قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار مبنى كائن برحوية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قصد استعماله مركزا للشركة الفلاحية للاحتياط برحوية . 20
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار مبنى كائن برحوية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قصد استعماله مركزا للشركة الفلاحية للاحتياط برحوية . 20
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.