مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 26-291 مؤرخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصحة……………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1448 الموافق 16 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بمهمة برئاسة الجمهورية… 5 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1448 الموافق 20 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بمهمة، ناطق رسمي لرئاسة الجمهوريّة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، يتضمّن إنهاء مهام قضاة………………………………………… 5 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1448 الموافق 16 سبتمبر سنة 2026، يتضمن تعيين والي ولاية بومرداس……………………… 6 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 27 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 9 سبتمبر سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتربية في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 9 سبتمبر سنة 2026، يتضمن تعيين مديرين للتربية في ولايتين………….. 6 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 29 غشت سنة 2026، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 31 غشت سنة 2026، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي………………………………. 6 وزارة الطاقة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 15 صفر عام 1448 الموافق 30 يوليو سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 الذي يتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لوكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها…………………………………………….. 8 وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 12 محرّم عام 1448 الموافق 27 يونيو سنة 2026، يحدد مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ”عين الصفا“ بولاية تيسمسيلت والمنطقة المحمية التابعة له……………………………………………………………………………………………………………………… 8
11 ربيع الثاني عام 1448 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 23 سبتمبر سنة 2026 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 12 محرّم عام 1448 الموافق 27 يونيو سنة 2026، يحدد مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ”تازا“ بولاية تيسمسيلت، والمنطقة المحمية التابعة له…………………………………………………………………………………………………………………….. 9 قرار مؤرّخ في 12 محرّم عام 1448 الموافق 27 يونيو سنة 2026، يحدد مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ”عين تكرية“ بولاية تيسمسيلت، والمنطقة المحمية التابعة له…………………………………………………………………………………………………………………….. 10 قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1448 الموافق 16 يوليو سنة 2026، يحدد مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري لأشير والمنطقة المحمية التابعة له………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 قرار مؤرّخ في 29 صفر عام 1448 الموافق 13 غشت سنة 2026، يحدد كيفيات مسك السجل الوطني للتعاونيات الفنية……………………… 13 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1448 الموافق 4 غشت سنة 2026، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية للتغطية بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة لمائتين وواحد ( 201 ) موقعا، الموكلة للمتعامل”آ.تي.أم. موبيليس، شركة ذات أسهم”…………………………………………………………………………………………………………… 15 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 25 نوفمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء…………………………….. 36 قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1448 الموافق 21 يونيو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 رجب عام 1445 الموافق 14 جانفي سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية………………………………………………………………. 36 قرار مؤرّخ في 29 صفر عام 1448 الموافق 13 غشت سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 7 أكتوبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 26-291 مؤرخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصحة.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصحة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-28 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-31 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع الجزائريّة / العدد 68 11 ربيع الثاني عام 1448 ه 23 سبتمبر سنة 2026 م تنظيميّة رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الصحة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026 مبلغ قدره أربعة وعشرون مليارا وخمسمائة وستة وتسعون مليونا وأربعمائة واثنان وأربعون ألف دينار ( 24.596.442.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ”الاعتمادات المالية غير المخصصة“، وفي الباب السابع ”نفقات غير متوقّعة“، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2026 مبلغ قدره أربعة وعشرون مليارا وخمسمائة وستة وتسعون مليونا وأربعمائة واثنان وأربعون ألف دينار ( 24.596.442.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الصحة، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026 . عبد المجيد تبون الجدول الملحق الباب 1 : نفقات المستخدمين عناوين البرامج بالدينار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع والبرامج الفرعية رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع الإدارة العامة 000 000 118 000 000 118 000 تسيير الوزارة 000 000 118 000 000 118 الدعم الإداري – – 000 مجموع الاعتمادات 000 000 118 000 000 118 000 الموضوعة تحت تصرف وزير الصحة 442 478 24 000 442 478 24 000 442 596 24 000 442 596 24 – – 000 000 118 000 000 118 442 478 24 000 442 478 24 000 442 478 24 000 442 478 24 442 478 24 000 442 478 24 000 442 596 24 000 442 596 24
11 ربيع الثاني عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 5 23 سبتمبر سنة 2026 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1448 الموافق 16 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1448 الموافق 16 سبتمبر سنة 2026، تنهى مهام السيد أمين بن مالك، بصفته مكلّفا بمهمة برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1448 الموافق 20 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بمهمة، ناطق رسمي لرئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1448 الموافق 20 سبتمبر سنة 2026، تنهى مهام السيّد سمير عقون، بصفته مكلّفا بمهمة، ناطقا رسميا لرئاسة الجمهوريّة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، يتضمّن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، تنهى مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بصفتهم قضاة، لإحالتهم على التقاعد : – محمد لعموري، – بشير علواش، – سعاد عجالي، – مصطفى زارة، – أحمد بن سعدة، – فتيحة بلقاسم، – بن زيان مدرس، – يوسف مومن، – مَحمّد مداني، – محمد مختار رحماني، فرديّة – دليلة طيار، – حسان بازين، – عبد القادر أحمد فواتيح، – جمال شعراوي، – مالية معارفية، – سيدي أحمد ركاب، – حليمة وهبة، – لخضر هميسي، – محمد براهيمي، – شيخ الهاشمي، – شريف جعاد، – أحمد شرابي، – دليلة براهامي، – سليمان حمودي، – لخضر لقديم، – حب الدين بطيب، – عبد اللّه شوادر، – محمد عبد الرزاق، – زوليخة الويز خلفاوي، – مبروك يسعد، – طيب معروف، – إبراهيم بوسالم، – بن عبد االله واضح، – ناجية العنابي، – مرسلي سبايس، – شعبان معلوم، – فوزية بوصباحي، – عبد الحفيظ كريم، – نادية عصماني، – جهيدة منصوري، – عبد الحكيم حاتم،
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – عقيلة دحماني، – هجيرة كبير، – مريم طويل، – كريمة مقاري، – نورة زيدو، – يسمينة مقلاتي، – نادية حنوش. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1448 الموافق 16 سبتمبر سنة 2026، يتضمن تعيين والي ولاية بومرداس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1448 الموافق 16 سبتمبر سنة 2026 يعيّن السيد أمين بن مالك، واليا لولاية بومرداس. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 27 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 9 سبتمبر سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتربية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 9 سبتمبر سنة 2026، تنهى مهام السيّدين الجزائريّة / العدد 68 11 ربيع الثاني عام 1448 ه 23 سبتمبر سنة 2026 م الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للتربية في الولايتين الآتيتين : – عبد القادر طيبي، في ولاية بشار، – مراد ڤرون، في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 9 سبتمبر سنة 2026، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للتربية في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – جمال سناني، في ولاية تندوف، – عبد الفتاح عرزيم، في ولاية إن قزام. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 9 سبتمبر سنة 2026، يتضمن تعيين مديرين للتربية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 9 سبتمبر سنة 2026، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للتربية في الولايتين الآتيتين : – جمال سناني، في ولاية بشار، – عبد الفتاح عرزيم، في ولاية ورقلة، قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 29 غشت سنة 2026، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية. بموجب قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 29 غشت سنة 2026، ينهى ابتداء من 4 يوليو سنة 2026، استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية، التي ضمنها السيّد رضوان لبعيلي، رئيس مجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة. وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 31 غشت سنة 2026، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي. إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير الصحة،
11 ربيع الثاني عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 7 23 سبتمبر سنة 2026 م – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجبتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-192 المؤرّخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث مركز وطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي وتنظيمه وسيره، “ التعداد حسب عقد غير مناصب الشغل محدد المدة (1) – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤر خ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي، المعدّل، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي : طبيعة عقد العمل التصنيف عقد محدد التعداد المدة (2) 1( + )2 الرقم الصنف بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 7 – حارس 8 – سائق سيارة من المستوى الأول 3 – المجموع العام 18 – المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الكامل الجزئي – – 7 1 400 – – 8 1 400 – – 3 2 419 “ – – 18 الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 31 غشت سنة 2026 . وزير الصحة وزير المالية محمد الصديق آيت مسعودان عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأوّل وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الطاقة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 15 صفر عام 1448 الموافق 30 يوليو سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 الذي يتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لوكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها. بموجب قرار مؤرّخ في 15 صفر عام 1448 الموافق 30 يوليو سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لوكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها، كما يأتي : “………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – خالد بن محمد، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، –……………………………(بدون تغيير)…………………………..، – محمد سيدهم، ممثل الوزير المكلف بالري، –……………………………(بدون تغيير)…………………………..، – كريم أعراب، ممثل الوزير المكلف بالبيئة وجودة الحياة، ………..(بدون تغيير حتى) ممثل محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، – عبد الجبار لعروسي، ممثل مستخدمي وكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها، ……………………….(الباقي بدون تغيير)………………………“. وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 12 محرّم عام 1448 الموافق 27 يونيو سنة 2026، يحدد مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ”عين الصفا“ بولاية تيسمسيلت والمنطقة المحمية التابعة له. إنّ وزيرة الثقافة والفنون، – بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 30 منه، الجزائريّة / العدد 68 11 ربيع الثاني عام 1448 ه 23 سبتمبر سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها، لا سيما المادة 15 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 25 شوّال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تصنيف الموقع الأثري ”عين الصفا“، – وبعد مداولة المجلس الشعبي الولائي لولاية تيسمسيلت رقم 01/2025 بتاريخ 2 يونيو سنة 2025 والمتضمنة المصادقة على مخطط حماية الموقع الأثري ”عين الصفا“ والمنطقة المحمية التابعة له واستصلاحها، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ”عين الصفا“ بولاية تيسمسيلت والمنطقة المحمية التابعة له. المادة 2 : يرفق مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ”عين الصفا“ والمنطقة المحمية التابعة له، بأصل هذا القرار. المادة 3 : يوضع مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ”عين الصفا“ والمنطقة المحمية التابعة له، تحت تصرف الجمهور خلال الثلاثين ( 30 ) يوما التي تلي لتاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة. المادة 4 : يمكن الاطلاع على مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ”عين الصفا“ والمنطقة المحمية التابعة له، بمقر المجلس الشعبي لبلدية تيسمسيلت، ولاية تيسمسيلت. المادة 5 : تضم قائمة الوثائق المكتوبة والبيانية المكوّنة للملف، ما يأتي : • الوثائق المكتوبة : – التقرير النهائي لموقع ”عين الصفا“، – التقرير التقديمي لموقع ”عين الصفا“،
11 ربيع الثاني عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 9 23 سبتمبر سنة 2026 م – التشخيص والتدابير الاستعجالية، – تنظيم منطقة الارتفاق لموقع ”عين الصفا“، – تقرير يحدد الشروط المحددة في التنظيم وكذا تلك المتعلقة بتسيير الموقع الأثري واستغلاله على المدى القصير والمتوسط والبعيد، – الرفع الطبوغرافي والأثري. • الوثائق البيانية (المرحلة النهائية) : – مخطط الموقع بمقياس : 1/15000، – مخطط التهيئة بمقياس : 1/1000، – المخطط الطبوغرافي بمقياس 1: / 1000، – مخطط الرفع الأثري بمقياس : 1/100، – مخطط منطقة الارتفاع بمقياس : 1/2500، – مخطط الطبيعة القانونية بمقياس : 1/1000 . المادة 6 : يسري مفعول تدابير مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ”عين الصفا“ والمنطقة المحمية التابعة له، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة. المادة 7 : يكلف مدير الثقافة لولاية تيسمسيلت، بالتشاور مع رئيس المجلس الشعبي لبلدية تيسمسيلت، بتنفيذ مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ”عين الصفا“ والمنطقة المحمية التابعة له وتسييره. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 محرّم عام 1448 الموافق 27 يونيو سنة 2026 . مليكة بن دودة H قرار مؤرّخ في 12 محرّم عام 1448 الموافق 27 يونيو سنة 2026، يحدد مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ”تازا“ بولاية تيسمسيلت، والمنطقة المحمية التابعة له. إنّ وزيرة الثقافة والفنون، – بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 30 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها، لا سيما المادة 15 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 25 شوّال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تصنيف الموقع الأثري ”تازا“، – وبعد مداولة المجلس الشعبي الولائي لولاية تيسمسيلت رقم 01/2025 بتاريخ 2 يونيو سنة 2025 والمتضمنة المصادقة على مخطط حماية الموقع الأثري ”تازا“ والمنطقة المحمية التابعة له واستصلاحها، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ”تازا“ بولاية تيسمسيلت والمنطقة المحمية التابعة له. المادة 2 : يرفق مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ”تازا“ والمنطقة المحمية التابعة له، بأصل هذا القرار. المادة 3 : يوضع مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ”تازا“ والمنطقة المحمية التابعة له، تحت تصرف الجمهور خلال الثلاثين ( 30 ) يوما الموالية لتاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة. المادة 4 : يمكن الاطلاع على مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ”تازا“ والمنطقة المحمية التابعة له، بمقر المجلس الشعبي لبلدية برج الأمير عبد القادر، ولاية تيسمسيلت. المادة 5 : تضم قائمة الوثائق المكتوبة والبيانية المكوّنة للملف، ما يأتي : • الوثائق المكتوبة : – التقرير النهائي لموقع ”تازا“، – التقرير التقديمي لموقع ”تازا“،
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – التشخيص والتدابير الاستعجالية، – تنظيم منطقة الارتفاق لموقع ”تازا“، – تقرير يحدد الشروط المحددة في التنظيم وكذا تلك المتعلقة بتسيير الموقع الأثري واستغلاله على المدى القصير والمتوسط والبعيد، – الرفع الطبوغرافي والأثري. • الوثائق البيانية (المرحلة النهائية) : – مخطط الموقع بمقياس : 1/2000، – مخطط التهيئة بمقياس : 1/500، – المخطط الطبوغرافي بمقياس : 1/1000، – مخطط الرفع الأثري بمقياس : 1/500، – مخطط شبكة الصرف الصحي بمقياس : 1/1000، – مخطط منطقة الارتفاق بمقياس : 1/1500، – مخطط شبكة المياه الصالحة للشرب بمقياس : 1/1000، – مخطط الطبيعة القانونية بمقياس : 1/500 . المادة 6 : يسري مفعول تدابير مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ”تازا“ والمنطقة المحمية التابعة له، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة. المادة 7 : يكلف مدير الثقافة لولاية تيسمسيلت، بالتشاور مع رئيس المجلس الشعبي لبلدية برج الأمير عبد القادر، بتنفيذ مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ”تازا“ والمنطقة المحمية التابعة له وتسييره. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 محرّم عام 1448 الموافق 27 يونيو سنة 2026 . مليكة بن دودة H قرار مؤرّخ في 12 محرّم عام 1448 الموافق 27 يونيو سنة 2026، يحدد مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ”عين تكرية“ بولاية تيسمسيلت، والمنطقة المحمية التابعة له. إنّ وزيرة الثقافة والفنون، – بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 30 منه، الجزائريّة / العدد 68 11 ربيع الثاني عام 1448 ه 23 سبتمبر سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها، لا سيما المادة 15 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 25 شوّال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تصنيف الموقع الأثري ”عين تكرية“، – وبعد مداولة المجلس الشعبي لولاية تيسمسيلت رقم 01/2025 بتاريخ 2 يونيو سنة 2025 والمتضمنة المصادقة على مخطط حماية الموقع الأثري ”عين تكرية“ والمنطقة المحمية التابعة له واستصلاحها، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ”عين تكرية“ بولاية تيسمسيلت والمنطقة المحمية التابعة له. المادة 2 : يرفق مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ”عين تكرية“ والمنطقة المحمية التابعة له، بأصل هذا القرار. المادة 3 : يوضع مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ”عين تكرية“ والمنطقة المحمية التابعة له، تحت تصرف الجمهور خلال الثلاثين ( 30 ) يوما الموالية لتاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة. المادة 4 : يمكن الاطلاع على مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ”عين تكرية“ والمنطقة المحمية التابعة له، بمقر المجلس الشعبي لبلدية خميستي، ولاية تيسمسيلت. المادة 5 : تضم قائمة الوثائق المكتوبة والبيانية المكونة للملف، ما يأتي : • الوثائق المكتوبة : – التقرير النهائي لموقع ”عين تكرية“، – التقرير التقديمي لموقع ”عين تكرية“،
11 ربيع الثاني عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 11 23 سبتمبر سنة 2026 م – التشخيص والتدابير الاستعجالية، – تنظيم منطقة الارتفاق لموقع ”عين تكرية“، – تقرير يحدد الشروط المحددة في التنظيم وكذا تلك المتعلقة بتسيير الموقع الأثري واستغلاله على المدى القصير والمتوسط والبعيد، – الرفع الطبوغرافي والأثري. • الوثائق البيانية (المرحلة النهائية) : – مخطط الموقع بمقياس : 1/3500، – مخطط التهيئة بمقياس : 1/500، – مخطط منطقة الارتفاق بمقياس : 1/2000، – مخطط حدود الموقع بمقياس : 1/2500، – مخطط الطبيعة القانونية بمقياس : 1/2000، – مخطط الشبكات الموجودة بمقياس : 1/2500، – مخطط الطريق الاجتنابي بمقياس : 1/1000، – مخطط المناطق المتجانسة بمقياس : 1/2000، – مخطط الرفع الطبوغرافي بمقياس : 1/1000 . المادة 6 : يسري مفعول تدابير مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ”عين تكرية“ والمنطقة المحمية التابعة له، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة. المادة 7 : يكلف مدير الثقافة لولاية تيسمسيلت، بالتشاور مع رئيس المجلس الشعبي لبلدية خميستي، بتنفيذ مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ”عين تكرية“ والمنطقة المحمية التابعة له وتسييره. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 محرّم عام 1448 الموافق 27 يونيو سنة 2026 . مليكة بن دودة H قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1448 الموافق 16 يوليو سنة 2026، يحدد مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري لأشير والمنطقة المحمية التابعة له.
إنّ وزيرة الثقافة والفنون، – بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 30 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها، لا سيما المادة 15 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، – وبعد مداولة المجلس الشعبي لولاية المدية رقم 03/2019 بتاريخ 25 مارس سنة 2019 والمتضمنة المصادقة على مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري “أشير” والمنطقة المحمية التابعة له، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري “أشير” والمنطقة المحمية التابعة له. المادّة 2 : يرفق مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري “أشير” والمنطقة المحمية التابعة له، بأصل هذا القرار. المادّة 3 : يوضع مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري “أشير” والمنطقة المحمية التابعة له، تحت تصرف الجمهور خلال الثلاثين ( 30 ) يوما الموالية لتاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية. المادّة 4 : يمكن الاطلاع على مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري “أشير” والمنطقة المحمية التابعة له، بمقر المجلس الشعبي لبلدية الكاف الأخضر، ولاية قصر البخاري. المادّة 5 : تضم قائمة الوثائق المكتوبة والبيانية المكوّنة للملف، ما يأتي : • الوثائق المكتوبة : – التقرير التقديمي، – دفتر الإرشادات التقنية للتعمير والهندسة المعمارية (المرحلة 2)، – دفتر الإرشادات التقنية المعيارية : دليل عملي لحفظ وتهيئة الموقع الأثري “أشير” وتسييره (المرحلة 2 والمرحلة )3،
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
- لائحة تنظيم ارتفاقات المنطقة المحمية (المرحلة 2 والمرحلة .)3 • الوثائق البيانية : المرحلة 1 : – مخطط بيان الموقع بمقياس : 1/50000، – مخطط الوصول إلى موقع الكاف الأخضر بمقياس : 1/25000، – مخطط التجهيزات المرافقة لبلدية الكاف الأخضر بمقياس : 1/25000، – حالة درجة الحفظ : طبيعة وأسباب تلف المباني والمناطق غير المبنية بمقياس : 1/25000، – حالة حفظ شبكة الطرق والصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب وإمدادات المياه والطاقة بمقياس : 1/25000، – مخطط تصريف النفايات الصلبة بمقياس : 1/25000، – حجم مباني بلدية الكاف الأخضر بمقياس : 1/25000، – مخطط مختلف أنشطة بلدية الكاف الأخضر بمقياس : 1/25000، – خريطة شغل الأراضي، بلدية الكاف الأخضر بمقياس : 1/25000، – الطبيعة القانونية لملكيات بلدية الكاف الأخضر بمقياس : 1/25000، – نمط السكن، بلدية الكاف الأخضر بمقياس : 1/25000، – تحديد موقع الممتلكات الأثرية الظاهرة والباطنية، بمقياس : 1/25000، – إمكانية الوصول إلى الموقع وحمايته بمقياس : 1/25000، – عرض المواقع الأثرية (المسارات ولافتات الإشارات) بمقياس : 1/25000، – نمط مشاريع التدخل على البقايا الأثرية بمقياس : 1/25000، – المخاطر المحددة التي تهدد المواقع الأثرية بمقياس : 1/25000 . المرحلة 2 : – الرفع الطبوغرافي “أشير الغربية” بلدية الكاف الأخضر بمقياس : 1/1000، – الرفع الطبوغرافي “منزه بنت السلطان” بلدية الكاف الأخضر، بمقياس : 1/500، الجزائريّة / العدد 68 11 ربيع الثاني عام 1448 ه 23 سبتمبر سنة 2026 م – الرفع الطبوغرافي “قصر الزيري” بلدية الكاف الأخضر، بمقياس : 1/500، – الرفع الطبوغرافي “بنية” بلدية الكاف الأخضر، بمقياس : 1/1000، – شبكة الطرقات، بلدية الكاف الأخضر، بمقياس : 1/10000، – تعريف وتعيين حدود الموارد الأثرية، بلدية الكاف الأخضر، بمقياس : 1/10000، – الخريطة الجيولوجية لبلدية الكاف الأخضر، بمقياس : 1/10000، – الخريطة الجيوتقنية لبلدية الكاف الأخضر، بمقياس : 1/10000، – مجال تطبيق اللوائح التنظيمية لبلدية الكاف الأخضر، بمقياس : 1/10000، – مخطط حفظ المواقع والمعالم التاريخية - بلدية الكاف الأخضر، بمقياس : 1/10000، – تقسيم المباني، بلدية الكاف الأخضر، بمقياس : 1/1000، – مواد التغطية، بمقياس 1/1000، – نمط المباني بمقياس : 1/1000، – حالة المباني، بلدية الكاف الأخضر، بمقياس : 1/1000، – تحديد المباني البارزة، بمقياس : 1/1000، – تحديد المعالم الدائمة لموقع “أشير”، بمقياس : 1/10000، – تعيين حدود نطاق الحماية “قصر الزيري”، وأشير الغربية، بمقياس : 1/2000، – المشروع التمهيدي “منزه بنت السلطان”، بلدية الكاف الأخضر بمقياس : 1/2000، – المشروع التمهيدي “بنية” بلدية الكاف الأخضر، بمقياس : 1/2000 . المرحلة 3 : – الرفع الطبوغرافي “بنية”، بمقياس : 1/1000، – الرفع الطبوغرافي “قصر الزيري،” بمقياس : 1/500، – الرفع الطبوغرافي “منزه بنت السلطان”، بمقياس : 1/500، – الرفع الطبوغرافي “أشير الغربية”، بمقياس : 1/1000، – شبكة الطرقات، بلدية الكاف الأخضر، بمقياس : 1/10000، – تحديد الموارد الأثرية لبلدية الكاف الأخضر، بمقياس : 1/10000، – الموارد الأثرية “قصر الزيري،” بمقياس : 1/2000، – الموارد الأثرية “أشير الغربية،” بمقياس : 1/2000،
11 ربيع الثاني عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 13 23 سبتمبر سنة 2026 م – الموارد الأثرية “منزه بنت السلطان”، بمقياس : 1/2000، – الغطاء النباتي، بلدية الكاف الأخضر، بمقياس : 1/10000، – إمكانية الوصول إلى الموقع وحمايته، بلدية الكاف الأخضر، بمقياس : 1/10000، – مخطط المسارات ولافتات الإشارات، بلدية الكاف الأخضر بمقياس : 1/10000، – طبيعة وأسباب التلف، بلدية الكاف الأخضر، بمقياس : 1/10000، – المخاطر المحددة التي تهدد المواقع الأثرية بمقياس : 1/10000، – تحديد استعمالات الأرض في إقليم بلدية الكاف الأخضر، بمقياس : 1/10000، – الخريطة الجيولوجية، بلدية الكاف الأخضر، بمقياس : 1/10000، – تحديد المباني البارزة، بلدية الكاف الأخضر، بمقياس : 1/1000، – تعيين حدود “قصر الزيري وأشير الغربية” والمنطقة المحمية بمقياس : 1/5000، – تعيين حدود “البنية” والمنطقة المحمية، بمقياس : 1/5000، – تعيين حدود “منزه بنت السلطان” والمنطقة المحمية بمقياس : 1/5000، – حالة حفظ “قصر الزيري وأشير الغربية”، بمقياس : 1/2000، – حالة حفظ “منزه بنت السلطان”، بمقياس : 1/2000، – نمط مشاريع التدخل على البقايا الأثرية وبدائل التهيئة بلدية الكاف الأخضر، بمقياس : 1/10000، – خريطة تلخيصية بمقياس : 1/10000 . المادّة 6 : يسري مفعول تدابير مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري لأشير والمنطقة المحمية التابعة له ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. المادّة 7 : يكلف مدير الثقافة لولاية قصر البخاري بالتشاور مع رئيس المجلس الشعبي لبلدية الكاف الأخضر بتنفيذ مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري لأشير والمنطقة المحمية التابعة له وتسييره. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل صفر عام 1448 الموافق 16 يوليو سنة 2026 . مليكة بن دودة قرار مؤرّخ في 29 صفر عام 1448 الموافق 13 غشت سنة 2026، يحدد كيفيات مسك السجل الوطني للتعاونيات الفنية. إنّ وزيرة الثقافة والفنون، – بمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 21-09 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-376 المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي للفنان، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-199 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 الذي يحدد كيفيات إنشاء التعاونيات الفنية وتسييرها، تقرّر ما يأتي : الفصل الأوّل أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 25-199 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات مسك السجل الوطني للتعاونيات الفنية، الذي يدعى في صلب النص ”السجل“. المادة 2 : السجل هو آلية تتبع مسار التعاونيات الفنية. المادة 3 : تسجل في السجل جميع المعلومات المتعلقة بالتعاونيات الفنية، لا سيما تلك المتعلقة بإنشائها أو التعديلات التي طرأت عليها أو حلها أو تصفيتها، كما يأتي :
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة البيانات الأساسية المتعلقة بالتعاونية : – التسمية، – المقر الاجتماعي، – هوية الرئيس، – هوية أعضاء مجلس التسيير، – القانون الأساسي للتعاونية، – المجال الفني أو المجالات الفنية. الوثائق المتعلقة بالاتفاقيات والعقود : – العقود المتعلقة بالإنتاج الفني، – عقود التوزيع والاستغلال، – عقود التمويل، – الاتفاقيات مع الهيئات العمومية أو الخاصة، – الاتفاقيات المبرمة للاستفادة من الإعانة أو الدعم العمومي مع الوزارة المكلفة بالثقافة. المادة 4 : يمسك السجل من طرف المديرية المركزية المكلفة بالفنون لدى الوزارة المكلفة بالثقافة والفنون، في شكل ورقي و/ أو عبر منصة رقمية مخصصة لذلك، التي تضمن تحيينه المستمر. المادة 5 : تلزم التعاونيات الفنية، بمجرد شروعها في النشاط، بالتسجيل طبقا للتنظيم المعمول به. الفصل الثاني كيفيات مسك السجل المادة 6 : يتم تسجيل التعاونيات الفنية في السجل عن طريق إيداع ملف لدى المديرية المركزية المكلفة بالفنون، في شكل ورقي و/ أو إلكتروني عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك، مقابل تسليم وصل إيداع، ويتضمن الملف الوثائق الآتية : 1 – الوثائق الإدارية : – استمارة طلب موقّعة من صاحب الطلب، – نسخة من القانون الأساسي للتعاونية الفنية، – نسخة من العقد الموثق المتعلق بإنشاء التعاونية الفنية، وكذا نسخة من كل عقد معدل لهذا العقد، عند الاقتضاء، – نسخة من وصل إيداع تصريح لنشاط المودع لدى المصالح المعنية الموضوعة تحت وصاية الوزارة المكلف بالثقافة والفنون. الجزائريّة / العدد 68 11 ربيع الثاني عام 1448 ه 23 سبتمبر سنة 2026 م 2 – الوثائق المتعلقة بتسجيل الأعمال الفنية : – استمارة تسجيل الأعمال الفنية، – نسخة من العقود والاتفاقيات المرتبطة بالعمل الفني خلال عملية الإنتاج والتوزيع والاستغلال، – وصل التصريح بالعمل الفني لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، – الموافقة المكتوبة للمؤلف و/ أو ذوي الحقوق إذا كان العمل الفني مقتبسا من عمل محمي، وتقديم موافقة الناشر إذا كان العمل منشورا، – قائمة الفريق التقني والفني المشارك في العمل الفني، – العقود التي تبرمها التعاونية الفنية مع الممولين. المادة 7 : يتم تسجيل التعاونية الفنية في السجل، بمجرد تقديم الملف المذكور في المادة 6 أعلاه. في حالة ملف غير كامل، تمنح التعاونية الفنية المعنية أجلا لاستكمال الوثائق المطلوبة. المادة 8 : تسلّم للتعاونية الفنية المعنية شهادة تسجيل في السجل. كما تسلّم التعاونية الفنية، شهادة تسجيل لكل عمل فني تتضمن عنوانه ونوعه. المادة 9 : تلزم التعاونية الفنية بإشعار المديرية المركزية المكلفة بالفنون، بكل تغيير يطرأ على وضعيتها القانونية المتعلقة بمعلومات تسجيلها أو نشاطها، وذلك في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ حصول التغيير وفي هذه الحالة، تسلّم للتعاونية الفنية شهادة تسجيل محينة. المادة 10 : في حالة تغيير عنوان العمل الفني بعد تسجيله في السجل، تلزم التعاونية الفنية بإشعار المديرية المركزية المكلفة بالفنون، بكل تغيير يطرأ على عنوان العمل الفني. وفي هذه الحالة، تسلّم للتعاونية الفنية شهادة تسجيل محينة. المادة 11 : تشطب من السجل كل تعاونية فنية تم حلها أو تصفيتها. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1448 الموافق 13 غشت سنة 2026 . مليكة بن دودة
11 ربيع الثاني عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 15 23 سبتمبر سنة 2026 م وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1448 الموافق 4 غشت سنة 2026، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية للتغطية بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة لمائتين وواحد ( 201 ) موقعا، الموكلة للمتعامل”آ.تي.أم. موبيليس، شركة ذات أسهم”. إنّ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – بمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-405 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1435 الموافق 2 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال”، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-235 المؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G( واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “ اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم “، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-246 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، لا سيما المادة 11 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-44 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات المفتوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-357 المؤرّخ في 11 صفر عام 1443 الموافق 18 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور خلوية من نوع GSM، وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الممنوحة لشركة ”اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم“، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 8 رجب عام 1443 الموافق 9 فبراير سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المتعددة القطاعات المكلفة بتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، المعدّل، – وبناء على موافقة الحكومة على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبموجب اللائحة رقم 14 /خ.ش.ب/خ.ش.إ.إ/ 2026 للجنة المتعددة القطاعات المكلّفة بتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، المتخذة في اجتماعها بتاريخ 24 فبراير سنة 2026، – وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية للتغطية بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة لمائتين وواحد ( 201 ) موقعا، الموكلة للمتعامل “آ.تي.أم. موبيليس، شركة ذات أسهم”. المادة 2 : يوافق على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية للتغطية بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة لمائتين وواحد ( 201 ) موقعا، الملحق بهذا القرار. المادة 3 : يضمن المتعامل“آ.تي.أم. موبيليس، شركة ذات أسهم“، توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية موضوع دفتر الشروط المذكور في المادة 2 أعلاه، طبقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1448 الموافق 4 غشت سنة 2026 . سيد علي زروقي
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الملحق دفتر شروط يتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية للتغطية بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة لمائتين وواحد ( 201 ) موقعا، الموكلة للمتعامل “آ.تي.أم. موبيليس، شركة ذات أسهم”. المادة الأولى : المصطلحات زيادة على التعاريف الواردة في القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، وتلك الواردة في لوائح وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات، تستعمل في دفتر الشروط هذا، مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي : “القانون”: يعني القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية. “اللّجنة”: تعني اللّجنة المتعددة القطاعات المكلّفة بتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، بموجب المادة 8 من القانون. “سلطة الضبط”: تعني سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية التي أنشئت بموجب المادة 11 من القانون. “القوة القاهرة”: تعني كل حدث لا يقاوم وغير متوقّع ولا يمكن تجاوزه وخارج عن إرادة الأطراف، لا سيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب. “الوزير”: يعني الوزير المكلّف بالاتصالات الإلكترونية. “الوزارة” : تعني الوزارة المكلفة بالاتصالات الإلكترونية. “الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية :” تعني، في مفهوم دفتر الشروط هذا، التغطية بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة لمائتين وواحد ( 201 ) موقعاً. “المتعامل :” يعني المتعامل “آ.تي.أم. موبيليس، شركة ذات أسهم”، الذي أوكل إليه توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، موضوع دفتر الشروط هذا. الجزائريّة / العدد 68 11 ربيع الثاني عام 1448 ه 23 سبتمبر سنة 2026 م المادة 2 : النصوص المرجعية يجب تنفيذ توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية من طرف المتعامل، طبقا لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمعايير الوطنية والدولية السارية المفعول، لا سيما : – القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – المرسوم التنفيذي رقم 13-405 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1435 الموافق 2 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “ اتصالات الجزائر للهاتف النقال”، المعدّل، – المرسوم التنفيذي رقم 16-235 المؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G( واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”، المعدّل، – المرسوم التنفيذي رقم 18-246 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلها، – المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، – المرسوم التنفيذي رقم 21-357 المؤرّخ في 11 صفر عام 1443 الموافق 18 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور خلوية من نوع GSM، وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الممنوحة لشركة ”اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”، – لوائح الراديو وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات.
11 ربيع الثاني عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 17 23 سبتمبر سنة 2026 م المادة 3 : موضوع دفتر الشروط 1.3 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد المحتوى والكيفيات والآليات من أجل توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية للتغطية بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة لمائتين وواحد ( 201 ) موقعاً، طبقا للقانون ولأحكام المرسومين التنفيذيين رقم 18-246 ورقم 18-247 المؤرّخين في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، والمذكورين أعلاه. 2.3 محتوى الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 18-246 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يتعلق دفتر الشروط هذا بالخدمات الآتية : – النفاذ إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية، لا سيما منها الهاتف والإنترنت النقالين، – إيصال النداءات المستعجلة. المادة 4 : التزامات المتعامل دون المساس بالالتزامات التنظيمية التي تتضمنها رخصه، يلزم المتعامل، في إطار توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، موضوع دفتر الشروط هذا، على الخصوص ب : – استعمال تجهيزات جديدة، وأحدث التكنولوجيات، – ضمان التغطية بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G(، وهذا بالنسبة لخدمة البيانات، – ضمان التغطية بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة لتوفير خدمة الصوت، – ضمان إيصال النداءات المستعجلة بالإضافة إلى النفاذ إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية، لا سيما منها الهاتف والإنترنت النقالين، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-246 المؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، – ضمان التجوال الوطني في المواقع موضوع دفتر الشروط هذا، – ضمان لمشتركيه جودة خدمة البيانات وتوفرها واستمراريتها، حسبما تقتضيه رخصته لإقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G( واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، – ضمان لمشتركيه جودة خدمة الصوت، وتوفرها واستمراريتها، حسبما تقتضيه رخصه. المادة 5 : كيفيات الدفع وتحرير التمويل يتم دفع النفقات المترتبة عن الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، موضوع دفتر الشروط هذا، لكل موقع، وذلك في حدود المبالغ كما هي مبيّنة في “مبالغ التمويل الخاصة بكل موقع وآجال التنفيذ” (2) المرفقة بدفتر الشروط هذا. تتولى سلطة الضبط دفع هذه النفقات، طبقا للتنظيم الساري المفعول. مبلغ التمويل ثابت وغير قابل للمراجعة. يتم تحرير مبلغ التمويل الخاص بكل موقع بناء على تقديم المتعامل لمحضر استلام موقّع، بصفة مشتركة، من طرف ممثل الوزارة على المستوى المحلي وممثل المتعامل، يثبت الإنشاء الكامل للشبكة وتشغيلها وذلك طبقا لأحكام دفتر الشروط هذا، على أن يكون المحضر ممهورا قانوناً بعبارة “خدمة مؤداة” تضعها المصالح المؤهلة للوزارة. المادة 6 : تعويض العجز المتكبد في حالة العجز عن الاستغلال ذي الصلة، ولأغراض تعويضه، يُلزم المتعامل بتقديم الإثباتات للأمانة التقنية للجنة. ويجب عليه تبريره عن طريق محاسبة تحليلية منفصلة للنشاط المتعلق بالخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية موضوع دفتر الشروط هذا. ويلزم أيضا بتقديم كل وثيقة محاسبية مصدّق عليها قانونا من طرف محافظ الحسابات وكل معلومة أو وثيقة تعتبرها اللجنة أو المصالح المؤهلة للوزارة ضرورية وملائمة من أجل التحقق من حقيقة وصحة العجز عن الاستغلال المعاين. يجب على المتعامل تقديم طلبه لتعويض العجز في أجل أقصاه 31 أكتوبر من السنة الموالية للسنة المالية المعنية. المادة 7 : آجال التنفيذ تحسب الآجال الممنوحة من أجل تنفيذ توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية الخاص بكل موقع، ابتداء من تاريخ دخول دفتر الشروط هذا حيّز التنفيذ، وتحدد كما هو مبيّن في “مبالغ التمويل الخاصة بكل موقع وآجال التنفيذ “ )II( المرفقة بدفتر الشروط هذا.
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 8 : العقوبات في حالة التأخر في تنفيذ رزنامته، باستثناء حالة قوة قاهرة معاينة قانوناً من طرف المصالح المؤهلة للوزارة أو عن أي أسباب أخرى مبررة قانوناً، يتعرّض المتعامل إلى عقوبة لا يمكن أن تتجاوز 10 % من مبلغ التمويل للموقع المعني. يحسب مبلغ العقوبة حسب المعادلة الآتية : ع= م x ن / ( 10 x د) بحيث : – ع : مبلغ العقوبة. – م : مبلغ التمويل للموقع المعني. – ن : عدد أيام التأخر. – د : أجل التنفيذ باليوم. في هذه الحالة، يتم خصم العقوبة من مدفوعات الموقع المعني. المادة 9 : استرداد المبالغ الممنوحة للمتعامل دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، في حالة توقف الخدمة في موقع أو عدة مواقع، يتم ارسال إعذار إلى المتعامل من طرف سلطة الضبط، بناء على معاينة تقوم بها المصالح المؤهلة. وإذا لم يتم إعادة تشغيل الخدمة في الآجال المحددة في الإعذار، يلزم هذا الأخير بإعادة تسديد كل المبالغ المدفوعة من صندوق دعم الخدمة الشاملة، لتغطية الموقع أو المواقع المعنية. المادة 10 : حالة القوة القاهرة يؤدي وقوع حالة القوة القاهرة إلى التعليق الفوري للأشغال، موضوع دفتر الشروط هذا، وإعفاء المتعامل من المسؤولية طيلة فترة التعليق هذه. يبدأ حساب فترة التعليق ابتداء من تاريخ إبلاغ مصالح الوزارة، بالوسائل الإلكترونية المناسبة أو عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، مُبلّغ في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي وقوع الحدث أو الأحداث مصدر حالة القوة القاهرة. يستفيد المتعامل من أجل إضافي تعادل مدته مدة التأخر المترتب. ويتم تقدير هذا الأجل من طرف المصالح المؤهلة للوزارة. الجزائريّة / العدد 68 11 ربيع الثاني عام 1448 ه 23 سبتمبر سنة 2026 م يؤدي استمرار حالة القوة القاهرة إلى إلغاء أشغال تغطية الموقع أو المواقع المعنية. يتم إعلان هذا الإلغاء من طرف المصالح المؤهلة للوزارة بناء على تقديم محضر معاينة حالة القوة القاهرة، يوقَّع بصفة مشتركة من قبل ممثل الوزارة على المستوى المحلي وممثل المتعامل، يوضح استحالة استكمال الأشغال. في هذه الحالة، يُعفى المتعامل من التزاماته. المادة 11 : الإخلال بأحكام دفتر الشروط في حالة إخلال المتعامل بأحكام دفتر الشروط هذا، يتعرض هذا الأخير للعقوبات المنصوص عليها في القانون. المادة 12 : تعديل دفتر الشروط يمكن تعديل دفتر الشروط هذا، بعد رأي معلل من طرف اللّجنة، وفق الأشكال نفسها المتبعة للموافقة عليه. المادة 13 : مدلول دفتر الشروط وتأويله يخضع دفتر الشروط هذا ومدلوله وتأويله للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في الجزائر. في حالة بقاء مسألة معلقة، يتم طلب رأي اللّجنة. المادة 14 : قائمة المواقع الواجب تغطيتها ومبالغ التمويل ترفق بدفتر الشروط هذا والتي تشكل جزءا لا يتجزأ منه : )I( قائمة المواقع، )II( مبالغ التمويل الخاصة بكل موقع وآجال التنفيذ. المادة 15 : دخول دفتر الشروط حيّز التنفيذ يُوقَع دفتر الشروط هذا من طرف رئيس اللّجنة والممثل القانوني للمتعامل. يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبليغه للمتعامل. حرّر بالجزائر، في 20 صفر عام 1448 الموافق 4 غشت سنة 2026، في خمس (5) نسخ أصلية. وقعّه الممثل القانوني للمتعامل رئيس اللجنة المتعددة القطاعات المكلفة الرئيس المدير العام بتسيير صندوق دعم آ.تي.أم. موبيليس الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة ش.ذ.أ للاتصالات الإلكترونية وزير البريد والمواصلات السلكية والللاسلكية شوقي بوخزاني سيد علي زروقي
11 ربيع الثاني عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 19 23 سبتمبر سنة 2026 م قائمة الرقم رمز الموقع الرقم رمز الموقع 1 ST0801 27 ST0829 2 ST0802 28 ST0830 3 ST0803 29 ST0831 4 ST0804 30 ST0832 5 ST0805 31 ST0833 6 ST0806 32 ST0834 7 ST0807 33 ST0835 8 ST0808 34 ST0836 9 ST0809 35 ST0837 10 ST0810 36 ST0838 11 ST0811 37 ST0839 12 ST0812 38 ST0840 13 ST0813 39 ST0841 14 ST0814 40 ST0842 15 ST0815 41 ST0843 16 ST0816 42 ST0844 17 ST0817 43 ST0845 18 ST0818 44 ST0846 19 ST0819 45 ST0847 20 ST0821 46 ST0848 21 ST0822 47 ST0849 22 ST0823 48 ST0850 23 ST0824 49 ST0851 24 ST0825 50 ST0852 25 ST0827 51 ST0853 26 ST0828 52 ST0854
المواقع الرقم رمز الموقع الرقم رمز الموقع 53 ST0855 79 ST0881 54 ST0856 80 ST0882 55 ST0857 81 ST0883 56 ST0858 82 ST0884 57 ST0859 83 ST0885 58 ST0860 84 ST0886 59 ST0861 85 ST0887 60 ST0862 86 ST0888 61 ST0863 87 ST0889 62 ST0864 88 ST0890 63 ST0865 89 ST0891 64 ST0866 90 ST0892 65 ST0867 91 ST0893 66 ST0868 92 ST0894 67 ST0869 93 ST0895 68 ST0870 94 ST0896 69 ST0871 95 ST0897 70 ST0872 96 ST0898 71 ST0873 97 ST1101 72 ST0874 98 ST1102 73 ST0875 99 ST1104 74 ST0876 100 ST1105 75 ST0877 101 ST1107 76 ST0878 102 ST1108 77 ST0879 103 ST1111 78 ST0880 104 ST1112
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الجدول 1 (تابع) الرقم رمز الموقع الرقم رمز الموقع الرقم 105 ST1113 130 ST3009 155 106 ST1114 131 ST3011 156 107 ST1115 132 ST3012 157 108 ST1117 133 ST3013 158 109 ST1118 134 ST3014 159 110 ST1119 135 ST3017 160 111 ST1120 136 ST3018 161 112 ST1121 137 ST3020 162 113 ST1125 138 ST3021 163 114 ST1127 139 ST3022 164 115 ST1131 140 ST3023 165 116 ST1132 141 ST3024 166 117 ST1133 142 ST3025 167 118 ST1134 143 ST3026 168 119 ST1135 144 ST3027 169 120 ST1136 145 ST3028 170 121 ST1137 146 ST3029 171 122 ST1138 147 ST3101 172 123 ST1139 148 ST3102 173 124 ST1140 149 ST3103 174 125 ST1141 150 ST3104 175 126 ST1142 151 ST3105 176 127 ST3003 152 ST3106 177 128 ST3004 153 ST3107 178 129 ST3007 154 ST3108 179 العدد 68 11 ربيع الثاني عام 1448 ه 23 سبتمبر سنة 2026 م رمز الموقع الرقم رمز الموقع ST3109 180 ST3134 ST3110 181 ST3135 ST3111 182 ST3136 ST3112 183 ST3137 ST3113 184 ST3138 ST3114 185 ST3139 ST3115 186 ST3140 ST3116 187 ST3141 ST3117 188 ST3142 ST3118 189 ST3143 ST3119 190 ST3144 ST3120 191 ST3145 ST3121 192 ST3146 ST3122 193 ST3147 ST3123 194 ST3148 ST3124 195 ST3149 ST3125 196 ST3150 ST3126 197 ST3151 ST3127 198 ST3152 ST3128 199 ST3153 ST3129 200 ST3154 ST3130 201 ST3155 ST3131 ST3132 ST3133
11 ربيع الثاني عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 21 23 سبتمبر سنة 2026 م مبالغ التمويل الخاصة مبلغ التمويل الضريبة على مبلغ التمويل مع دون احتساب القيمة المضافة احتساب جميع الرسوم (دج) (دج) الرسوم (دج) ST0801 741,78 155 53 590,94 099 10 332,72 255 63 ST0802 258,26 769 65 159,07 496 12 417,33 265 78 ST0803 845,65 712 113 440,67 605 21 286,32 318 135 ST0804 472,66 599 128 899,81 433 24 372,47 033 153 ST0805 258,26 769 65 159,07 496 12 417,33 265 78 ST0806 431,14 117 139 311,92 432 26 743,06 549 165 ST0807 258,26 769 65 159,07 496 12 417,33 265 78 ST0808 258,26 769 65 159,07 496 12 417,33 265 78 ST0809 159,16 099 270 840,24 318 51 999,40 417 321 ST0810 258,26 769 65 159,07 496 12 417,33 265 78 ST0811 626,99 539 132 529,13 182 25 156,12 722 157
بكل موقع وآجال التنفيذ مبلغ التمويل مع احتساب جميع الرسوم بالأحرف آجال التنفيذ باليوم ثلاثة وستون مليونا ومائتان وخمسة وخمسون ألفًا 540 وثلاثمائة واثنان وثلاثون دينارًا واثنان وسبعون سنتيمًا ثمانية وسبعون مليونا ومائتان وخمسة وستون ألفًا 690 وأربعمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا مائة وخمسة وثلاثون مليونًا وثلاثمائة وثمانية عشر 630 ألفًا ومائتان وستة وثمانون دينارًا واثنان وثلاثون سنتيمًا مائة وثلاثة وخمسون مليونًا وثلاثة وثلاثون ألفًا 690 وثلاثمائة واثنان وسبعون دينارًا وسبعة وأربعون سنتيمًا ثمانية وسبعون مليونا ومائتان وخمسة وستون ألفًا 540 وأربعمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا مائة وخمسة وستون مليونًا وخمسمائة وتسعة 690 وأربعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وأربعون دينارًا وستة سنتيمات ثمانية وسبعون مليونا ومائتان وخمسة وستون ألفًا 600 وأربعمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا ثمانية وسبعون مليونا ومائتان وخمسة وستون ألفًا 730 وأربعمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا ثلاثمائة وواحد وعشرون مليونًا وأربعمائة وسبعة عشر 730 ألفًا وتسعمائة وتسعة وتسعون دينارًا وأربعون سنتيمًا ثمانية وسبعون مليونا ومائتان وخمسة وستون ألفًا 730 وأربعمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا مائة وسبعة وخمسون مليونًا وسبعمائة واثنان 730 وعشرون ألفًا ومائة وستة وخمسون دينارًا واثنا عشر سنتيمًا
11 ربيع الثاني عام 1448 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 مبالغ التمويل الخاصة بكل مبلغ التمويل الضريبة على مبلغ التمويل مع دون احتساب القيمة المضافة احتساب جميع الرسوم (دج) (دج) الرسوم (دج) ST0812 778,28 099 157 957,87 848 29 736,15 948 186 ST0813 258,26 769 65 159,07 496 12 417,33 265 78 ST0814 258,26 769 65 159,07 496 12 417,33 265 78 ST0815 577,18 621 256 099,66 758 48 676,84 379 305 ST0816 258,26 769 65 159,07 496 12 417,33 265 78 ST0817 747,60 971 123 632,04 554 23 379,64 526 147 ST0818 258,26 769 65 159,07 496 12 417,33 265 78 ST0819 258,26 769 65 159,07 496 12 417,33 265 78 ST0821 774,92 148 169 267,23 138 32 042,15 287 201 ST0822 258,26 769 65 159,07 496 12 417,33 265 78 ST0823 258,26 769 65 159,07 496 12 417,33 265 78 ST0824 258,26 769 65 159,07 496 12 417,33 265 78 ST0825 258,26 769 65 159,07 496 12 417,33 265 78 23 سبتمبر سنة 2026 م
موقع وآجال التنفيذ (تابع) مبلغ التمويل مع احتساب جميع الرسوم بالأحرف آجال التنفيذ باليوم مائة وستة وثمانون مليونًا وتسعمائة وثمانية وأربعون 730 ألفًا وسبعمائة وستة وثلاثون دينارًا وخمسة عشر سنتيمًا ثمانية وسبعون مليونا ومائتان وخمسة وستون ألفًا 600 وأربعمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا ثمانية وسبعون مليوناً ومائتان وخمسة وستون ألفًا 600 وأربعمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا ثلاثمائة وخمسة ملايين وثلاثمائة وتسعة وسبعون ألفاً 730 وستمائة وستة وسبعون ديناراً وأربعة وثمانون سنتيمًا ثمانية وسبعون مليوناً ومائتان وخمسة وستون ألفًا 600 وأربعمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا مائة وسبعة وأربعون مليونًا وخمسمائة وستة وعشرون 600 ألفًا وثلاثمائة وتسعة وسبعون دينارًا وأربعة وستون سنتيمًا ثمانية وسبعون مليوناً ومائتان وخمسة وستون ألفًا 600 وأربعمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا ثمانية وسبعون مليوناً ومائتان وخمسة وستون ألفًا 600 وأربعمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا مائتان وواحد مليونا ومائتان وسبعة وثمانون ألفاً 600 واثنان وأربعون ديناراً وخمسة عشر سنتيمًا ثمانية وسبعون مليوناً ومائتان وخمسة وستون ألفًا 690 وأربعمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيما ثمانية وسبعون مليونا ومائتان وخمسة وستون ألفًا 690 وأربعمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا ثمانية وسبعون مليوناً ومائتان وخمسة وستون ألفًا 690 وأربعمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا ثمانية وسبعون مليونا ومائتان وخمسة وستون ألفًا 690 وأربعمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا
11 ربيع الثاني عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 23 23 سبتمبر سنة 2026 م مبالغ التمويل الخاصة بكل مبلغ التمويل الضريبة على مبلغ التمويل مع دون احتساب القيمة المضافة احتساب جميع الرسوم (دج) (دج) الرسوم (دج) ST0827 149,79 786 226 368,46 089 43 518,25 875 269 ST0828 806,30 266 90 693,20 150 17 499,50 417 107 ST0829 574,31 896 70 349,12 470 13 923,43 366 84 ST0830 713,37 605 493 085,54 785 93 798,91 390 587 ST0831 169,62 952 165 912,23 530 31 081,85 483 197 ST0832 291,28 929 200 565,34 176 38 856,62 105 239 ST0833 419,65 321 328 069,73 381 62 489,38 702 390 ST0834 388,02 068 253 993,72 082 48 381,74 151 301 ST0835 258,26 629 63 559,07 089 12 817,33 718 75 ST0836 480,55 516 289 131,30 008 55 611,85 524 344 ST0837 156,08 686 486 369,66 470 92 525,74 156 579 ST0838 615,49 073 114 986,94 673 21 602,43 747 135 ST0839 177,64 172 130 713,75 732 24 891,39 904 154 ST0840 941,78 840 65 778,94 509 12 720,72 350 78
موقع وآجال التنفيذ (تابع) مبلغ التمويل مع احتساب جميع الرسوم بالأحرف آجال التنفيذ باليوم مائتان وتسعة وستون مليونًا وثمانمائة وخمسة وسبعون 730 ألفًا وخمسمائة وثمانية عشر دينارًا وخمسة وعشرون سنتيمًا مائة وسبعة ملايين وأربعمائة وسبعة عشر ألفًا وأربعمائة 730 وتسعة وتسعون دينارًا وخمسون سنتيمًا أربعة وثمانون مليونًا وثلاثمائة وستة وستون ألفًا 730 وتسعمائة وثلاثة وعشرون دينارًا وثلاثة وأربعون سنتيمًا خمسمائة وسبعة وثمانون مليونًا وثلاثمائة وتسعون ألفًا 730 وسبعمائة وثمانية وتسعون دينارًا وواحد وتسعون سنتيمًا مائة وسبعة وتسعون مليونًا وأربعمائة وثلاثة وثمانون 730 ألفًا وواحد وثمانون دينارًا وخمسة وثمانون سنتيمًا مائتان وتسعة وثلاثون مليونًا ومائة وخمسة آلا ف 730 وثمانمائة وستة وخمسون دينارًا واثنان وستون سنتيمًا ثلاثمائة وتسعون مليونًا وسبعمائة واثنان ألفًا وأربعمائة 730 وتسعة وثمانون دينارًا وثمانية وثلاثون سنتيمًا ثلاثمائة وواحد مليوناً ومائة وواحد وخمسون ألفاً وثلاثمائة 730 وواحد وثمانون ديناراً وأربعة وسبعون سنتيمًا خمسة وسبعون مليونًا وسبعمائة وثمانية عشر ألف 540 وثمانمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا ثلاثمائة وأربعة وأربعون مليونًا وخمسمائة وأربعة 730 وعشرون ألفًا وستمائة وأحد عشر دينارًا و خمسة وثمانون سنتيمًا خمسمائة وتسعة وسبعون مليونًا ومائة وستة وخمسون 660 ألفًا وخمسمائة وخمسة وعشرون دينارًا وأربعة وسبعون سنتيمًا مائة وخمسة وثلاثون مليونًا وسبعمائة وسبعة وأربعون 660 ألفًا وستمائة واثنان دينارا وثلاثة وأربعون سنتيمًا مائة وأربعة وخمسون مليونًا وتسعمائة وأربعة آلاف 660 وثمانمائة وواحد وتسعون دينارًا وتسعة وثلاثون سنتيمًا ثمانية وسبعون مليوناً وثلاثمائة وخمسون ألفاً وسبعمائة 660 وعشرون ديناراً واثنان وسبعون سنتيما
11 ربيع الثاني عام 1448 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 مبالغ التمويل الخاصة بكل مبلغ التمويل الضريبة على مبلغ التمويل مع دون احتساب القيمة المضافة احتساب جميع الرسوم (دج) (دج) الرسوم (دج) ST0841 845,44 060 142 560,63 991 26 406,07 052 169 ST0842 258,26 769 65 159,07 496 12 417,33 265 78 ST0843 258,26 769 65 159,07 496 12 417,33 265 78 ST0844 258,26 769 65 159,07 496 12 417,33 265 78 ST0845 895,62 805 181 120,17 543 34 015,79 349 216 ST0846 650,15 744 175 483,53 391 33 133,68 136 209 ST0847 258,26 769 65 159,07 496 12 417,33 265 78 ST0848 907,10 706 312 312,35 414 59 219,45 121 372 ST0849 523,16 399 259 909,40 285 49 432,56 685 308 ST0850 304,78 126 196 997,91 263 37 302,69 390 233 ST0851 890,47 808 278 689,19 973 52 579,66 782 331 ST0852 547,82 082 284 684,09 975 53 231,91 058 338 ST0853 758,04 623 630 514,03 818 119 272,07 442 750 ST0854 737,33 393 477 810,09 704 90 547,42 098 568 23 سبتمبر سنة 2026 م
موقع وآجال التنفيذ (تابع) مبلغ التمويل مع احتساب جميع الرسوم بالأحرف آجال التنفيذ باليوم مائة وتسعة وستون مليونًا واثنان وخمسون ألفًا وأربعمائة 660 وستة دنانير وسبعة سنتيمات ثمانية وسبعون مليونا ومائتان وخمسة وستون ألفًا 660 وأربعمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا ثمانية وسبعون مليوناً ومائتان وخمسة وستون ألفًا 660 وأربعمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا ثمانية وسبعون مليوناً ومائتان وخمسة وستون ألفًا 660 وأربعمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا مائتان وستة عشر مليونًا وثلاثمائة وتسعة وأربعون ألفًا 660 وخمسة عشر دينارًا وتسعة وسبعون سنتيمًا مائتان وتسعة ملايين ومائة وستة وثلاثون ألفًا ومائة 660 وثلاثة وثلاثون دينارًا وثمانية وستون سنتيمًا ثمانية وسبعون مليوناً ومائتان وخمسة وستون ألفًا 690 وأربعمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا ثلاثمائة واثنان وسبعون مليوناً ومائة وواحد وعشرون ألفاً 690 ومائتان وتسعة عشر دينارا وخمسة وأربعون سنتيمًا ثلاثمائة وثمانية ملايين وستمائة وخمسة وثمانون ألفًا وأربعمائة واثنان وثلاثون دينارًا وستة وخمسون 690 سنتيمًا مائتان وثلاثة وثلاثون مليونًا وثلاثمائة وتسعون ألفًا 690 وثلاثمائة واثنان ديناراً وتسعة وستون سنتيمًا ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليونًا وسبعمائة واثنان وثمانون 700 ألفًا وخمسمائة وتسعة وسبعون دينارًا وستة وستون سنتيمًا ثلاثمائة وثمانية وثلاثون مليونًا وثمانية وخمسون ألفًا 700 ومائتان وواحد وثلاثون دينارًا وواحد وتسعون سنتيمًا سبعمائة وخمسون مليونًا وأربعمائة واثنان وأربعون ألفًا 730 ومائتان واثنان وسبعون دينارًا وسبعة سنتيمات خمسمائة وثمانية وستون مليونًا وثمانية وتسعين ألفًا 730 وخمسمائة وسبعة وأربعون دينارًا واثنان وأربعون سنتيمًا
11 ربيع الثاني عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 25 23 سبتمبر سنة 2026 م مبالغ التمويل الخاصة بكل مبلغ التمويل الضريبة على مبلغ التمويل مع دون احتساب القيمة المضافة احتساب جميع الرسوم (دج) (دج) الرسوم (دج) ST0855 258,26 769 65 159,07 496 12 417,33 265 78 ST0856 258,26 629 63 559,07 089 12 817,33 718 75 ST0857 258,26 769 65 159,07 496 12 417,33 265 78 ST0858 258,26 629 63 559,07 089 12 817,33 718 75 ST0859 507,01 251 167 786,33 777 31 293,34 029 199 ST0860 438,60 077 42 713,33 994 7 151,93 072 50 ST0861 258,26 769 65 159,07 496 12 417,33 265 78 ST0862 258,26 769 65 159,07 496 12 417,33 265 78 ST0863 258,26 769 65 159,07 496 12 417,33 265 78 ST0864 080,44 372 232 695,28 150 44 775,72 522 276 ST0865 098,99 122 231 198,81 913 43 297,80 035 275 ST0866 258,26 769 65 159,07 496 12 417,33 265 78 ST0867 699,05 982 140 712,82 786 26 411,87 769 167 ST0868 258,26 769 65 159,07 496 12 417,33 265 78
موقع وآجال التنفيذ (تابع) مبلغ التمويل مع احتساب جميع الرسوم بالأحرف آجال التنفيذ باليوم ثمانية وسبعون مليوناً ومائتان وخمسة وستون ألفًا 730 وأربعمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا خمسة وسبعون مليونًا وسبعمائة وثمانية عشر ألفًا 730 وثمانمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا ثمانية وسبعون مليوناً ومائتان وخمسة وستون ألفًا 730 وأربعمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا خمسة وسبعون مليونًا وسبعمائة وثمانية عشر ألفًا 730 وثمانمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا مائة وتسعة وتسعون مليونًا وتسعة وعشرون ألفًا ومائتان 730 وثلاثة وتسعون دينارًا وأربعة وثلاثون سنتيمًا خمسون مليونًا واثنان وسبعون ألفًا ومائة وواحد وخمسون 730 دينارًا وثلاثة وتسعون سنتيمًا ثمانية وسبعون مليوناً ومائتان وخمسة وستون ألفًا 730 وأربعمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا ثمانية وسبعون مليوناً ومائتان وخمسة وستون ألفًا 730 وأربعمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا ثمانية وسبعون مليون ومائتان وخمسة وستون ألفًا 730 وأربعمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا مائتان وستة وسبعون مليونًا وخمسمائة واثنان وعشرون 730 ألفًا وسبعمائة وخمسة وسبعون دينارًا وإثنين وسبعون سنتيمًا مائتان وخمسة وسبعون مليونًا وخمسة وثلاثون ألفًا 690 ومائتان وسبعة وتسعون دينارًا وثمانون سنتيمًا ثمانية وسبعون مليوناً ومائتان وخمسة وستون ألفًا 690 وأربعمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا مائة وسبعة وستون مليونًا وسبعمائة وتسعة وستون ألفًا 690 وأربعمائة وأحد عشر دينارًا وسبعة وثمانون سنتيمًا ثمانية وسبعون مليوناً ومائتان وخمسة وستون ألفًا 690 وأربعمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا
11 ربيع الثاني عام 1448 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 مبالغ التمويل الخاصة بكل مبلغ التمويل الضريبة على مبلغ التمويل مع دون احتساب القيمة المضافة احتساب جميع الرسوم (دج) (دج) الرسوم (دج) ST0869 258,26 769 65 159,07 496 12 417,33 265 78 ST0870 258,26 769 65 159,07 496 12 417,33 265 78 ST0871 514,53 635 76 747,76 560 14 262,29 196 91 ST0872 258,26 769 65 159,07 496 12 417,33 265 78 ST0873 258,26 769 65 159,07 496 12 417,33 265 78 ST0874 258,26 769 65 159,07 496 12 417,33 265 78 ST0875 258,26 769 65 159,07 496 12 417,33 265 78 ST0876 258,26 769 65 159,07 496 12 417,33 265 78 ST0877 258,26 769 65 159,07 496 12 417,33 265 78 ST0878 258,26 769 65 159,07 496 12 417,33 265 78 ST0879 258,26 769 65 159,07 496 12 417,33 265 78 ST0880 258,26 769 65 159,07 496 12 417,33 265 78 ST0881 258,26 629 63 559,07 089 12 817,33 718 75 23 سبتمبر سنة 2026 م
موقع وآجال التنفيذ (تابع) مبلغ التمويل مع احتساب جميع الرسوم بالأحرف آجال التنفيذ باليوم ثمانية وسبعون مليوناً ومائتان وخمسة وستون ألفًا 690 وأربعمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا ثمانية وسبعون مليوناً ومائتان وخمسة وستون ألفًا 690 وأربعمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا واحد وتسعون مليواًن ومائة وستة وتسعون ألفاً ومائتان 690 واثنان وستون ديناراً وتسعة وعشرون سنتيمًا ثمانية وسبعون مليوناً ومائتان وخمسة وستون ألفًا 660 وأربعمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا ثمانية وسبعون مليوناً ومائتان وخمسة وستون ألفًا 600 وأربعمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا ثمانية وسبعون مليوناً ومائتان وخمسة وستون ألفًا 600 وأربعمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا ثمانية وسبعون مليوناً ومائتان وخمسة وستون ألفًا 660 وأربعمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا ثمانية وسبعون مليوناً ومائتان وخمسة وستون ألفًا 660 وأربعمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا ثمانية وسبعون مليوناً ومائتان وخمسة وستون ألفًا 660 وأربعمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا ثمانية وسبعون مليوناً ومائتان وخمسة وستون ألفًا 660 وأربعمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا ثمانية وسبعون مليوناً ومائتان وخمسة وستون ألفًا 660 وأربعمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا ثمانية وسبعون مليوناً ومائتان وخمسة وستون ألفًا 660 وأربعمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا خمسة وسبعون مليونًا وسبعمائة وثمانية عشر ألفًا 660 وثمانمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا
11 ربيع الثاني عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 27 23 سبتمبر سنة 2026 م مبالغ التمويل الخاصة بكل مبلغ التمويل الضريبة على مبلغ التمويل مع دون احتساب القيمة المضافة احتساب جميع الرسوم (دج) (دج) الرسوم (دج) ST0882 258,26 769 65 159,07 496 12 417,33 265 78 ST0883 258,26 769 65 159,07 496 12 417,33 265 78 ST0884 024,53 758 143 024,66 314 27 049,19 072 171 ST0885 875,78 647 81 096,40 513 15 972,18 160 97 ST0886 350,78 482 103 646,65 661 19 997,43 143 123 ST0887 258,26 769 65 159,07 496 12 417,33 265 78 ST0888 258,26 769 65 159,07 496 12 417,33 265 78 ST0889 258,26 769 65 159,07 496 12 417,33 265 78 ST0890 932,02 900 86 177,08 511 16 109,10 412 103 ST0891 258,26 769 65 159,07 496 12 417,33 265 78 ST0892 258,26 769 65 159,07 496 12 417,33 265 78 ST0893 066,86 792 72 492,70 830 13 559,56 622 86 ST0894 720,78 381 100 526,95 072 19 247,73 454 119
موقع وآجال التنفيذ (تابع) مبلغ التمويل مع احتساب جميع الرسوم بالأحرف آجال التنفيذ باليوم ثمانية وسبعون مليوناً ومائتان وخمسة وستون ألفًا 660 وأربعمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا ثمانية وسبعون مليوناً ومائتان وخمسة وستون ألفًا 660 وأربعمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا مائة وواحد وسبعون مليونًا واثنان وسبعون ألفًا وتسعة 690 وأربعون دينارًا وتسعة عشر سنتيمًا سبعة وتسعون مليوناً ومائة وستون ألفاً وتسعمائة واثنان 690 وسبعون ديناراً وثمانية عشر سنتيمًا مائة وثلاثة وعشرون مليونًا ومائة وثلاثة وأربعون ألفًا 690 وتسعمائة وسبعة وتسعون دينارًا وثلاثة وأربعون سنتيمًا ثمانية وسبعون مليوناً ومائتان وخمسة وستون ألفًا 570 وأربعمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا ثمانية وسبعون مليوناً ومائتان وخمسة وستون ألفًا 600 وأربعمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا ثمانية وسبعون مليوناً ومائتان وخمسة وستون ألفًا 600 وأربعمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا مائة وثلاثة ملايين وأربعمائة واثنا عشر ألفًا ومائة وتسعة 730 ديناراً وعشرة سنتيمًا ثمانية وسبعون مليوناً ومائتان وخمسة وستون ألفًا 730 وأربعمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا ثمانية وسبعون مليوناً ومائتان وخمسة وستون ألفًا 600 وأربعمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا ستة وثمانون مليوناً وستمائة واثنان وعشرون ألفاً 540 وخمسمائة وتسعة وخمسون ديناراً وستة وخمسون سنتيمًا مائة وتسعة عشر مليونًا وأربعمائة وأربعة وخمسون ألفًا 540 ومائتان وسبعة وأربعون دينارًا وثلاثة وسبعون سنتيمًا
11 ربيع الثاني عام 1448 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 مبالغ التمويل الخاصة بكل مبلغ التمويل الضريبة على مبلغ التمويل مع دون احتساب القيمة المضافة احتساب جميع الرسوم (دج) (دج) الرسوم (دج) ST0895 258,26 769 65 159,07 496 12 417,33 265 78 ST0896 119,87 094 31 882,78 907 5 002,65 002 37 ST0897 258,26 769 65 159,07 496 12 417,33 265 78 ST0898 258,26 769 65 159,07 496 12 417,33 265 78 ST1101 891,42 585 181 319,37 501 34 210,79 087 216 ST1102 076,74 558 88 034,58 826 16 111,32 384 105 ST1104 882,78 005 264 117,73 161 50 000,51 167 314 ST1105 679,82 453 417 199,17 316 79 878,99 769 496 ST1107 568,79 109 209 818,07 730 39 386,86 840 248 ST1108 090,42 886 215 357,18 018 41 447,60 904 256 ST1111 135,69 540 146 625,78 842 27 761,47 382 174 ST1112 025,37 025 141 754,82 794 26 780,19 819 167 ST1113 246,39 785 138 196,81 369 26 443,20 154 165 ST1114 231,62 858 108 064,01 683 20 295,63 541 129 23 سبتمبر سنة 2026 م
موقع وآجال التنفيذ (تابع) مبلغ التمويل مع احتساب جميع الرسوم بالأحرف آجال التنفيذ باليوم ثمانية وسبعون مليونا ومائتان وخمسة وستون ألفًا 540 وأربعمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا سبعة وثلاثون مليونًا وألفان واثنان دينار وخمسة وستون 540 سنتيمًا ثمانية وسبعون مليونا ومائتان وخمسة وستون ألفًا 540 وأربعمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا ثمانية وسبعون مليون ومائتان وخمسة وستون ألفًا 540 وأربعمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا مائتان وستة عشر مليونًا وسبعة وثمانون ألفًا ومائتان 730 وعشرة دينار وتسعة وسبعون سنتيمًا مائة وخمسة ملايين وثلاثمائة وأربعة وثمانون ألفا ومائة 730 وأحد عشر دينار واثنان وثلاثون سنتيمًا ثلاثمائة وأربعة عشر مليونًا ومائة وسبعة وستون ألف 730 دينار وواحد وخمسون سنتيمًا أربعمائة وستة وتسعون مليونًا وسبعمائة وتسعة وستون 730 ألفًا وثمانمائة وثمانية وسبعون دينارًا وتسعة وتسعون سنتيمًا مائتان وثمانية وأربعون مليونًا وثمانمائة وأربعون ألفًا 730 وثلاثمائة وستة وثمانون دينارًا وستة وثمانون سنتيمًا مائتان وستة وخمسون مليونًا وتسعمائة وأربعة آلاف 730 وأربعمائة وسبعة وأربعون دينارًا وستون سنتيمًا مائة وأربعة وسبعون مليونًا وثلاثمائة واثنان وثمانون 730 ألفًا وسبعمائة وواحد وستون دينارًا وسبعة وأربعون سنتيمًا مائة وسبعة وستون مليونًا وثمانمائة وتسعة عشر ألفًا 730 وسبعمائة وثمانون دينارًا وتسعة عشر سنتيمًا مائة وخمسة وستون مليونا ومائة وأربعة وخمسون ألفا 730 وأربعمائة وثلاثة وأربعون دينارا وعشرون سنتيمًا مائة وتسعة وعشرون مليونًا وخمسمائة وواحد وأربعون 730 ألفًا ومائتان وخمسة وتسعون دينارًا وثلاثة وستون سنتيمًا
11 ربيع الثاني عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 29 23 سبتمبر سنة 2026 م مبالغ التمويل الخاصة بكل مبلغ التمويل الضريبة على مبلغ التمويل مع دون احتساب القيمة المضافة احتساب جميع الرسوم (دج) (دج) الرسوم (دج) ST1115 990,18 515 105 038,13 048 20 028,31 564 125 ST1117 863,29 859 169 374,03 273 32 237,32 133 202 ST1118 966,93 627 146 313,72 859 27 280,65 487 174 ST1119 271,43 485 241 201,57 882 45 473,00 367 287 ST1120 503,44 576 58 535,65 129 11 039,09 706 69 ST1121 600,68 041 290 904,13 107 55 504,81 149 345 ST1125 218,92 915 184 891,59 133 35 110,51 049 220 ST1127 897,30 660 146 570,49 865 27 467,79 526 174 ST1131 940,75 627 81 308,74 509 15 249,49 137 97 ST1132 912,28 984 235 133,33 837 44 045,61 822 280 ST1133 344,92 401 285 255,53 226 54 600,45 627 339 ST1134 919,87 328 34 494,78 522 6 414,65 851 40 ST1135 919,87 328 34 494,78 522 6 414,65 851 40 ST1136 933,00 496 195 417,27 144 37 350,27 641 232 ST1137 718,56 871 115 626,53 015 22 345,09 887 137
موقع وآجال التنفيذ (تابع) مبلغ التمويل مع احتساب جميع الرسوم بالأحرف آجال التنفيذ باليوم مائة وخمسة وعشرون مليونا وخمسمائة وأربعة وستون 730 ألفا وثمانية وعشرون دينارا وواحد وثلاثون سنتيمًا مائتان واثنان مليونا ومائة وثلاثة وثلاثون ألفا ومائتان 730 وسبعة وثلاثون دينارا واثنان وثلاثون سنتيمًا مائة وأربعة وسبعون مليونًا وأربعمائة وسبعة وثمانون 730 ألفًا ومائتان وثمانون دينارًا وخمسة وستون سنتيمًا مائتان وسبعة وثمانون مليونًا وثلاثمائة وسبعة وستون 730 ألفًا وأربعمائة وثلاثة وسبعون دينارًا وصفر سنتيمًا تسعة وستون مليونًا وسبعمائة وستة آلاف وتسعة 730 وثلاثون دينارًا وتسعة سنتيمات ثلاثمائة وخمسة وأربعون مليونا ومائة وتسعة وأربعون 730 ألفا وخمسمائة وأربعة دينارا وواحد وثمانون سنتيما مائتان وعشرون مليونًا وتسعة وأربعون ألفًا ومائة وعشرة 730 دنانير وواحد وخمسون سنتيمًا مائة وأربعة وسبعون مليونًا وخمسمائة وستة وعشرون 730 ألفًا وأربعمائة وسبعة وستون دينارًا وتسعة وسبعون سنتيمًا سبعة وتسعون مليونًا ومائة وسبعة وثلاثون ألفًا ومائتان 730 وتسعة وأربعون دينارًا وتسعة وأربعون سنتيمًا مائتان وثمانون مليونًا وثمانمائة واثنان وعشرون ألفًا 730 وخمسة وأربعون دينارًا وواحد وستون سنتيمًا ثلاثمائة وتسعة وثلاثون مليونًا وستمائة وسبعة وعشرون 730 ألفًا وستمائة دينار وخمسة وأربعون سنتيمًا أربعون مليونا وثمانمائة وواحد وخمسون ألفا وأربعمائة 730 وأربعة عشر دينارا وخمسة وستون سنتيمًا أربعون مليونا وثمانمائة وواحد وخمسون ألفا وأربعمائة 730 وأربعة عشر دينارا وخمسة وستون سنتيمًا مائتان واثنان وثلاثون مليونا وستمائة وواحد وأربعون 730 ألفا وثلاثمائة وخمسون دينارا وسبعة وعشرون سنتيمًا مائة وسبعة وثلاثون مليونًا وثمانمائة وسبعة وثمانون 730 ألفًا وثلاثمائة وخمسة وأربعون دينارًا وتسعة سنتيمات
11 ربيع الثاني عام 1448 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 مبالغ التمويل الخاصة بكل مبلغ التمويل الضريبة على مبلغ التمويل مع دون احتساب القيمة المضافة احتساب جميع الرسوم (دج) (دج) الرسوم (دج) ST1138 620,18 697 161 547,83 722 30 168,01 420 192 ST1139 439,30 223 53 453,47 112 10 892,77 335 63 ST1140 543,78 283 158 873,32 073 30 417,10 357 188 ST1141 538,92 166 137 642,39 061 26 181,31 228 163 ST1142 529,55 185 128 250,61 355 24 780,16 540 152 ST3003 019,92 190 71 103,78 526 13 123,70 716 84 ST3004 400,96 402 58 456,18 096 11 857,14 498 69 ST3007 700,32 014 151 793,06 692 28 493,38 707 179 ST3009 939,15 007 393 508,44 671 74 447,59 679 467 ST3011 452,69 850 165 586,01 511 31 038,70 362 197 ST3012 069,48 916 74 053,20 234 14 122,68 150 89 ST3013 404,08 060 47 476,78 941 8 880,86 001 56 ST3014 769,66 894 67 006,24 900 12 775,90 794 80 ST3017 847,81 804 49 921,08 462 9 768,89 267 59 23 سبتمبر سنة 2026 م
موقع وآجال التنفيذ (تابع) مبلغ التمويل مع احتساب جميع الرسوم بالأحرف آجال التنفيذ باليوم مائة واثنان وتسعون مليونا وأربعمائة وعشرون ألفا ومائة 730 وثمانية وستون دينارا وسنتيم واحد ثلاثة وستون مليونًا وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألفًا 540 وثمانمائة واثنان وتسعون دينارًا وسبعة وسبعون سنتيمًا مائة وثمانية وثمانون مليونًا وثلاثمائة وسبعة وخمسون 630 ألفًا وأربعمائة وسبعة عشر دينارًا وعشرة سنتيمات مائة وثلاثة وستون مليونا ومائتان وثمانية وعشرون ألفا 730 ومائة وواحد وثمانون دينارا وواحد وثلاثون سنتيمًا مائة واثنان وخمسون مليونا وخمسمائة وأربعون ألفا 730 وسبعمائة وثمانون دينارا وستة عشر سنتيمًا أربعة وثمانون مليونًا وسبعمائة وستة عشر ألفًا ومائة 730 وثلاثة وعشرون دينارًا وسبعون سنتيمًا تسعة وستون مليونًا وأربعمائة وثمانية وتسعون ألفًا 540 وثمانمائة وسبعة وخمسون دينارًا وأربعة عشر سنتيمًا مائة وتسعة وسبعون مليونًا وسبعمائة وسبعة آلاف 540 وأربعمائة وثلاثة وتسعون دينارًا وثمانية وثلاثون سنتيمًا أربعمائة وسبعة وستون مليونًا وستمائة وتسعة وسبعون 730 ألفًا وأربعمائة وسبعة وأربعون دينارًا وتسعة وخمسون سنتيمًا مائة وسبعة وتسعون مليونا وثلاثمائة واثنان وستون ألفا 730 وثمانية وثلاثون دينارا وسبعون سنتيمًا تسعة وثمانون مليونًا ومائة وخمسون ألفًا ومائة واثنان 730 وعشرون دينارًا وثمانية وستون سنتيمًا ستة وخمسون مليونًا وألف وثمانمائة وثمانون دينارًا 730 وستة وثمانون سنتيمًا ثمانون مليونا وسبعمائة وأربعة وتسعون ألفا وسبعمائة 730 وخمسة وسبعون دينار وتسعون سنتيمًا تسعة وخمسون مليونا ومائتان وسبعة وستون ألفًا 540 وسبعمائة وثمانية وستون دينارًا وتسعة وثمانون سنتيمًا
11 ربيع الثاني عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 31 23 سبتمبر سنة 2026 م مبالغ التمويل الخاصة بكل مبلغ التمويل الضريبة على مبلغ التمويل مع دون احتساب القيمة المضافة احتساب جميع الرسوم (دج) (دج) الرسوم (دج) ST3018 191,39 213 175 506,36 290 33 697,75 503 208 ST3020 972,18 761 146 774,71 884 27 746,89 646 174 ST3021 800,96 997 65 582,18 539 12 383,14 537 78 ST3022 192,92 513 157 506,65 927 29 699,57 440 187 ST3023 514,26 401 131 287,71 966 24 801,97 367 156 ST3024 279,02 109 98 763,01 640 18 042,03 750 116 ST3025 910,58 052 204 053,01 770 38 963,59 822 242 ST3026 400,50 532 59 156,10 311 11 556,60 843 70 ST3027 796,66 517 62 381,37 878 11 178,03 396 74 ST3028 588,60 779 73 121,83 018 14 710,43 797 87 ST3029 998,03 765 408 539,63 665 77 537,66 431 486 ST3101 258,26 629 63 559,07 089 12 817,33 718 75 ST3102 119,87 954 28 282,78 501 5 402,65 455 34 ST3103 119,87 954 28 282,78 501 5 402,65 455 34
موقع وآجال التنفيذ (تابع) مبلغ التمويل مع احتساب جميع الرسوم بالأحرف آجال التنفيذ باليوم مائتان وثمانية ملايين وخمسمائة وثلاثة آلافاً وستمائة 630 وسبعة وتسعون ديناراً وخمسة وسبعون سنتيمًا مائة وأربعة وسبعون مليونًا وستمائة وستة وأربعون ألفًا 540 وسبعمائة وستة وأربعون دينارًا وتسعة وثمانون سنتيمًا ثمانية وسبعون مليونًا وخمسمائة وسبعة وثلاثون ألفًا 540 وثلاثمائة وثلاثة وثمانون دينارًا وأربعة عشر سنتيمًا مائة وسبعة وثمانون مليونًا وأربعمائة وأربعون ألفًا 630 وستمائة وتسعة وتسعون دينارًا وسبعة وخمسون سنتيمًا مائة وستة وخمسون مليونًا وثلاثمائة وسبعة وستون ألفًا 730 وثمانمائة وواحد ديناراً وسبعة وتسعون سنتيمًا مائة وستة عشر مليوناً وسبعمائة وخمسون ألفاً واثنان 730 وأربعون ديناراً وثلاثة سنتيمات مائتان واثنان وأربعون مليونًا وثمانمائة واثنان وعشرون 730 ألفًا وتسعمائة وثلاثة وستون دينارًا وتسعة وخمسون سنتيمًا سبعون مليوناً وثمانمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وخمسمائة 730 وستة وخمسون ديناراً وستون سنتيمًا أربعة وسبعون مليونًا وثلاثمائة وستة وتسعون ألفًا ومائة 730 وثمانية وسبعون دينارًا وثلاثة سنتيمات سبعة وثمانون مليونًا وسبعمائة وسبعة وتسعون ألفًا 730 وسبعمائة وعشرة ديناراً وثلاثة وأربعون سنتيمًا أربعمائة وستة وثمانون مليونًا وأربعمائة وواحد وثلاثون 730 ألفًا وخمسمائة وسبعة وثلاثون دينارًا وستة وستون سنتيمًا خمسة وسبعون مليونًا وسبعمائة وثمانية عشر ألفًا 540 وثمانمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا أربعة وثلاثون مليونًا وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفًا 540 وأربعمائة واثنان ديناراً وخمسة وستون سنتيمًا أربعة وثلاثون مليونًا وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفًا 540 وأربعمائة واثنان دينار وخمسة وستون سنتيمًا
11 ربيع الثاني عام 1448 ه 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 مبالغ التمويل الخاصة بكل مبلغ التمويل الضريبة على مبلغ التمويل مع دون احتساب القيمة المضافة احتساب جميع الرسوم (دج) (دج) الرسوم (دج) ST3104 119,87 954 28 282,78 501 5 402,65 455 34 ST3105 119,87 954 28 282,78 501 5 402,65 455 34 ST3106 258,26 769 65 159,07 496 12 417,33 265 78 ST3107 258,26 629 63 559,07 089 12 817,33 718 75 ST3108 258,26 629 63 559,07 089 12 817,33 718 75 ST3109 919,87 188 32 894,78 115 6 814,65 304 38 ST3110 258,26 629 63 559,07 089 12 817,33 718 75 ST3111 119,87 954 28 282,78 501 5 402,65 455 34 ST3112 258,26 629 63 559,07 089 12 817,33 718 75 ST3113 119,87 954 28 282,78 501 5 402,65 455 34 ST3114 171,97 342 69 012,67 175 13 184,64 517 82 ST3115 119,87 954 28 282,78 501 5 402,65 455 34 ST3116 258,26 769 65 159,07 496 12 417,33 265 78 23 سبتمبر سنة 2026 م
موقع وآجال التنفيذ (تابع) مبلغ التمويل مع احتساب جميع الرسوم بالأحرف آجال التنفيذ باليوم أربعة وثلاثون مليونًا وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفًا 540 وأربعمائة واثنان ديناراً وخمسة وستون سنتيمًا أربعة وثلاثون مليونًا وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفًا 540 وأربعمائة واثنان ديناراً وخمسة وستون سنتيمًا ثمانية وسبعون مليوناً ومائتان وخمسة وستون ألفاً 540 وأربعمائة وسبعة عشر ديناراً وثلاثة وثلاثون سنتيمًا خمسة وسبعون مليونًا وسبعمائة وثمانية عشر ألفًا 540 وثمانمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا خمسة وسبعون مليونًا وسبعمائة وثمانية عشر ألفًا 540 وثمانمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا ثمانية وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وأربعة آلاف وثمانمائة 540 وأربعة عشر ديناراً وخمسة وستون سنتيمًا خمسة وسبعون مليونًا وسبعمائة وثمانية عشر ألفًا 540 وثمانمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا أربعة وثلاثون مليونًا وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفًا 540 وأربعمائة واثنان ديناراً وخمسة وستون سنتيمًا خمسة وسبعون مليونًا وسبعمائة وثمانية عشر ألفًا 540 وثمانمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا أربعة وثلاثون مليونًا وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفًا 540 وأربعمائة واثنان ديناراً وخمسة وستون سنتيمًا اثنان وثمانون مليونًا وخمسمائة وسبعة عشر ألفًا ومائة 540 وأربعة وثمانون دينارًا و أربعة وستون سنتيمًا أربعة وثلاثون مليونًا وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفًا 540 وأربعمائة واثنان ديناراً وخمسة وستون سنتيمًا ثمانية وسبعون مليوناً ومائتان وخمسة وستون ألفاً 540 وأربعمائة وسبعة عشر ديناراً وثلاثة وثلاثون سنتيمًا
11 ربيع الثاني عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 33 23 سبتمبر سنة 2026 م مبالغ التمويل الخاصة بكل مبلغ التمويل الضريبة على مبلغ التمويل مع دون احتساب القيمة المضافة احتساب جميع الرسوم (دج) (دج) الرسوم (دج) ST3117 258,26 769 65 159,07 496 12 417,33 265 78 ST3118 919,87 188 32 894,78 115 6 814,65 304 38 ST3119 258,26 629 63 559,07 089 12 817,33 718 75 ST3120 258,26 629 63 559,07 089 12 817,33 718 75 ST3121 258,26 629 63 559,07 089 12 817,33 718 75 ST3122 258,26 629 63 559,07 089 12 817,33 718 75 ST3123 258,26 629 63 559,07 089 12 817,33 718 75 ST3124 258,26 629 63 559,07 089 12 817,33 718 75 ST3125 258,26 629 63 559,07 089 12 817,33 718 75 ST3126 258,26 629 63 559,07 089 12 817,33 718 75 ST3127 258,26 629 63 559,07 089 12 817,33 718 75 ST3128 258,26 629 63 559,07 089 12 817,33 718 75 ST3129 258,26 629 63 559,07 089 12 817,33 718 75
موقع وآجال التنفيذ (تابع) مبلغ التمويل مع احتساب جميع الرسوم بالأحرف آجال التنفيذ باليوم ثمانية وسبعون مليوناً ومائتان وخمسة وستون ألفاً 540 وأربعمائة وسبعة عشر ديناراً وثلاثة وثلاثون سنتيمًا ثمانية وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وأربعة آلافاً وثمانمائة 540 وأربعة عشر ديناراً وخمسة وستون سنتيمًا خمسة وسبعون مليونًا وسبعمائة وثمانية عشر ألفًا 540 وثمانمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا خمسة وسبعون مليونًا وسبعمائة وثمانية عشر ألفًا 540 وثمانمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا خمسة وسبعون مليونًا وسبعمائة وثمانية عشر ألفًا 540 وثمانمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا خمسة وسبعون مليونًا وسبعمائة وثمانية عشر ألفًا 540 وثمانمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا خمسة وسبعون مليونًا وسبعمائة وثمانية عشر ألفًا 540 وثمانمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا خمسة وسبعون مليونًا وسبعمائة وثمانية عشر ألفًا 540 وثمانمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا خمسة وسبعون مليونًا وسبعمائة وثمانية عشر ألفًا 540 وثمانمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا خمسة وسبعون مليونًا وسبعمائة وثمانية عشر ألفًا 540 وثمانمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا خمسة وسبعون مليونًا وسبعمائة وثمانية عشر ألفًا 540 وثمانمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا خمسة وسبعون مليونًا وسبعمائة وثمانية عشر ألفًا 540 وثمانمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا خمسة وسبعون مليونًا وسبعمائة وثمانية عشر ألفًا 540 وثمانمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا
11 ربيع الثاني عام 1448 ه 34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 مبالغ التمويل الخاصة بكل مبلغ التمويل الضريبة على مبلغ التمويل مع دون احتساب القيمة المضافة احتساب جميع الرسوم (دج) (دج) الرسوم (دج) ST3130 258,26 629 63 559,07 089 12 817,33 718 75 ST3131 258,26 629 63 559,07 089 12 817,33 718 75 ST3132 258,26 629 63 559,07 089 12 817,33 718 75 ST3133 258,26 629 63 559,07 089 12 817,33 718 75 ST3134 258,26 629 63 559,07 089 12 817,33 718 75 ST3135 258,26 629 63 559,07 089 12 817,33 718 75 ST3136 258,26 629 63 559,07 089 12 817,33 718 75 ST3137 258,26 629 63 559,07 089 12 817,33 718 75 ST3138 258,26 629 63 559,07 089 12 817,33 718 75 ST3139 258,26 629 63 559,07 089 12 817,33 718 75 ST3140 258,26 769 65 159,07 496 12 417,33 265 78 ST3141 258,26 629 63 559,07 089 12 817,33 718 75 ST3142 258,26 629 63 559,07 089 12 817,33 718 75 23 سبتمبر سنة 2026 م
موقع وآجال التنفيذ (تابع) مبلغ التمويل مع احتساب جميع الرسوم بالأحرف آجال التنفيذ باليوم خمسة وسبعون مليونًا وسبعمائة وثمانية عشر ألفًا 540 وثمانمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا خمسة وسبعون مليونًا وسبعمائة وثمانية عشر ألفًا 540 وثمانمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا خمسة وسبعون مليونًا وسبعمائة وثمانية عشر ألفًا 540 وثمانمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا خمسة وسبعون مليونًا وسبعمائة وثمانية عشر ألفًا 540 وثمانمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا خمسة وسبعون مليونًا وسبعمائة وثمانية عشر ألفًا 540 وثمانمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا خمسة وسبعون مليونًا وسبعمائة وثمانية عشر ألفًا 540 وثمانمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا خمسة وسبعون مليونًا وسبعمائة وثمانية عشر ألفًا 540 وثمانمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا خمسة وسبعون مليونًا وسبعمائة وثمانية عشر ألفًا 540 وثمانمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا خمسة وسبعون مليونًا وسبعمائة وثمانية عشر ألفًا 540 وثمانمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا خمسة وسبعون مليونًا وسبعمائة وثمانية عشر ألفًا 540 وثمانمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا ثمانية وسبعون مليوناً ومائتان وخمسة وستون ألفاً 540 وأربعمائة وسبعة عشر ديناراً وثلاثة وثلاثون سنتيمًا خمسة وسبعون مليونًا وسبعمائة وثمانية عشر ألفًا 540 وثمانمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا خمسة وسبعون مليونًا وسبعمائة وثمانية عشر ألفًا 540 وثمانمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا
11 ربيع الثاني عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 35 23 سبتمبر سنة 2026 م مبالغ التمويل الخاصة بكل مبلغ التمويل الضريبة على مبلغ التمويل مع دون احتساب القيمة المضافة احتساب جميع الرسوم (دج) (دج) الرسوم (دج) ST3143 258,26 629 63 559,07 089 12 817,33 718 75 ST3144 258,26 769 65 159,07 496 12 417,33 265 78 ST3145 258,26 629 63 559,07 089 12 817,33 718 75 ST3146 258,26 629 63 559,07 089 12 817,33 718 75 ST3147 258,26 629 63 559,07 089 12 817,33 718 75 ST3148 258,26 629 63 559,07 089 12 817,33 718 75 ST3149 258,26 629 63 559,07 089 12 817,33 718 75 ST3150 258,26 769 65 159,07 496 12 417,33 265 78 ST3151 258,26 629 63 559,07 089 12 817,33 718 75 ST3152 258,26 769 65 159,07 496 12 417,33 265 78 ST3153 258,26 769 65 159,07 496 12 417,33 265 78 ST3154 258,26 769 65 159,07 496 12 417,33 265 78 ST3155 258,26 769 65 159,07 496 12 417,33 265 78 مبلغ 665,25 327 950 22 256,40 562 360 4 921,65 889 310 27 التمويل الإجمالي
موقع وآجال التنفيذ (تابع) مبلغ التمويل مع احتساب جميع الرسوم بالأحرف آجال التنفيذ باليوم خمسة وسبعون مليونًا وسبعمائة وثمانية عشر ألفًا 540 وثمانمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا ثمانية وسبعون مليوناً ومائتان وخمسة وستون ألفاً 540 وأربعمائة وسبعة عشر ديناراً وثلاثة وثلاثون سنتيمًا خمسة وسبعون مليونًا وسبعمائة وثمانية عشر ألفًا 540 وثمانمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا خمسة وسبعون مليونًا وسبعمائة وثمانية عشر ألفًا 540 وثمانمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا خمسة وسبعون مليونًا وسبعمائة وثمانية عشر ألفًا 540 وثمانمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا خمسة وسبعون مليونًا وسبعمائة وثمانية عشر ألفًا 540 وثمانمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا خمسة وسبعون مليونًا وسبعمائة وثمانية عشر ألفًا 540 وثمانمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا ثمانية وسبعون مليوناً ومائتان وخمسة وستون ألفاً 540 وأربعمائة وسبعة عشر ديناراً وثلاثة وثلاثون سنتيمًا خمسة وسبعون مليونًا وسبعمائة وثمانية عشر ألفًا 540 وثمانمائة وسبعة عشر دينارًا وثلاثة وثلاثون سنتيمًا ثمانية وسبعون مليوناً ومائتان وخمسة وستون ألفاً 540 وأربعمائة وسبعة عشر ديناراً وثلاثة وثلاثون سنتيمًا ثمانية وسبعون مليوناً ومائتان وخمسة وستون ألفاً 540 وأربعمائة وسبعة عشر ديناراً وثلاثة وثلاثون سنتيمًا ثمانية وسبعون مليوناً ومائتان وخمسة وستون ألفاً 540 وأربعمائة وسبعة عشر ديناراً وثلاثة وثلاثون سنتيمًا ثمانية وسبعون مليوناً ومائتان وخمسة وستون ألفاً 540 وأربعمائة وسبعة عشر ديناراً وثلاثة وثلاثون سنتيمًا سبعة وعشرون مليارا وثلاثمائة وعشرة ملايين وثمانمائة وتسعة وثمانون ألفا وتسعمائة وواحد وعشرون دينارا وخمسة وستون سنتيما.
36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 25 نوفمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. بموجب قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 25 نوفمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، كما يأتي : “………………………………………………….(بدون تغيير حتى) بعنوان ممثلي العمال التابعين للصندوق المعيّنين من المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السيّدات والسادة : – …………………..(بدون تغيير حتى) شريط سعاد، – ضبع العربي، …………………….(الباقي بدون تغيير)…………………………“. H قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1448 الموافق 21 يونيو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 رجب عام 1445 الموافق 14 جانفي سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية. بموجب قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1448 الموافق 21 يونيو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 رجب عام 1445 الموافق المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 68 11 ربيع الثاني عام 1448 ه 23 سبتمبر سنة 2026 م 14 جانفي سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية، كما يأتي : ” ………………………………………………… (بدون تغيير حتى) بالمالية، – نويري فريدة، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة، ……………………… (الباقي بدون تغيير)………………………“. H قرار مؤرّخ في 29 صفر عام 1448 الموافق 13 غشت سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 7 أكتوبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري. بموجب قرار مؤرّخ في 29 صفر عام 1448 الموافق 13 غشت سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 7 أكتوبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري، كما يأتي : “………………………………………………….(بدون تغيير حتى) بعنوان ممثلي المنظمات النقابية لأصحاب العمل الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني في قطاع البناء والأشغال العمومية والري : السيّدان : – بوتقي سيدي محمد، ……………………….(الباقي بدون تغيير)………………………“. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة