مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1448 الموافق 20 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بمهمة، ناطق رسمي لرئاسة الجمهوريّة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.