قرار
قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 29 غشت سنة 2026، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.