قرار

قرار مؤرّخ في 15 صفر عام 1448 الموافق 30 يوليو سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 الذي يتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لوكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.