قرار
قرار مؤرّخ في 29 صفر عام 1448 الموافق 13 غشت سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 7 أكتوبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري
قرار مؤرّخ في 29 صفر عام 1448 الموافق 13 غشت سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 7 أكتوبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.