ج.ر عدد 2 لسنة 2014
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 13-447 م ؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………….. 3 مرسوم رئاسي رقم 13-448 م ؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل………………………………………………………………………………………………………… 3 مرسوم رئاسي رقم 14-08 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014، يتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية……………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 14-09 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية لسنة ……………………………………………………………..2014 5 مرسوم تنفيذي رقم 14-07 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها……………………………………. 10 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2013، يتضمن تغيير ألقاب…………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة ا لمجاهدين………….. 16 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن التّعيين بوزارة ا لمجاهدين…………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن تعيين مديرين للمجاهدين في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّاخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية ومدته ومحتوى برامجه………………………………………………………………………………………………………………………. 17 قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014، يحدد المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشّحين للانتخاب لرئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………… 24 وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية ومدته وكذا محتوى برامجه………………………………………………………………………………………………………………………… 26 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية ومدته ومحتوى برامجه………………………………………………………………………………………………………………………. 30

16 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 يناير سنة 2014 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 13-447 مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-48 المؤرخ في 11 ربي ع الأول ع ام 1434 الموافق 23 يناير سن ة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : ي لغى من ميزانية سن ة 2013 اعتماد ق دره مائة وخمسة ملايين دينار 105.000.000( دج) مقيّد ف ي ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخ ارجية، الفرع الأول: ف رع وحيد - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية وفي الباب رقم 43-01 “ الإدارة المركزية - المنح - تكملة المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين في الخارج”. المادّة 2 : ي خصص لميزانية س نة 2013 اعتماد قدره مائ ة وخمسة ملايين دين ار 105.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجي ة، الف رع الأول: ف رع وح يد - الف رع الجزئي الأول- الم صالح ال م رك زي ة وفي الباب رقم 33-03 “الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 3 تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 13-448 مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-51 المؤرخ في 11 ربي ع الأول ع ام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية س نة 2013 اعتماد ق دره خمسمائة وخمسة وسبعون مليون دينار 575.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2013 اعتماد ق دره خمسمائة وخمسة وسبعون مليون دينار 575.000.000( دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر العدل، ح افظ الأخت ام، كل ف يم ا يخ صّه، ب تن فيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 16 ربيع الأول عام 1435 ه رقم الأبواب المديرية 34-32 مؤسسات السجون - 34-33 مؤسسات السجون - 34-36 مؤسسات السجون - 34-38 مؤسسات السجون - 34-39 مؤسسات السجون - 18 يناير سنة 2014 م الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العدل الفرع الثاني العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح الأدوات والأثاث ………………………………………. 42.000.000 اللوازم …………………………………………………. 38.000.000 التغذية ………………………………………………… 350.000.000 الأدوات التربوية ومعداتها والأدوات …………….. 20.000.000 الأدوات الطبية وأدوات النظافة …………………… 125.000.000 مجموع القسم الرابع 575.000.000 مجموع العنوان الثالث 575.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 575.000.000 مجموع الفرع الثاني 575.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام ………………. 575.000.000 مرسوم رئاسي رقم 14-08 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام يرسم ما يأتي : 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014، يتضمن المادة الأولى : تستدعى هيئة الناخبين لانتخاب استدع اء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس رئيس الجمهورية يوم الخميس 17 أبريل سنة .2014 الجمهورية. إنّ رئيس الجمهورية، يجري الدور الثاني في اليوم الخامس عشر بعد إعلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأول. المادة 2 : يشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من يوم الخميس 23 يناير سنة 2014

  • بناء على الدستور، لاسيّما المادتان 71 و 77-8 وتختتم يوم الخميس 6 فبراير سنة .2014 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة رقم 12-01 المؤرخ للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 حرّر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيّما المواد 14 و 133 و 143 17 يناير سنة .2014 منه، عبد العزيز بوتفليقة

16 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 يناير سنة 2014 م مرسوم رئاسي رقم 14-09 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية لسنة .2014 إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • و بمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 168 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-68 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1433 الموافق 11 فبراير سنة 2012 الذي يحدد تنظيم و سير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعين السيدات و السادة القضاة الآتية أسماؤهم أعضاء في اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 : )1 براهمي الهاشمي، رئيسا، )2 بعطوش حكيمة، عضوا، )3 مواجي حملاوي، عضوا، )4 بوشليق علاوة، عضوا، )5 بلبشير حسين، عضوا، )6 بوعلام بوعلام، عضوا، )7 نجار محمد، عضوا، )8 عبو زوليخة، عضوا، )9 بلمكر الهادي، عضوا، )10 بوعمران وهيبة، عضوا، )11 باروك الشريف، عضوا، )12 خنشول أحسن، عضوا، )13 بكارة العربي، عضوا، )14 يحي عبد القادر، عضوا، )15 عبد الصدوق لخضر، عضوا، )16 بن طاية حمودي، عضوا، )17 ميقاري كريمة، عضوا، )18 بن سالم محمد، عضوا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 5 )19 قراوي جمال الدين، عضوا، )20 رحال حاج، عضوا، )21 سوير بلحاج، عضوا، )22 ثابت عبد ا لمجيد، عضوا، )23 تواتي الصديق، عضوا، )24 يعقوب موسى، عضوا، )25 لعساكر محمد، عضوا، )26 نويزي براهيم، عضوا، )27 حميدة مبارك، عضوا، )28 بومجان علي، عضوا، )29 بلمخفي الطيب، عضوا، )30 بوشيرب لخضر، عضوا، )31 بن عبد الله مصطفى، عضوا، )32 ملاك الهاشمي، عضوا، )33 بوقنداقجي يوسف، عضوا، )34 بوناضور بوزيان، عضوا، )35 شلوش حسين، عضوا، )36 كيحل عبد الكريم، عضوا، )37 بليدي محمد، عضوا، )38 زواوي عبد الرحمان، عضوا، )39 بوسنة محمد، عضوا، )40 بلحسن السعيد، عضوا، )41 لعرج منيرة، عضوا، )42 بوكابوس عمر، عضوا، )43 مختار رحماني محمد، عضوا، )44 حساين إيدير، عضوا، )45 زلغي محمد، عضوا، )46 بومدين عون الله، عضوا، )47 لعناني الطاهر، عضوا، )48 هميسي الأخضر، عضوا، )49 فريمش إسماعيل، عضوا، )50 بورناني أحمد، عضوا، )51 بوالبن الطاهر، عضوا، )52 مجبر محمد، عضوا، )53 هاشمي شيخ، عضوا، )54 سلطاني محمد الصالح، عضوا، )55 حيفري محمد، عضوا، )56 قرموش عبد اللطيف، عضوا، )57 عبدي بن يونس، عضوا،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة )58 بوزيد لخضر، عضوا، )59 نوي حسان، عضوا، )60 مقداحي حسين، عضوا، )61 خذايرية محمد، عضوا، )62 بن فريحة العربي، عضوا، )63 قدور محمد المنصف، عضوا، )64 الواحد علي، عضوا، )65 بوشليط رابح، عضوا، )66 مجاهدي محمد الطاهر، عضوا، )67 حاج هني أمحمد، عضوا، )68 بن مسعود رشيد، عضوا، )69 سكة قويدر، عضوا، )70 فوضيل عيسى، عضوا، )71 بوبريمة عادل، عضوا، )72 محفوظي محمد، عضوا، )73 بن منصور ليلى، عضوا، )74 سعادة بوبكر، عضوا، )75 عبد الرحيم مجيد، عضوا، )76 زرهوني صليحة، عضوا، )77 حميسي خديجة، عضوا، )78 سماير محمد، عضوا، )79 بوري يحي، عضوا، )80 بهياني إبراهيم، عضوا، )81 أيت قرين الشريف، عضوا، )82 معلم اسماعيل، عضوا، )83 عباس عيسى، عضوا، )84 قجور عبد الحميد، عضوا، )85 رحيم أحمد، عضوا، )86 حسن عبد الحميد، عضوا، )87 بلعيد بشير، عضوا، )88 شيبوب فلاح جلول، عضوا، )89 عدة جلول أمحمد، عضوا، )90 سعايدية بشير، عضوا، )91 عبد الصدوق سمية، عضوا، )92 غانم فاروق، عضوا، )93 بن منصور حفيظة، عضوا، )94 بولنوار أمال الدين، عضوا، )95 دالي الهادي، عضوا، )96 عجالي سعاد، عضوا، الجزائريّة / العدد 02 16 ربيع الأول عام 1435 ه 18 يناير سنة 2014 م )97 محمدي صفية، عضوا، )98 مويسات عبد القادر، عضوا، )99 بن خدة بن عومر، عضوا، )100 تلي ميلود، عضوا، )101 عنصر مصطفى، عضوا، )102 بوعبيزي عبد الكريم، عضوا، )103 يكن خير الدين، عضوا، )104 بن جريو زهية، عضوا، )105 بوعلي علي، عضوا، )106 طايحي حدة، عضوا، )107 بن سليماني رشيدة، عضوا، )108 رمضاني عبد القادر، عضوا، )109 شيخاوي لطيفة، عضوا، )110 مومن جميلة، عضوا، )111 حماد نسيمة، عضوا، )112 عيساني نورة، عضوا، )113 بن سالم عبد الرزاق، عضوا، )114 طوايبية كلتوم، عضوا، )115 مريمش جمال، عضوا، )116 عكوش نورة، عضوا، )117 أوشان منصور، عضوا، )118 بن شريف الحاج، عضوا، )119 هلالي الطيب، عضوا، )120 سلامي السعيد، عضوا، )121 بوحميدي نادية، عضوا، )122 مداح حورية، عضوا، )123 شبيرة محمد الصالح، عضوا، )124 قليل حنافي، عضوا، )125 بهدنة نور الدين، عضوا، )126 داودي غنية، عضوا، )127 زمور جمال، عضوا، )128 جباري مريم، عضوا، )129 برنو عمار، عضوا، )130 عيش سليمان، عضوا، )131 مسقم زهية، عضوا، )132 أيت عكاش علي، عضوا، )133 براهيمي محمد، عضوا، )134 زبور نصيرة، عضوا، )135 زيتوني نصيرة، عضوا،

16 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 يناير سنة 2014 م )136 جبلي لخضر، عضوا، )137 مهدي عبد الحميد، عضوا، )138 عمور يوسف، عضوا، )139 قازم زهية، عضوا، )140 بوراس سليمة، عضوا، )141 عبد اللوش مسعود، عضوا، )142 جبراني بلقاسم، عضوا، )143 عليوي دوادية، عضوا، )144 نويصر عمر، عضوا، )145 بن لرنب أسيا، عضوا، )146 حجاج فايزة، عضوا، )147 بن لخلف بريزة، عضوا، )148 بن موسى عبد الحميد، عضوا، )149 تبيب أحمد، عضوا، )150 طبي عبد الله، عضوا، )151 قاسمية سامية، عضوا، )152 زمولي جمال، عضوا، )153 مرابطي زكية، عضوا، )154 لوصيف نجاة، عضوا، )155 كحول عبد الغفور، عضوا، )156 عدالة مسعود، عضوا، )157 زعيط عبد المالك، عضوا، )158 حمادي وريدة، عضوا، )159 معبوط جميلة، عضوا، )160 عبد الرزاق محمد، عضوا، )161 محمد الصغير السعيد، عضوا، )162 بليح مريم، عضوا، )163 نعيمي محمد، عضوا، )164 أوبختة الطيب، عضوا، )165 ولد موسى عبد النور، عضوا، )166 بن سليمان كمال توفيق، عضوا، )167 تابليت صالح، عضوا، )168 بودربالة سليمان، عضوا، )169 نوركة سعيدة، عضوا، )170 شريفي صالح، عضوا، )171 حي أحمد، عضوا، )172 مولاي عبد القادر، عضوا، )173 بوشريط فاطمة، عضوا، )174 كوشيح المهدي، عضوا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 7 )175 الأبيض عبد الوهاب، عضوا، )176 سلامي بوزيد، عضوا، )177 منجح ياسمينة، عضوا، )178 محداش جميلة، عضوا، )179 حمود بوبكر، عضوا، )180 شعبان زهرة، عضوا، )181 بوخبالت ليلى، عضوا، )182 الأحمر البجاوي، عضوا، )183 قنطار رابح، عضوا، )184 ريلي عائشة، عضوا، )185 بلالطة مراد، عضوا، )186 عابد محمد طاهر، عضوا، )187 كبير فتحي أحمد، عضوا، )188 لعباني نعيمة، عضوا، )189 عقاق علي، عضوا، )190 سلامي السبتي، عضوا، )191 تيفوري يحي، عضوا، )192 بن التونسي عائشة باية، عضوا، )193 مشاطي محجوب، عضوا، )194 غسمون رمضان، عضوا، )195 بوعسيلة مسعود، عضوا، )196 بوسنة علي، عضوا، )197 رحماني أحمد، عضوا، )198 زنون سهام، عضوا، )199 معزوزي حكيم، عضوا، )200 بن رقية إستر، عضوا، )201 شنيور سيد العربي فاطمة الزهراء، عضوا، )202 مزيان محمد أمقران، عضوا، )203 حليسي كمال، عضوا، )204 خضار عبد ا لمجيد، عضوا، 205 ) بوكثير حميدو، عضوا، )206 دحام ججيقة، عضوا، )207 بقادة حليمة، عضوا، )208 ابراهيمي ابراهيم، عضوا، )209 مسوس سامية، عضوا، )210 يعقوبي عبد المالك، عضوا، )211 كزار نسيم مجيد، عضوا، )212 بن حاج الطاهر مليكة، عضوا، )213 درفوف محمد، عضوا،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة )214 بريكسي سيد عصمت، عضوا، )215 جعفري محمد، عضوا، )216 عميري الزهرة، عضوا، )217 قروابي محمد، عضوا، )218 فردي عبد العزيز، عضوا، )219 نابوت محمد، عضوا، )220 بلجيلالي منصورية، عضوا، )221 حضري لمياء، عضوا، )222 عابد شافية، عضوا، )223 بلهادي محمد، عضوا، )224 تربش خديجة، عضوا، )225 جبارني الشريف، عضوا، )226 نقادي باقي، عضوا، )227 سعيدي محمد، عضوا، )228 بن سليطان رشيد، عضوا، )229 دسدوس إسماعيل، عضوا، )230 بلحوى حمود، عضوا، )231 قرارشة عمار، عضوا، )232 كواري محمد، عضوا، )233 شرشار زينب، عضوا، )234 تيغة فوضيل، عضوا، )235 سعودي سعيدة، عضوا، )236 مقران الطاهر، عضوا، )237 مازوني فريد، عضوا، )238 مسعودان نادية، عضوا، )239 زناني دحمان، عضوا، )240 بورطالة علي، عضوا، )241 سلام لخضر، عضوا، )242 ماطي مولود، عضوا، )243 بكار المولدي، عضوا، )244 عبد اللاوي نصيرة، عضوا، )245 عتاق الزهرة، عضوا، )246 مقدر الرزقي، عضوا، )247 حايطي مصطفى، عضوا، )248 بعلي محمد، عضوا، )249 بن زواش عبد الكريم، عضوا، )250 بريك عبد الحميد، عضوا، )251 جدو الحبيب، عضوا، )252 حروش حورية، عضوا، الجزائريّة / العدد 02 16 ربيع الأول عام 1435 ه 18 يناير سنة 2014 م )253 طلحي مالك، عضوا، )254 لونيس عمار، عضوا، )255 بلعجل عبد الوهاب، عضوا، )256 شناح عبد الله، عضوا، )257 زهيوة حنان، عضوا، )258 تقية علي، عضوا، )259 أحمودة نزيهة، عضوا، )260 مجيرد عبد ا لمجيد، عضوا، )261 أولحسن بلعيد، عضوا، )262 شعيب ثورية، عضوا، )263 شيخي مسعودة، عضوا، )264 مغنوس عبد السلام، عضوا، )265 زروني محمد، عضوا، )266 عميرش محمد، عضوا، )267 بوعلام محمد بوشعالة، عضوا، )268 وشان عز الدين، عضوا، )269 بسايح موسى، عضوا، )270 بن رقية أمال، عضوا، )271 فاقد مراد، عضوا، )272 بلعقيد أحمد، عضوا، )273 مقيدش حفصة، عضوا، )274 بتشيم بوجمعة، عضوا، )275 مواتسي عبد الرشيد، عضوا، )276 قيشح مراد، عضوا، )277 حمايدي السنوسي، عضوا، )278 سعد الله سعيد، عضوا، )279 مصرف بن حفصة نور الدين، عضوا، )280 بن لدغم ميلود، عضوا، )281 مقا علي، عضوا، )282 سايح عبد القادر، عضوا، )283 بركان الجمعي، عضوا، )284 صغير وعلي أم الخير، عضوا، )285 قلفوط أحمد، عضوا، )286 طعم الله محمد، عضوا، )287 شكروبة عبد الوهاب، عضوا، )288 بوقرة السعيد، عضوا، )289 فلوح محمد، عضوا، )290 بن حمدادة حاج أحمد، عضوا، )291 غاني عفيف، عضوا،

16 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 يناير سنة 2014 م )292 عمران نصر الدين، عضوا، )293 حيادري بوسكرين، عضوا، )294 بزاوشة عبد الحليم، عضوا، )295 فداني حسين، عضوا، )296 دريزي فاطمة، عضوا، )297 برهون نورية، عضوا، )298 بوعمران فريدة، عضوا، )299 بوالقرعة فتيحة، عضوا، )300 وعيل عز الدين، عضوا، )301 براهيمي فتيحة، عضوا، )302 يحياوي حميد، عضوا، )303 بوخاتم محمد، عضوا، )304 شعياني بشيرة، عضوا، )305 لوعيل محمد ليمين، عضوا، )306 جغلاف حميدة، عضوا، )307 زغنون حفيظة، عضوا، )308 نورين العيد، عضوا، )309 حجو بلعيد أحمد، عضوا، )310 بن محمد فضيلة، عضوا، )311 بوخرصة يوسف، عضوا، )312 مداح عرايبي أحمد، عضوا، )313 حسيني مصطفى، عضوا، )314 أيت بن عامر رشيدة، عضوا، )315 طالبي عبد الحكيم، عضوا، )316 بورزق عبد الحميد، عضوا، )317 حمزاوي لامين، عضوا، )318 رقية سر الهدى، عضوا، )319 خليفي عبد الوافي، عضوا، )320 بلهاين نضيرة، عضوا، )321 خالدي كريم، عضوا، )322 حطابي زهية، عضوا، )323 علالو بهية، عضوا، )324 جيمان محمد، عضوا، )325 حي أحمد، عضوا، )326 صياد فاطمة الزهراء، عضوا، )327 طراد أحمد بلال، عضوا، )328 بودربالة محمد، عضوا، )329 نجاوي عبد القادر، عضوا، )330 بوعمران فتيحة، عضوا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 9 )331 كبيري عبد الرحيم، عضوا، )332 بن علي عبد الله حسين، عضوا، )333 تعمالت عمر، عضوا، )334 بايوسف محمد، عضوا، )335 كبور عز الدين، عضوا، )336 مسعودي بشير، عضوا، )337 ذيابي مراد، عضوا، )338 بضياف سعاد، عضوا، )339 ضريبين نجاة، عضوا، )340 حميدي محمد لمين، عضوا، )341 عامر العيد، عضوا، )342 بن قضنية إبراهيم، عضوا، )343 تدرانت نرجس، عضوا، )344 طيان براهيم، عضوا، )345 خلفة وسام، عضوا، )346 ثابتي عمار، عضوا، )347 زقاي محمد، عضوا، )348 عيسي عبد ا لمجيد، عضوا، )349 شطاح حميد، عضوا، )350 شيخي سالمة، عضوا، )351 مزوزي محمد، عضوا، )352 زكور ناصر، عضوا، )353 براهيمي فؤاد، عضوا، )354 كوحيل إيناس فريال، عضوا، )355 واقني مراد كريم، عضوا، )356 عيون سميرة، عضوا، )357 غزلون فلة، عضوا، )358 بن أعراب فريد، عضوا، )359 لباز بومدين، عضوا، )360 بوبريط سامية، عضوا، )361 بن عباس نورة، عضوا، )362 بشيري سهام، عضوا. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 16 ربيع الأول عام 1435 ه مرسوم تنفيذي رقم 14-07 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 139 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها، وفقا لأحكام المادة 139 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات. المادّة 2 : يجرى اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية حسب اختيار المترشح على أحد نموذجي (2) المطبوعين ذوي اللون الأزرق والأصفر اللذين تضعهما مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية تحت تصرف المترشح أو ممثله المخول قانونا. يخصص النموذج الأول لاكتتاب توقيعات 60.000 ناخب على الأقل مسجلين في القائمة الانتخابية، ويخصص النموذج الث اني لاكت تاب ت وقي ع ات 600 ع ضو منتخب على الأق ل في المجالس الشع بية البلدية أو الولائية أو في البرلمان. يحدد وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية بموجب قرار، المواصفات التقنية لهذه المطبوعات. 18 يناير سنة 2014 م المادّة 3 : يتم سحب المطبوعات لدى مصالح الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، فور نشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية. تسلم هذه المطبوعات بناء على تقديم المترشح رسالة موجهة إلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية يعلن فيها رغبته في تكوين ملف ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية. المادّة 4 : يجب أن يصادق على التوقيعات المدونة في مطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لدى ضابط عمومي. ويقصد “بالضابط العمومي” في مفهوم هذا المرسوم : 1 - رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه وكذا المندوبون الخاصون، مسؤولو الفروع الإدارية للبلديات، 2 - الأمين العام للبلدية، 3 - الموثق، 4 - المحضر القضائي. المادّة 5 : يتعين على الضابط العمومي قبل القيام بإجراء التصديق، التأكد من :
  • الحضور الشخصي للموقع مصحوبا بوثيقة تثبت هويته،
  • صفة الناخب الموقع بتقديمه بطاقة الناخب أو شهادة تسجيله في القائمة الانتخابية صادرة عن البلدية المعنية،
  • صفة المنتخب الموقع بتقديمه بطاقة المنتخب. كما يجب على الضابط العمومي التأكد، تحت مسؤوليته، من أن ولاية الإقامة المذكورة على مطبوع اكتتاب التوقيعات هي نفسها المسجلة على بطاقة الناخب أو شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية. المادّة 6 : يتم التصديق على التوقيعات التي تجمع لدى الجالية الوطنية المقيمة في الخارج وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، لدى رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي أو بتفويض منهما. المادّة 7 : يمنع تسجيل المعلومات المتعلقة بهوية الموقع على سجل أو أي سند آخر ما عدا مطبوع اكتتاب التوقيعات. المادّة 8 : يعفى التصديق على مطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية من حقوق الط ابع والتس جيل والم صاريف القضائية، تطبيقا لأحكام المادة 200 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات. المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة .2014 عبد المالك سلال

16 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 يناير سنة 2014 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 11 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2013، يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
  • لمشنف محمد، المولود في 2 أبريل سنة 1962 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 79 وعقد الزواج رقم 38/89 المحرر بتاريخ 7 يونيو سنة 1989 بأدرار (ولاية أدرار) وولداه القاصران :
  • سناء، المولودة في 27 مارس سنة 1995 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 330،
  • عبد العزيز، المولود في 4 فبراير سنة 2001 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 157، ويدعون من الآن فص اعدا : بوعلي محمد، بوعلي سناء، بوعلي عبد العزيز.
  • لمشنف إبتسام، المولودة في أول مارس سنة 1991 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 68 وتدعى من الآن فصاعدا : بوعلي إبتسام.
  • لمشنف حسام، المولود في 20 يوليو سنة 1993 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 573 ويدعى من الآن فصاعدا : بوعلي حسام.
  • لمشنف عبد الله، المولود في 18 أبريل سنة 1966 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 171 وعقد الزواج رقم 14 المحرر بتاريخ 25 فبراير سنة 1996 بأدرار (ولاية أدرار) وولداه القاصران :
  • إلياس، المولود في 12 سبتمبر سنة 1999 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم .1106
  • زين الدين، المولود في 2 فبراير سنة 2002 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 134، ويدعون من الآن فصاعدا : بوعلي عبد الله، بوعلي إلياس، بوعلي زين الدين.
  • لمشنف مباركة، المولودة في 4 يونيو سنة 1968 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 261 وتدعى من الآن فصاعدا : بوعلي مباركة.
  • لمشنف نعيمة، المولودة في 22 يونيو سنة 1975 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 438 وعقد الزواج رقم 28 المحرر بتاريخ 2 أبريل سنة 1996 بأدرار (ولاية أدرار) وتدعى من الآن فصاعدا : بوعلي نعيمة.
  • لمشنف لويزة، المولودة في 30 يونيو سنة 1977 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 425 وعقد الزواج رقم 180 المحرر بتاريخ أول غشت سنة 2004 بأدرار (ولاية أدرار) وتدعى من الآن فصاعدا : بوعلي لويزة.
  • لمشنف العيد، المولود في 2 سبتمبر سنة 1979 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 882 ويدعى من الآن فصاعدا : بوعلي العيد.
  • لمشنف بوفلجة، المولود في 3 فبراير سنة 1982 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 146 ويدعى من الآن فصاعدا : بوعلي بوفلجة.
  • بطة سعيد، المولود في 15 غشت سنة 1966 بالشعيبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 125 وعقد الزواج رقم 14 المحرر بتاريخ 22 مايو سنة 1990 بعين فارس (ولاية المسيلة) وأولاده القصر :
  • آسيا هند، المولودة في 13 فبراير سنة 1995 بعين الملح (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 167،
  • عبد المنعم شعيب، المولود في 13 أبريل سنة 1998 بعين الملح (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 416،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 16 ربيع الأول عام 1435 ه

  • عبد المؤمن وائل، المولود في 27 يونيو سنة 2003 بعين الملح (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم !696 ويدعون من الآن فص اعدا : عب د الله س عيد، عبد الله آسي ا هن د، عب د الله عب د المن عم شع يب، عبد الله عبد المؤمن وائل.
  • بطة وفاء، المولودة في 25 فبراير سنة 1991 بعين الملح (ولاية المسيلة) شهادة ميلاد رقم 260 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الله وفاء.
  • بطة عبد ا لمجيد، المولود سنة 1969 بحكم صادر بتاريخ 29 سبتمبر سنة 1975 بالشعيبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 139 وعقد الزواج رقم 04 المحرر بتاريخ 24 يناير سنة 1994 بعين الملح (ولاية المسيلة) وأولاده القصر :
  • عماد عبد الحي، المولود في 28 نوفمبر سنة 1996 بعين الملح (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1315،
  • آي ةنه ال، المولودة في 12 يونيو سنة 2001 بعين الملح (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 583،
  • شهد سلسبيل، المولودة في 11 يونيو سنة 2007 بعين الملح (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 779، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الله عبد ا لمجيد، عبد الله عماد عبد الحي، عبد الله آية نهال، عبد الله شهد سلسبيل.
  • بطة ليلى عفاف، المولودة في 28 ديسمبر سنة 1994 بعين الملح (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1490 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الله ليلى عفاف.
  • عطال سيد علي، المولود في 28 مارس سنة 1964 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2665 وعقد الزواج رقم 190 المحرر بتاريخ 24 يونيو سنة 1993 بباش جراح (ولاية الجزائر) وولداه القاصران :
  • ب شي ر، الم ولود في 30 أب ريل سنة 1998 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة ميلاد رقم 1501،
  • أنيس، المولود في 12 يوليو سنة 2002 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3709، ويدعون من الآن فصاعدا : عطاء الله سيد علي، عطاء الله بشير، عطاء الله أنيس.
  • عطال أسماء، المولودة في 22 ديسمبر سنة 1994 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 4018 وتدعى من الآن فصاعدا : عطاء الله أسماء. 18 يناير سنة 2014 م
  • عطال محند طاهر، المولود في 5 مايو سنة 1967 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3168 وعقد الزواج رقم 066 المحرر بتاريخ 8 يوليو سنة 1998 بوادي السمار (ولاية الجزائر) وولداه القاصران :
  • عبد الرزاق، المولود في 8 يوليو سنة 1999 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2424، *عبد العزيز، المولود في 18 غشت سنة 2005 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 4878، ويدعون من الآن فصاعدا : عطاء الله محند طاهر، عطاء الله عبد الرزاق، عطاء الله عبد العزيز.
  • عطال ادريس، المولود في 10 أكتوبر سنة 1972 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 6904 وعقد الزواج رقم 104 المحرر بتاريخ 22 يوليو سنة 2003 بوادي السمار (ولاية الجزائر) وابنتاه القاصرتان :
  • شريفة، المولودة في 28 مايو سنة 2004 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2679،
  • سارة، المولودة في 31 يوليو سنة 2007 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 6630، ويدعون من الآن فصاعدا : عطاء الله ادريس، عطاء الله شريفة، عطاء الله سارة.
  • هايشة عبد الله، المولود في 19 مارس سنة 1975 ببولوغين (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 628 وعقد الزواج رقم 305 المحرر بتاريخ 28 مارس سنة 2000 بالوادي (ولاية الوادي) وأولاده القصر :
  • آمال، المولودة في 23 مارس سنة 2001 بالرباح (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 177،
  • سلسبيل، المولودة في 9 يونيو سنة 2003 بالرباح (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 358،
  • أحمد، المولود في 26 أبريل سنة 2005 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 2111،
  • عبد الحق، المولود في 3 غشت سنة 2006 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 3579،
  • فاطمة، المولودة في 27 ديسمبر سنة 2009 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 7317، ويدعون من الآن فصاعدا : فرحات عبد الله، فرحات آمال، فرحات سلسبيل، فرحات احمد، فرحات عبد الحق، فرحات فاطمة.
  • بوخنونة حليمة، المولودة في 20 أكتوبر سنة 1952 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 56 وتدعى من الآن فصاعدا : محسن حليمة.

16 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 يناير سنة 2014 م

  • بوخنونة علي، المولود في 18 مايو سنة 1970 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1227 ويدعى من الآن فصاعدا : محسن علي.
  • بوخنونة فتيحة، المولودة في 3 يونيو سنة 1967 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 286 وتدعى من الآن فصاعدا : محسن فتيحة.
  • بوخنونة خيرة، المولودة سنة 1957 بحكم صادر بتاريخ 19 أبريل سنة 1961 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 09 وتدعى من الآن فصاعدا : محسن خيرة.
  • شكارة مسعودة، المولودة سنة 1953 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 000120 وعقد الزواج رقم 22 المحرر خلال سنة 1969 بالغيشة (ولاية الأغواط) وتدعى من الآن فصاعدا : مسعودي مسعودة.
  • شكارة ميرة، المولودة في 5 أبريل سنة 1956 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 000035 وعقد الزواج رقم 41 المحرر بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1975 بالغيشة (ولاية الأغواط) وتدعى من الآن فصاعدا : مسعودي ميرة.
  • شكارة عبد القادر، المولود في 26 مايو سنة 1975 بالغيشة ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 000091 وعقد الزواج رقم 10 المحرر بتاريخ 21 يوليو سنة 2004 بالغيشة (ولاية الأغواط) وولداه القاصران :
  • محمد الأمين، المولود في 28 ديسمبر سنة 2006 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 2664،
  • وليد، المولود في 7 أبريل سنة 2009 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 651، ويدعون من الآن فصاعدا : مسعودي عبد القادر، مسعودي محمد الأمين، مسعودي وليد.
  • شكارة محمد، المولود في 2 مايو سنة 1953 بالغيشة ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 275/35 وعقد الزواج رقم 02 المحرر بتاريخ 13 يناير سنة 1977 بالغيشة (ولاية الأغواط) ويدعى من الآن فصاعدا : مسعودي محمد.
  • شكارة مسعودة، المولودة في 14 فبراير سنة 1980 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 000033 وتدعى من الآن فصاعدا : مسعودي مسعودة.
  • شكارة الطاهر، المولود في 25 مارس سنة 1982 بالغيشة ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 58 ويدعى من الآن فصاعدا : مسعودي الطاهر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 13
  • شكارة معمر، المولود في أول أبريل سنة 1984 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 000073 ويدعى من الآن فصاعدا : مسعودي معمر.
  • شكارة مصطفى، المولود في 7 أبريل سنة 1986 بالغيشة ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 000044 ويدعى من الآن فصاعدا : مسعودي مصطفى.
  • شكارة مولود، المولود في 15 أكتوبر سنة 1988 بالغيشة ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 000136 ويدعى من الآن فصاعدا : مسعودي مولود.
  • شكارة مسعود، المولود في 24 أبريل سنة 1991 بالغيشة ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 60 ويدعى من الآن فصاعدا : مسعودي مسعود.
  • شكارة نسرين، المولودة في 19 أبريل سنة 1994 بالغيشة ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 000059 وتدعى من الآن فصاعدا : مسعودي نسرين.
  • شكارة عبد القادر، المولود سنة 1958 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 000065 وعقد الزواج رقم 000003 المحرر بتاريخ 10 فبراير سنة 1986 بالغيشة (ولاية الأغواط) وأولاده القصر :
  • أحمد، المولود في 14 فبراير سنة 1995 بالغيشة ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 000017،
  • ليلى، المولودة في 14 فبراير سنة 1995 بالغيشة ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 000018،
  • ربيعة، المولودة في أول فبراير سنة 1998 بالغيشة ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 000015،
  • عطاء الله، المولود في 23 ديسمبر سنة 2001 بالغيشة ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 000114،
  • تارزي، المولود في 11 غشت سنة 2006 بآفلو(ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1581، ويدعون من الآن فصاعدا : مسعودي عبد القادر، مسعودي أحمد، مسعودي ليلى، مسعودي ربيعة، مسعودي عطاء الله، مسعودي تارزي.
  • شكارة نعيمة، المولودة في 13 مارس سنة 1987 بآفلو ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 406 وتدعى من الآن فصاعدا : مسعودي نعيمة.
  • شكارة حديدة، المولودة في 8 مارس سنة 1989 بالغيشة ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 000029 وتدعى من الآن فصاعدا : مسعودي حديدة.
  • شكارة خديجة، المولودة في 3 نوفمبر سنة 1992 بالغيشة ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 000151 وتدعى من الآن فصاعدا : مسعودي خديجة.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 16 ربيع الأول عام 1435 ه

  • شكارة بختة، المولودة سنة 1960 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 000082 وعقد الزواج رقم 07 المحرر بتاريخ 23 يناير سنة 1977 بالغيشة (ولاية الأغواط) وتدعى من الآن فصاعدا : مسعودي بختة.
  • شكارة مباركة، المولودة في 26 مايو سنة 1961 بالغيشة ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 000039 وعقد الزواج رقم 37 المحرر بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1977 بالغيشة (ولاية الأغواط)، وتدعى من الآن فصاعدا : مسعودي مباركة.
  • شكارة منصورة، المولودة في 8 يوليو سنة 1964 بالغيشة( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 000076 وعقد الزواج رقم 09 المحرر بتاريخ 2 يونيو سنة 1982 بالغيشة (ولاية الأغواط) وتدعى من الآن فصاعدا : مسعودي منصورة.
  • شكارة ابراهيم، المولود في 30 سبتمبر سنة 1966 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 000116 وعقد الزواج رقم 107 المحرر بتاريخ 17 يونيو سنة 1995 بآفلو (ولاية الأغواط) وأولاده القصر :
  • محمد، المولود في 31 غشت سنة 1996 بآفلو(ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1275،
  • فتيحة، المولودة في 3 فبراير سنة 2000 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 179،
  • عمر أيوب، المولود في 25 مايو سنة 2004 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 824،
  • عبد الباسط عبد الصمد، المولود في 29 يوليو سنة 2009 بآفلو( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1595، ويدعون من الآن فصاع دا : مسعودي ابراهيم، مسعودي مح مد، مسعودي فتيحة، مسعودي عمر أيوب، مسعودي عبد الباسط عبد الصمد.
  • شكارة فاطنة، المولودة في 16 مارس سنة 1969 بالغيشة ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 000029 وعقد الزواج رقم 01 المحرر بتاريخ 12 يناير سنة 2000 بالغيشة (ولاية الأغواط) وتدعى من الآن فصاعدا : مسعودي فاطنة.
  • شكارة سليمان، المولود في 30 غشت سنة 1971 بالغيشة ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 000132 وعقد الزواج رقم 284 المحرر بتاريخ 3 سبتمبر سنة 2002 بآفلو (ولاية الأغواط) وبناته القاصرات : 18 يناير سنة 2014 م
  • بسمة حبيبة، المولودة في 12 سبتمبر سنة 2005 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1671،
  • ملاك نور، المولودة في 2 يونيو سنة 2008 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1047،
  • أميمة حنين، المولودة في 24 أكتوبر سنة 2011 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 2805، ويدعون من الآن فصاعدا: مسعودي سليمان، مسعودي بسمة حبيبة، مسعودي ملاك نور، مسعودي أميمة حنين.
  • شكارة عيسى، المولود في 26 يوليو سنة 1976 بالغيشة ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 000129 وعقد الزواج رقم 81 المحرر بتاريخ 24 أبريل سنة 2007 بآفلو (ولاية الأغواط) وأولاده القصر :
  • حورية، المولودة في 4 يوليو سنة 2008 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1304،
  • محمد عبد اللطيف، المولود في 18 مارس سنة 2011 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 648،
  • فتيحة، المولودة في 5 ديسمبر سنة 2012 بآفلو(ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 3352، ويدعون من الآن فصاعدا : مسعودي عيسى، مسعودي حورية، مسعودي محمد عبد اللطيف، مسعودي فتيحة.
  • شكارة أحمد، المولود في 13 أبريل سنة 1980 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 000081 ويدعى من الآن فصاعدا : مسعودي أحمد.
  • شكارة كلثوم، المولودة سنة 1942 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1383/110 وعقد الزواج رقم 11 المحرر سنة 1959 بالغيشة (ولاية الأغواط) وتدعى من الآن فصاعدا : مسعودي كلثوم.
  • شكارة زهرة، المولودة في 12 غشت سنة 1971 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 123 وتدعى من الآن فصاعدا : مسعودي زهرة.
  • شكارة عائشة، المولودة في أول مايو سنة 1974 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 74 وعقد الزواج رقم 21 المحرر بتاريخ أول أكتوبر سنة 1991 بالغيشة (ولاية الأغواط) وتدعى من الآن فصاعدا : مسعودي عائشة.

16 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 يناير سنة 2014 م

  • شكارة حليمة، المولودة في 3 فبراير سنة 1975 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 13 وعقد الزواج رقم 03 المحرر بتاريخ 24 مارس سنة 1996 بالغيشة (ولاية الأغواط) وتدعى من الآن فصاعدا : مسعودي حليمة.
  • شكارة أحمد، المولود في 6 أكتوبر سنة 1976 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 165 ويدعى من الآن فصاعدا : مسعودي أحمد.
  • شكارة سليمان، المولود في 6 نوفمبر سنة 1978 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 000177 وعقد الزواج رقم 000017 المحرر بتاريخ 19 يوليو سنة 2005 بالغيشة (ولاية الأغواط) وولداه القاصران :
  • أيمن فارس الدين، المولود في 26 أكتوبر سنة 2007 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 2228،
  • محمد أزهر، المولود في 11 فبراير سنة 2009 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00614/00/2009، ويدعون من الآن فصاعدا : مسعودي سليمان، مسعودي أيمن فارس الدين، مسعودي محمد أزهر.
  • شكارة زرقة، المولودة في 6 نوفمبر سنة 1978 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 176 وعقد الزواج رقم 34 المحرر بتاريخ 11 مارس سنة 2002 بآفلو (ولاية الأغواط) وتدعى من الآن فصاعدا : مسعودي زرقة.
  • شكارة مصطفى، المولود في 25 مايو سنة 1985 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 777 ويدعى من الآن فصاعدا : مسعودي مصطفى.
  • حلوفة بن عيسى، المولود في 23 مارس سنة 1962 بمفتاحة (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 280 وعقد الزواج رقم 13 المحرر بتاريخ 20 يوليو سنة 1985 بمجبر (ولاية المدية) وولده القاصر :
  • يوسف، المولود في 4 يناير سنة 1998 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 76، ويدعيان من الآن فصاعدا : حبيب بن عيسى، حبيب يوسف.
  • حلوفة محمد، المولود في 27 يونيو سنة 1985 بمجبر(ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 1023 ويدعى من الآن فصاعدا : حبيب محمد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 15
  • حلوفة حمزة، المولود في 30 مايو سنة 1987 بمجبر(ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 17 ويدعى من الآن فصاعدا : حبيب حمزة.
  • حلوفة فتيحة، المولودة في 14 يناير سنة 1991 بمجبر(ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 3 وتدعى من الآن فصاعدا : حبيب فتيحة.
  • حلوفة وليد، المولود في 13 يونيو سنة 1994 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2693 ويدعى من الآن فصاعدا : حبيب وليد.
  • بن جرو الذيب أحمد، المولود في 3 ديسمبر سنة 1945 بالكويف (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 2655 وعقد الزواج رقم 80 المحرر بتاريخ 3 غشت سنة 1981 بالكويف (ولاية تبسة) وولده القاصر :
  • زهير، المولود في 6 يناير سنة 1997 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 247، ويدعيان من الآن فصاعدا : روافي أحمد، روافي زهير.
  • بن جرو الذيب محمد لمين، المولود في 19 غشت سنة 1983 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 10017 ويدعى من الآن فصاعدا : روافي محمد لمين.
  • بن جرو الذيب إيمان، المولودة في 21 يوليو سنة 1985 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 8285 وتدعى من الآن فصاعدا : روافي إيمان. المادّة 2 : ع ملا ب أح ك ام ال مادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 16 ربيع الأول عام 1435 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بوزارة ا لمجاهدين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

  • محمد أبي اسماع يل، بصفت ه مكلّفا بالدّراسات والتلخيص،
  • محمد عبد الحكيم عصام، بصفته نائب مدير للتوجيه والتنشيط. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013 تنهى مه ام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للمجاهدين في الولايات الآتية، لإحالتهم على التّقاعد :
  • محمد بلدية، في ولاية بسكرة،
  • عبد الرحمان رزيق، في ولاية تبسة،
  • الطيب زيتوني، في ولاية معسكر،
  • محمد ميموني، في ولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013 تنهى مه ام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للمجاهدين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • محمد زاوي، في ولاية الأغواط،
  • الهاشمي عفيف، في ولاية سيدي بلعباس،
  • نصر الدين حاجي، في ولاية قالمة،
  • توفيق عيساوي، في ولاية ورقلة،
  • لزهر مذكور، في ولاية إيليزي،
  • عبد الله عقاقبة، في ولاية خنشلة،
  • اسماعيل دحراوي، في ولاية النعامة. 18 يناير سنة 2014 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013 تنهى مه ام السّيد عبد المالك ش روف، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية غرداية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن التّعيين بوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة المجاهدين :
  • عبد العالي عباس، مفتشا،
  • محمد أبي اسماعيل، مديرا للتراث التاريخي والثقافي،
  • كريمة قدور، نائبة مدير لحماية التراث،
  • مفتاح شيخ، نائب مدير للحماية الطبية الاجتماعية،
  • قدور بونعناع، نائب مدير للمعطوبين. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن تعيين مديرين للمجاهدين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للمجاهدين في الولايات الآتية :
  • اسماعيل دحراوي، في ولاية الأغواط،
  • نصر الدين حاجي، في ولاية بسكرة،
  • عبد الله عقاقبة، في ولاية تبسة،
  • توفيق عيساوي، في ولاية سطيف،
  • محم د عبد الحك يم عصام، في ولاية سيدي بلعباس،
  • لزهر مذكور، في ولاية قالمة،
  • الهاشمي عفيف، في ولاية معسكر،
  • السعيد شريخي، في ولاية الطارف،
  • محمد زاوي، في ولاية غرداية.

16 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 يناير سنة 2014 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 17 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّاخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية ومدته ومحتوى برامجه. إن الأمين العام للحكومة، ووزير الداخلية والجماعات المحلية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-186 المؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية للمواصلات وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-256 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : ت طبيقا لأحكام المواد 55 و 56 (الحالة 2) و 63 (الحالة 1 و 2) و 64 (الحالة 1 و 2 و 3) و 74 و 75 (الح الة 1 و 2) من المرسوم التن فيذي رقم 11-256 المؤرخ في 28 ش ع بان عام 1432 ال موافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية ومدته ومحتوى برامجه المذكورة أدناه : سلك أعوان الاستغلال التقني في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية :
  • رتبة عون عامل في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
  • رتبة عون الاستغلال في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، سلك المساعدين التقنيين المتخصصين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية :
  • رتبة مساعد تقني متخصص في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
  • رتبة مساعد تقني متخصص رئيسي في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، سلك المفتشين التقنيين المتخصصين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية :
  • رتبة مفتش تقني متخصص في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
  • رتبة مفتش تقني متخصص رئيسي في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المادة 2 : يتم فتح دورة التكوين بعد الإدماج في الرتب المذكورة أعلاه، بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، الذي يحدد فيه على الخصوص :
  • الرتبة أو الرتب المعنية،
  • عدد الموظفين المعنيين بالتكوين بعد الإدماج، المحدد في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين، المصادق عليه بعنوان السنة المعنية طبقا للإجراءات المعمول بها،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 16 ربيع الأول عام 1435 ه

  • مدة التكوين،
  • تاريخ بداية التكوين،
  • مؤسسة التكوين المعنية،
  • قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين. المادة 3 : يجب أن تبلّغ نسخة من القرار أو المقرر المذكور في المادة 2 أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 4 : ينبغي على مصالح الوظيفة العمومية ابداء رأي المطابقة في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام القرار أو المقرر. المادة 5 : يلزم الموظفون المدمجون في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمتابعة دورة التكوين بعد الإدماج. وتقوم الإدارة المستخدمة بتبليغهم بتاريخ بداية التكوين بعد الإدماج بموجب استدعاء فردي أو بأية وسيلة ملائمة أخرى، عند الاقتضاء. المادة 6 : يتم التكوين بعد الإدماج على مستوى المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية على مستوى الوسط المهني. المادة 7 : ينظم التكوين بعد الإدماج بشكل تناوبي ويتم عن بعد ويشمل دروسا نظرية وتطبيقية. المادة 8 : تحدّد مدة التكوين بعد الإدماج كما يأتي :
  • شهر (1) واحد بالنسبة للموظفين الذين تم إدماجهم في رتبة عون عامل وعون الاستغلال،
  • سنة واحدة (1) بالنسبة للموظفين الذين تم إدماجهم في رتبة مساعد تقني متخصص ومساعد تقني متخصص رئيسي ومفتش تقني متخصص ومفتش تقني متخصص رئيسي،
  • سنتان (2) بالنسبة للموظفين الذين تم إدماجهم في رتبة مساعد تقني متخصص رئيسي. المادة 9 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين بعد الإدماج ويتم تفصيل محتواها من طرف المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية. المادة 10 : يتولى تأطير ومتابعة الموظفين أثناء التكوين، منسقو التكوين بالمدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية. 18 يناير سنة 2014 م المادة 11 : يتابع الموظفون المعنيون بالتكوين، بعد الإدماج وقبل نهاية التكوين، تربصا تطبيقيا تحدد مدته كالآتي :
  • واحد وعشرون (21) يوما بالنسبة للموظفين الذين تم إدماجهم في رتبتي عون عامل وعون الاستغلال،
  • أحد عشر (11) شهرا بالنسبة للموظفين الذين تم إدماجهم في رتبة مساعد تقني متخصص ومساعد تقني متخصص رئيسي ومفتش تقني متخصص ومفتش تقني متخصص رئيسي،
  • تسعة أشهر (9) بالنسبة للموظفين الذين تم إدماجهم، بناء على طلبهم، في رتبة مساعد تقني متخصص ومساعد تقني متخصص رئيسي ومفتش تقني متخصص ومفتش تقني متخصص رئيسي،
  • سنة واحدة (1) بالنسبة للموظفين الذين تم إدماجهم في رتبة مساعد تقني متخصص رئيسي. المادة 12 : يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين بعد الإدماج، بإعداد تقرير نهاية التربص حول موضوع له صلة بالوحدات التي يتم تدريسها والمقررة في البرنامج. المادة 13 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة وتشمل امتحانات دورية. المادة 14 : تتم كيفيات تقييم التكوين بعد الإدماج في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي:
  • معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرّسة : المعامل 2،
  • علامة التربص التطبيقي: المعامل 1،
  • علامة تقرير نهاية التربص: المعامل .1 المادة 15 : تضبط قائمة الموظفين الذين تابعوا دورة التكوين بعد الإدماج من طرف لجنة نهاية التكوين، التي تتشكل من :
  • السلطة المخول لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
  • مدير المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله،
  • ممثلين اثنين (2) عن منسقي التكوين.

16 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 19 18 يناير سنة 2014 م تبلغ نسخة من محضر النجاح النهائي الذي تعدّه المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية اللج ن ة الم ذك ورة أع لاه، إلى مصالح الوظيفة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. العمومية، في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ حرّر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1434 إمضائه. الموافق 4 فبراير سنة .2013 المادة 16 : يسلم مدير المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية شهادة للموظفين الناجحين نهائيا في التكوين على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. عن وزير الداخلية عن الأمين العام للحكومة والجماعات المحلية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد القادر والي بلقاسم بوشمال الملحق الأول برنامج التكوين بعد الإدماج التكوين النظري : المدة أسبوع (1) واحد الرقم الوحدات 1 طرق وإجراءات الاستغلال 2 نظام الخدمة للمواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية 3 تقنيات الاتصال والتعبير الحجم الساعي الإجمالي التربص التطبيقي : المدة واحد وعشرون (21) يوما. الملحق 2 في رتبة عون عامل عدد الساعات المعامل 10 3 10 2 10 2 30 - برنامج التكوين بعد الإدماج في رتبة عون الاستغلال التكوين النظري : المدة أسبوع (1) واحد الرقم الوحدات 1 طرق وإجراءات الاستغلال عدد الساعات المعامل 10 2 2 مدخل لشبكات المواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية 10 2 3 نظام الخدمة للمواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية الحجم الساعي الإجمالي التربص التطبيقي : المدة واحد وعشرون (21) يوما. 10 2 30 -

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق 3 / العدد 02 16 ربيع الأول عام 1435 ه 18 يناير سنة 2014 م برنامج التكوين بعد الإدماج في رتبة مساعد تقني متخصص التكوين النظري : المدة ثلاثة (3) أشهر الرقم الوحدات 1 طرق وإجراءات الاستغلال 2 شبكات المواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية 3 نظام الخدمة للمواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية 4 تقنيات الاتصال والتعبير 5 المصطلحات التقنية الحجم الساعي الإجمالي التكوين النظري : المدة شهر (1) واحد الرقم الوحدات 1 معايير التركيب و التدخل 2 الإعلام الآلي 3 الطاقة وأنظمة الحماية الطاقوية 4 السمعي البصري الحجم الساعي الإجمالي التربص التطبيقي : المدة تسعة (9) أشهر وأحد عشر (11) شهرا، عدد الساعات المعامل 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 50 - عدد الساعات المعامل 10 2 10 2 10 2 10 2 40 - حسب الحالة.

16 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 18 يناير سنة 2014 م الملحق 4 الجزائريّة / العدد 02 21 برنامج التكوين بعد الإدماج في رتبة مساعد تقني متخصص رئيسي التكوين النظري : المدة ثلاثة (3) أشهر الرقم الوحدات 1 نظام الخدمة للمواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية 2 السمعي البصري 3 الطاقة وأنظمة الحماية الطاقوية 4 وظيفة الصيانة 5 المصطلحات التقنية الحجم الساعي الإجمالي التكوين النظري : المدة شهر (1) واحد الرقم الوحدات 1 إدارة وتأمين الشبكات 2 السمعي البصري 3 الطاقة وأنظمة الحماية الطاقوية 4 وظيفة الصيانة الحجم الساعي الإجمالي عدد الساعات المعامل 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 50 - عدد الساعات المعامل 10 2 10 2 10 2 10 2 40 -

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / التكوين النظري : المدة سنة (1) واحدة الرقم الوحدات 1 نظام الخدمة للمواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية 2 إدارة وتأمين الشبكات 3 طرق وإجراءات الاستغلال 4 إعلام آلي 5 السمعي البصري 6 الطاقة وأنظمة الحماية الطاقوية 7 وظيفة الصيانة 8 مناجمنت المشاريع 9 تنشيط المجموعات 10 تقنيات الاتصال والتعبير الحجم الساعي الإجمالي العدد 02 16 ربيع الأول عام 1435 ه 18 يناير سنة 2014 م عدد الساعات المعامل 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 200 - التربص التطبيقي : المدة تسعة (9) أشهر وأحد عشر (11) شهرا وسنة (1) واحدة، حسب الحالة الملحق 5 برنامج التكوين بعد الإدماج في رتبة التكوين النظري : المدة شهر (1) واحد الرقم الوحدات 1 أمن أنظمة الإعلام والاتصال 2 معايير وقوانين تكنولوجيات الإعلام والاتصال 3 تقنيات الاتصال والتعبير الحجم الساعي الإجمالي مفتش تقني متخصص عدد الساعات المعامل 10 2 10 2 10 2 30 -

16 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 يناير سنة 2014 م التكوين النظري : المدة ثلاثة (3) أشهر الرقم الوحدات 1 أمن أنظمة الإعلام والاتصال 2 معايير وقوانين تكنولوجيات الإعلام والاتصال 3 تقنيات الاتصال والتعبير الحجم الساعي الإجمالي التربص التطبيقي : المدة أحد عشر (11) شهرا وتسعة (9) للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 23 عدد الساعات المعامل 20 2 20 2 20 2 60 - أشهر، حسب الحالة. الملحق 6 برنامج التكوين بعد الإدماج في رتبة مفتش تقني متخصص رئيسي التكوين النظري : المدة شهر (1) واحد الرقم الوحدات 1 مناجمنت المشاريع 2 تحرير الوثائق التقنية والإدارية 3 التدقيق والخبرة الحجم الساعي الإجمالي التكوين النظري : المدة ثلاثة (3) أشهر الرقم الوحدات 1 مناجمنت المشاريع 2 تحرير الوثائق التقنية والإدارية 3 التدقيق والخبرة الحجم الساعي الإجمالي التربص التطبيقي : المدة أحد عشر (11) شهرا وتسعة (9) عدد الساعات المعامل 10 2 10 2 10 2 30 - عدد الساعات المعامل 20 2 20 2 20 2 60 - أشهر، حسب الحالة.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 16 ربيع الأول عام 1435 ه قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014، يحدّد المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشّحين للانتخاب لرئاسة الجمهوريّة. إنّ وزي ر الدّول ة، وزير الداخلية والجماعات المحلّية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-07 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 الذي يحدّد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لص الح المترشّحين للانتخاب ل رئاس ة الجمه وريّ ة والتصديق عليها، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-07 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشّحين للانتخاب لرئاسة الجمهوريّة. المادّة 2 : يعد المطبوعان لاكتتاب التوقيعات الفردية من لون أزرق وأصفر حسب نموذجين (2) مختلفين، الأوّل خاص بالتوقيعات الفردية لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو في البرلمان، والثاني خاصّ بالتوقيعات الفردية لناخبين مسجّلين في القائمة الانتخابية. يتمّ إعداد المطبوعين المذكورين في الفقرة أعلاه تبعا للمواصفات التقنية المحدّدة في الملحق بهذا القرار. المادّة 3 : يتضمّن مطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية المعلومات الآتية :
  • لقب الموقّع واسمه (باللّغة العربيّة وبالحروف اللاتينية) وتاريخ ميلاده ومكانه، وكذلك ألقاب أصوله من الدّرجة الأولى وأسمائهم،
  • مجلس وولاية الانتخاب بالنّسبة للموقّعين المنتمين إلى مجلس منتخب، 18 يناير سنة 2014 م
  • ولاية ودائرة وبلدية انتماء الموقّع بالنّسبة للموقّعين المسجّلين في قائمة انتخابية،
  • رقم تسجيل الموقع في القائمة الانتخابية،
  • لقب المترشّح المستفيد من التوقيع واسمه والتزام شرفي أن هذا التوقيع لم يعط إلاّ لهذا المترشّح وحده،
  • عنوان الموقّع ومراجع وثيقة إثبات هويته (بطاقة التعريف الوطنيّة أو جواز السّفر أو رخصة السياقة، ذات الصلاحية الجارية) وكذا تاريخ ومكان تسليمها،
  • تاريخ التوقيع،
  • ختم السلطة المصدقة وتوقيعها. زيادة على المعل ومات المذك ورة أعلاه، ي جب أن تبيّن في مطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية الملاحظات القانونية الموجّهة إلى كلّ من الموقّع والمترشّح المستفيد من التوقيع. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. ح رّر بالج زائ ر في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة .2014 الطيب بلعيز

الملحق أوّلا : المطبوع المخصص لأعضاء المجالس المنتخبة : يطبع مطب وع اكتتاب الت وقيعات الفردية في ورق من لون أصفر وزنه 90 غ راما، وبأبعاد 21 سم x 27 سم، يحمل في زاويته العلوية اليس رى رقما تسلسليا. 1 - الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :

  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 18 ضعيف. 2 - الانتخابات الرّئاسية 2014 :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 24 خشن. 3 - الرّقم التسلسلي :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 24 خشن.

16 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 يناير سنة 2014 م 4 - تسمية مطبوع اكتتاب التوقيعات، في إطار مستطيل على خلفية رمادية اللّون :

  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 30 خشن. 5 - تصريح الموقّع :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 18 ضعيف. 6 - لقب الموقّع واسمه (باللّغة العربيّة وبالحروف اللاتينية) :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 18 ضعيف. 7 - تحديد مجلس وولاية انتماء الموقّع :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 18 ضعيف. 8 - تاريخ ميلاد الموقّع ومكانه :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 18 ضعيف. 9 - اسم الأب ولقب الأم واسمها :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 18 ضعيف. 10 - عنوان الموقّع :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 18 ضعيف. 11 - رقم الوثيقة التي تثبت هوي ة الموقّع وتاريخها ومكان تسليمها :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 18 خشن. 12 - التوقيع (على الجهة اليمنى) :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 16 ضعيف. 13 - تاريخ توقيع الموقّع :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 16 ضعيف. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 25 14 - التصديق (على الجهة اليسرى) :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 16 ضعيف. 15 - ختم السلطة المصدقة وتوقيعها :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 16 ضعيف. 16 - ملاحظات هامّة :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 16 ضعيف. 17 - ملاح ظت ان (2) تتض مّن ان التذكير بأحكام المواد 140 و 200 و 225 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بنظام الانتخابات :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 14 ضعيف. ثانيا : المطبوع المخصص للناخبين المسجّلين في القائمة الانتخابية : يطبع مطبوع اكتت اب التوقيعات الفردية في ورق منل ون أزرق وزنه 90 غ رام ا، وبأبعاد 21 سم X 27 سم، يحم ل في زاويته العلوي ة اليس رى رقما تسلسليا. 1 - الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 18 ضعيف. 2 - الانتخابات الرّئاسية 2014 :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 24 خشن. 3 - الرّقم التسلسلي :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 24 خشن. 4 - تسمية مطبوع اكتتاب التوقيعات، في إطار مستطيل على خلفية رمادية اللّون :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 30 خشن.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 16 ربيع الأول عام 1435 ه 5 - الولاية والدائرة والبلدية في إط ار مستطيل على خلفية رمادية اللّون :

  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 18 خشن. 6 - تصريح الموقّع :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 18 ضعيف. 7 -لقب الموقّع واسمه (ب اللّ غ ة العربيّة وبالحروف اللاّتينية) :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 18 ضعيف. 8 - تاريخ ميلاد الموقّع ومكانه :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 18 خشن. 9 - اسم الأب ولقب الأم واسمها :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 18 ضعيف. 10 - رقم تسجيل الموقع في القائمة الانتخابية :
  • نوع الحروف، مطبعي،
  • السمك: 18 ضعيف 11 - عنوان الموقّع :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 18 ضعيف. 12 - رقم الوثيقة التي تثبت هوي ة الموقّع وتاريخها ومكان تسليمها :
  • نوع الحروف : مطبعي وبالحروف اللاتينية،
  • السمك : 18 ضعيف. 13 - التوقيع (على الجهة اليمنى) :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 18 خشن. 14 - تاريخ توقيع الموقّع :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 18 خشن. 18 يناير سنة 2014 م 15 - التصديق (على الجهة اليسرى) :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 18 خشن. 16 - ختم السلطة المصدقة وتوقيعها :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 18 ضعيف. 17 - ملاحظات هامّة :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 16 خشن. 18 - أربع (4) ملاحظات تتضمّن التذكير بأحكام المواد 140 و 200 و 225 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بنظام الانتخابات :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 14 ضعيف. وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية ومدته وكذا محتوى برامجه. إن الأمين العام للحكومة، ووزير الأشغال العمومية،
  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، المعدّل والمتمّم،

16 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 يناير سنة 2014 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-391 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-232 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمتضمن إنشاء المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 37 و 43 (الحالتين 2 و 3) من المرسوم التنفيذي رقم 09-391 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال ال عمومية ومدته ومحتوى برامجه، كما يأتي : سلك التقنيين في الأشغال العمومية :
  • رتبة تقني سام. سلك المساعدين التقنيين في الأشغال العمومية :
  • رتبة مساعد تقني. المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين التكميلي في الرتبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، بعد النجاح للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 27 في الامت حان الم هني أو ع لى سب يل الاخ تيار، بع د التسجيل في قائمة التأهيل، وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 3 : يتم فتح دورة التكوين التكميلي في الرتبتين المنصوص عليهما أعلاه، بموجب مقرر من السلطة المخول لها صلاحية التعيين الذي يحدد فيه، على الخصوص، ما يأتي :
  • الرتبة أوالرتبتان المعنيتان،
  • عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين التكميلي المحددة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وفي المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين، المصادق عليهما بعنوان السنة المعتبرة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
  • مدة التكوين التكميلي،
  • تاريخ بداية التكوين التكميلي،
  • مؤسسة التكوين المعنية،
  • قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين التكميلي، حسب نمط الترقية. المادة 4 : تبلغ نسخة من المقرر المذكور في المادة 3 أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية خلال أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 5 : ينبغي على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام المقرّر. المادة 6 : يلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني أو المقبولون على سبيل الاختيار في إحدى الرتبتين المذكورتين أعلاه، بمتابعة دورة تكوين تكميلي. ويعلمون من طرف الإدارة المستخدمة بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبأية وسيلة أخرى ملائمة عند الاقتضاء. المادة 7 : تضمن التكوين التكميلي مؤسسات التكوين العمومية الآتية : بالنسبة لرتبة تقني سام :
  • المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية،
  • المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني التي تضمن تكوينا في التخصص.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 16 ربيع الأول عام 1435 ه بالنسبة لرتبة مساعد تقني :

  • المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية،
  • المراكز الوطنية للتكوين المهني والتمهين التي تضمن تكوينا في التخصص. المادة 8 : ينظم التكوين التكميلي بشكل تناوبي ويشمل دروسا نظرية وتربصا تطبيقيا. المادة 9 : تحدد مدة التكوين التكميلي كما يأتي :
  • ستة (6) أشهر بالنسبة لرتبة تقني سام،
  • أربعة (4) أشهر بالنسبة لرتبة مساعد تقني. المادة 10 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين التكميلي ويتم تفصيل محتواها من طرف مؤسسات التكوين المذكورة في المادة 7 أعلاه. المادة 11 : يتولى تأطير ومتابعة الموظفين أثناء التكوين التكميلي سلك أساتذة المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارة العمومية. المادة 12 : يتابع الموظفون أثناء التكوين التكميلي، تربصا تطبيقيا مدته شهران (2) على مستوى المصالح التابعة لقطاع الأشغال العمومية، يتعلق بمجال نشاطهم. المادة 13 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، وتشمل امتحانات دورية. المادة 14 : يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين ال ت كميلي، بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرّسة والمقرّرة في برنامج التكوين. المادة 15 : تتم كيفيات تقييم التكوين التكميلي كما يأتي :
  • معدّل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجمل الوحدات المدرسة، المعامل : 2، 18 يناير سنة 2014 م
  • علامة التربص التطبيقي، المعامل : 1،
  • علامة تقرير نهاية التكوين، المعامل : .1 المادة 16 : يتم الإعلان عن النجاح النهائي في التكوين للموظفين الحائزين معدلا عاما يساوي أو يفوق 10 من 20، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
  • السلطة المخول لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
  • مدير المؤسسة ال عم ومي ة للت كوين ال معنية أو ممثله،
  • ممثلين اثنين (2) عن سلك التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية. تبلغ نسخة من محضر النجاح النهائي المعد من طرف اللجنة إلى مصالح الوظيفة الع موم ية في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ التوقيع عليه. المادة 17 : عند نهاية دورة التكوين التكميلي، يسلم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية، شهادة للموظفين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. المادة 18 : يرقى الموظفون المعلن نجاحهم نهائيا في دورة التكوين التكميلي حسب الحالة، في رتبة تقني سام في الأشغال العمومية، أو رتبة مساعد تقني في الأشغال العمومية. المادة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة .2013 وزير الأشغال العمومية عن الأمين العام للحكومة عمار غول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال

16 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 29 18 يناير سنة 2014 م الملحق 1 برنامج التكوين التكميلي قبل تقني سام في الأشغال 1 - برنامج التكوين النظري : المدة أربعة (4) أشهر الرقم الوحدات 1 التحكم في المنشآت وتسيير المشاريع 2 الجيوتقنية 3 الطرق 4 المواد 5 استغلال الطرق وصيانتها 6 المنشآت الفنية 7 التمتير والتثبت 8 الأشغال البحرية والمطارية 9 التحرير الإداري 10 الإعلام الآلي الحجم الساعي الإجمالي 2 - برنامج التربص التطبيقي : المدة شهران (2) الترقية إلى رتبة العمومية الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 10 سا 4 10 سا 4 7 سا 3 5 سا 2 4 سا 2 4 سا 2 2 سا 1 2 سا 1 2 سا 1 2 سا 1 48 سا يتابع الموظفون أثناء التكوين التكميلي تربصا تطبيقيا مدته شهران (2) على مستوى المؤسسات التابعة لقطاع الأشغال العمومية، يتعلق بمجال نشاطهم. الملحق 2 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مساعد تقني في الأشغال العمومية 1 - برنامج التكوين النظري : المدة شهران (2) الرقم الوحدات 1 تنظيم الورشات 2 التمتير والتثبت 3 المواد والخرسانات 4 التحرير الإداري وتقنيات الاتصال 5 الإعلام الآلي الحجم الساعي الإجمالي 2 - برنامج التربص التطبيقي : المدة شهران (2) الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 7 سا 3 7 سا 3 5 سا 2 3 سا 1 2 سا 1 24 سا يتابع الموظفون أثناء التكوين التكميلي تربصا تطبيقيا مدته شهران (2) على مستوى المصالح التابعة لقطاع الأشغال العمومية، يتعلق بمجال نشاطهم.

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 16 ربيع الأول عام 1435 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية ومدته ومحتوى برامجه. إن الأمين العام للحكومة، ووزير الأشغال العمومية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل و المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرّخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-377 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، 18 يناير سنة 2014 م يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 38 و 44 (الحالتين 2 و 3) من المرسوم التنفيذي رقم 09-377 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف ه ذا القرار إلى تحديد كيف يات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحري ة ومدته، ومح توى برامجه كما يأتي : سلك التقنيين في الإشارة البحرية :
  • رتبة تقني سام. سلك المساعدين التقنيين في الإشارة البحرية :
  • رتبة مساعد تقني. المادة 2 : يتم الإلتحاق بالتكوين التكميلي في الرتبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، بعد النجاح في الامتحان المهني أو على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 3 : يتم فتح دورة التكوين التكميلي في الرتبتين المذكورتين أعلاه، بموجب مقرر من السلطة المخول لها صلاحية التعيين الذي يحدد فيه لا سيما :
  • الرتبة أو الرتبتين المعنيتين،
  • عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين التكميلي المحددة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وفي المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين، المصادق عليهما بعنوان السنة المعتبرة طبقا للإجراءات المعمول بها.
  • مدة التكوين التكميلي،
  • تاريخ بداية التكوين التكميلي،
  • مؤسسة التكوين المعنية،
  • قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين التكميلي، حسب نمط الترقية. المادة 4 : تبلغ نسخة من المقرر المذكور في المادة 3 أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية، خلال أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 5 : ينبغي على مصالح الوظيفة العمومية، ابداء رأي المطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام المقرر.

16 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 يناير سنة 2014 م المادة 6 : يلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني أو المقبولون على سبيل الاختيار في إحدى الرتبتين المذكورتين أعلاه، بمتابعة دورة تكوين تكميلي. ويعلمون من طرف الإدارة المستخدمة بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبأية وسيلة ملائمة أخرى عند الاقتضاء. المادة 7 : تضمن التكوين التكميلي المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :

  • بالنسبة لرتبة تقني سام :
  • المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني التي تضمن تكوينا في التخصص.
  • بالنسبة لرتبة مساعد تقني :
  • مراكز التكوين المهني والتمهين التي تضمن تكوينا في التخصص. المادة 8 : ينظم التكوين التكميلي بشكل تناوبي، ويشمل دروسا نظرية وتربصا تطبيقيا. المادة 9 : تحدد مدة التكوين التكميلي كالآتي :
  • ستة (6) أشهر بالنسبة لرتبة تقني سام،
  • أربعة (4) أشهر بالنسبة لرتبة مساعد تقني. المادة 10 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين التكميلي، ويتم تفصيل محتواها من طرف مؤسسات التكوين المذكورة في المادة 7 أعلاه. المادة 11 : يتولى تأطير ومتابعة الموظفين أثناء التكوين التكميلي سلك أساتذة المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه، و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والادارات العمومية. المادة 12 : يتابع الموظفون أثناء التكوين التكميلي، تربصا تطبيقيا مدته شهران (2) على مستوى المصالح التابعة للديوان الوطني للإشارة البحرية، يتعلق بمجال نشاطهم. المادة 13 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة وتشمل امتحانات دورية. المادة 14 : يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي، بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرسة والمقررة في برنامج التكوين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 31 المادة 15 : تتم كيفيات تقييم دورة التكوين التكميلي كما يأتي :
  • معدل الم راقب ة الب ي داغوجية المستمرة، لمجمل الوحدات المدرسة، المعامل 2،
  • علامة التربص التطبيقي، المعامل 1،
  • علامة تقرير نهاية التكوين، المعامل .1 المادة 16 : يتم الإعلان عن النجاح النهائي في ال تكوين للموظفين الحائزين معدلا عاما ي ساوي أويفوق 10 من 20 من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
  • السلطة المخول لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
  • مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية أو ممثله،
  • ممثلين اثنين (2) عن سلك التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية. تبلغ نسخة من محضر النجاح النهائي المعد من طرف اللجنة، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ التوقيع عليه. المادة 17 : عند نهاية دورة التكوين التكميلي، يسلم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية، شهادة للموظفين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. المادة 18 : يرقى الموظفون المعلن نجاحهم نهائيا في دورة التكوين التكميلي حسب الحالة، في رتبة تقني سام في الإشارة البحرية أو مساعد تقني في الإشارة البحرية. المادة 19 : ينشرهذا القرارفي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيةالشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة .2013 وزير الأشغال العمومية عن الأمين العام للحكومة عمار غول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 16 ربيع الأول عام 1435 ه الملحق الأول 18 يناير سنة 2014 م برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في الإشارة البحرية 1 / برنامج التكوين النظري : المدة : أربعة (4) أشهر الرقم الوحدات 1 الكهرباء القاعدية 2 الإلكترونيك القاعدية 3 القياسات الكهربائية 4 المخططات الكهربائية 5 أمن وحماية التركيبات والتجهيزات الكهربائية 6 تشغيل وصيانة المحولات 7 صيانة التركيبات والتجهيزات الكهربائية 8 التحرير الإداري 9 الإعلام الآلي الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة : شهران (2) يتابع الموظفون أثناء التكوين التكميلي، تربصا تطبيقيا مدته الوطني للإشارة البحرية، يتعلق بمجال نشاطهم. الملحق الثاني الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 4 سا 2 4 سا 1 4 سا 1 4 سا 1 2 سا 2 2 سا 2 4 سا 2 2 سا 1 2 سا 1 28 سا شهران (2) على مستوى المصالح التابعة للديوان برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مساعد تقني سام في الإشارة البحرية 1 / برنامج التكوين النظري : المدة : شهران (2) الرقم الوحدات 1 الكهرباء القاعدية 2 القياسات الكهربائية 3 المخططات الكهربائية 4 مصادر الطاقة الكهربائية 5 تركيب وصيانة البطاريات ومدخرات الكهرباء 6 التحرير الإداري 7 الإعلام الآلي الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة : شهران (2) يتابع الموظفون أثناء التكوين التكميلي، تربصا تطبيقيا مدته الوطني للإشارة البحرية، يتعلق بمجال نشاطهم. الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 4 سا 2 4 سا 2 4 سا 2 4 سا 1 4 سا 2 2 سا 1 2 سا 1 24 سا شهران (2) على مستوى المصالح التابعة للديوان المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة