مرسوم رئاسي رقم 14-08 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014، يتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية
المادة 2
فتح المادةيشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من يوم الخميس 23 يناير سنة 2014
- بناء على الدستور، لاسيّما المادتان 71 و 77-8 وتختتم يوم الخميس 6 فبراير سنة .2014 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة رقم 12-01 المؤرخ للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 حرّر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيّما المواد 14 و 133 و 143 17 يناير سنة .2014 منه، عبد العزيز بوتفليقة 16 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 يناير سنة 2014 م
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2014)
- قرار وزاري مشترك (2014)
- قرار (2014)
- إعلان (2014)
- قرار (2014)
- قرار (2014)
- + 11 نصوص أخرى
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 2 أبريل سنة 2014، يتضمن تعيين القضاة رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمواطنين الجزائرين المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ليوم 17 أبريل سنة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بالانتخاب لرئاسة الجمهورية
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 10 مارس سنة 2014، يحدد عدد وتشكيلة اللجان الانتخابية لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية
-
إعلان
إعلان رقم 02 /إ.م د/ 14 م ؤرخ في 22 جمادى الثانية ع ام 1435 الموافق 22 أبريل سنة 2014، يتضمن نتائج انتخ اب رئيس الجمهورية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يرخص للولاة تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بالانتخاب لرئاسة الجمهورية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتعلق بالمميزات التقنية لورقة التّصويت للانتخاب لرئاسة الجمهورية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 مارس سنة 2014، يحدد المواصفات التّقنية لمحضر إحصاء الأصوات للانتخاب لرئاسة الجمهورية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 مارس سنة 2014، يحدد المواصفات التّقنية لمحضر الفرز للانتخاب لرئاسة الجمهورية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يتضمن تعيين مساعدين ضمن اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج المكلفة بجمع النتائج النهائية للاقتراع المتعلق بالانتخاب لرئاسة الجمهورية
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-79
مرسوم تنفيذي رقم 14-79 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة 2014، يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ليوم 17 أبريل سنة 2014 ومواصفاتها التقنية
-
قرار
قرار رقم 14 /ق.م د / 14 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية
-
قرار
قرار رقم 13 /ق.م د / 14 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية
-
قرار
قرار رقم 07 /ق.م د / 14 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية
-
قرار
قرار رقم 06 /ق.م د / 14 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية
-
قرار
قرار رقم 05 /ق. م د / 14 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية
-
قرار
قرار رقم 04 /ق.م د / 14 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية
-
قرار
قرار رقم 03 /ق.م د / 14 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.