مرسوم تنفيذي رقم 14-07 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها، وفقا لأحكام المادة 139 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات.
المادة 2
فتح المادةيجرى اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية حسب اختيار المترشح على أحد نموذجي (2) المطبوعين ذوي اللون الأزرق والأصفر اللذين تضعهما مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية تحت تصرف المترشح أو ممثله المخول قانونا.
يخصص النموذج الأول لاكتتاب توقيعات 60.000 ناخب على الأقل مسجلين في القائمة الانتخابية، ويخصص النموذج الث اني لاكت تاب ت وقي ع ات 600 ع ضو منتخب على الأق ل في المجالس الشع بية البلدية أو الولائية أو في البرلمان.
يحدد وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية بموجب قرار، المواصفات التقنية لهذه المطبوعات. 18 يناير سنة 2014 م
المادة 3
فتح المادةيتم سحب المطبوعات لدى مصالح الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، فور نشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية.
تسلم هذه المطبوعات بناء على تقديم المترشح رسالة موجهة إلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية يعلن فيها رغبته في تكوين ملف ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يصادق على التوقيعات المدونة في مطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لدى ضابط عمومي.
ويقصد "بالضابط العمومي" في مفهوم هذا المرسوم :
1 - رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه وكذا المندوبون الخاصون، مسؤولو الفروع الإدارية للبلديات،
2 - الأمين العام للبلدية،
3 - الموثق،
4 - المحضر القضائي.
المادة 5
فتح المادةيتعين على الضابط العمومي قبل القيام بإجراء التصديق، التأكد من :
- الحضور الشخصي للموقع مصحوبا بوثيقة تثبت هويته،
- صفة الناخب الموقع بتقديمه بطاقة الناخب أو شهادة تسجيله في القائمة الانتخابية صادرة عن البلدية المعنية،
- صفة المنتخب الموقع بتقديمه بطاقة المنتخب.
كما يجب على الضابط العمومي التأكد، تحت مسؤوليته، من أن ولاية الإقامة المذكورة على مطبوع اكتتاب التوقيعات هي نفسها المسجلة على بطاقة الناخب أو شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية.
المادة 6
فتح المادةيتم التصديق على التوقيعات التي تجمع لدى الجالية الوطنية المقيمة في الخارج وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، لدى رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي أو بتفويض منهما.
المادة 7
فتح المادةيمنع تسجيل المعلومات المتعلقة بهوية الموقع على سجل أو أي سند آخر ما عدا مطبوع اكتتاب التوقيعات.
المادة 8
فتح المادةيعفى التصديق على مطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية من حقوق الط ابع والتس جيل والم صاريف القضائية، تطبيقا لأحكام المادة 200 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة .2014 عبد المالك سلال 16 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2014)
- قرار (2014)
- قرار (2014)
- قرار (2014)
- قرار (2014)
- قرار (2014)
- + 2 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014، يحدد المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشّحين للانتخاب لرئاسة الجمهوريّة
-
قرار
قرار رقم 14 /ق.م د / 14 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية
-
قرار
قرار رقم 13 /ق.م د / 14 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية
-
قرار
قرار رقم 07 /ق.م د / 14 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية
-
قرار
قرار رقم 06 /ق.م د / 14 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية
-
قرار
قرار رقم 05 /ق. م د / 14 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية
-
قرار
قرار رقم 04 /ق.م د / 14 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية
-
قرار
قرار رقم 03 /ق.م د / 14 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.