مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2013، يتضمن تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- لمشنف محمد، المولود في 2 أبريل سنة 1962 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 79 وعقد الزواج رقم 38/89 المحرر بتاريخ 7 يونيو سنة 1989 بأدرار (ولاية أدرار) وولداه القاصران : * سناء، المولودة في 27 مارس سنة 1995 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 330، * عبد العزيز، المولود في 4 فبراير سنة 2001 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 157، ويدعون من الآن فص اعدا : بوعلي محمد، بوعلي سناء، بوعلي عبد العزيز.
- لمشنف إبتسام، المولودة في أول مارس سنة 1991 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 68 وتدعى من الآن فصاعدا : بوعلي إبتسام.
- لمشنف حسام، المولود في 20 يوليو سنة 1993 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 573 ويدعى من الآن فصاعدا : بوعلي حسام.
- لمشنف عبد الله، المولود في 18 أبريل سنة 1966 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 171 وعقد الزواج رقم 14 المحرر بتاريخ 25 فبراير سنة 1996 بأدرار (ولاية أدرار) وولداه القاصران : * إلياس، المولود في 12 سبتمبر سنة 1999 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم .1106 * زين الدين، المولود في 2 فبراير سنة 2002 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 134، ويدعون من الآن فصاعدا : بوعلي عبد الله، بوعلي إلياس، بوعلي زين الدين.
- لمشنف مباركة، المولودة في 4 يونيو سنة 1968 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 261 وتدعى من الآن فصاعدا : بوعلي مباركة.
- لمشنف نعيمة، المولودة في 22 يونيو سنة 1975 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 438 وعقد الزواج رقم 28 المحرر بتاريخ 2 أبريل سنة 1996 بأدرار (ولاية أدرار) وتدعى من الآن فصاعدا : بوعلي نعيمة.
- لمشنف لويزة، المولودة في 30 يونيو سنة 1977 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 425 وعقد الزواج رقم 180 المحرر بتاريخ أول غشت سنة 2004 بأدرار (ولاية أدرار) وتدعى من الآن فصاعدا : بوعلي لويزة.
- لمشنف العيد، المولود في 2 سبتمبر سنة 1979 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 882 ويدعى من الآن فصاعدا : بوعلي العيد.
- لمشنف بوفلجة، المولود في 3 فبراير سنة 1982 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 146 ويدعى من الآن فصاعدا : بوعلي بوفلجة.
- بطة سعيد، المولود في 15 غشت سنة 1966 بالشعيبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 125 وعقد الزواج رقم 14 المحرر بتاريخ 22 مايو سنة 1990 بعين فارس (ولاية المسيلة) وأولاده القصر : * آسيا هند، المولودة في 13 فبراير سنة 1995 بعين الملح (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 167، * عبد المنعم شعيب، المولود في 13 أبريل سنة 1998 بعين الملح (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 416، * عبد المؤمن وائل، المولود في 27 يونيو سنة 2003 بعين الملح (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم !696 ويدعون من الآن فص اعدا : عب د الله س عيد، عبد الله آسي ا هن د، عب د الله عب د المن عم شع يب، عبد الله عبد المؤمن وائل.
- بطة وفاء، المولودة في 25 فبراير سنة 1991 بعين الملح (ولاية المسيلة) شهادة ميلاد رقم 260 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الله وفاء.
- بطة عبد ا لمجيد، المولود سنة 1969 بحكم صادر بتاريخ 29 سبتمبر سنة 1975 بالشعيبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 139 وعقد الزواج رقم 04 المحرر بتاريخ 24 يناير سنة 1994 بعين الملح (ولاية المسيلة) وأولاده القصر : * عماد عبد الحي، المولود في 28 نوفمبر سنة 1996 بعين الملح (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1315، * آي ةنه ال، المولودة في 12 يونيو سنة 2001 بعين الملح (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 583، * شهد سلسبيل، المولودة في 11 يونيو سنة 2007 بعين الملح (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 779، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الله عبد ا لمجيد، عبد الله عماد عبد الحي، عبد الله آية نهال، عبد الله شهد سلسبيل.
- بطة ليلى عفاف، المولودة في 28 ديسمبر سنة 1994 بعين الملح (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1490 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الله ليلى عفاف.
- عطال سيد علي، المولود في 28 مارس سنة 1964 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2665 وعقد الزواج رقم 190 المحرر بتاريخ 24 يونيو سنة 1993 بباش جراح (ولاية الجزائر) وولداه القاصران : * ب شي ر، الم ولود في 30 أب ريل سنة 1998 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة ميلاد رقم 1501، * أنيس، المولود في 12 يوليو سنة 2002 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3709، ويدعون من الآن فصاعدا : عطاء الله سيد علي، عطاء الله بشير، عطاء الله أنيس.
- عطال أسماء، المولودة في 22 ديسمبر سنة 1994 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 4018 وتدعى من الآن فصاعدا : عطاء الله أسماء. 18 يناير سنة 2014 م
- عطال محند طاهر، المولود في 5 مايو سنة 1967 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3168 وعقد الزواج رقم 066 المحرر بتاريخ 8 يوليو سنة 1998 بوادي السمار (ولاية الجزائر) وولداه القاصران : * عبد الرزاق، المولود في 8 يوليو سنة 1999 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2424، *عبد العزيز، المولود في 18 غشت سنة 2005 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 4878، ويدعون من الآن فصاعدا : عطاء الله محند طاهر، عطاء الله عبد الرزاق، عطاء الله عبد العزيز.
- عطال ادريس، المولود في 10 أكتوبر سنة 1972 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 6904 وعقد الزواج رقم 104 المحرر بتاريخ 22 يوليو سنة 2003 بوادي السمار (ولاية الجزائر) وابنتاه القاصرتان : * شريفة، المولودة في 28 مايو سنة 2004 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2679، * سارة، المولودة في 31 يوليو سنة 2007 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 6630، ويدعون من الآن فصاعدا : عطاء الله ادريس، عطاء الله شريفة، عطاء الله سارة.
- هايشة عبد الله، المولود في 19 مارس سنة 1975 ببولوغين (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 628 وعقد الزواج رقم 305 المحرر بتاريخ 28 مارس سنة 2000 بالوادي (ولاية الوادي) وأولاده القصر : * آمال، المولودة في 23 مارس سنة 2001 بالرباح (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 177، * سلسبيل، المولودة في 9 يونيو سنة 2003 بالرباح (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 358، * أحمد، المولود في 26 أبريل سنة 2005 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 2111، * عبد الحق، المولود في 3 غشت سنة 2006 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 3579، * فاطمة، المولودة في 27 ديسمبر سنة 2009 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 7317، ويدعون من الآن فصاعدا : فرحات عبد الله، فرحات آمال، فرحات سلسبيل، فرحات احمد، فرحات عبد الحق، فرحات فاطمة.
- بوخنونة حليمة، المولودة في 20 أكتوبر سنة 1952 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 56 وتدعى من الآن فصاعدا : محسن حليمة. 16 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 يناير سنة 2014 م
- بوخنونة علي، المولود في 18 مايو سنة 1970 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1227 ويدعى من الآن فصاعدا : محسن علي.
- بوخنونة فتيحة، المولودة في 3 يونيو سنة 1967 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 286 وتدعى من الآن فصاعدا : محسن فتيحة.
- بوخنونة خيرة، المولودة سنة 1957 بحكم صادر بتاريخ 19 أبريل سنة 1961 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 09 وتدعى من الآن فصاعدا :
محسن خيرة.
- شكارة مسعودة، المولودة سنة 1953 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 000120 وعقد الزواج رقم 22 المحرر خلال سنة 1969 بالغيشة (ولاية الأغواط) وتدعى من الآن فصاعدا : مسعودي مسعودة.
- شكارة ميرة، المولودة في 5 أبريل سنة 1956 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 000035 وعقد الزواج رقم 41 المحرر بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1975 بالغيشة (ولاية الأغواط) وتدعى من الآن فصاعدا :
مسعودي ميرة.
- شكارة عبد القادر، المولود في 26 مايو سنة 1975 بالغيشة ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 000091 وعقد الزواج رقم 10 المحرر بتاريخ 21 يوليو سنة 2004 بالغيشة (ولاية الأغواط) وولداه القاصران : * محمد الأمين، المولود في 28 ديسمبر سنة 2006 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 2664، * وليد، المولود في 7 أبريل سنة 2009 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 651، ويدعون من الآن فصاعدا : مسعودي عبد القادر، مسعودي محمد الأمين، مسعودي وليد.
- شكارة محمد، المولود في 2 مايو سنة 1953 بالغيشة ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 275/35 وعقد الزواج رقم 02 المحرر بتاريخ 13 يناير سنة 1977 بالغيشة (ولاية الأغواط) ويدعى من الآن فصاعدا :
مسعودي محمد.
- شكارة مسعودة، المولودة في 14 فبراير سنة 1980 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 000033 وتدعى من الآن فصاعدا : مسعودي مسعودة.
- شكارة الطاهر، المولود في 25 مارس سنة 1982 بالغيشة ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 58 ويدعى من الآن فصاعدا : مسعودي الطاهر.
- شكارة معمر، المولود في أول أبريل سنة 1984 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 000073 ويدعى من الآن فصاعدا : مسعودي معمر.
- شكارة مصطفى، المولود في 7 أبريل سنة 1986 بالغيشة ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 000044 ويدعى من الآن فصاعدا : مسعودي مصطفى.
- شكارة مولود، المولود في 15 أكتوبر سنة 1988 بالغيشة ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 000136 ويدعى من الآن فصاعدا : مسعودي مولود.
- شكارة مسعود، المولود في 24 أبريل سنة 1991 بالغيشة ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 60 ويدعى من الآن فصاعدا : مسعودي مسعود.
- شكارة نسرين، المولودة في 19 أبريل سنة 1994 بالغيشة ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 000059 وتدعى من الآن فصاعدا : مسعودي نسرين.
- شكارة عبد القادر، المولود سنة 1958 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 000065 وعقد الزواج رقم 000003 المحرر بتاريخ 10 فبراير سنة 1986 بالغيشة (ولاية الأغواط) وأولاده القصر : * أحمد، المولود في 14 فبراير سنة 1995 بالغيشة ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 000017، * ليلى، المولودة في 14 فبراير سنة 1995 بالغيشة ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 000018، * ربيعة، المولودة في أول فبراير سنة 1998 بالغيشة ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 000015، * عطاء الله، المولود في 23 ديسمبر سنة 2001 بالغيشة ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 000114، * تارزي، المولود في 11 غشت سنة 2006 بآفلو(ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1581، ويدعون من الآن فصاعدا : مسعودي عبد القادر، مسعودي أحمد، مسعودي ليلى، مسعودي ربيعة، مسعودي عطاء الله، مسعودي تارزي.
- شكارة نعيمة، المولودة في 13 مارس سنة 1987 بآفلو ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 406 وتدعى من الآن فصاعدا : مسعودي نعيمة.
- شكارة حديدة، المولودة في 8 مارس سنة 1989 بالغيشة ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 000029 وتدعى من الآن فصاعدا : مسعودي حديدة.
- شكارة خديجة، المولودة في 3 نوفمبر سنة 1992 بالغيشة ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 000151 وتدعى من الآن فصاعدا : مسعودي خديجة.
- شكارة بختة، المولودة سنة 1960 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 000082 وعقد الزواج رقم 07 المحرر بتاريخ 23 يناير سنة 1977 بالغيشة (ولاية الأغواط) وتدعى من الآن فصاعدا : مسعودي بختة.
- شكارة مباركة، المولودة في 26 مايو سنة 1961 بالغيشة ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 000039 وعقد الزواج رقم 37 المحرر بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1977 بالغيشة (ولاية الأغواط)، وتدعى من الآن فصاعدا : مسعودي مباركة.
- شكارة منصورة، المولودة في 8 يوليو سنة 1964 بالغيشة( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 000076 وعقد الزواج رقم 09 المحرر بتاريخ 2 يونيو سنة 1982 بالغيشة (ولاية الأغواط) وتدعى من الآن فصاعدا :
مسعودي منصورة.
- شكارة ابراهيم، المولود في 30 سبتمبر سنة 1966 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 000116 وعقد الزواج رقم 107 المحرر بتاريخ 17 يونيو سنة 1995 بآفلو (ولاية الأغواط) وأولاده القصر : * محمد، المولود في 31 غشت سنة 1996 بآفلو(ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1275، * فتيحة، المولودة في 3 فبراير سنة 2000 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 179، * عمر أيوب، المولود في 25 مايو سنة 2004 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 824، * عبد الباسط عبد الصمد، المولود في 29 يوليو سنة 2009 بآفلو( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1595، ويدعون من الآن فصاع دا : مسعودي ابراهيم، مسعودي مح مد، مسعودي فتيحة، مسعودي عمر أيوب، مسعودي عبد الباسط عبد الصمد.
- شكارة فاطنة، المولودة في 16 مارس سنة 1969 بالغيشة ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 000029 وعقد الزواج رقم 01 المحرر بتاريخ 12 يناير سنة 2000 بالغيشة (ولاية الأغواط) وتدعى من الآن فصاعدا :
مسعودي فاطنة.
- شكارة سليمان، المولود في 30 غشت سنة 1971 بالغيشة ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 000132 وعقد الزواج رقم 284 المحرر بتاريخ 3 سبتمبر سنة 2002 بآفلو (ولاية الأغواط) وبناته القاصرات : 18 يناير سنة 2014 م * بسمة حبيبة، المولودة في 12 سبتمبر سنة 2005 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1671، * ملاك نور، المولودة في 2 يونيو سنة 2008 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1047، * أميمة حنين، المولودة في 24 أكتوبر سنة 2011 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 2805، ويدعون من الآن فصاعدا: مسعودي سليمان، مسعودي بسمة حبيبة، مسعودي ملاك نور، مسعودي أميمة حنين.
- شكارة عيسى، المولود في 26 يوليو سنة 1976 بالغيشة ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 000129 وعقد الزواج رقم 81 المحرر بتاريخ 24 أبريل سنة 2007 بآفلو (ولاية الأغواط) وأولاده القصر : * حورية، المولودة في 4 يوليو سنة 2008 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1304، * محمد عبد اللطيف، المولود في 18 مارس سنة 2011 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 648، * فتيحة، المولودة في 5 ديسمبر سنة 2012 بآفلو(ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 3352، ويدعون من الآن فصاعدا : مسعودي عيسى، مسعودي حورية، مسعودي محمد عبد اللطيف، مسعودي فتيحة.
- شكارة أحمد، المولود في 13 أبريل سنة 1980 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 000081 ويدعى من الآن فصاعدا : مسعودي أحمد.
- شكارة كلثوم، المولودة سنة 1942 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1383/110 وعقد الزواج رقم 11 المحرر سنة 1959 بالغيشة (ولاية الأغواط) وتدعى من الآن فصاعدا : مسعودي كلثوم.
- شكارة زهرة، المولودة في 12 غشت سنة 1971 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 123 وتدعى من الآن فصاعدا : مسعودي زهرة.
- شكارة عائشة، المولودة في أول مايو سنة 1974 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 74 وعقد الزواج رقم 21 المحرر بتاريخ أول أكتوبر سنة 1991 بالغيشة (ولاية الأغواط) وتدعى من الآن فصاعدا :
مسعودي عائشة. 16 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 يناير سنة 2014 م
- شكارة حليمة، المولودة في 3 فبراير سنة 1975 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 13 وعقد الزواج رقم 03 المحرر بتاريخ 24 مارس سنة 1996 بالغيشة (ولاية الأغواط) وتدعى من الآن فصاعدا :
مسعودي حليمة.
- شكارة أحمد، المولود في 6 أكتوبر سنة 1976 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 165 ويدعى من الآن فصاعدا : مسعودي أحمد.
- شكارة سليمان، المولود في 6 نوفمبر سنة 1978 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 000177 وعقد الزواج رقم 000017 المحرر بتاريخ 19 يوليو سنة 2005 بالغيشة (ولاية الأغواط) وولداه القاصران : * أيمن فارس الدين، المولود في 26 أكتوبر سنة 2007 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 2228، * محمد أزهر، المولود في 11 فبراير سنة 2009 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00614/00/2009، ويدعون من الآن فصاعدا : مسعودي سليمان، مسعودي أيمن فارس الدين، مسعودي محمد أزهر.
- شكارة زرقة، المولودة في 6 نوفمبر سنة 1978 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 176 وعقد الزواج رقم 34 المحرر بتاريخ 11 مارس سنة 2002 بآفلو (ولاية الأغواط) وتدعى من الآن فصاعدا : مسعودي زرقة.
- شكارة مصطفى، المولود في 25 مايو سنة 1985 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 777 ويدعى من الآن فصاعدا : مسعودي مصطفى.
- حلوفة بن عيسى، المولود في 23 مارس سنة 1962 بمفتاحة (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 280 وعقد الزواج رقم 13 المحرر بتاريخ 20 يوليو سنة 1985 بمجبر (ولاية المدية) وولده القاصر : * يوسف، المولود في 4 يناير سنة 1998 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 76، ويدعيان من الآن فصاعدا : حبيب بن عيسى، حبيب يوسف.
- حلوفة محمد، المولود في 27 يونيو سنة 1985 بمجبر(ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 1023 ويدعى من الآن فصاعدا : حبيب محمد.
- حلوفة حمزة، المولود في 30 مايو سنة 1987 بمجبر(ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 17 ويدعى من الآن فصاعدا : حبيب حمزة.
- حلوفة فتيحة، المولودة في 14 يناير سنة 1991 بمجبر(ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 3 وتدعى من الآن فصاعدا : حبيب فتيحة.
- حلوفة وليد، المولود في 13 يونيو سنة 1994 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2693 ويدعى من الآن فصاعدا : حبيب وليد.
- بن جرو الذيب أحمد، المولود في 3 ديسمبر سنة 1945 بالكويف (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 2655 وعقد الزواج رقم 80 المحرر بتاريخ 3 غشت سنة 1981 بالكويف (ولاية تبسة) وولده القاصر : * زهير، المولود في 6 يناير سنة 1997 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 247، ويدعيان من الآن فصاعدا : روافي أحمد، روافي زهير.
- بن جرو الذيب محمد لمين، المولود في 19 غشت سنة 1983 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 10017 ويدعى من الآن فصاعدا : روافي محمد لمين.
- بن جرو الذيب إيمان، المولودة في 21 يوليو سنة 1985 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 8285 وتدعى من الآن فصاعدا : روافي إيمان.
المادة 2
فتح المادةع ملا ب أح ك ام ال مادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.