ج.ر عدد 2 لسنة 1979
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (21)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 دج 50 د.ج النسخة الاصليه وترجمتها 70 دوج 100 د.ج مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سالة الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 • 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيهما نفقات الارسال 12 الهاتف : 15-18-66 إلى 12 ح ج ب 50-200 من النسخة الاصلية : 1000 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 دج ولمن العدد للسنين السابقة : 1.50 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1399 الموافق 9 ديسمبر والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 مم وتمن النشر على اساس 15 دج للسفر فهرس

- وزارة الفلاحة والثورة الزراعية قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1399 الموافق 21 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مهندسي وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، الذي هو في طريق سنة 1978 الانقضاء 27 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الاختبارات قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1399 الموافق 21 ديسمبر سنة للالتحاق بسلك المتصرفين (استدراك) وزارة الدفاع الوطني 27 1978 يتضمن تجديد اللجان المتساوية الاعضاء لموظفى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، المحدثة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في II صفر عام 1393 الموافق 16 قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1399 الموافق 15 ديسمبر سنة مارس سنة 1973 المعدل والمتمم بموجب القرار الوزاري 1978 يتضمن تعيين وكيل عسكري مساعد للدولة لدى المشترك المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر المحكمة العسكرية في قسنطينة . 27 سنة 1973 . 28

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1399 ه فهرس قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1390 الموافق 21 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تجديد اللجان المتساوية الاعضاء لموظفى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية المحدثة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1390 الموافق 29 ديسمبر سنة 1970 . 29 وزارة النقل مقرر مؤرخ في 7 صفر عام 1399 الموافق 6 يناير سنة 1979 يتضمن الغاء رخصة سيارة أجرة (طاكسي بولاية سيدي بلعباس . 30 مقرر مؤرخ في 7 صفر عام 1399 الموافق 6 يناير سنة 1979 يتضمن الغاء رخصة سيارة أجرة (طاكسي) بولاية المدية . 30 مقرر مؤرخ في 7 صفر عام 1399 الموافق 6 يناير سنة 1979 يتضمن منح رخصة سيارة أجرة (طاكسي) بولاية المدية . 30 وزارة الاشغال العمومية قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1399 الموافق 6 يناير سنة 1979 يتضمن احداث مجلس التنسيق للمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية . 30 وزارة الصناعات الخفيفة قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1399 الموافق 19 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تحديد عدد وحدات الشركة الوطنية لتسيير وتنميه الصناعات الغذائية (سوجيديا) وتعيينها . 31 وزارة الصحة العمومية قراران مؤرخان في 26 محرم عام 1399 الموافق 26 ديسمبر سنة 1978 يتضمنان اعتماد عونين المراقبة الصندوق الاجتماعي لناحية وهران . 32 قراران مؤرخان في 26 محرم عام 1399 الموافق 26 ديسمبر سنة 1978 يتضمنان اعتماد عونين المراقبة الصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة . 32 (تابع) وزارة العدل قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1399 الموافق 21 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية ادرار برسم الثورة الزراعية . 32 قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1399 الموافق 21 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن الولاية قالمة برسم الثورة الزراعية . 33 قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1399 الموافق 21 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية الجلفة برسم الثورة الزراعية . 33 قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1399 الموافق 21 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية تيارت برسم الثورة الزراعية . 33 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1399 الموافق 17 ديسمبر سنة 1978 يتضمن احداث شهادة ماجيستير في الهندسة المدنية . 33 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1399 الموافق 24 ديسمبر سنة 1978 يتضم من احداث وكالتين بريديتين. 33 قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1399 الموافق 24 ديسمبر سنة 1978 يتضمن احداث وكالات بريدية. 34 قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1399 الموافق 25 ديسمبر سنة 1978 يتضمن احداث وكالتين بريديتين. 34 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1399 الموافق 17 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تعيين المدير العام المساعد للشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة . 34 وزارة الاعلام والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرم عام 1399 الموافق 23 ديسمبر سنة 1978 يتضمن انشاء لجنة لدراسة الاذاعات المدرسية والتربوية . 34

الثلاثاء 10 عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 27 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1399 الموافق 9 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك المتصرفين (استدراك) . الجريدة الرسمية - العدد 51 الصادر بتاريخ 19 محرم عام 1399 الموافق 19 ديسمبر سنة .1978 الصفحة 1080 المادة 7 - ثالثا : بدلا من : ثالثا الاختبار الاختياري للغة الاجنبية : بالنسبة للمترشحين الممتحنين في اللغة الوطنية، المدة ساعة، المعامل I . يقرا مايلي : ثالثا - الاختبار الاختيارى في اللغات الاجنبية. بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الوطنية، اختبار اختياري في اللغات الاجنبية حسب اختيار المترشح ، المدة ساعة ، المعامل 1. وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1399 الموافق 15 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تعيين وكيل عسكري مساعد للدولة لدى المحكمة العسكرية في قسنطينة.

- بموجب قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1399 الموافق 15 ديسمبر سنة 1978 ، يعين الملازم الأول عبد القادر بوسوارة رقم تجنيده 17362 70.019 وكيلا عسكريا مساعدا للدولة لدى المحكمة العسكرية لقسنطينة ابتداء من أول ديسمبر سنة 1978. وزارة الفلاحة والثورة الزراعية قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1399 الموافق 21 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مهندسي وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، الذي هو في طريق الانقضاء . ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية .

  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أفريل سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تعيين ممثلى الموظعين في اللجان المتساوية الاعضاء . الثانية عام وبمقتضى 1393 المرسوم الموافق رقم 73 108 المؤرخ في 25 جمادي 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن أحداث أسلاك في طريق الانقضاء للمهندسين ولا سيما المادة الأولى منه . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 4 يونيو سنة 1971 والمتضمن احسبدات لجنة متساوية الاعضاء مختصة بسلك مهندسي وزارة الفلاحة والثورة الزراعية الذي هو في طريق الانقضاء . وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 صفر عام 1397 الموافق 29 يناير سنة 1977 والمتضمن تكوين اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مهندسي وزارة الفلاحة والثورة الزراعية الذي هو في طريق الانقضاء . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد يوم 20 مارس سنة 1979 لانتخابات ممثلى الموظفين قصد تجديد اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مهندسي وزارة الفلاحة والثورة الزراعية الذي هو في طريق الانقضاء . المادة 2 : يؤسس لدى مديرية الادارة العامة مكتب انتخاب مركزي، يكلف بفرز الاصوات واعلان نتائج انتخابات ممثلى الموظفين . المادة 3 : لاجل سير العمليات الانتخابية قصد تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء تجعل كل مديرية للفلاحة والثورة الزراعية في الولايات فرعا للتصويت وتوضع تحت سلطة مديرها .

28 الجريدة الرسمية المادة 4 : يصدر قائمة الناخبين بالنسبة لكل لجنة رئيس المصلحة الذى يكون فرع التصويت نابعا له، وتعلق تلك القائمة في الاماكن الادارية قبل عشرين يوما من التاريخ المحدد للاقتراع . المادة 5 : يجوز للاعوان الذين يمارسون مهامهم خارج المنطقة المجعولة فرعا للتصويت أن ينتخبوا بالمراسلة، ويجرى مجرى ذلك وضع الاعوان الموجودين حين الاقتراع في حالة عطلة مرضية أو عادية . المادة 6 : يتم فرز أوراق الانتخاب في مكتب الانتخاب المركزي خلال أربع وعشرين ساعة من استلامها • المادة 7 : يوضع محضر لعمليات التصويت على أثر الفرز ثم تعلن النتائج . وتعلق قائمة المترشحين المرسمين والنواب المنتخبين، في مكتب الانتخاب المركزى وكل فروع التصويت . المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1399 الموافق 21 ديسمبر سنة 1978 . عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية وبتعويض منه مدير الادارة العامة أحمد بن شهيدة قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1399 الموافق 21 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تجديد اللجان المتساوية الاعضاء نموظفى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، المحدثة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 صفر عام 1393 الموافق 16 مارس سنة 1973 المعدل والمتمم بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر 1973 لسنة ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية . بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 . وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • للجمهورية الجزائرية الثلاثة اين او اصفر عام 1399 ه وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنه 190 والمتضمن تحديد كيفيات تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء .

  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في II صفر عام 1393 الموافق 16 مارس سنة 1973 المعدل والمتمم بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن احداث اللجان المتساوية الاعضاء لموظفي وزارة الفلاحة والثورة الزراعية . وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 شعبان عام 1396 الموافق 26 غشت سنه 1976 والمتضمن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية . يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد يوم 20 مارس سنة 1979 لانتخابات ممثلى الموظفين قصد تجديد اللجان المتساويه الاعصاء للاسلاك المدرجة بعده : I مهندسو الدولة المفتشون الاساتذة المساعدون في البحوث . 2 مهندسو التطبيق . مساعد و الابحاث . 3 الملحقون الاداريون . 4 مفتشو الضمان الاجتماعى والفلاحي والشؤون الريفية مفتشو مصلحة قمع الغش ، معتشو المكتب الجزائري المهني للحبوب.. 5 مراقبو الضمان الاجتماعي والفلاحي والشؤون الريعيه المفتشون المساعدون لقمع الغش 6 المساعدون التقنيون للفلاحة 7 - العمال المهنيون من الصنف الاول . 8 العمال المهنيون من الصنف الثاني . المادة 2 : يؤسس لدى مديرية الادارة العامة مكتب انتخاب مركزي لكل لجنه متساوية الاعصاء مختصة لكل سلك من أسلاك موظفى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، ويكلف هيدا المكتب بفرز الاصوات واعلان نتائج انتخابات ممثلى الموظفين المادة 3 : لاجل سير العمليات الانتخابية قصد تعيين ممثلى . الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء تجعل كل مديرية اللفلاحة والثورة الزراعية في الولايات فرعا للتصويت وتوضع تحت سمايطة مديرها . المادة 4 : يصدر قائمة الناخبين بالنسبة لكل لجنة رئيس المصلحه الذى يكون فرع التصويت تابعا له، وتغلق تلك

الثلاثاء 10 صفر عام 1399 29 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 29 القائمة في الاماكن الادارية قبل عشرين يوما من التاريخ المحدد للاقتراع . المادة 5 : يجوز للاعوان الذين يمارسون مهامهم خارج المنطقة المجعولة فرعا للتصويت أن ينتحبوا بالمراسلة، ويجرى مجرى ذلك وضع الاعوان الموجودين حين الاقتراع في حالة عطلة مرضية أو عادية . المادة 6 : يتم فرز أوراق الانتخاب في مكتب الانتخاب المركزى خلال أربع وعشرين ساعة من استلامها . المادة 7 : يوضع محضر لعمليات التصويت على أثر الفرز ثم تعلن النتائج . و تعلق قائمة المترشحين المرسمين والنواب المنتخبين، في مكتب الانتخاب المركزى وكل فروع التصويت . المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 21 محرم عام 1399 الموافق 21 ديسمبر سنة 1978 . عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية وبتعويض منه مدير الادارة العامة أحمد بن شهيدة قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1399 الموافق 21 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تجديد اللجان المتساوية الاعضاء لموظفى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، المحدثة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1390 الموافق 29 ديسمبر سنة .1970

- ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 . وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • وبمقتضى المرسوم رقم 69 55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1390 الموافق 29 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن انشاء اللجان المتساوية الاعضاء لموظفى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في II محرم عام 1397 الموافق 29 يناير سنة 1977 والمتضمن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك موظفين وزارة الفلاحة والثورة الزراعية . . يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد يوم 20 مارس سنة 1979 لانتخابات ممثلى الموظفين قصد تجديد اللجان المتساويه الاعضاء للاسلاك المدرجة بعده :

  • الكتاب الاداريون . 2 - الاعوان الاداريون ، 3 - الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة . 4 - أعوان المكاتب ، 5 - التقنيون في الفلاحة ، 6 - الاعوان التقنيون الاختصاصيون في الفلاحة ، 7 - الاعوان التقنيون في الفلاحه . 8 10 - رؤساء مناطق الغابات ، و - حراس الغابات ، 10 - أعوان المصالح ، II 12 سائقو السيارات من الصنف الاول ، 12 سائقو السيارات من الصنف الثاني . المادة 2 : يؤسس لدى مديرية الادارة العامة مكتب انتخاب مركزى لكل لجنة متساوية الاعضاء مختصة لكل سلك من أسلاك موظفى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، ويكلف هذا المكتب بفرز الاصوات واعلان نتائج انتخابات ممثلى الموظفين . المادة 3 : لاجل سير العمليات الانتخابية قصد تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساويه الاعضاء تجعل كل مديرية للفلاحه والثورة الزراعية في الولايات فرعا للتصويت وتوضع تحت سلطة مديرها . المادة 4 : يصدر قائمة الناخبين بالنسبة لكل لجنة رئيس المصلحه الذى يكون فرع التصويت تابعا له، وتغلق تلك القائمة في الاماكن الادارية قبل عشرين يوما من التاريخ المحدد للاقتراع . المادة 5 : يجوز للاعوان الذين يمارسون مهامهم خارج المنطقة المجعولة فرعا للتصويت أن ينتحبوا بالمراسلة، ويجرى مجرى

30 الجريدة الرسمية ذلك وضع الاعوان الموجودين حين الاقتراع في حالة عطلة مرضية أو عادية . المادة 6 : يتم فرز أوراق الانتخاب في مكتب الانتخاب المركزى خلال أربع وعشرين ساعة من استلامها . المادة 7 : يوضح محضر لعمليات التصويت على أثر الفرز، ثم تعلن النتائج . وتعلق قائمة المترشحين المرسمين والنواب المنتخبين في مكتب الانتخاب المركزى وكل فروع التصويت . المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1399 الموافق 21 ديسمبر سنة 1978 . عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية : وبتفويض منه مدير الادارة العامة أحمد بن شهيدة وزارة النقل مقرر مؤرخ في 7 صفر عام 1399 الموافق 6 يناير سنة 1979 يتضمن الغاء رخصة سيارة أجرة (طاكسي) بولاية سيدي بلعباس .

– بموجب مقرر مؤرخ في 7 صفر عام 1399 الموافق 6 يناير سنة 1979، تلغى في ولاية سيدي بلعباس، رخصة السيارة الاجرة، الممنوحة للسيد بومدين أوزادوق. مقرر مؤرخ في 7 صفر عام 1399 الموافق 6 يناير سنة 1979 يتضمن الغاء رخصة سيارة أجرة (طاكسي) بولاية المدية.

– بموجب مقرر مؤرخ في 7 صفر عام 1399 الموافق 6 يناير سنة 1979، تلغى رخصة سيارة الاجرة طاكسي الممنوحة للسيد أحمد بن محمد فرق ، بولاية المدية. مقرر مؤرخ في 7 صفر عام 1399 الموافق 6 يناير سنة 1979 يتضمن منح رخصة سيارة أجرة (طاكسي) بولاية المدية .


بموجب مقرر مؤرخ في 7 صفر عام 1399 الموافق 6 يناير سنة 1979، يمنح السيد محمد فورة رخصة سيارة أجرة طاكسي)، بولاية المدية كمركز لاستغلالها .. للجمهورية الجزائرية لثلاثاء 10 صفر عام 1399 ه وزارة الأشغال العمومية قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1399 الموافق 6 يناير سنة 1979 يتضمن احداث مجلس التنسيق للمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية.

- ان وزير الاشغال العمومية

  • بمقتضى الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ولاسيما المادة 85 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجلس تنسيق المؤسسات الاشتراكية، وبمقتضى المرسوم رقم 78-34 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية وبناء على اقتراح المدير العام للتنظيم والوسائل، يقرر مايلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 المشار اليه أعلاه، يحدث مجلس تنسيق المؤسسات الاشتراكية للفرع نفسه تحت وصاية وزير الاشغال العمومية. المادة 2 : يكلف مجلس التنسيق بتشجيع الانسجام في اطار أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه، فى مجال البرمجة المشتركة ولاجل دراسة امكانيات تطبيق الوسائل المتعلقة بالعمل المشترك ما بين المؤسسات الاشتراكية المعنية بالمادة الأولى أعلاه. المادة 3: يتألف مجلس التنسيق من : رؤساء مجالس العمال والمديرين العامين للمؤسسات الاشتراكية المعنية ممثل حزب جبهة التحرير الوطني، الممثل المعنى للاتحاد العام للعمال الجزائريين ممثل وزارة المالية ممثل كاتب الدولة للتخطيط المادة 4 : يمكن لمجلس التنسيق أن يضم اليه قصد المشاورة، ممثلين من أى ادارة أو مؤسسة تبعا للمسائل المدرجة في جدول أعمال جلسته .

الثلاثاء 10 صفر عام 1399 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 1 المادة 5 : تكون كيفيات سير مجلس التنسيق موضوع نظام داخلي . المادة 6 : يكلف المدير العام للتنظيم والوسائل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1399 الموافق 6 يناير سنة 1979 بوعلام بن حمودة وزارة الصناعات الخفيفة قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1399 الموافق 19 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تحديد عدد وحدات الشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا وتعيينها. ان وزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم 66 219 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لتسيير وتنمية صناعة السكر،

  • وبمقتضى الامر رقم 72-45 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تتميم هدف شركة تسيير وتنمية صناعة السكر وتبديل اسمها باسم «سركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 72-47 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية وبمقتضى المرسوم رقم 73 16 المؤرخ في 28 رمضان- عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 72-47 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73 177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية. وبناء على محضر التقسيم الذي وقعه كل من المديرية العامة ومجلس عمال المؤسسة «سوجيديا». يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتكون الشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية من الوحدات التالية، وذلك قصد تنصيب مجالس العمال المؤسسة بموجب المادة 19 من الامر رقم 1-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه. I - I وحدة المصبرات في تلمسان - صفصاف - ولاية تلمسان .. 2 وحدة تجميع السكر في سفيزف - سفيزف - سيدى بلعباس . 3 - وحدة المصبرات في غليزان 10 شارع محمد خميستي الصندوق البريدى 103 - غليزان ولاية مستغانم. 4 - وحدة الزيوت والتكرير - السانية 7 شارع الشهداء السانية - وهران. 5 وحدة الزيوت والتكرير في سيق 7 نهج فرانس فانون سيق - ولاية معسكر . 6 وحدة تكرير السكر في مستغانم الصندوق البريدي 58 مستغانم - ولاية مستغانم. 7 - وحدة المصبرات في رقان ولاية أدرار . 8 وحدة المصبرات في وهران - شارع شهداء الثورة سان أوبير - وهران ولاية وهران. و وحدة المصبرات في ابن باديس - ابن باديس - ولاية سيدي بلعباس. 10 وحدة المصبرات في المحمدية - شارع ابن هبنة ، المحمدية - ولاية معسكر . II وحدة تكرير السكر في الخميس الصندوق البريدي- رقم 9 ، خميس مليانة الاصنام. 12 وحدة المصبرات في الاصنام - الطريق الوطني رقم 1 الاصنام - ولاية الاصنام. 13 - وحدة المصبرات في البليدة وبني حواء المنطقة الصناعية مركزين ابن بوالعيد - البليدة. 14 وحدة المصبرات في بوفاريك - الطريق الوطني رقم 1 الصندوق البريدى رقم 4 بوفاريك - ولاية البليدة. 15 وحدة الاشغال ، شارع الاخوة بلعايدة - بوفاريك ولاية البليدة .

32 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1399 ه 16 وحدة التكرير والمرغرين في مدينة الجزائر - شارع غاو - المرسى الجديد للعاصمة - ولاية الجزائر . 17 وحدة الزيوت والتكرير والصابون في مدينة الجزائر 2 شارع ، فوا مؤخر المرسى – مدينة الجزائر . 18 وحدة التكرير والصابون في مدينة الجزائر 2 شارع قراس - المرسى الجديد. 19 وحدة المقر الرئيسي ، 13 نهج مصطفى الوالي - الجزائر العاصمة . 20 وحدة المصبرات في القصر - الصندوق البريدي رقم 15 - القصر - ولاية بجاية. 21 وحدة التكرير والصابون في بجاية - الطرق الاربعة بجاية - ولاية بجاية. 22 وحدة المصبرات في رمضان جمال الصندوق البريدي رقم 1 ، رمضان جمال ولاية سكيكدة . 23 وحدة المصبرات في الطاهير - الطاهير - ولاية جيجل . 24 - وحدة التكرير والزيوت في عنابة - I شارع ابن عبد المالك رمضان عنابة - ولاية عنابة. -25 وحدة تكرير السكر فى قالمة - الصندوق البريدي رقم 76 - قالمة ولاية قالمة. المادة 2 : يكلف المدير العام لتخطيط الصناعات الخفيفة وتنميتها ومدير الصناعات الغذائية ومدير العلاقات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1399 الموافق 19 ديسمبر سنة 1978 بلعيد عبد السلام وزارة الصحة العمومية قراران مؤرخان في 26 محرم عام 1399 الموافق 26 ديسمبر سنة 1978 يتضمنان اعتماد عونين لمراقبة الصندوق الاجتماعي لناحية وهران.

- بموجب قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1399 الموافق 26 ديسمبر سنة 1978، يعتمد السيد بوفلجة بن زعيم عونا مراقبا للصندوق الاجتماعي لناحية وهران مدة سنتين، ابتداء من 5 يناير سنة 1979. بموجب قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1399 الموافق 26 ديسمبر سنة 1978، يعتمد السيد محمد عمرو، عونا مراقبا للصندوق الاجتماعى لناحية وهران مدة سنتين، ابتداء من 5 يناير سنة 1979 . قراران مؤرخان في 26 محرم عام 1399 الموافق 26 ديسمبر سنة 1978 يتضمنان اعتماد عونين لمراقبة الصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة.

- بموجب قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1399 الموافق 26 ديسمبر سنة 1978، يعتمد السيد محمد نحال، عونا مراقبا للصندوق الاجتماعى لناحية قسنطينة مدة سنتين، ابتداء من 5 يناير سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1399 الموافق 26 ديسمبر سنة 1978 ، يعتمد السيد أحمد حمودة، عونا مراقبا للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة مدة سنتين، ابتداء من 5 يناير سنة .1979 وزارة العدل

قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1399 الموافق 21 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولايه ادرار برسم الثورة الزراعية.

- بموجب قرار مؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1978، يستخلف السيد صالح سالم المعين بموجب القرار المؤرخ في 10 مايو سنة 1977، كعضو في لجنة الطعن لولاية أدرار وبصفته رئيسا مرسما بالسيد محمد الحبيب. ويستخلف السيد الطيب فكاك المعين بموجب القرار المؤرخ في 10 مايو سنة 1977، كعضو في لجنة الطعن الولاية أدرار، وبصفته نائب رئيس بالسيد أحمد شافعي . ويستخلف السيد عبد الكريم تيجاني المعين بموجب القرار المؤرخ في 10 مايو سنة 1977، كعضو في لجنة الطعن، لولاية أدرار، وبصفته مقررا بالسيد قاسم كبير . ويستخلف السيد قاسم كبير، المعين بموجب القرار المؤرخ في 10 مايو سنة 1977، كعضو في لجنة الطعن الولاية أدرار وبصفته نائب مقرر بالسيد أحمد عدة جلول.

الثلاثاء 10 صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 33 قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1399 الموافق 21 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن أولاية قالمة برسم الثورة الزراعية.

- بموجب قرار مؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1978، يستخلف السيد الاخضر موهوب المعين بموجب القرار المؤرخ في 12 مايو سنة 1975، كعضو في لجنة الطعن لولاية قالمة، وبصفته رئيسا مرسما بالسيد محمود قباس. يستخلف السيد سليمان علاق المعين بموجب القرار المؤرخ في 12 مايو سنة 1975، كعضو في لجنة الطعن لولاية قالمة، وبصفته نائب رئيس بالسيد فرحات بوعيشة. قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1399 الموافق 21 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية الجلفة برسم الثورة الزراعية.

– بموجب قرار مؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1978، يستخلف السيد اسماعيل بعليت، المعين بموجب القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1975، كعضو في لجنة الطعن لولاية الجلفة وبصفته رئيسا مرسما بالسيد محمد الصالح زرقان. ويستخلف السيد محمد بدوى المعين بموجب القرار المؤرخ في 17 فبراير سنة 1975، كعضو في لجنة الطعن لولاية الجلفة، وبصفته نائب رئيس بالسيد بلقاسم حواجلي . ويستخلف السيد أحمد زروق خيضرى، المعين بموجب القرار المؤرخ في 17 فبراير سنة 1975 كعضو في لجنة الطعن لولاية الجلفة، وبصفته مقررا بالسيد عبد القادر بن يوسف. قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1399 الموافق 21 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية تيارت برسم الثورة الزراعية.

- بموجب قرار مؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1978، يستخلف السيد الجيلالي غالى المعين بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972، كعضو في لجنة الطعن لولاية تيارت ، وبصفته نائب مقرر بالسيد محمد بدوى. تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط قنتيس وكالة بريدية الشريعة تاز بنت الشريعة ويستخلف السيد عابد يحياوى المعين بموجب القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1976، كعضو في لجنة الطعن الولاية تيارت وبصفته مقررا مرسما بالسيد مصطفى بن زيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1399 الموافق 17 ديسمبر سنة 1978 يتضمن احداث شهادة ماجيستير في الهندسة المدنية.

- ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي . بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج ، وبناء على المحضر الذي أعده المجلس المختص بالتعليم ما بعد الجامعي في التقنولوجيا في نوفمبر سنة 1978 . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة ماجستير في الهندسة المدنية • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1399 الموافق 17 ديسمبر سنة 1978 . عبد اللطيف رحال وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1399 الموافق 24 ديسمبر سنة 1978 يتضمن احداث وكالتين بريديتين بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1399 الموافق 24 ديسمبر سنة 1978 يرخص ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1978 باحداث المؤسستين المبينتين في الجدول أدناه البلدية الدائرة الولاية العقلة الشريعة تبسة بئر المقدم الشريعة تبسة

34 الجريدة الرسمية فرار مؤرخ في 24 محرم عام 1399 الموافق 24 ديسمبر سنة | 1978 يتضمن احداث وكالات بريدية . بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1399 الموافق 24 ديسمبر تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط بابا ادريس عوادية وكالة بريدية عين الدفلى لوزة α عين نويسي دباغ - ماقورة سبدو قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1399 الموافق 25 ديسمبر سنة 1978 يتضمن احداث وكالتين بريديتين بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1399 الموافق 25 ديسمبر تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط مروانة : وكالة بريدية فج مزالة سلمى العوانة وزارة التجارة قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1399 الموافق 17 ديسمبر سنة - 1978 يتضمن تعيين المدير العام المساعد للشركة الوطنية الاروفة الجزائرية الجديدة» .

- بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1399 الموافق 17 ديسمبر سنة 1978، يعين السيد نصر الدين العربي مديرا عاما مساعدا للشركة الوطنية الأروقة الجزائرية الجديدة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 أشهر عام 1399 ه سنة 1978 يرخص ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1978 باحداث المؤسسات الثلاث المبينة في الجدول ادناه. البلدية الدائرة الولاية جليدة عين الدفلى الاصنام ستيدية مستغانم مستغانم سيدى الجيلالي سبدو تلمسان سنة 1978 يرخص ابتداء من 6 يناير سنة 1979 باحداث المؤسستين المبينتين في الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية بوحاتم فرجيوة جيجل العوانة جيجل جيجل وبمقتضى المرسوم رقم 64-269 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 غشت سنة 1964 والمتضمن احداث المركز الوطني للتعليم المعمم، يقرران مايلي : احكام عامة المادة الاولى : تنشأ لدى وزارة الاعلام والثقافة لجنة ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول أكتوبر سنة 1978. الدراسة الاذاعات المدرسية والتربوية. وزارة الاعلام والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرم عام 1399 الموافق 23 ديسمبر سنة 1978 يتضمن انشاء لجنه الدراسة الاداعات المدرسية والتربوية .

  • - ان وزير الاعلام والثقافة ووزير التربية بمقتضى الامر رقم 67 234 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم الاداعة والتلفزيون الجزائرية وبمقتضى الامر رقم 69 37 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 والمتضمن احداث المركز الوطني لمحو الامية المادة 2 : تهدف لجنة دراسة الاذاعات المدرسية والتربوية التي تندرج أشغالها في ميدان رفع المستوى المدرسي والتربوى للمواطنين الى مايلي : ا - السهر على الاضطلاع بمسؤولية ملائمة لتتناول تحضير الحصص المدرسية والتربوية المعدة للبث في الاذاعة والتلفزيون الجرائرية. ب - المساهمة عن طريق التوجيهات المتناسبة في تطبيق الاهداف والتقنيات السمعية البصرية المخصصة لدعم نشاط التعليم التكميلي والنوعي في اطار الترقية الذهنية للمواطنين. المساهمة في تحسين نوعية الحصص المنتجة وفي ج - المجهود المتعلق بمطابقة هذه الحصص لاحتياجات المواطنين الحقيقية.

الثلاثاء 10 صفر عام 1399 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية التشكيل والسير المادة 3 : تشكل لجنة دراسة الاذاعات المدرسية والتربوية التي يترأسها وزير الاعلام والثقافة من : مدير التكوين المهنى والعلاقات المهنية بوزارة الاعلام والثقافة مدير صناعة السينما والاذاعة والتلفزيون بوزارة الاعلام والثقافة مدير التكوين بوزارة التربية مدير البحث التربوي بوازرة التربية . المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية مدير المركز الوطني للتعليم المعمم،

  • مدير المركز الوطني لمحو الامية . المادة 4 : تجتمع لجنة دراسة الاذاعات المدرسية والتربوية في جلسة عادية مرتين في السنة، وكلما اقتضى الامر ذلك بناء على طلب رئيسها. المادة 5 : تكلف لجنة تقنية خلال فترة الدورات . بتطبيق التوجيهات العامة المحددة من قبل لجنة دراسة الاذاعات المدرسية والتربوية، وتتناول مهمة اللجنة التقنية المذكورة مايلي : دراسة برامج انتاج الحصص التي تكتسي طابعا مدرسيا- وتربويا ابداء الآراء والتوصيات حول برنامج الحصص الاذاعية المستوردة تبعا للمقتضيات التقنية والتربوية مراقبة نوعية الحصص قبل برمجتها، تأمين متابعة الاذاعة

القيام بالقديرات الضرورية قصد اختبار الاثر الناتج عن الاذاعات المدرسية والتربوية. المادة 6 : تشكل اللجنة التقنية التي يترأسها المدير العام للاذاعة والتلفزيون أو ممثله من : مدير التلفزيون رئيس قسم الاذاعات التربوية والثقافة ممثلين (2) عن المركز الوطني للتعليم المعمم، ممثل عن المركز الوطني لمحو الامية. ويجوز لرئيس اللجنة التقنية أن يستعين بأى شخص نظرا لكفاءته للمشاركة في أشغال اللجنة المذكورة. المادة 7 : تجتمع اللجنة التقنية مرة واحدة في الشهر، في جلسة عادية، وكلما اقتضت الضرورة ذلك بناء على استدعاء رئيسها. المادة 8 : يتولى كتابة اللجنة التقنية ممثل عن الاذاعة والتلفزيون الجزائرية. المادة 9 : تسجل مداولات اللجنة التقنية في محضر المادة 10 : يكلف الامين العام لوزارة الاعلام والثقافة والامين العام لوزارة التربية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1399 الموافق 23 ديسمبر سنة 1979 وزير الاعلام والثقافة وزير التربية رضا مالك مصطفى الاشرف المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر