قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1390 الموافق 21 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تجديد اللجان المتساوية الاعضاء لموظفى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية المحدثة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1390 الموافق 29 ديسمبر سنة 1970 . 29
المادة الأولى
فتح المادةيحدد يوم 20 مارس سنة 1979 لانتخابات ممثلى الموظفين قصد تجديد اللجان المتساويه الاعصاء للاسلاك المدرجة بعده :
I مهندسو الدولة المفتشون الاساتذة المساعدون في البحوث . 2 مهندسو التطبيق .
مساعد و الابحاث . 3 الملحقون الاداريون . 4 مفتشو الضمان الاجتماعى والفلاحي والشؤون الريفية مفتشو مصلحة قمع الغش ، معتشو المكتب الجزائري المهني للحبوب.. 5 مراقبو الضمان الاجتماعي والفلاحي والشؤون الريعيه المفتشون المساعدون لقمع الغش 6 المساعدون التقنيون للفلاحة
7 - العمال المهنيون من الصنف الاول . 8 العمال المهنيون من الصنف الثاني .
المادة 2
فتح المادةيؤسس لدى مديرية الادارة العامة مكتب انتخاب مركزي لكل لجنه متساوية الاعصاء مختصة لكل سلك من أسلاك موظفى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، ويكلف هيدا المكتب بفرز الاصوات واعلان نتائج انتخابات ممثلى الموظفين
المادة 3
فتح المادةلاجل سير العمليات الانتخابية قصد تعيين ممثلى .
الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء تجعل كل مديرية اللفلاحة والثورة الزراعية في الولايات فرعا للتصويت وتوضع تحت سمايطة مديرها .
المادة 4
فتح المادةيصدر قائمة الناخبين بالنسبة لكل لجنة رئيس المصلحه الذى يكون فرع التصويت تابعا له، وتغلق تلك الثلاثاء 10 صفر عام 1399 29 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 29 القائمة في الاماكن الادارية قبل عشرين يوما من التاريخ المحدد للاقتراع .
المادة 5
فتح المادةيجوز للاعوان الذين يمارسون مهامهم خارج المنطقة المجعولة فرعا للتصويت أن ينتحبوا بالمراسلة، ويجرى مجرى ذلك وضع الاعوان الموجودين حين الاقتراع في حالة عطلة مرضية أو عادية .
المادة 6
فتح المادةيتم فرز أوراق الانتخاب في مكتب الانتخاب المركزى خلال أربع وعشرين ساعة من استلامها .
المادة 7
فتح المادةيوضع محضر لعمليات التصويت على أثر الفرز ثم تعلن النتائج .
و تعلق قائمة المترشحين المرسمين والنواب المنتخبين، في مكتب الانتخاب المركزى وكل فروع التصويت .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 21 محرم عام 1399 الموافق 21 ديسمبر سنة 1978 .
عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية وبتعويض منه مدير الادارة العامة أحمد بن شهيدة قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1399 الموافق 21 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تجديد اللجان المتساوية الاعضاء لموظفى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، المحدثة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1390 الموافق 29 ديسمبر سنة .1970 - ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية .
بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 .
وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • وبمقتضى المرسوم رقم 69 55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء .
وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1390 الموافق 29 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن انشاء اللجان المتساوية الاعضاء لموظفى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في II محرم عام 1397 الموافق 29 يناير سنة 1977 والمتضمن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك موظفين وزارة الفلاحة والثورة الزراعية . .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد يوم 20 مارس سنة 1979 لانتخابات ممثلى الموظفين قصد تجديد اللجان المتساويه الاعضاء للاسلاك المدرجة بعده :
- الكتاب الاداريون .
2 - الاعوان الاداريون ،
3 - الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة .
4 - أعوان المكاتب ،
5 - التقنيون في الفلاحة ،
6 - الاعوان التقنيون الاختصاصيون في الفلاحة ،
7 - الاعوان التقنيون في الفلاحه . 8 10 - رؤساء مناطق الغابات ،
و - حراس الغابات ،
10 - أعوان المصالح ، II 12 سائقو السيارات من الصنف الاول ، 12 سائقو السيارات من الصنف الثاني .
المادة 2
فتح المادةيؤسس لدى مديرية الادارة العامة مكتب انتخاب مركزى لكل لجنة متساوية الاعضاء مختصة لكل سلك من أسلاك موظفى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، ويكلف هذا المكتب بفرز الاصوات واعلان نتائج انتخابات ممثلى الموظفين .
المادة 3
فتح المادةلاجل سير العمليات الانتخابية قصد تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساويه الاعضاء تجعل كل مديرية للفلاحه والثورة الزراعية في الولايات فرعا للتصويت وتوضع تحت سلطة مديرها .
المادة 4
فتح المادةيصدر قائمة الناخبين بالنسبة لكل لجنة رئيس المصلحه الذى يكون فرع التصويت تابعا له، وتغلق تلك القائمة في الاماكن الادارية قبل عشرين يوما من التاريخ المحدد للاقتراع .
المادة 5
فتح المادةيجوز للاعوان الذين يمارسون مهامهم خارج المنطقة المجعولة فرعا للتصويت أن ينتحبوا بالمراسلة، ويجرى مجرى 30 الجريدة الرسمية ذلك وضع الاعوان الموجودين حين الاقتراع في حالة عطلة مرضية أو عادية .
المادة 6
فتح المادةيتم فرز أوراق الانتخاب في مكتب الانتخاب المركزى خلال أربع وعشرين ساعة من استلامها .
المادة 7
فتح المادةيوضح محضر لعمليات التصويت على أثر الفرز، ثم تعلن النتائج .
وتعلق قائمة المترشحين المرسمين والنواب المنتخبين في مكتب الانتخاب المركزى وكل فروع التصويت .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1399 الموافق 21 ديسمبر سنة 1978 .
عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية :
وبتفويض منه مدير الادارة العامة أحمد بن شهيدة وزارة النقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.