قراران مؤرخان في 26 محرم عام 1399 الموافق 26 ديسمبر سنة 1978 يتضمنان اعتماد عونين المراقبة الصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة . 32 (تابع)
قراران مؤرخان في 26 محرم عام 1399 الموافق 26 ديسمبر سنة 1978 يتضمنان اعتماد عونين لمراقبة الصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة. - بموجب قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1399 الموافق 26 ديسمبر سنة 1978، يعتمد السيد محمد نحال، عونا مراقبا للصندوق الاجتماعى لناحية قسنطينة مدة سنتين، ابتداء من 5 يناير سنة 1979 .
بموجب قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1399 الموافق 26 ديسمبر سنة 1978 ، يعتمد السيد أحمد حمودة، عونا مراقبا للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة مدة سنتين، ابتداء من 5 يناير سنة .1979 وزارة العدل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.