قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1399 الموافق 24 ديسمبر سنة 1978 يتضمن احداث وكالات بريدية. 34
بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1399 الموافق 24 ديسمبر سنة 1978 يرخص ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1978 باحداث المؤسستين المبينتين في الجدول أدناه البلدية الدائرة الولاية العقلة الشريعة تبسة بئر المقدم الشريعة تبسة 34 الجريدة الرسمية فرار مؤرخ في 24 محرم عام 1399 الموافق 24 ديسمبر سنة 1978 يتضمن احداث وكالات بريدية .
بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1399 الموافق 24 ديسمبر تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط بابا ادريس عوادية وكالة بريدية عين الدفلى لوزة α عين نويسي دباغ - ماقورة سبدو
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.