قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرم عام 1399 الموافق 23 ديسمبر سنة 1978 يتضمن انشاء لجنة لدراسة الاذاعات المدرسية والتربوية . 34
المادة 2
فتح المادةتهدف لجنة دراسة الاذاعات المدرسية والتربوية التي تندرج أشغالها في ميدان رفع المستوى المدرسي والتربوى للمواطنين الى مايلي :
ا - السهر على الاضطلاع بمسؤولية ملائمة لتتناول تحضير الحصص المدرسية والتربوية المعدة للبث في الاذاعة والتلفزيون الجرائرية.
ب - المساهمة عن طريق التوجيهات المتناسبة في تطبيق الاهداف والتقنيات السمعية البصرية المخصصة لدعم نشاط التعليم التكميلي والنوعي في اطار الترقية الذهنية للمواطنين.
المساهمة في تحسين نوعية الحصص المنتجة وفي ج - المجهود المتعلق بمطابقة هذه الحصص لاحتياجات المواطنين الحقيقية.
الثلاثاء 10 صفر عام 1399 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية التشكيل والسير
المادة 3
فتح المادةتشكل لجنة دراسة الاذاعات المدرسية والتربوية التي يترأسها وزير الاعلام والثقافة من :
مدير التكوين المهنى والعلاقات المهنية بوزارة الاعلام والثقافة مدير صناعة السينما والاذاعة والتلفزيون بوزارة الاعلام والثقافة مدير التكوين بوزارة التربية مدير البحث التربوي بوازرة التربية .
المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية مدير المركز الوطني للتعليم المعمم،
- مدير المركز الوطني لمحو الامية .
المادة 4
فتح المادةتجتمع لجنة دراسة الاذاعات المدرسية والتربوية في جلسة عادية مرتين في السنة، وكلما اقتضى الامر ذلك بناء على طلب رئيسها.
المادة 5
فتح المادةتكلف لجنة تقنية خلال فترة الدورات . بتطبيق التوجيهات العامة المحددة من قبل لجنة دراسة الاذاعات المدرسية والتربوية، وتتناول مهمة اللجنة التقنية المذكورة مايلي :
دراسة برامج انتاج الحصص التي تكتسي طابعا مدرسيا - وتربويا ابداء الآراء والتوصيات حول برنامج الحصص الاذاعية المستوردة تبعا للمقتضيات التقنية والتربوية مراقبة نوعية الحصص قبل برمجتها، تأمين متابعة الاذاعة 35 القيام بالقديرات الضرورية قصد اختبار الاثر الناتج عن الاذاعات المدرسية والتربوية.
المادة 6
فتح المادةتشكل اللجنة التقنية التي يترأسها المدير العام للاذاعة والتلفزيون أو ممثله من :
مدير التلفزيون رئيس قسم الاذاعات التربوية والثقافة ممثلين (2) عن المركز الوطني للتعليم المعمم، ممثل عن المركز الوطني لمحو الامية.
ويجوز لرئيس اللجنة التقنية أن يستعين بأى شخص نظرا لكفاءته للمشاركة في أشغال اللجنة المذكورة.
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللجنة التقنية مرة واحدة في الشهر، في جلسة عادية، وكلما اقتضت الضرورة ذلك بناء على استدعاء رئيسها.
المادة 8
فتح المادةيتولى كتابة اللجنة التقنية ممثل عن الاذاعة والتلفزيون الجزائرية.
المادة 9
فتح المادةتسجل مداولات اللجنة التقنية في محضر
المادة 10
فتح المادةيكلف الامين العام لوزارة الاعلام والثقافة والامين العام لوزارة التربية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1399 الموافق 23 ديسمبر سنة 1979 وزير الاعلام والثقافة وزير التربية رضا مالك مصطفى الاشرف المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.