قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1399 الموافق 15 ديسمبر سنة مارس سنة 1973 المعدل والمتمم بموجب القرار الوزاري 1978 يتضمن تعيين وكيل عسكري مساعد للدولة لدى المشترك المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر المحكمة العسكرية في قسنطينة . 27 سنة 1973 . 28
قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1399 الموافق 15 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تعيين وكيل عسكري مساعد للدولة لدى المحكمة العسكرية في قسنطينة. - بموجب قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1399 الموافق 15 ديسمبر سنة 1978 ، يعين الملازم الأول عبد القادر بوسوارة رقم تجنيده 17362 70.019 وكيلا عسكريا مساعدا للدولة لدى المحكمة العسكرية لقسنطينة ابتداء من أول ديسمبر سنة 1978.
وزارة الفلاحة والثورة الزراعية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.