قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1399 الموافق 21 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن الولاية قالمة برسم الثورة الزراعية . 33
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1399 الموافق 21 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن أولاية قالمة برسم الثورة الزراعية. - بموجب قرار مؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1978، يستخلف السيد الاخضر موهوب المعين بموجب القرار المؤرخ في 12 مايو سنة 1975، كعضو في لجنة الطعن لولاية قالمة، وبصفته رئيسا مرسما بالسيد محمود قباس.
يستخلف السيد سليمان علاق المعين بموجب القرار المؤرخ في 12 مايو سنة 1975، كعضو في لجنة الطعن لولاية قالمة، وبصفته نائب رئيس بالسيد فرحات بوعيشة.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.