مقرر

مقرر مؤرخ في 7 صفر عام 1399 الموافق 6 يناير سنة 1979 يتضمن الغاء رخصة سيارة أجرة (طاكسي) بولاية المدية . 30

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.