مقرر
مقرر مؤرخ في 7 صفر عام 1399 الموافق 6 يناير سنة 1979 يتضمن الغاء رخصة سيارة أجرة (طاكسي) بولاية المدية . 30
مقرر مؤرخ في 7 صفر عام 1399 الموافق 6 يناير سنة 1979 يتضمن الغاء رخصة سيارة أجرة (طاكسي) بولاية المدية. -- بموجب مقرر مؤرخ في 7 صفر عام 1399 الموافق 6 يناير سنة 1979، تلغى رخصة سيارة الاجرة طاكسي الممنوحة للسيد أحمد بن محمد فرق ، بولاية المدية.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.