مقرر
مقرر مؤرخ في 7 صفر عام 1399 الموافق 6 يناير سنة 1979 يتضمن الغاء رخصة سيارة أجرة (طاكسي بولاية سيدي بلعباس . 30
مقرر مؤرخ في 7 صفر عام 1399 الموافق 6 يناير سنة 1979 يتضمن الغاء رخصة سيارة أجرة (طاكسي) بولاية سيدي بلعباس . -- بموجب مقرر مؤرخ في 7 صفر عام 1399 الموافق 6 يناير سنة 1979، تلغى في ولاية سيدي بلعباس، رخصة السيارة الاجرة، الممنوحة للسيد بومدين أوزادوق.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.