قراران مؤرخان في 26 محرم عام 1399 الموافق 26 ديسمبر سنة 1978 يتضمنان اعتماد عونين المراقبة الصندوق الاجتماعي لناحية وهران . 32
قراران مؤرخان في 26 محرم عام 1399 الموافق 26 ديسمبر سنة 1978 يتضمنان اعتماد عونين لمراقبة الصندوق الاجتماعي لناحية وهران. - بموجب قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1399 الموافق 26 ديسمبر سنة 1978، يعتمد السيد بوفلجة بن زعيم عونا مراقبا للصندوق الاجتماعي لناحية وهران مدة سنتين، ابتداء من 5 يناير سنة 1979.
بموجب قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1399 الموافق 26 ديسمبر سنة 1978، يعتمد السيد محمد عمرو، عونا مراقبا للصندوق الاجتماعى لناحية وهران مدة سنتين، ابتداء من 5 يناير سنة 1979 .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.