قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1401 الموافق 23 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء لجان للترتيب والتأديب لدى المؤسسات العقابية بادرار والمسيلة والجلفة وتامنراست والعبادلة 1405
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى المؤسسات الآتية لجنة للترتيب والتأديب :
1) (1) مؤسسات اعدة التربية بأدرار والمسيلة والجلفة وتامنر است . 2 (2) مؤسسة اعادة التأهيل بالعبادلة .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1401 الموافق 23 يوليو سنة 1981 .
بوعلام باقي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 72-2
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.