قرار

قرارات مؤرخة في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية باتنة مايو سنة 1981 تتضمن حركة في سلك والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية تسمى المترجمين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.