قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1401 الموافق 25 غشت سنة 1981 يتضمن تنفيذ عام 1401 المداولة رقم 7 المؤرخة فى اول مارس سنة 1981 الموافق 3 أكتوبر سنة 1981 يتضمن القانون الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية ادرار الاساسي الخاص بأعوان الشرطة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية تسمى البلدية 1395 المكتب المتعدد الدراسات بولاية أدرار - 1398

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.