قرار

قرارات مؤرخة فى 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 تتضمن حركة في سلك المترجمين . موجب قرار مؤرخ بست في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 تدرج وترسم السيدة الزهراء المداني، زوجة ابن ذيب في سلك المترجمين بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979 وتتقاضي المعنية مرتبها على اساس الرقم الاستدلالى 320 من السلم 13 ابتداء من اول يناير سنة 1980، وتختفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 25 يوما . ولا يمكن ان يكون

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.