مرسوم

مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1401 الموافق 3 أكتوبر سنة 1981 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 1400

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.