قوانين قانون رقم 15-09 مؤرخ في 4 رمضان عام 1436 الموافق 21 يونيو سنة 2015، يعدل ويتمم القانون رقم 86-04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي…………….. 3 قانون رقم 15-10 مؤرخ في 4 رمضان عام 1436 الموافق 21 يونيو سنة 2015، يتضمن إحداث وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي……………………………………………………………………………………………………………………….. 4 قانون رقم 15-11 مؤرخ في 4 رمضان عام 1436 الموافق 21 يونيو سنة 2015، يتضمن إحداث وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و ………………………………………………………………………..1973 4 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 15-153 مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015، يحدد الحد المطبق على ع مليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية والمالية…………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 15-154 مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد مجدل ببلديتي مجدل ومناعة بولاية المسيلة…………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 15-155 مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سن ة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي……………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 15-156 مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإع انة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها………………………………………………………………………………………………………………. 9 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة قرار مؤرّخ في 21 رجب عام 1436 الموافق 10 مايو سنة 2015، يحدّد تعريفات النق ل المعادلة حسب ك ل سائل لفترة التعريفة 2014-2018 ………………………………………………………………………………………………………………… 11 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 15 أبريل سنة 2015، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الرابع من سنة 2014 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري……………………………………………………………………………………………………………. 12 وزارة الأشغال العمومية قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1436 الموافق 26 مايو سنة 2015، يتضمّن تجديد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية…………………………………………………………………………………………………………………… 23 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1436 الموافق 21 مايو سنة 2015، يتمم الملحق الثاني من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها……………………………………………………………… 23 قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 20 يناير سنة 2015، يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لسلك متصرفي مصالح الصحة…………………………………………………………………… 24 قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1436 الموافق 7 مايو سنة 2015، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لسلك القابلات في الصحة العمومية………………………………….. 29 قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1436 الموافق 7 مايو سنة 2015، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية.. 31
5 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2015 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 3 قوانين قانون رقم 15-09 مؤرخ في 4 رمضان عام 1436 الموافق 21 يونيو سنة 2015، يعدل ويتمم القانون رقم 86-04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيم ا المواد 77-12 و 98 و 119 و 120 و 122-30 و 125 (الفقرة 2 ) و 126 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 86-04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 86-04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي. المادة 2 : تعدل المادة 2 من القانون رقم 86-04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه، وتحرركما يأتي : “ المادة 2 : يح توي وسام الج يش الوطني الشعبي المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، على ثلاث (3) شارات ويمنح للأفراد العسك ريين للجيش الوطني الشعبي العام لين مكافأة على م دة الخدمات ونوعيتها في الجيش الوطني الشعبي. (……………. الباقي بدون تغيير)………………..”. المادة 3 : تتمم الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 86-04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه، في آخرها كما يأتي : “ المادة 4 : ……………. (بدون تغيير ) …………….. 1 - بالصفة العسكرية :
- ……………… (بدون تغيير ) …………………….،
- …………….. (بدون تغيير ) …………………….،
- للش ارة الثالثة : يمكن اقتراح الأفراد العسكريين العاملين في الج يش الوطني الشعبي الذين قضوا ثلاثين ( )30 سنة على الأقل خدمة عسكرية فعلية وتمي زوا بالصف ات المط لوبة للشارة الثانية. (………… الباقي بدون تغيير ) .”…………….. المادة 4 : تعدل وتتمم المادة 5 من القانون رقم 86-04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 5 : لا تكون الترقية بعنوان وسام الجيش الوطني الشعبي تلقائية. لا يمكن اقتراح الأفراد العسكريين الذين قلدوا على التوالي وسام الشارة الأولى أو وسام الشارة الثانية للترقية على التوالي إلى الشارة الثانية أو الشارة الثالثة إلا إذا استوفوا جميع الشروط المطلوبة وتجمّعت لديهم تقديرات جديدة .” المادة 5 : تتمم المادة 6 من القانون رقم 86-04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر كما يأتي : “ المادة 6 : ……….. (بدون تغيير ) ……………….. يمكن أن يقترح الأفراد العسكريون الذين لم يمنحوا الشارة الثانية من وسام الجيش الوطني الشعبي مباشرة للشارة الثالثة متى توفرت فيهم الشروط المطلوبة. ………… (الباقي بدون تغيير ) .”…………………. المادة 6 : تعدل المادة 7 من القانون رقم 86-04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 7 ………..: (بدون تغيير ) ……………….. تتم الترقية من الشارة الأولى إلى الثانية ومن الشارة الثانية إلى الثالثة من وسام الجيش الوطني الشعبي حسب الشروط نفسها”. المادّة 7 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1436 الموافق 21 يونيو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 5 رمضان عام 1436 ه قانون رقم 15-10 مؤرخ في 4 رمضان عام 1436 الموافق 21 يونيو سنة 2015، يتضمن إحداث وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدست ور، لا سيما المواد 77-12 و 98 و 119 و 120 و 122-30 و 125 (الفقرة 2) و 126 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 244 و 245 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المتمم، لا سيما المادة 298 منه،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يحدث وسام عسكري يسمى “ وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي”. المادة 2 : يمنح وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي لكل عسكري :
- تميّز في القتال بعمل باهر،
- أظهر خصالا في إنجاز عمل شجاع :
- في قتال العدو أثناء الحرب أو في ظروف مماثلة للحرب،
- أثناء قيامه بخدمة مأمور،
- أثناء عمل فيه نكران للذات خدمة للصالح العام أو لإنقاذ حياة شخص أو عدة أشخاص،
- أي عمل مماثل يعترف به بمقرر من وزير الدفاع الوطني. يمكن أن يمنح هذا الوسام بعد الوفاة. ويسلم لذوي حقوق العسكريين المعنيين. المادة 3 : لا يخول وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي الحق في أية علاوة. المادة 4 : يمنح رئيس الجمه ورية وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. 22 يونيو سنة 2015 م المادة 5 : يتم الإشعار بالمرسوم المتضمن منح وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي في شكل شهادة تسلم للحاصل عليه أو لذوي حقوقه خلال حفل تقليد يقام بمناسبة عيد وطني. المادة 6 : حمل وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي حق مرتبط بالشخص الذي تم تقليده إياه. ويوقف هذا الحق خلال مدة الحبس كلها عندما يكون صاح ب الحق محكوما عليه بعقوبة مخ لة بالشرف. ويجرّد المعني من هذا الحق نهائيا، في حالة الحرمان من الحقوق الم دني ة. المادة 7 : تحدد، عن طريق التنظيم، الخصائص الف نية لإنجاز وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي ووصفه وعلاماته المم يّزة، ووصف شه ادة الإشعار، وإجراء الاقتراح والتسليم، وكذا شروط حمل ه ذا الوسام. المادّة 8 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1436 الموافق 21 يونيو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 15-11 مؤرخ في 4 رمضان عام 1436 الموافق 21 يونيو سنة 2015، يتضمن إحداث وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و .1973 إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدست ور، لا سيما المواد 77-12 و 98 و 119 و 120 و 122-30 و 125 (الفقرة 2) و 126 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 244 و 245 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المتمم، لا سيما المادة 298 منه،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان،
5 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2015 م يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يحدث وسام عسك ري يسمى “وس ام مشارك ة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و .”1973 المادة 2 : يكرس هذا الوسام التضامن العربي ومشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و .1973 المادة 3 : يمنح وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 لكل العسكريين الذين شاركوا مشاركة فعلية في عمليات التصدي العسكرية هذه وقضوا مدة شهر (1) وأكثر في مسرح العمليات، باستثناء الذين أعيدوا إلى التراب الوطني، تبعا لجروح أصابتهم في المعركة وذلك مهما كانت مدة الإقامة. يمكن منح هذا الوسام بعد الوفاة. ويسلّم لذوي حقوق العسكريين المعنيين. المادة 4 : لا يخول وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 الحق في أية علاوة. المادة 5 : يمنح رئيس الجمه ورية وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 بمرسوم، بناء على اقت راح وزير ال دفاع الوطني. مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 15-153 مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015، يحدد الحد المطبق على عمليات الدف ع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية والمالية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- و بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 5 المادة 6 : يتم الإشعار بالمرسوم المتضمن منح وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 في شك ل شهادة تس لم للحاصلين ع ليه خلال حفل تقليد ي قام بمناسبة عيد وطني. المادة 7 : حمل وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 حق مرتبط بالشخص الذي تم تقليده إياه. ويوقف هذا الحق خلال مدة الح بس كلها عن دما يكون صاح ب الحق محكوما عليه بعقوبة مخ لة بالشرف. ويجرد المعني من هذا الحق نهائيا، في حالة الحرمان من الحقوق المدنية. المادة 8 : تحدد، عن طريق التنظيم، الخصائص الف نية لإنجاز وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 ووصفه وعلام ات ه المم يّزة، ووصف شه ادة الإشعار، وإجراء الاقتراح والتسليم، وكذا شروط حمل هذا الوسام. المادّة 9 : ينش ر هذا القانون في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1436 الموافق 21 يونيو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة
- و بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 5 رمضان عام 1436 ه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرّم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-390 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-181 المؤرخ في أوّل شعبان عام 1431 الموافق 13 يوليو سنة 2010 الذي يحدد الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية والمالية. المادة 2 : يتم دفع كل المبادلات التي تساوي أو تفوق المبالغ المحددة أسفله، بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية والمالية :
- خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج) لشراء أملاك عقارية،
- واحد مليون دينار 1.000.000( دج) لشراء :
- اليخوت وسفن النزهة، شراعية كانت أم لا، مزودة بمحرك مساعد أو لا،
- معدات متحركة جديدة وتجهيزات صناعية جديدة وسيارات جديدة ودراجات نارية ودراجات مزودة بمحرك خاضعة للترقيم لدى وكلاء السيارات أو موزعين آخرين ومعيدي البيع المعتمدين،
- سلع قيّمة لدى تجار الأحجار والمعادن الثمينة،
- السلع العتيقة والتحف الفنية،
- شراء في المزاد العلني لأثاث ومنقولات مادية. 22 يونيو سنة 2015 م المادة 3 : كل عملية دفع تساوي أو تفوق مبلغ واحد مليون دينار 1.000.000( دج) التي تتم لتسديد الخدمات التي تقدمها المؤسسات والمهن غير المالية والمذكورة في المادة 4 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يجب أن تتم عن طريق وسائل الدفع الكتابية. المادة 4 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بوسائل الدفع الكتابية المذكورة في المادة 2 أعلاه، كل وسائل الدفع التي تسمح بتحويل الأموال عن طريق القنوات البنكية والمالية، لا سيما :
- الصك،
- التحويل،
- بطاقة الدفع،
- الاقتطاع،
- السفتجة،
- السند لأمر،
- وكل وسيلة دفع كتابية أخرى ينص عليها القانون. المادة 5 : تسري أحكام هذا المرسوم أيضا على عمليات الدفع الجزئية للدين نفسه المجزأ إراديا والذي يفوق مبلغه الإجمالي الحد المذكور أعلاه. المادة 6 : يتعين على الإدارات العمومية والهيئات العمومية والمؤسسات التي تسير خدمة عامة وكذا المتعاملين العموميين والخواص قبول تسوية المبادلات والفواتير والديون بوسائل الدفع الكتابية، وذلك طبقا للمادة 4 أعلاه. المادة 7 : يؤدي عدم الامتثال لأحكام هذا المرسوم إلى تطبيق أحكام المادة 31 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم. المادة 8 : تلغى أحك ام المرس وم التنفي ذي رقم 10-181 المؤرخ في أول شعبان عام 1431 الموافق 13 يوليو سنة 2010 الذي يحدد الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية. المادة 9 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الاقتضاء، من طرف وزير المالية بموجب قرار. المادة 10 : يسري مفعول أحكام هذا المرسوم ابتداء من أوّل يوليو سنة .2015
5 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2015 م المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة .2015 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-154 مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلق ة بإنجاز سد مجدل ببلديتي مجدل ومناعة بولاية المسيلة. إنّ الوزير الأول
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية والبيئة،
- وبناء على الدستور، لا سيم ا المادت ان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكورأعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد مجدل ببلديتي مجدل ومناعة بولاية المسيلة، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 7 المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملي ة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بأربعمائة (400) هكتار موزعة، كما يأتي :
- بلدية مجدل : مائتان وستة وسبعون (276) هكتارا،
- بلدية مناعة : مائة وأربعة وعشرون (124) هكتارا. وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها، بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : 1 - الحاجز :
- الصنف : ردوم،
- العلو الأقصى من الأساس : 41 م،
- الطول عند القمة : 750 م،
- العرض عند القمة : 6 م. 2 - مفرغ الفيضانات :
- الموضع : الضفة اليسرى،
- المنسوب الأقصى المفرغ : 1427 م 3 / الثانية. 3 - مفرغ القاع :
- الموضع : الضفة اليمنى،
- المنسوب الأقصى المفرغ : 43,3 م 3 /الثانية. 4 - منشأة مأخذ المياه :
- المنسوب الواجب توفيره : 24.315 م 3 / اليوم. 5 - حجم الأشغال :
- الحفريات : 850.792 م 3،
- الردوم : 1.595.339 م 3،
- الخرسانة المسلحة : 39.111 م 3،
- الخرسانة البلاستيكية : 12.815 م 3،
- التنقيب والحقن : 16.390 م/ طولي . المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقاري ة والح ق وق العيني ة العقاري ة الضروري ة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة .2015 عبد المالك سلال
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 5 رمضان عام 1436 ه مرسوم تنفيذي رقم 15-155 مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 ين اير سنة 1992 والم ت ضمن الوضع القان وني لصناديق الض مان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-08 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المعدّل والمتمّم، 22 يونيو سنة 2015 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-370 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظيمه وسيره،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل ويتمّم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي. المادّة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سن ة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 8 : يتولى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء في إطار القوانين والتنظيمات السارية المفعول، المهام الآتية :
- ضمان تحصيل الاشتراكات الموجهة لتمويل أداءات الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء،
- تسيير الأداءات العينية والنقدية للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والأمراض المهنية،
- ……………… (الباقي بدون تغيير)……………”. المادّة 3 : تتمم أحكام المرس وم التنفي ذي رقم 92-07 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، بمادة 8 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 8 مكرر : في إطار مهمة التحصيل المنصوص عليها في الحالة الأولى من المادة 8 أعلاه، يكلف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، على الخصوص بما يأتي :
- قيد المستخدمين،
- قيد العمال الأجراء المنتسبين لنظام الضمان الاجتماعي،
- مسك وتحيين مختلف بطاقيات المكلفين،
5 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2015 م
- تحصيل اشتركات الضمان الاجتماعي الموجهة لتمويل الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء،
- المنازعات المتعلقة بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي المذكورة أعلاه،
- مراقبة مدى تنفيذ التزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي،
- وض ع الأموال الض رورية لدفع الأداءات وتكاليف السير تحت تصرف كل صندوق للضمان الاجتماعي، في حدود الأقساط المحددة لهم،
- إعلام المكلفين بحقوقهم وواجباتهم المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- المس اهم ة في الأعمال التي تقوم بها السلطات المختصة في مجال مكافحة العمل غير الرسمي والتهرب في مجال الضمان الاجتماعي وتطوير نشاطات التعاون الإداري،
- المساهمة مع كل الإدارات والهيئات المعنية في النشاطات والتدابير المقررة من قبل السلطات العمومية في مجال تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية في العلاقات مع المواطنين”. المادّة 4 : تلغى كل الأحكام المخالفة له ذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 06-370 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظيمه وسيره. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة .2015 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-156 مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سن ة 2003 الذي يحدد ش روط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 9
- وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، لا سيما المادة 16 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل،
- وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، لا سيما المادة 102 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع وتحديد قانونه الأساسي، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها، المعدّل والمتمّم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل ويتمّم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 5 رمضان عام 1436 ه المادّة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : ………..(بدون تغيير حتى) إلى 40 سنة كحد أقصى،
- أن يكون أو يكونوا ذوي شهادة أو تأهيل مهني و/أو لهم ملكات معرفية معترف بها،
- أن يقدّم أو يقدّموا مساهمة شخصية في شكل أموال خاصة بمستوى يطابق الحد الأدنى المحدد في المادة 3 أدناه،
- أن لا يك ون أو يك ونوا ش اغلين وظيفة مأجورة عند تقديم استمارة التسجيل للاستفادة من الإعانة المذكورة في المادة 8 أدناه،
- أن يكون مسجلا لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل كبطال طالب عمل،
- أن لا يكون مسجلا على مستوى مركز تكوين أو معهد أو جامعة عند تقديم طلب الإعانة، ماعدا في حالة ما إذا تعلق الأمر بتحسين مستوى نشاطه،
- أن لا يكون قد استفاد من تدبير إعانة بعنوان إحداث النشاطات”. المادّة 3 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “ المادة 3 : يتوقف الحد الأدنى للأموال الخاصة على مبلغ الاستثمار المراد إحداثه أو توسيعه وعلى صيغة تمويل مشروع الاستثمار. ويحدد حسب الصيغ والمستويين الآتي بيانها : أولا. بعنوان التمويل الثلاثي المتضمن تمويلا بنكيا :
- المستوى الأول: 1 % من ال مبلغ الإجم الي للاستثمار عندما يقل هذا الاستثمار عن خمسة (5) ملايين دينار أو يساويها،
- المستوى الثاني: 2 % من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يفوق هذا الاستثمار خمسة (5) ملايين دينار ويقل عن عشرة (10) ملايين دينار أو يساويها. ثانيا. بعنوان التمويل الثنائي دون اللجوء إلى التمويل البنكي : 22 يونيو سنة 2015 م
- المستوى الأول: 71 % من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يقل هذا الاستثمار عن خمسة (5) ملايين دينار أو يساويها،
- المستوى الثاني : 72 % من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يفوق هذا الاستثمار خمسة (5) ملايين دينار ويقل عن عشرة (10) ملايين دينار أو يساويها”. المادّة 4 : تتمم أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، بفقرة 2 تحرّر كما يأتي: “المادة 10 : ……………….(بدون تغيير)…………… بالإضافة إلى المساعدة المذكورة في الفقرة أعلاه، يستفيد الشاب صاحب المشروع المتحصل على تبليغ الموافقة البنكية، من تكوين في تسيير المؤسسة. ويتكفل الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب بمصاريف التكوين”. المادّة 5 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 11 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “ المادة 11 مكرر 1 : يمنح، عند الضرورة: 1 - ……………….(بدون تغيير)…………………….، 2 - قرض إضافي غير مكافأ للشباب أصحاب المشاريع لا يتجاوز مبلغه خمسمائة ألف دينار 500.000( دج)، للتكفل بإيجار المحل أو مكان الرسوّ على مستوى الميناء، المخصص لإحداث أنشطة إنتاج السلع والخدمات، باستثناء الأنشطة المذكورة في الحالة 1 أعلاه وكذا الأنشطة غير المقيمة. يمنح القرض غير المكافأ المذكور في الحالة 2 أعلاه، فقط، عندما يلجأ الشاب أو الشباب أصحاب المشاريع إلى تمويل بنكي في مرحلة إحداث النشاط. لا تجمع القروض المذكورة في الحالتين 1 و 2 أعلاه وكذا القرض المنصوص عليه في المادة 11 مكرر أعلاه. لا يحق للشباب ذوي المشاريع الاستفادة من القروض غير المكافأة المذكورة في المادتين 11 مكرر و 11 مكرر 1، عندما يكون صاحب المحل من الأصول أو زوج صاحب المشروع”. المادّة 6 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
5 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2015 م “المادة 15 : يجب أن يرفق الطلب على الاستمارة المملوءة قانونا، الذي يقدمه الشاب أو الشباب ذوو المشاريع للحصول على الإعانات المنصوص عليها في هذا المرسوم، بصورة شمسية مع تقديم بطاقة التعريف الوطنية. ……………… (الباقي بدون تغيير)………………”. المادّة 7 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 16 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، في آخرها، كما يأتي : “المادة 16 مكرر: …(بدون تغيير حتى)
- ممثل عن مديرية الضرائب للولاية،
- رئيس الوكالة الولائية للتشغيل أو ممثله،
- مسؤولي القرض على مستوى البنوك المعنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 11
- ممثل عن مديرية التكوين والتعليم المهنيين في الولاية،
- ممثل عن الغرفة المهنية المعنية”. المادّة 8 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 16 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “المادة 16 مكرر 1 : يرأس لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل مدير الفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أو ممثله”. المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة .2015 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة قرار مؤرّخ في 21 رجب عام 1436 الموافق 10 مايو سنة 2015، يحدّد تعريفات النقل المعادلة حسب كل سائل لفترة التعريفة 2014 - .2018 إنّ وزير الطاقة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-266 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-228 المؤرّخ في 29 شوّال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014 الذي يحدّد التعريفة ومنهجية حساب تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، لا سيما المادّة 18 منه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 18 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-228 المؤرّخ في 29 شوّال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014 الذي يحدّد التعريفة ومنهجية حساب تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعريفات النقل المعادلة حسب كل سائل لفترة التعريفة 2014 - .2018 المادّة 2 : تخص تعريفات النقل السوائل الآتية : البترول الخام وسوائل الغاز الطبيعي وغاز البترول المميّع والغاز الطبيعي. المادّة 3 : تحدّد تعريفات النقل المعادلة حسب كل سائل لفترة التعريفة 2014-2018، كما يأتي : البترول الخام 982 دج/ ط م سوائل الغاز الطبيعي 1174 دج/ ط م غاز البترول المميع 2172 دج/ ط م الغاز الطبيعي 1382 دج/ ألف متر مكعب قياسي المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1436 الموافق 10 مايو سنة .2015 يوسف يوسفي
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 5 رمضان عام 1436 ه وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 15 أبريل سنة 2015، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الرابع من سنة 2014 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. إن وزير السكن والعمران والمدينة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن ت نظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 68 و 69 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 22 يونيو سنة 2015 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-195 المؤرخ في 9 رمضان عام 1431 الموافق 19 غشت سنة 2010 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 68 و 69 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، يصادق على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الرابع من سنة 2014 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري، والمحددة في الجداول المرفقة بملحق هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 15 أبريل سنة .2015 عبد المجيد تبون الملحق جداول الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري I / الأرقام الاستدلالية للأجور: أ - الأرقام الاستدلالية للأجور المستعملة على أساس 1.000 الأشهر الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص أكتوبر 2014 1412 1305 نوفمبر 2014 1412 1305 ديسمبر 2014 1412 1305 للفصل الرابع من سنة 2014 في يناير سنة .2011 التجهيزات النجارة الكهرباء الدهن والزجاج 1268 1442 1389 1268 1442 1389 1268 1442 1389 ب - معامل الارتباط الذي يسمح بحس اب الأرقام الاستدلالي ة على أساس 1.000 في يناير سنة 2010، انطلاقا من الأرقام الاستدلالية على أساس 1.000 في يناير سنة .2011 الأشغال التدفئة التجهيزات الكبرى والترصيص معامل الارتباط 1,000 1,000 النجارة الكهرباء الدهن والزجاج 1,000 1,000 1,000
5 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2015 م II / معامل >> K << للتكاليف الاجتماعية : قيمة المعامل >> K << للتكاليف الاجتماعية المطبق في 1999 هي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 13 صيغ تغيير الأسعار للصفقات المبرمة بعد 30 سبتمبر سنة 0,5148 K= III / الأرقام الاستدلالية للمواد للفصل الرابع من سنة 2014 : 1 - الفولاذ الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adp فولاذ صلب لتسليح الخرسانة مسبقة الضغط 2 Acl دعامة الزاوية متساوية الجناحين 3 Ad قضيب من الفولاذ المستدير الأملس للخرسانة المسلحة 4 Apf مجنبات حديدية مدرفلة على الساخن )IPN,HPN,IPE,HEA,HEB( 5 At قضيب من الفولاذ ذو التحام كبير للخرسانة المسلحة 6 Bc لولب وعقاف 7 Chac مرجل من فولاذ 8 Fiat خيط الربط 9 Fp لوح مسطح من الفولاذ 10 Ft مجنب ذو شكل T 11 Poi مسمار 12 Rac مدفأة من الفولاذ 13 Trs مشبك ملحم 2 - الصفائح الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tn لوح من صفائح مضلعة 2 Ta صفيحة فولاذية مغلفنة 3 Tal صفيحة فولاذية للمجنبات المدرفلة على البارد 4 Tea قرميد من الفولاذ 5 Tge صفيحة مموجة مغلفنة معامل الارتباط أكتوبر 2014 نوفمبر 2014 ديسمبر 2014 1,381 1180 1180 1180 1,040 1109 1109 1109 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,315 1142 1142 1142 1,000 957 957 957 1,000 1000 1000 1000 1,000 1069 1069 1069 1,065 1232 1232 1232 1,000 1000 1000 1000 1,000 914 914 914 1,000 1000 1000 1000 1,046 1100 1100 1100 معامل الارتباط أكتوبر 2014 نوفمبر 2014 ديسمبر 2014 1,116 1137 1137 1137 1,137 955 955 955 1,000 1198 1198 1198 1,000 1051 1051 1051 1,000 1000 1000 1000
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 5 رمضان عام 1436 ه 3 - الحصى الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Gr حصى مكسر 2 Cail حجارة من النوع الخاص برص السكك 3 Grr حصى مستدير 4 Moe حجارة 5 Pme غبار الرخام 6 Sa رمال الوديان أو المحاجر 7 Tou خليط أتربة من كل نوع 8 Tuf فليس (تافسة) 4 - الإسمنت الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 BPE خرسانة عادية جاهزة للاستعمال 2 Chc الجير المائي 3 Cimc إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع II CEM 4 Cimo إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع I CEM 5 Hts إسمنت الأفران العالية من نوع III CEM 6 Pl جبس 5 - المضافات الكيميائية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adja مسرع تجميد الخرسانة 2 Adjh ممسك الماء 3 Adjr مبطئ تجميد الخرسانة 4 Apl ملدن الخرسانة 22 يونيو سنة 2015 م معامل الارتباط أكتوبر 2014 نوفمبر 2014 ديسمبر 2014 1,146 905 900 901 1,086 970 970 969 1,000 1000 1000 1000 1,048 953 953 953 1,000 1000 1000 1000 1,300 990 986 985 1,000 1414 1401 1405 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أكتوبر 2014 نوفمبر 2014 ديسمبر 2014 1,000 1027 1040 1040 1,000 1123 1123 1123 1,762 1220 1220 1220 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1093 1093 1093 معامل الارتباط أكتوبر 2014 نوفمبر 2014 ديسمبر 2014 1,000 958 958 958 1,000 1005 1005 1005 1,000 899 899 899 1,000 983 983 983
5 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2015 م 6 - البناء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Brc آجر مجوف 2 Brp آجر ملآن 3 Bts طوب التربة المثبتة )BTS( 4 Cl كلوسترا 5 Crp مربع جبس 6 Hou الهوردي (جسم مجوف لقولبة البلاط) 7 Pba رافدة من الخرسانة المسلحة (مسبقة الصنع) 8 Pg لبنات مجوفة من الخرسانة 7 - التغطية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Caf مربع من الخزف 2 Cg مربع من الغرانيت 3 F M رخام للتغطية 4 Plt وزرة من الخزف 5 Te قرميد 8 - الدهان الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Pev دهان فينيلي 2 Ey دهان إيبوكسي 3 Gly دهان غليسيروفتاليك 4 Par دهان أريس 5 Pea دهان مضاد للصدأ 6 Peh دهان زيتي 7 Psy دهان ستيرالين 8 Psyn دهان لإشارات الطرق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 15 معامل الارتباط أكتوبر 2014 نوفمبر 2014 ديسمبر 2014 1,000 1000 1000 1000 1,000 1304 1304 1304 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1026 1026 1026 1,000 1540 1540 1540 1,000 1000 1000 1000 1,000 1224 1224 1224 معامل الارتباط أكتوبر 2014 نوفمبر 2014 ديسمبر 2014 1,000 1156 1156 1156 1,000 1000 1000 1000 1,000 1150 1150 1150 1,000 1000 1000 1000 1,000 864 864 864 معامل الارتباط أكتوبر 2014 نوفمبر 2014 ديسمبر 2014 1,000 1190 1190 1190 1,102 1457 1457 1457 1,125 1359 1359 1359 1,000 1210 1210 1210 1,154 1040 1040 1040 1,000 1314 1314 1314 1,146 1410 1410 1410 1,000 1062 1062 1062
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 5 رمضان عام 1436 ه 9 - النجارة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bcj خشب الجوز (أكاجو) 2 Bms لوح سميك من الخشب الأبيض 3 Bo لوح من أوراق خشبية ملصقة 4 Brn خشب أحمر 5 Falu نافذة من الألومنيوم مع إطارها 6 Fb نافذة من الخشب مع إطارها Fpvc نافذة من البلاستيك )PVC( مع 7 إطارها 8 Pab لوحات من الخشب المضغوط 9 Palu باب من الألومنيوم مع إطارها 10 Pb بارسيان من الخشب مع إطارها 11 PFalu باب نافذة من الألومنيوم مع إطارها 12 PFb باب نافذة من الخشب مع إطارها 13 PFpvc باب نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطارها 14 Piso باب مفرغة من أوراق خشبية ملصقة مع إطارها 15 Ppb باب مليئة من الخشب مع إطارها 16 Ppvc باب من البلاستيك )PVC( مع إطارها 17 Sac لوح من الخشب الأبيض للقولبة 10 - الأدوات المعدنية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cr رتاج 2 Pa مفاصل مدرفلة 3 Pe لسان قفل ثابت 4 Tsc أنبوب إقفال مربع 5 Tsr أنبوب إقفال دائري 6 Znl زنك مدرفل 22 يونيو سنة 2015 م معامل الارتباط أكتوبر 2014 نوفمبر 2014 ديسمبر 2014 1,000 997 997 997 0,956 1211 1211 1221 1,298 878 880 879 1,025 1082 1082 1059 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1241 1241 1247 1,000 1000 1000 1000 1,000 1115 1115 1115 1,000 1000 1000 1000 1,000 935 935 935 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 0,939 1157 1157 1157 معامل الارتباط أكتوبر 2014 نوفمبر 2014 ديسمبر 2014 1,000 1103 1103 1103 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1237 1237 1237 1,000 1257 1257 1257 1,000 1146 1146 1146
5 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2015 م 11 - الزجاج الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Vv زجاج من النوع العادي 2 Brnv لبنة من الزجاج (نيفادا) 3 Mas عجين تثبيت ألواح الزجاج 4 Va زجاج مقوى 5 Vd زجاج سميك مزدوج 6 Vgl زجاج المرايا 7 Vm زجاج مطرق 12 - الكهرباء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Armg خزانة عامة 2 Bau جهاز مستقل 3 Bod علبة الاشتقاق 4 Ca ممر الكابل من بلاط مثقوب 5 Cf سلك من نحاس 6 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 7 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 8 Cor صندوق التوزيع 9 Cpfg كابل ص لب من سلسلة حامل التيار ( 4 )cond 10 Cth كابل ص لب من سلسلة حامل التيار 1( )cond 11 Cts كابل متوسط التوتر 12 Cuf كابل ص لب من سلسلة حامل التيار ( 3 )cond 13 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 14 Disc فاصل تبايني ثلاثي الأقطاب 15 Dist فاصل تبايني رباعي الأقطاب 16 Ga غمد برتقالي )ICD( للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 17 معامل الارتباط أكتوبر 2014 نوفمبر 2014 ديسمبر 2014 1,035 1072 1072 1072 1,000 1000 1000 1000 1,000 1081 1081 1081 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أكتوبر 2014 نوفمبر 2014 ديسمبر 2014 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1170 1170 1170 1,000 1000 1000 1000 1,000 1157 1157 1157 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,027 1179 1179 1179 1,305 1195 1195 1195 1,000 1194 1194 1194 1,383 1144 1144 1144 1,000 1069 1069 1069 1,000 1210 1210 1210 1,000 1283 1283 1283 1,000 980 980 980
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 5 رمضان عام 1436 ه 12 - الكهرباء (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج 17 He كوة عازلة 18 Itd قاطع مزدوج لتيار الإنارة للترصيع 19 Its قاطع بسيط لتيار الإنارة للترصيع 20 Lum مصباح بالزئبق 21 Lus مصباح بالصوديوم 22 Pla مصباح سقفي ذو حوض 23 Pqt وتد أرضي 24 Pr منشب للتيار الكهربائي للترصيع 25 Rf عاكس 26 Rg مسطرة صغيرة مونوكليب 27 Ste قاطع للتيار الكهربائي 28 Tp أنبوب صلب من البلاستيك 29 Tra جهاز تحويل الكهرباء )MT/BT( 13 - الحديد )Fonte( الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Chaf مرجل من حديد 2 Grc مشبك لمجرى الماء 3 Raf مدفأة من حديد 4 Tamf غطاء المصب من حديد 5 Vef قاطع الماء من حديد 22 يونيو سنة 2015 م معامل الارتباط أكتوبر 2014 نوفمبر 2014 ديسمبر 2014 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1142 1142 1142 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أكتوبر 2014 نوفمبر 2014 ديسمبر 2014 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000
5 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2015 م 14 - الترصيص الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Ado ملطف نصف آلي 2 Aer مسخن بالهواء 3 Atb أنبوب من الفولاذ المغلف 4 Atn أنبوب من الفولاذ الأسود 5 Bai حوض حمام من السيراميك 6 Baie حوض حمام من صفيحة الفولاذ 7 Bru مشعل الغاز 8 Che مسخن الماء 9 Cla سدادة منع الرجوع 10 Cli مبرد 11 Com عداد الماء 12 Cs مدور 13 Cta جهاز مركزي لمعالجة الهواء 14 Cut أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس 15 Cuv حوض مرحاض إنجليزي 16 EVc مغسل المطبخ من السيراميك 17 EVx مغسل المطبخ من صفيحة مقاومة للأكسدة 18 Grf مجمع تبريد 19 Iso قشرة من صوف الصخر 20 Le مغسل حمام من السيراميك للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 19 معامل الارتباط أكتوبر 2014 نوفمبر 2014 ديسمبر 2014 1,000 902 902 902 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1014 1014 1014 1,000 1029 1029 1029 1,000 1030 1030 1030 1,000 1000 1000 1000 1,000 1042 1042 1042 1,000 1338 1338 1338 1,000 1024 1024 1024 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1016 1016 1016 1,000 1135 1135 1135 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 5 رمضان عام 1436 ه 14 - الترصيص ( تابع ) الرقم الرمز المادة / المنتوج 21 Prac قطع التوصيل (كوع، كم، T، )… 22 Reg منظم 23 Res خزان لإنتاج الماء الساخن 24 Rin حنفية قاطعة ذات قفص مكور 25 Rol حنفية قطع من النحاس المصقول 26 Rsa حنفية صحية 27 Sup رافع متناوب للضغط المائي 28 Tag أنبوب من الفولاذ المغلفن 29 Tcp أنبوب من حمض البوليفينيل 30 Van قاطع الماء 31 Vc مروحة ذات الطرد المركزي 32 Vco مروحة ناقلة للحرارة 33 Ve وعاء التوسع 15 - المساكة والعزل الحراري الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bio الزفت المؤكسد 2 Chb غطاء مرن مزفت 3 Chs غطاء سطحه من الألومينيوم )PAXALUMIN( 4 Etl مساكة مائهة )résine( 5 Etm مساكة من غشاء 6 Fei لباد مشرب 7 Fli دهان الفلينتكوت 8 Gc مرزاب وشبكة 9 Pan لوح من حبيبات الفلين 10 Pk ورق كرافت 11 Pol بوليستيرين 22 يونيو سنة 2015 م معامل الارتباط أكتوبر 2014 نوفمبر 2014 ديسمبر 2014 1,000 1377 1377 1377 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1189 1189 1189 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1056 1056 1056 1,000 1075 1075 1075 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1143 1143 1143 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أكتوبر 2014 نوفمبر 2014 ديسمبر 2014 0,979 1020 943 943 1,075 1100 1100 1100 1,019 1217 1217 1217 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,043 1092 1092 1092 1,000 1091 1091 1091 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1000 1000 1000 1,175 922 922 922
5 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2015 م 16 - النقل الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tpa نقل جوي 2 Tpf نقل بالسكة الحديدية 3 Tpm نقل بحري 4 Tpr نقل بري 17 - الطاقة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Aty أسيتيلان 2 Ea بنزين السيارات 3 Ec إلكترود وقضيب التلحيم 4 Eel استهلاك الكهرباء 5 Ex متفجرات 6 Got مازوت مباع في البر 7 Oxy أوكسيجين 18 - قنوات الشبكات الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Act قناة )buse( من الإسمنت المضغوط 2 Bpvc قناة )buse( من البلاستيك )PVC( 3 Bus قناة )buse( من الفولاذ 4 Pehd أنبوب من مادة PEHD 5 Trf أنبوب ووصل من حديد 6 Tua قناة )buse( من الخرسانة المسلحة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 21 معامل الارتباط أكتوبر 2014 نوفمبر 2014 ديسمبر 2014 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 883 883 883 معامل الارتباط أكتوبر 2014 نوفمبر 2014 ديسمبر 2014 1,000 1105 1105 1105 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1047 1030 991 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1107 1107 1107 معامل الارتباط أكتوبر 2014 نوفمبر 2014 ديسمبر 2014 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 19 - التهيئة الخارجية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bor حافة الرصيف 2 Bou فوهة ماء لإطفاء الحريق 3 Can مشكاة 4 Cc مربع من الإسمنت 5 Gri سياج مغلفن 6 Gril سياج منبه 7 Gzl عشب 8 Pav حجر تبليط الرصيف 20 - أشغال الطرق الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bil زفت للتغطية 2 Cutb كيوت - باك 3 Em مستحلب 4 Gls جهاز أمان للطرق من الفولاذ 5 Glsb جهاز أمان للطرق من الخرسانة 6 Pas ألواح لإشارات المرور 21 - مواد ومنتجات مختلفة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cchl مطاط بالكلور 2 Ceph خلية فوتوفولتييك 3 Mv لوح من صوف الزجاج 4 Pai لوح ثابت الحرارة 5 Ply بوليوريثان 6 Pn إطار مطاطي للعجلة 7 Pvc لوح من مادة البلاستيك )PVC( الجزائريّة / العدد 33 5 رمضان عام 1436 ه 22 يونيو سنة 2015 م معامل الارتباط أكتوبر 2014 نوفمبر 2014 ديسمبر 2014 1,000 1000 1000 1000 1,000 1452 1452 1452 1,000 1050 1050 1050 1,000 1000 1000 1000 1,028 1051 1051 1051 1,000 848 848 848 1,000 1000 1000 1000 1,000 1502 1502 1502 معامل الارتباط أكتوبر 2014 نوفمبر 2014 ديسمبر 2014 0,957 1174 1088 1055 0,967 1128 1063 1038 0,969 1152 1090 1066 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 1,000 1127 1127 1127 معامل الارتباط أكتوبر 2014 نوفمبر 2014 ديسمبر 2014 1,000 1466 1466 1466 1,000 1000 1000 1000 1,000 1338 1338 1338 1,000 1191 1191 1191 1,000 1096 1096 1096 1,000 1000 1000 1000 1,000 1011 1011 1011
5 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2015 م وزارة الأشغال العمومية قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1436 الموافق 26 مايو سنة 2015، يتضمّن تجديد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية. بموجب قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1436 الموافق 26 مايو سنة 2015، تجدد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية تطبيقا لأحكام المادّتين 152 مكرّر و 153 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم، كما يأتي :
- بولحليب عبد الرحمان، ممثل وزير الأشغال العمومية، رئيسا،
- ساقو عبد الكريم، ممثل وزير الأشغال العمومية، نائب رئيس،
- بلعيدي جيلالي، ممثل قطاع الأشغال العمومية، عضوا،
- زوان عبد ا لمجيد، ممثل قطاع الأشغال العمومية، مستخلفا،
- رافعي محمد، ممثل قطاع الأشغال العمومية، عضوا،
- سناجقي مراد، ممثل قطاع الأشغال العمومية، مستخلفا،
- أنوار لامية، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا،
- حريدي مريم، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، مستخلفة،
- بوشايب طلال، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، عضوا،
- بغنين إلياس، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، مستخلفا،
- صابي عادل، ممثل وزير التجارة، عضوا،
- بودالي خيرة، ممثلة وزير التجارة، مستخلفة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 23 تتولّى المديرية الفرعية للصفقات العمومية بمديرية التخطيط والتنمية لوزارة الأشغال العمومية، الأمانة الدائمة للجنة القطاعية للصفقات. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية، المعدّل والمتمّم. وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1436 الموافق 21 مايو سنة 2015، يتمم الملحق الثاني من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها. إن الوزير الأول، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 23 منه،
- وبم قتضى القرار الوزاري المش ترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها، المعدل والمتمم، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يتمم الملحق الثاني من القرار الوزاري المش ترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها، كما يأتي :
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 5 رمضان عام 1436 ه “الملحق الثاني أ - تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية : 1 - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة “ أ “ …………………… (بدون تغيير) …………………… 2 - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة “ ب “ الولايات المؤسسات العمومية الاستشفائية …………………….. (بدون تغيير) …………………….. أدرار أدرار (المستشفى الجديد) …………………. (الباقي بدون تغيير) .”…………………. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1436 الموافق 21 مايو سنة .2015 عن وزير الصحة والسكان عن وزير المالية و إصلاح المستشفيات الأمين العام الأمين العام عبد الحق سايحي ميلود بوطبة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 20 يناير سنة 2015، يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لسلك متصرفي مصالح الصحة. إن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، 22 يونيو سنة 2015 م
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-161 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى ع ام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جم ادى الثان ية ع ام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
- وبعد ال رأي المطابق للسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لسلك متصرفي مصالح الصحة. المادّة 2 : تتضمن المسابقات، على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية :
- رتبة متصرف مصالح الصحة : (مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) أ) الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار في التخصص في أحد الميادين الآتية :
5 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2015 م
- القانون الإداري،
- الاقتصاد والمالية العامة،
- تسيير الموارد البشرية. المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 3 - اختبار في اللغة الأجنبية فرنسية أو إنجليزية، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 ب) الاختبار الشفوي للقبول النهائي : محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع له علاقة ببرنامج المسابقة، المدة 20 دقيقة، المعامل .1 رتبة متصرف مصالح الصحة : (امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختب ار تقني ف ي مي دان التسي ير المالي أو الإداري لمصالح الصحة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
- رتبة متصرف رئيسي لمصالح الصح ة : (مسابق ة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) أ) الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار في التخصص في أحد الميادين الآتية :
- القانون الإداري،
- الاقتصاد والمالية العامة،
- المناجمنت العمومي. المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 3 - اختبار في اللغة الأجنبية فرنسية أو إنجليزية، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 ب) الاختبار الشفوي للقبول النهائي : محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع له علاقة ببرنامج المسابقة، المدة 20 دقيقة، المعامل .1
- رتبة متصرف رئيسي لمصالح الصحة : (مسابقة على أساس الاختبارات) للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 25 أ) الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار في الاقتصاد والمالية العامة أو المناجمنت العمومي أو القانون العام، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 3 - اختبار في اللغة الأجنبية فرنسية أو إنجليزية، المدة ساعتان 2، المعامل .1 ب) الاختبار الشفوي للقبول النهائي : محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع له علاقة ببرنامج المسابقة، المدة 20 دقيقة، المعامل .1
- رتبة متصرف رئيسي لمصالح الصحة : (امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار تقني في ميدان تسيير مصالح الصحة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
- رتبة رئيس متصرفي مصالح الصحة : (امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار في دراسة حالة أو مشروع خاص بتسيير مص الح الصحة، المدة ثلاث (3) ساع ات، المعامل 4، 3 - اختبار في التشري ع والتنظيم الصحي، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 المادّة 3 : كل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه، تعد إقصائية. المادّة 4 : يؤدي غياب المترشح عن المحادثة أو عن أحد اختبارات القبول أو النجاح النهائي إلى إقصائه من المسابقة أو الامتحان المهني. المادّة 5 : تلحق بأصل هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لكل رتبة.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 5 رمضان عام 1436 ه المادّة 6 : تشمل المسابقة، على أساس الشهادات للالتحاق برتب الموظفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة، معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية : 1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات السلك أو ال رتب ة المطلوبين للمشاركة في المس ابقة 0( إلى 13 نقطة) : 1.1 - تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة 0( إلى 6 نقاط) : ترتب تخصصات المترشح ين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التّعيين والمذكورة في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي :
- التخصص (ت) 1 : 6 نقاط،
- التخصص (ت) 2 : 4 نقاط،
- التخصص (ت) 3 : 3 نقاط،
- التخصص (ت) 4 : نقطتين،
- التخصص (ت) 5 : نقطة واحدة. 2.1 - مسار الدراسة أو التكوين 0( إلى 7 نقاط) : يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوج بالشهادة أو المؤهل، كما يأتي :
- نقطة واحدة (1) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20،
- نقطت ان (2) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20،
- ثلاث (3) نق اط بالنسب ة للمت رش ح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20،
- أربع (4) نق اط بالنسب ة للمت رشح ال ذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20،
- خمس (5) نق اط بالنسب ة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20،
- ست (6) نق اط بالنسبة للمت رشح ال ذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20،
- سبع (7) نق اط بالنسب ة للمترش ح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20 22 يونيو سنة 2015 م
- يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس الوطنية للتكوين العالي) من نقطتين (2) إضافيتين،
- يستفيد الأوائل في دفعاتهم بالمؤسسات العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة. 2 - التكوين المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوبين للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء 0( إلى نقطتين )(2) : يتم تنقيط كل تكوين مكمل أعلى من الشه ادة أو المؤهل المطلوب في نفس التخصص الذي له صلة بالمهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، على أساس 0.25 نقط ة عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمل في حدود نقطتين .(2) 3 - الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص، عند الاقتضاء، بالنسبة لمساب قات الال تحاق بالرتب المصنفة في الصنف 11 فما فوق 0( إلى نقطة واحدة) : يتم تنقيط أعمال البحوث أو الدراسات المنش ورة في مجلة متخصصة وطن ية أو أجنبية، على أساس 0,5 نقطة ع ن كل إص دار، في حدود نقطة واحدة. 4 - الخبرة المهن ية المكتسبة من قبل المت رشح 0( إلى 6 نقاط) : يتم تنق يط الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح، لا سيما في إطار :
- عقود ما قبل التشغيل،
- الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات،
- الإدماج المهني،
- صفة متعاقد.
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة، في حدود ست (6) نق اط بالنسب ة للخب رة المهن ية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية المنظمة للمسابقة،
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة، في حدود أربع (4) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى،
- نصف )0,5( نقطة عن كل سنة خدمة في حدود ثلاث (3) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية في منصب شغل أدنى مباشرة عن المنصب المراد شغله،
5 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2015 م
- نصف )0,5( نقطة ع ن كل سنة خدمة في حدود نقطتين (2) بالنسبة للخبرة المهن ية المكتسبة خ ارج قطاع الوظيفة العمومية، مثبتة بشهادة عمل، مرفقة بشهادة انتساب مسلمة من هيئة الضمان الاجتماعي المعنية. 5 - تاريخ الحصول على الشهادة 0( إلى 5 نقاط) : يتم تحديد أقدمية الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس نصف )0,5( نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط. 6 - المحادثة مع لجنة الانتقاء 0( إلى 3 نقاط) :
- القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة،
- القدرة على التواصل : نقطة واحدة،
- القدرات و/ أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة. المادّة 7 : تشمل المسابقة، على أساس الشهادات للالتح اق بالتكوين المتخصص، معايير الانتق اء وك ذا التنقيط المخصص لك ل واحد منه ا حسب الأولوية الآتية : 1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات التكوين المراد الالتحاق به 0( إلى 13 نقطة) : 1.1 - تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة 0( إلى 6 نقاط) : ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحدده ا السلطة التي لها صلاحية التّعيين، وتذك ر في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي :
- التخصص (ت) 1 : 6 نقاط،
- التخصص (ت) 2 : 4 نقاط،
- التخصص (ت) 3 : 3 نقاط،
- التخصص (ت) 4 : نقطتان (2)،
- التخصص (ت) 5 : نقطة واحدة. 2.1 - مسار الدراسة أو التكوين 0( إلى 7 نقاط) : يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوج بالشهادة أو المؤهل، كما يأتي :
- نقط ة واحدة بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20،
- نقطت ان (2) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 27
- ثلاث (3) نق اط بالنسب ة للمت رش ح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20،
- أربع (4) نق اط بالنسب ة للمت رشح ال ذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20،
- خمس (5) نق اط بالنسب ة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20،
- ست (6) نق اط بالنسبة للمت رشح ال ذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20،
- سبع (7) نق اط بالنسب ة للمترش ح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20
- يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس الوطنية للتكوين العالي) من نقطتين (2) إضافيتين،
- يستفيد الأوائل في دفعاتهم بالمؤسسات العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة. 2 - تاريح الحصول على الشهادة 0( إلى 5 نقاط) : يتم تحديد أقدمية الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس نصف )0,5( نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط. 3 - المحادثة مع لجنة الانتقاء 0( إلى 3 نقاط) :
- القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة،
- القدرة على التواصل : نقطة واحدة،
- قدرات و/ أو مؤهلات خاصة : نقطة واحدة. المادّ ة 8 : يتم الفصل بين المترشح ين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات، وفقا للمعايير الآتية :
- ذوو الحقوق (ابن أو ابنة شهيد)،
- أصناف الأشخاص (المعاقون الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها)،
- معدّل الاختبارات الكتابية،
- العلامة المحصّل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل. في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتس اوين رغم تطب يق المعايير المذك ورة أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوي ة تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها :
- المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
- أقدمية الشهادة أو المؤهل،
- سن المترشّح (الأولوية للأكبر سنا).
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 5 رمضان عام 1436 ه المادّ ة 9 : يتم الفصل بين المترشح ين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية، وفقا للمعيار الآتي :
- العلامة المحصّل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل. في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين رغم تطبيق المعيار المذكور أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها :
- الأقدمية في الرتبة،
- الأقدمية العامة،
- سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا). المادّة 10 : يتم الفصل بين المترشح ين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات، وفقا للمعايير الآتية :
- ذوو الحقوق (ابن أو ابنة شهيد)،
- أصناف الأشخاص (المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها)،
- سن المترشّح (الأولوية للأكبر سنا)،
- الوضعية العائل ية للمت رشح (متزوج له أولاد أو متزوج بدون أولاد أو متكفل بعائلة أو أعزب). المادّة 11 : يتم الفصل بين المترشح ين المتساوين للالتحاق بالتكوين المتخصص، حسب الحالة، وفقا للمعايير الآتية :
- المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
- أقدمية الشهادة أو المؤهل. المادّ ة 12 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف على الوثائق الآتية :
- طلب خطي،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة من الشهادة أو المؤهل المطلوب، الذي يكون مرفقا بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني،
- استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح. المادّة 13 : يجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مس ابق ات التوظيف قبل التّعيين في الرتب المراد الالتحاق بها، إتمام ملفاتهم الإدارية بمجموع الوثائق الأخرى الآتية : 22 يونيو سنة 2015 م
- نسخة من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية سارية المفعول،
- شهادة الإق امة، بالنسب ة لمسابق ات التوظيف في المناصب المحددة في الولايات أو البلديات البعيدة،
- مستخرج شهادة الميلاد،
- شهادتان (2) طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية مسلّمتان من طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
- صورتان (2) شمسيتان،
- شهادة تثبت صف ة ابن أو أرمل ة شه يد، عند الاقتضاء. إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين في المسابق ات على أساس الشهادات، على الخصوص، ما يأتي :
- شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص في القطاع الخاص، عند الاقتضاء، مرفقة بشهادة الانتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المعنية،
- شهادة تثبت مدة العمل المؤداة من طرف المت رشح في إط ار العقود الخ اص ة بجهاز الإدم اج المهني أو الاجتماعي لحاملي الشهادات، بصفة متعاقد، عند الاقتضاء،
- وثيق ة تثبت تك وينا مكملا أع لى من الشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء،
- وثيق ة تثبت الأعمال أو الدراسات المنج زة من طرف المترشح في التخصص، عند الاقتضاء،
- شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين،
- وثيقة تثبت أن المترشح هو الأوّل في دفعته، عند الاقتضاء،
- وثيقة تثبت إعاقة المترشح، عند الاقتضاء. المادّ ة 14 : يتضمن ملف الت رشح للمشاركة في الامتحانات المهنية طلبا خطيا يقدمه المترشح. يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات المهنية من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية :
5 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2015 م
- نسخة من قرار أو مقرّر التّعيين أو الترسيم،
- نسخة من شهادة تثبت صفة العضوي ة في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبه ة التحري ر الوطني أو أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء. المادّة 15 : تمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأرامل وأبناء الشهداء، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 16 : يجب على المترشح ين المشاركين في المسابقات والامتحانات المهن ية المنصوص عليه ا في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوب ة للالتح اق بال رتب المنتم ية لسلك متصرفي مصالح الصحة، كما حددتها أحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-161 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رب يع الأوّل ع ام 1436 الموافق 20 يناير سنة .2015 عن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الأمين العام عبد الحق سايحي ★ قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1436 الموافق 7 مايو سنة 2015، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لسلك القابلات في الصحة العمومية. إن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 29
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-122 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
- وبعد الرأي المطابق للسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف ه ذا الق رار إلى تحدي د إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لسلك القابلات في الصحة العمومية. المادّة 2 : تتضمّن المسابقات، على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية : 1 - رتبة قابلة رئيسية : (امتحان مهني)
- اختبار في الثقافة العامة : المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- اختبار حول موضوع مهني ذي صلة بتخصّص المترشحة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 2 - رتبة قابلة في الصحة العمومية : (امتحان مهني)
- اختبار في الثقافة العامة : المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- اختبار حول موضوع مهني ذي صلة بتخصّص المترشحة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 5 رمضان عام 1436 ه 3 - رتبة قابلة متخصصة في الصحة العمومية : (مسابقة على أساس الاختبارات)
- اختبار في الثقافة العامة : المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- اختبار حول موضوع مهني ذي صلة بتخصّص المترشحة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 4 - رتبة قابلة رئيسة في الصحة العمومية : (مسابقة على أساس الاختبارات)
- اختبار في الثقافة العامة : المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- اختبار حول موضوع مهني ذي صلة بتخصّص المترشحة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
- اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة ساعتان (2)، المعامل .2 المادة 3 : كل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه، تعد إقصائية. المادّة 4 : تلحق بأصل هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لكل رتبة. المادّة 5 : يتم الفصل بين المترشحات المتساويات في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات وفقا للمعايير الآتية :
- ذوو حقوق الشهداء (ابنة شهيد)،
- أصناف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (المعوقات اللواتي لهن القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها)،
- معدل الاختبارات الكتابية،
- علامة الاختبار الذي له أكبر معامل. في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحات المتساويات، رغم تطب يق المعايير المذكورة أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية، تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها :
- المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
- أقدمية الشهادة أو المؤهل،
- سن المترشحة (الأولوية للأكبر سنا). المادّة 6 : يتم الفصل بين المترشحات المتساويات في المرتبة بالنسبة للامتح انات المهنية وفقا للمعيار الآتي :
- علامة الاختبار الذي له أكبر معامل. 22 يونيو سنة 2015 م في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحات المتس اويات رغم تطب يق المعيار المذك ور أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية، تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها :
- الأقدمية في الرتبة،
- الأقدمية العامة،
- سن المترشحة (الأولوية للأكبر سنا). المادّة 7 : تتضمّن ملفات الترشح للمشاركة في الامتحانات المهنية والمسابقات على أساس الاختبارات للترقية، طلبا خطيا تقدمه المترشحة. يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفات المستوفيات الشروط القانونية الأساسية للمشارك ة في الامتحانات المهنية والمسابقات على أساس الاختبارات المذكورة أعلاه، من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن يحتوي على الوثائق الآتية :
- نسخة من قرار أو مقرر التعيين أو الترسيم،
- نسخة من شهادة تثبت صفة العضوي ة في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبه ة التح رير ال وطني أو أرمل ة أو ابن ة شه يد، عند الاقتضاء. المادّة 8 : تمنح زيادات للمترشحات أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأرامل أو أبناء الشهداء وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 9 : يجب على المترشح ات المشاركات في المسابقات على أساس الاختبارات للترقية والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفين مسبق ا جميع الشروط القانونية المطل وب ة للالتح اق بالرتب المنتمية لسلك الق ابلات في الصحة العمومية، كما تحددها أحكام المرسوم التّنف يذيّ رقم 11-122 المؤرّخ في 15 رب يع الث اني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادّة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1436 الموافق 7 مايو سنة .2015 عبد المالك بوضياف
5 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2015 م قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1436 الموافق 7 ماي و سنة 2015، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية. إن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-235 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جم ادى الثان ية ع ام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
- وبعد ال رأي المطابق للسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تحديد إطار تنظيم المسابق ات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 31 على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية. المادّة 2 : تتضمن المسابقات، على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية : 1 - رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش رئيسي : (امتحان مهني)
- اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- اختبار حول موضوع مهني ذي صلة بتخصّص المترشح : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 2 - رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية : 1.2 - مسابقة على أساس الاختبارات :
- اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- اختبار حول موضوع مهني ذي صلة بتخصّص المترشح : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 2.2 - امتحان مهني :
- اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- اختبار حول موضوع مهني ذي صلة بتخصّص المترشح : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 3 - رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش ممتاز للصحة العمومية : (مسابقة على أساس الاختبارات)
- اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- اختبار حول موضوع مهني ذي صلة بتخصّص المترشح : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 4 - رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية أستاذ : (مسابقة على أساس الاختبارات) 1.4 - اختبارات كتابية للقبول :
- اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- اختبار حول موضوع مهني ذي صلة بتخصّص المترشح : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 5 رمضان عام 1436 ه
- اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة ساعتان (2)، المعامل .2 2.4 - اختبار شفهي للقبول النهائي :
- يتمثل في محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع منصوص عليه في البرنامج : المدة القصوى 20 دقيقة، المعامل .2 المادّة 3 : كل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه، تعد إقصائية. المادّة 4 : يؤدي غياب المترشح عن أحد اختبارات القبول أو النجاح النهائي إلى إقصائه من المسابق ة على أساس الاختبارات أو الامتحان المهني. المادّة 5 : تلحق بأصل هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لكل رتبة. المادّ ة 6 : يتم الفصل بين المترشح ين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات، وفقا للمعايير الآتية :
- ذوو حقوق الشهداء (ابن أو ابنة شهيد)،
- أصناف الأشخاص (المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها)،
- معدل الاختبارات الكتابية،
- العلامة المحصل عليها في الاختب ار الذي له أكبر معامل. في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين رغم تطبيق المعايير المذكورة أعلاه، فإنه يتم، حسب الأولوية، تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها :
- المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
- أقدمية الشهادة أو المؤهل،
- سن المترشّح (الأولوية للأكبر سنا). المادّة 7 : يتم الفصل بين المترشح ين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتح ان ات المهن ية، وفقا للمعيار الآتي :
- العلامة المحصل عليها في الاختب ار الذي له أكبر معامل. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 22 يونيو سنة 2015 م في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتس اوين رغم تطبيق المعيار المذكور أعلاه، فإنه يتم، حسب الأولوية، تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها :
- الأقدمية في الرتبة،
- الأقدمية العامة،
- سن المترشّح (الأولوية للأكبر سنا). المادّة 8 : تتضمن ملفات الترشح للمشاركة في الامتحانات المهنية والمسابقات على أساس الاختبارات للترقية، طلبا خطيا يقدمه المترشح. يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين الش روط القانون ية الأساس ية للمشارك ة في الامتحانات المهنية والمسابقات على أساس الاختبارات المذكورة أعلاه، من طرف الإدارة المستخدمة ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية :
- نسخة من قرار أو مقرّر التعيين أو الترسيم،
- نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة أو ابن (ة) شهي د، عند الاقتضاء. المادّة 9 : تمنح زيادات في النقاط للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأرامل وأبناء الشهداء، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 10 : يجب على المترشح ين المشاركين في المسابقات على أساس الاختبارات للترقية والامتحانات المهن ية المنصوص عليه ا في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوب ة للالتح اق بال رتب المنتمية لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية، كما حددتها أحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-235 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادّة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1436 الموافق 7 مايو سنة .2015 عبد المالك بوضياف مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة