قرار

قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1436 الموافق 26 مايو سنة 2015، يتضمّن تجديد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.