قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1436 الموافق 21 مايو سنة 2015، يتمم الملحق الثاني من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها
المادة الأولى
فتح المادةيتمم الملحق الثاني من القرار الوزاري المش ترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها، كما يأتي :
"الملحق الثاني
أ - تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية :
1 - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة " أ " ........................ (بدون تغيير) ........................
2 - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة " ب "
الولايات المؤسسات العمومية الاستشفائية .......................... (بدون تغيير) ..........................
أدرار أدرار (المستشفى الجديد) ...................... (الباقي بدون تغيير) ."......................
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1436 الموافق 21 مايو سنة .2015 عن وزير الصحة والسكان عن وزير المالية و إصلاح المستشفيات الأمين العام الأمين العام عبد الحق سايحي ميلود بوطبة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.