قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1436 الموافق 7 مايو سنة 2015، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية 31
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تحديد إطار تنظيم المسابق ات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية.
المادة 2
فتح المادةتتضمن المسابقات، على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية :
1 - رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش رئيسي : (امتحان مهني)
- اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- اختبار حول موضوع مهني ذي صلة بتخصّص المترشح : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
2 - رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية : 1.2 - مسابقة على أساس الاختبارات :
- اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- اختبار حول موضوع مهني ذي صلة بتخصّص المترشح : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 2.2 - امتحان مهني :
- اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- اختبار حول موضوع مهني ذي صلة بتخصّص المترشح : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
3 - رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش ممتاز للصحة العمومية : (مسابقة على أساس الاختبارات)
- اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- اختبار حول موضوع مهني ذي صلة بتخصّص المترشح : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
4 - رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية أستاذ : (مسابقة على أساس الاختبارات) 1.4 - اختبارات كتابية للقبول :
- اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- اختبار حول موضوع مهني ذي صلة بتخصّص المترشح : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
- اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة ساعتان (2)، المعامل .2 2.4 - اختبار شفهي للقبول النهائي :
- يتمثل في محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع منصوص عليه في البرنامج : المدة القصوى 20 دقيقة، المعامل .2
المادة 3
فتح المادةكل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه، تعد إقصائية.
المادة 4
فتح المادةيؤدي غياب المترشح عن أحد اختبارات القبول أو النجاح النهائي إلى إقصائه من المسابق ة على أساس الاختبارات أو الامتحان المهني.
المادة 5
فتح المادةتلحق بأصل هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لكل رتبة.
المادّ ة 6 : يتم الفصل بين المترشح ين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات، وفقا للمعايير الآتية :
- ذوو حقوق الشهداء (ابن أو ابنة شهيد)،
- أصناف الأشخاص (المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها)،
- معدل الاختبارات الكتابية،
- العلامة المحصل عليها في الاختب ار الذي له أكبر معامل.
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين رغم تطبيق المعايير المذكورة أعلاه، فإنه يتم، حسب الأولوية، تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها :
- المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
- أقدمية الشهادة أو المؤهل،
- سن المترشّح (الأولوية للأكبر سنا).
المادة 7
فتح المادةيتم الفصل بين المترشح ين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتح ان ات المهن ية، وفقا للمعيار الآتي :
- العلامة المحصل عليها في الاختب ار الذي له أكبر معامل.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 22 يونيو سنة 2015 م في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتس اوين رغم تطبيق المعيار المذكور أعلاه، فإنه يتم، حسب الأولوية، تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها :
- الأقدمية في الرتبة،
- الأقدمية العامة،
- سن المترشّح (الأولوية للأكبر سنا).
المادة 8
فتح المادةتتضمن ملفات الترشح للمشاركة في الامتحانات المهنية والمسابقات على أساس الاختبارات للترقية، طلبا خطيا يقدمه المترشح.
يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين الش روط القانون ية الأساس ية للمشارك ة في الامتحانات المهنية والمسابقات على أساس الاختبارات المذكورة أعلاه، من طرف الإدارة المستخدمة ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية :
- نسخة من قرار أو مقرّر التعيين أو الترسيم،
- نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة أو ابن (ة) شهي د، عند الاقتضاء.
المادة 9
فتح المادةتمنح زيادات في النقاط للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأرامل وأبناء الشهداء، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 10
فتح المادةيجب على المترشح ين المشاركين في المسابقات على أساس الاختبارات للترقية والامتحانات المهن ية المنصوص عليه ا في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوب ة للالتح اق بال رتب المنتمية لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية، كما حددتها أحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-235 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1436 الموافق 7 مايو سنة .2015 عبد المالك بوضياف مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.