قرارات وآراء ، مقررات تونس المغرب الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 400 د.ج الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 92-83 مؤرخ في 25 شعبان فهرس مرسوم رئاسي رقم 92-84 مؤرخ في 25 شعبان عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة 1992، يتضمن عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين دول المصادقة على الاتفاقية التجارية والتعريفية بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة بمدينة رأس لانوف اتحاد المغرب العربي الموقعة بمدينة رأس لانوف ( ليبيا ) بتاريخ 23 و 24 شعبان عام 1411 الموافق 9 ( ليبيا ) بتاريخ 23 و 24 شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991 و 10 مارس سنة 1991 474
466 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 29 شعبان عام 1412 ه فهرس ( تابع ) مرسوم رئاسي رقم 92-85 مؤرخ في 25 شعبان عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة 1992، يتضمن المصادقة على الملحق المتعلق بتعديل المادة 2 من الاتفاقية الخاصة بتبادل المنتجات الفلاحية بين دول اتحاد المغرب العربي. 480 مرسوم رئاسي رقم 92-86 مؤرخ في 25 شعبان عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة 1992 ، يتضمن قبول بروتوكول تعديل الاتفاقية الدولية للتعاون الاداري المتبادل قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها، المحرر في بروكسل بتاريخ 22 يونيو سنة .1988 481 مرسوم رئاسي رقم 92-87 مؤرخ في 25 شعبان عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة 1992، يتضمن المصادقة على تبادل الرسائل المؤرخة في 6 نوفمبر و 7 ديسمبر سنة 1991 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية المتعلقة بالتأشيرة. 482 مرسوم رئاسي رقم 92-88 مؤرخ في 25 شعبان عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة 1992، يتضمن المصادقة على تبادل الرسائل المؤرخة في 11 و 18 ديسمبر سنة 1991 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية المتعلقة بالتأشيرة. 483 قرارات، مقررات آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 29 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية. 483 قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 5 يناير سنة 1992 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 31 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن تنظيم مجالس التحقيق للضباط العاملين في الجيش الوطني الشعبي. 487 قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 5 يناير سنة 1992 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 31 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن تنظيم مجالس التحقيق لضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي. 488 وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 12 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان وزير الاقتصاد. 490 قرار مؤرخ في 5 جمادى الاول عام 1412 الموافق 12 نوفمبر سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. 490 قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المنازعات ومكافحة التهريب بالمديرية العامة للجمارك . 491 قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تشكيل اللجان المركزية المتساوية الاعضاء الخاصة بمستخدمي المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار. 491 قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. 493 قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 8 يناير سنة 1992، يتضمن تشكيل اللجنة المركزية للطعن الخاصة بمستخدمي المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار. 494 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تحديد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 494
29 شعبان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 467 فهرس قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تحديد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 495 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانيات البلديات. 495 قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانية الولاية. 496 وزارة العدل قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان وزير العدل. 496 وزارة الجامعات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن فتح مسابقات الدخول لدورة التكوين الطويل المدى بالمدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير بعنوان السنة الدراسية 1991 1992 497 ( تابع ) وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية قرار وزاري مؤرخ في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992، يتضمن زيادة معاشات ومنح وايرادات الضمان الاجتماعي. 498 وزارة النقل والمواصلات قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992، يتضمن الغاء دائرة رسم. 498 قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992، يتضمن تحويل مقر دائرة رسم. 498 المجلس الأعلى للاعلام مقرر رقم 91-06 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يعدل المقرر رقم 91-02 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1991 والذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بتسليم بطاقة الصحافي المهنية. 498 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 92-83 مؤرخ في 25 شعبان عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة 1992، يتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية والتعريفية بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة بمدينة رأس لانوف ( ليبيا ) بتاريخ 23 و 24 شعبان عام 1411 | الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991. إن رئيس المجلس الأعلى للدولة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-11 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-01 / م.ا.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء
468 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القانون رقم 89-04 المؤرخ في 24 الجزائرية / العدد 17 29 شعبان عام 1412 ه انطلاقا من معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي، لا شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 والمتضمن | سيما المادة الثانية التي تنص على تحقيق حرية تنقل الموافقة على معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي الموقعة في مراكش بتاريخ 10 رجب عام 1409 الموافق 17 فبراير سنة 1989 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-54 المؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 والمتضمن المصادقة على معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي الموقعة في مراكش بتاريخ 10 رجب عام 1409 الموافق 17 فبراير سنة 1989، وبعد الاطلاع على الاتفاقية التجارية والتعريفية بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة بمدينة رأس لانوف ( ليبيا ) بتاريخ 23 و 24 شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية التجارية والتعريفية بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة بمدينة رأس لانوف ( ليبيا ) بتاريخ 23 و 24 شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة 1992. محمد بوضياف اتفاقية تجارية وتعريفية بين دول اتحاد المغرب العربي ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، والجمهورية التونسية، والمملكة المغربية والجمهورية الاسلامية الموريتانية الاشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال فيما بينها،
- وسعيا منها لتحقيق أهداف الاتحاد، وتنفيذا لبرنامج عمله،
- وتنفيذا لقرار مجلس الرئاسة باعتماد مباديء وقواعد قيام وحدة جمركية بين اتحاد المغرب العربي، وايمانا منها بالدور الاساسي الذي يؤديه توسيع التبادل التجاري بينها على أساس تفضيلي وذلك لتعزيز التكامل والاندماج الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتنمية المشتركة فيما بينها، اتفقت على ما يلي : الفصل الاول التعاريف المادة الأولى لغرض هذه الاتفاقية يفهم من : ९९ الاتحاد “ : اتحاد المغرب العربي. ९९ قرار مجلس الرئاسة “ : القرار المتضمن للمبادىء المتعلقة بانشاء الوحدة الجمركية. ९९ اللجنة الوزارية المتخصصة “ : اللجنة الوزارية المتخصصة المكلفة بالاقتصاد والمالية للاتحاد. ९९ “ الاطراف المتعاقدة “ : الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي. ९९ الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم ذات الأثر المماثل “ : الرسوم والضرائب التي تفرضها الدولة الطرف على السلع المستوردة ولا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها، ايا كان اسم هذه الضرائب أو الرسوم أو طبيعتها أو الجهة الجابية لها. ९ १९ القيود غير الجمركية “ : كافة التدابير والاجراءات التقييدية أو التمييزية التي تتخذها الدولة الطرف لغير الاغراض التنظيمية أو الاحصائية البحتة. وتشمل هذه القيود بوجه خاص القيود الكمية والقيمية والنقدية والادارية التي تفرض على الاستيراد.
29 شعبان عام 1412 ه “ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 469 “ القيمة الاجمالية للمنتوج دو : هي السعر الاجمالي الصافي من الضرائب والرسوم لدى الخروج من المصنع بالنسبة للمنتوج الصناعي أو منطقة الاستخراج بالنسبة للمواد الأولية. الفصل الثاني قواعد متعلقة بحركة البضائع المادة الثانية أ - - يعفي كل من الاطراف المتعاقدة البضائع ذات المنشأ والمصدر المحليين المتبادلة مباشرة فيما بينها من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم ذات الاثر المماثل المفروضة عند الاستيراد، باستثناء الضرائب والرسوم المفروضة على الانتاج المحلي في كل دولة من دول الاتحاد وكذلك الرسم التعويضي الموحد الوارد في المادة السادسة. يتم تحديد وعاء رسم القيمة المضافة أو ما يماثلها بالنسبة للمنتجات التي تستفيد من الاعفاءات الجمركية عند استيرادها دون احتساب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل والرسم التعويضي الموحد المشار اليه في المادة السادسة. ب - تحرر قائمة البضائع ذات المنشأ المغاربي الواردة في البروتوكول الخاص بها المنصوص عليه في المادة الرابعة والعشرين ادناه من كل القيود غير الجمركية مع مراعاة قوانين الحجر الزراعي البيطري والقوانين الصحية والأمنية المعمول بها في البلد المستورد ويقع توسيع هذه القائمة بصفة تدريجية وذلك لاعطاء الفعالية الكاملة للاعفاء الجمركي، المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، قصد تعزيز التبادل التجاري بين دول الاتحاد. ج - يتم تعويض الخسائر الناتجة عن تطبيق الترتيبات الواردة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة طبقا للفقرة الحادية عشرة من قرار مجلس الرئاسة المتعلق باعتماد مبادىء وقواعد وحدة جمركية بين دول الاتحاد وذلك بوضع الية لهذا الغرض. المادة الثالثة تعتبر ذات منشأ محلي : المواد المنتجة كليا في كل دولة من الدول الاطراف المتعاقدة بما في ذلك المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية والحيوانات الحية والثروات الطبيعية التي لم يدخل عليها أي تحويل صناعي. المنتجات الصناعية التي لا تقل نسبة قيمتها المضافة في البلد المصدر عن اربعين بالمائة من قيمتها الاجمالية أو التي لا تقل نسبة قيمة المواد الاولية المحلية أو المغاربية عن ستين بالمائة من اجمالي قيمة المواد الاولية . المنتجات الصناعية الأخرى المدرجة في القوائم التي تحدد مقاييس التحويل المفروضة على كل منتوج شريطة أن يكون هذا التحويل كافيا ومبررا اقتصاديا وتحدد هذه القوائم باتفاق دول الاتحاد. المادة الرابعة ترفق المنتجات ذات المنشأ المحلي المصدرة من بلد احد الأطراف المتعاقدة الى بلدان الأطراف الأخرى بشهادة منشأ تعد حسب نموذج موحد تتفق عليه الأطراف المتعاقدة. تصدر هذه الشهادة السلطات المختصة في البلد المصدر وتؤشر وتراقب من طرف السلطات الجمركية في نفس البلد . المادة الخامسة يجوز اعادة تصدير المنتجات المتبادلة ذات المنشأ المحلي على حالتها الاصلية وفقا لاحكام هذه الاتفاقية الى بلد آخر غير طرف في الاتحاد شريطة الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من قبل البلد المصدر. المادة السادسة تخضع المنتجات ذات المنشأ والمصدر المغاربيين الموجهة الى سوق أحد الأطراف المتعاقدة والتي تدخل في انتاجها مواد أولية أو نصف مصنعة مستوردة من خارج دول الاتحاد في اطار الانظمة الاقتصادية الجمركية لرسم تعويضي موحد بنسبة 50 %17% يستخلص في البلد المستورد النهائي على أساس قيمة البضاعة مضافا اليها مصاريف النقل والتأمين (CIF ) . لا يجوز فرض هذا الرسم الا في حالة وجود نفس الانتاج في البلد المستورد. تحدد تدابير تطبيق هذه المادة في بروتوكول اتفاق يبرم بين الأطراف المتعاقدة.
470 الجريدة الرسمية للجمهورية الفصل الثالث التنسيق التجاري والمشاركة في المعارض المادة السابعة تشارك الأطراف المتعاقدة في المعارض والاسواق الدولية التي تقام في احدى دول الاتحاد ويسمح كل منها للطرف الآخر بإقامة المعارض في بلده ويقدم له التسهيلات | اللازمة في اطار القوانين المعمول بها في البلد المضيف. كما تشجع الأطراف المتعاقدة على الاتصالات المباشرة بين المؤسسات المعنية وتبادل الوفود والمعلومات الاقتصادية والتجارية . المادة الثامنة تعمل الأطراف المتعاقدة على تنسيق المشتريات الخارجية ومبيعات المنتجات المغاربية في الأسواق الدولية كما تقوم هذه الأطراف بالبحث عن اشكال التعاون وخاصة عن طريق انشاء التجمعات والمؤسسات المشتركة للانتاج وتسويق المنتجات المغاربية في الأسواق الدولية. الفصل الرابع تسوية المعاملات المادة التاسعة تجري تسوية المعاملات المالية المتعلقة بالمبادلات التجارية بين دول اتحاد المغرب العربي ، طبقا لقوانين الصرف المعمول بها في كل منها ولاحكام الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف الموقعة بينها في هذا الشأن. المادة العاشرة يجوز لدول الاتحاد تطبيق نظام المقايضة حسب الرغبة قصد زيادة حجم التبادل التجاري فيما بينها. الفصل الخامس التدابير الوقائية المادة الحادية عشرة يجوز لأية دولة عضو في الاتحاد تتعرض الى اضطرابات هامة في قطاع من القطاعات الاقتصادية أو الى الجزائرية / العدد 17 29 شعبان عام 1412 ه صعوبات تخل بوضعها الاقتصادي، أو قصد حماية صناعة وطنية ناشئة أن تتخذ ترتيبات وقائية شريطة أن تقوم باشعار اللجنة الوزارية المتخصصة فورا وان تقدم تقريرا يتضمن كافة المبررات لتلك الترتيبات للنظر فيها ولا تسري هذه الترتيبات على العقود التي تم الشروع في تنفيذها. وتبقى هذه الترتيبات سارية المفعول لمدة ستة أشهر من تاريخ تطبيقها، ولا يجوز تمديد هذه المدة الا من قبل اللجنة الوزارية المتخصصة. المادة الثانية عشرة ) يلتزم كل من الأطراف المتعاقدة بمنع كل ما من شأنه أن يشكل نشاطات اغراق لأسواق الأطراف الأخرى وبالامتناع عن تقديم اعانات للسلع المصدرة لهذه الأطراف أو أية نشاطات أخرى تخل بقواعد المنافسة السليمة المتعارف عليها . المادة الثالثة عشرة في حالة ثبوت ممارسة الأغراق أو اعتماد اعانات للسلع المصدرة من جانب أحد الأطراف المتعاقدة المصدرة يحق للطرف المتضرر أن يحيل الخلاف الى لجنة المتابعة المشار اليها في المادة الثانية والعشرين من الاتفاقية. وفي حالة عدم توصل هذه اللجنة الى حل لهذا الخلاف في أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ الاشعار، يمكن للطرف المتضرر أن يفرض بصفة مؤقتة رسوما استثنائية مضادة للأغراق، أو تعويضية عن اعانات التصدير، شريطة أن يقوم هذا الطرف باشعار اللجنة الوزارية المتخصصة. الفصل السادس إجراءات انتقالية المادة الرابعة عشرة في انتظار تشغيل آلية التعويض في ظرف ستة أشهر من تاريخ اعتماد هذه الآلية، يجوز لكل دولة طرف متضررة من جراء الاعفاءات المنصوص عليها في المادة الثانية من الاتفاقية، أن تعيد التطبيق الكلي أو الجزئي للرسوم الجمركية والضرائب والرسوم ذات الأثر المماثل حسب | الشروط المنصوص عليها في المواد الواردة في هذا الفصل.
29 شعبان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 471 المادة الخامسة عشرة لا يجوز للدولة المتضررة استعمال الاجراءات الوقائية الممكن اللجوء اليها في حالة تعرضها الى صعوبات مالية ناتجة عن تنفيذ مقتضيات هذه الاتفاقية إلا في الحدود التي تمكنها من تصحيح الضرر المالي الحاصل لها. المادة السادسة عشرة تقدر كل دولة على حدة الضرر المالي المتوقع في نقص المحاصيل المتأتية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم ذات الأثر المماثل وتقدم تقريرا في هذا الشأن للجنة المشار اليها في المادة الثانية والعشرين من هذه الاتفاقية، قبل أخذ الاجراءات الوقائية الانتقالية اللازمة المذكورة في هذا الفصل . المادة السابعة عشرة إن النقص الجوهري في المحاصيل المالية المتأتية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم ذات الأثر المماثل يجب أن ينتج بصفة خاصة من الاعفاءات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه الاتفاقية. ويتم تقييم هذا النقص الجوهري حسب المحاصيل | المذكورة أعلاه خلال فترة مرجعية تتكون من السنوات الثلاث السابقة للسنة الحاصل فيها الضرر من طرف لجنة المتابعة المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين من هذه الاتفاقية على ضوء تقرير يقدمه البلد المتضرر خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر بعد نهاية السنة المالية لكل بلد معني. المادة الثامنة عشرة ترفع لجنة المتابعة تقريرها في هذا الموضوع الى اللجنة الوزارية المتخصصة لاتخاذ القرار المناسب خلال مدة اقصاها شهران بعد تقديم تقرير لجنة المتابعة. المادة التاسعة عشرة في حالة عدم اتخاذ القرار، يجوز للدولة المتضررة أن المادة العشرون يلتزم كل طرف يلجأ الى إتخاذ مثل هذه التدابير بمد لجنة المتابعة بتقارير دورية حول المحاصيل المتأتية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم ذات الأثر المماثل حتى تتمكن هذه الاخيرة من مراقبة حسن تنفيذ مقتضيات هذا الفصل بما لا يتعارض مع المقتضيات الاخرى لهذه الاتفاقية . المادة الواحدة والعشرون راالي يجوز للجنة المتابعة القيام إذا دعت الضرورة الى ذلك بدراسة ميدانية للبلد المتضرر حول محتوى وتبريرات الطلب المقدم وكذلك حول تطبيق الاجراءات المتخذة أو المزمع اتخاذها ويلتزم الطرف المتضرر بتزويد لجنة المتابعة بكل الوثائق والمعلومات الكفيلة بتسهيل مأموريتها. الفصل السابع أحكام ختامية المادة الثانية والعشرون تنشأ لجنة للمتابعة تتكون من ممثلين إثنين دائمين عن كل دولة من دول الاتحاد ويمكن أن تستعين كلما دعت الضرورة بخبراء ويوكل اليها الاشراف على حسن تطبيق بنود هذه الاتفاقية وخاصة :
- اعداد القوائم المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من هذه الاتفاقية. تقديم الاقتراحات والتوصيات حول كافة المجالات المتعلقة بالتبادل التجاري بين دول الاتحاد.
- دراسة الخلافات التي قد تنجم عن تطبيق هذه الاتفاقية . وترفع هذه اللجنة تقاريرها الى اللجنة الوزارية المتخصصة قصد البت فيها. المادة الثالثة والعشرون في حالة عدم توصل اللجنة الوزارية المتخصصة الى حل يرضي الاطراف المتعاقدة بالنسبة للنزاعات الناجمة عن تطبق بصفة مؤقتة ما تراه مناسبا لاصلاح الضرر الحاصل | تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية، تحال هذه النزاعات الى الهيئة في انتظار قرار اللجنة المشار اليها في المادة الثامنة عشرة على أن تقوم فورا باشعار لجنة المتابعة. القضائية، المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي الكبير.
472 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة الرابعة والعشرون تسهيلا لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية تقوم الاطراف المتعاقدة بابرام بروتوكولات اتفاق لتوضيح ما جاء في المادة الثانية الفقرة “ ب “ ومواد الفصل الخامس من هذه الاتفاقية. المادة الخامسة والعشرون تبقى الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الاطراف المبرمة بين دول الاتحاد في هذا المجال، سارية المفعول. وفي حالة تعارض أحكامها مع أحكام هذه الاتفاقية، يتم العمل بما جاء في بنود هذه الأخيرة. المادة السادسة والعشرون يتم تعديل هذه الاتفاقية بطلب من احدى دول الاتحاد بعد موافقة الدول الأخرى ويكون هذا التعديل ساري المفعول بعد التصديق عليه من كافة دول الاتحاد طبقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة التالية. المادة السابعة والعشرون تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الدول الاعضاء، وفقا للاجراءات المعمول بها، في كل منها وتدخل حيز التنفيذ بعد إيداع وثائق المصادقة عليها من الجزائرية / العدد 17 29 شعبان عام 1412 ه طرف هذه الدول لدى الامانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي تقوم بإشعار الدول الاعضاء بذلك. وقعت هذه الاتفاقية في خمسة نصوص أصلية تتساوى جميعها في الحجية القانونية، بمدينة رأس لانوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 23 و 24 من شعبان عام 1400 و ر 1411 ه الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991. عن الجمهورية الجزائرية عن الجماهيرية الديمقراطية الشعبية العربية اليبية الشعبية الاشتراكية العظمى سيد أحمد غزالي ابراهيم البشاري وزير الشؤون أمين اللجنة الشعبية للاتصال الخارجية الخارجي والتعاون الدولي عن الجمهورية التونسية عن المملكة المغربية الحبيب بن يحي عبد اللطيف الفيلالي وزير الشؤون الخارجية وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون عن الجمهورية الاسلامية الموريتانية حسني ولد ديدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون قائمة المنتجات المغاربية المحررة من القيود الجمركية وغير الجمركية رقم التعريفة الجمركية مستخلص من 25.02 حديد بيان المنتجات منجمي مستخلص من 25.07 غضار ( طفل ) والكاولين والبنتونيت مستخلص من 25.11 البارتين مستخلص من 25.15 مرمر مستخلص من 25.20 جبس مستخلص من 25.20 جبس خام خام مصنع مستخلص من 25.23 الاسمنت الابيض مستخلص من 26.01 نحاس منجمي مستخلص من 27.04 كوك وشبه الكوك مستخلص من 28.01 كلور مستخلص من 28.05 الزئبق
29 شعبان عام 1412 الجريدة رقم التعريفة الجمركية مستخلص من 28.16 مستخلص من 28.40 مستخلص من 29.01 مستخلص من 29.35 فصل 30 فصل 31 مستخلص من 33.01 مستخلص من 38.11 مستخلص من 39.02 مستخلص من 41.01 فصل 45 مستخلص من 47.01 مستخلص من 53.01 مستخلص من 55.01 مستخلص من 68.01 مستخلص من 68.06 مستخلص من 70.19 مستخلص من 73.01 مستخلص من 73.02 مستخلص من 73.08 مستخلص من 73.12 مستخلص من 73.13 مستخلص من 73.18 مستخلص من 73.20 مستخلص من 73.21 مستخلص من 73.37 مستخلص من 73.37 مستخلص من 76.10 مستخلص من 78.01 مستخلص من 82.01 مستخلص من 84.06 مستخلص من 84.10 مستخلص من 84.10 مستخلص من 84.22 مستخلص من 84.23 مستخلص من 84.28 مستخلص من 84.45 مستخلص من 84.46 الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 473 الملحق ( تابع ) بيان المنتجات الامونياك ثالث بولي فسفات الصوديوم STPP الاثيلين فرفرال أدوية : الاسمدة الزيوت الاساسية مبيدات للاستعمال الفلاحي كلوريد البوليفيتيل PVC جلود خام الفلين ومصنوعات الفلين عجائن الورق صوف خام قطن خام مصنوعات من المرمر مواد شاحذة خرز وللآلى من زجاج حديد صلب خلائط حديدية تشكيلات أولية من الحديد أطراق وسلخ من حديد صفائح وألواح من حديد مواسير وأنابيب باستثناء الانابيب الملحومة لوازم مواسير وانابيب من حديد صلب أو حديد صلب مثل الوصلات والفواصل والاكواع الهياكل المعدنية مراجع بخارية للتدفئة المركزية اجهزة مشعة للحرارة للتدفئة المركزية مواد تغليف من الالومنيوم رصاص خام باستثناء النفايات عدد يدوية مستعملة في الزراعة والبستنة والغابات المحركات مضخات للري مضخات للسيارات الآت وأجهزة الرفع معدات الاشغال العمومية الآت وأجهزة لتربية الدواجن 1 الآت صناعية لشغل الحديد آلات صناعية لشغل الحجر
474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 29 شعبان عام 1412 ه رقم التعريفة الجمركية مستخلص من 84.47 مستخلص من 84.53 مستخلص من 85.01 مستخلص من 85.11 مستخلص من 85.13 مستخلص من 85.25 مستخلص من 86.07 مستخلص من 90.17 مستخلص من 94.02 الجدول ( تابع ) بيان المنتجات آلات صناعية لشغل مواد أخرى حاسوبات صغيرة محركات كهربائية أجهزة لحام كهربائية مبدلات أوتوماتيكية للهاتف عوازل كهربائية عربات السكك الحديدية حقن للاستعمال الواحد أثاث طبي لائحة بقائمة المنتجات الفلاحية المعفاة من الاجراءات غير وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 11 منه، الجمركية وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 ( كما اعدتها لجنة الأمن الغذائي في دورتها الثالثة ( الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الأعلى بطرابلس يوم 1990/10/30 : 1 البقول الجافة 2 - الخضروات جميعها -3 الفواكه جميعها -4 البذور جميعها 5 - الشتائل جميعها 6 اللحوم الحمراء 7 - الاسماك للدولة،
- وبناء على المداولة رقم 92 01/م. أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الأعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء، وبمقتضى القانون رقم 89-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 والمتضمن الموافقة على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، الموقعة في مراكش بتاريخ 10 رجب عام 1409 الموافق 17 فبراير سنة 8 - من المصبرات : الطماطم والأسماك 1989 مرسوم رئاسي رقم 92-84 مؤرخ في 25 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-54 المؤرخ في شعبان عام 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 1412 الموافق 29 فبراير سنة 1992، يتضمن والمتضمن المصادقة على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، المصادقة على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين دول الموقعة في مراكش بتاريخ 10 رجب عام 1409 الموافق 17 اتحاد المغرب العربي الموقعة بمدينة ( ليبيا ) بتاريخ 23 و 24 شعبان الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991. إن رئيس المجلس الأعلى للدولة، رأس لانوف عام 1411 فبراير سنة 1989، وبعد الاطلاع على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة بمدينة رأس لانوف ) ليبيا ) بتاريخ 23 و 24 شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية مارس سنة 1991
29 شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 475 يرسم ما يلي : اخرى أو بين جميع دول الاتحاد بالجمع عند الضرورة بين فترات التأمين المنجزة في ظل كل نظام، المادة الأولى : يصادق على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة بمدينة رأس لانوف ( ليبيا ) بتاريخ 23 و 24 شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة 1992 محمد بوضياف اتفاقية الضمان الاجتماعي بين دول اتحاد المغرب العربي إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، والجمهورية التونسية
- والمملكة المغربية والجمهورية الاسلامية الموريتانية انطلاقا من أحكام معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي، لاسيما المادة الثالثة منها، وسعيا منها لتحقيق اهداف الاتحاد، وتنفيذا لبرامج عمله، وتشجيعا لتنقل مواطني المغرب العربي في دول الاتحاد الممارسة النشاط الاقتصادي والاجتماعي مع ضمان حقوقهم، وتأكيدا لمبدأ المساواة في المعاملة بين مواطني دول اتحاد المغرب العربي، ووعيا منها بضرورة تأمين حماية اجتماعية لمواطني الاتحاد تشمل جميع فروع الضمان الاجتماعي باستثناء التأمين عن البطالة وتأكيدا لمبدأ استفادة مواطني كل دولة متعاقدة من اتفاقيات الضمان الاجتماعي المبرمة بينها وبين كل دولة وتأكيدا لمبدأ تحويل المنافع والمزايا التي تقع على | عاتق احدى أو عدة مؤسسات مغاربية مدينة بغض النظر عن | محل اقامة المستفيد داخل دول الاتحاد ورغبة في اعطاء هذه المبادىء المفعول الكامل وذلك | بابرام اتفاقية عامة تهدف الى التنسيق والملاءمة بين تشريعات الضمان الاجتماعي السارية المفعول في كل دولة من دول الاتحاد كخطوة أولى نحو توحيد هذه التشريعات اتفقت على ما يلي : الجزء الأول أحكام عامة المادة الأولى 1 (1) لغرض تطبيق هذه الاتفاقية تدل الالفاظ التالية على المعاني المبينة امامها، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك : أ (أ) التشريعات : القوانين والمقتضيات التشريعية والتنظيمية وكل الاجراءت التطبيقية الاخرى السارية المفعول في مجال الضمان الاجتماعي أو تلك التي ستصدر مستقبلا في دول اتحاد المغرب العربي الاطراف في هذه الاتفاقية. ب البلد المختص : الدولة العضو التي توجد فوق ترابها المؤسسة المختصة. ج) مواطن : الشخص الحامل لجنسية احدى الدول الاعضاء. د السلطة المختصة : الوزير أو الامين أو الوزراء أو الامناء أو السلطة أو السلطات التي تقابلها والتي يرجع اليها النظر في نظام أو انظمة الضمان الاجتماعي في كل دولة من دول اتحاد المغرب العربي المتعاقدة. ه) المؤسسة المختصة : الاجهزة المناط بها تنفيذ كل أو بعض التشريعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي في كل دولة من الدول المتعاقدة. و) المضمون : كل شخص حامل لجنسية احدى الدول المتعاقدة وخاضع لاحد انظمة الضمان الاجتماعي الجاري بها العمل في كل دولة من دول اتحاد المغرب العربي | وذلك طبقا للتشريع المطبق في هذه الدولة.
476 الجريدة الرسمية للجمهورية ز العامل الملحق : العامل الذي يشتغل فوق تراب احدى الدول المتعاقدة لحساب مؤسسة أو مشغل يتبع له بكيفية اعتيادية ويلحق للعمل فوق تراب دولة متعاقدة اخرى غير التي يوجد فوق ترابها المقر الرئيسي للمؤسسة أو للمشغل . ح العامل الحدودي : كل عامل يشتغل فوق تراب احدى الدول المتعاقدة ويقيم فوق تراب دولة متعاقد اخرى حيث يعود اليها كل يوم، أو على الاقل مرة في الاسبوع ويبقى تعريف “العامل الحدودي مؤقتا إلى حين الاندماج الكامل لدول الاتحاد. ط) مقر الاقامة : مقر الاقامة الاعتيادية للمضمون أو لذوي حقوقه. ي مقر الاقامة المؤقتة : مقر التواجد المؤقت. ك ذوو الحقوق : الاشخاص المعنيين أو المقبولين بهذه الصفة حسب التشريع الذي تصرف المنافع بمقتضاه : مدد الاشتراك، أو فترات العمل، أو ل مدد التأمين : . المعتبرة كذلك، أو المدد المساوية، المعمول بها حسب التشريعات المشار اليها في الفقرة (أ) والتي أنجزت هذه المدد في ظلها . م المنافع : جميع المنافع النقدية والعينية، المنصوص عليها في تشريعات الضمان الاجتماعي المعمول بها في كل دولة من دول الاتحاد. (2) وتأخذ كل الالفاظ والعبارات الاخرى، الواردة في هذه الاتفاقية، نفس المعاني المقابلة لها التي يعطيها اياها التشريع المطبق في كل دولة من الدول المتعاقدة. وسيتم تحديد قائمة للمصطلحات والتعريفات المقابلة لها في تشريع كل دولة من دول الاتحاد في الوثيقة المعدة للاجراءات الادارية. المادة الثانية 1 (1) تطبق هذه الاتفاقية على كل التشريعات والانظمة الخاصة بالضمان الاجتماعي المعمول بها في كل دولة من دول الاتحاد والسارية المفعول عند توقيع هذه الاتفاقية والتي تغطي : منافع المرض والامومة منافع العجز والشيخوخة والمتوفى عنهم، الجزائرية / العدد 17 29 شعبان عام 1412 ه منافع حوادث الشغل والامراض المهنية المنافع العائلية، المنحة أو الاعانة عند الوفاة. 2 (2) وتطبق هذه الاتفاقية ايضا على كل الاجراءات القانونية التي تعدل أو تتمم بمقتضاها التشريعات السارية المفعول والمشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة. (3) كما تطبق هذه الاتفاقية على كل الاجراءات التشريعية أو التنظيمية التي تغطي فرعا جديدا للضمان الاجتماعي أو فئات جديدة في كل دولة من دول الاتحاد . المادة الثالثة أ (أ) تطبق أحكام هذه الاتفاقية على الاشخاص مواطني احدى الدول المتعاقدة الخاضعين أو الذين كانوا يخضعون لتشريع احدى الدول المتعاقدة أو المجموعة من التشريعات داخل دول الاتحاد وكذلك على افراد اسرهم وذوي حقوقهم ان لم يكونوا قد تحصلوا على مستحقاتهم في السابق. ب لاتسري أحكام هذه الاتفاقية على : 1 (1) الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين المحترفين وأشخاص سلك الفنيين والاداريين التابعين للبعثات والقنصليات التي يسيرها قنصل محترف. 2 (2) العاملين بالمصالح التابعة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية طبقا لمعاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية ومعاهدة فيينا للعلاقات القنصلية. (3) العاملين في مصالح ادارة حكومية تابعة لاحدى الدول المتعاقدة، الذين يخضعون لتشريع هذه الدولة والذين يوفدون للعمل بدولة أخرى. المادة الرابعة يخضع المتضامنون من مواطني دول الاتحاد العاملون فوق تراب البلد الآخر والمستحقون عنهم لتشريعات الضمان الاجتماعي في بلد العمل ويتمتعون بنفس الحقوق المخولة لمضموني هذا البلد والمنصوص عليها في هذه التشريعات شرط تحقق الاشتراكات اللازمة المسددة وفق تشريع هذا البلد مع مراعاة أحكام المادة التاسعة من هذه الاتفاقية.
29 شعبان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 477 * المادة الخامسة 1 (1) ان المنافع النقدية للعجز والشيخوخة والمتوفى عنهم وايرادات حوادث الشغل والامراض المهنية والمنح والاعانات عند الوفاة المكتسبة طبقا لتشريع أحد أو عدد من الدول المتعاقدة لا يمكن أن يطرأ عليها أي نقص أو تغيير أو تعليق أو توقيف أو حجز بسبب اقامة المستفيد فوق تراب دولة أخرى غير ذلك الذي توجد فوقه المؤسسة المدينة. 2 (2) وتخضع لمقتضيات الفقرة الاولى كل الاجراءات الخاصة والمتعلقة بالزيادة في المنافع بعد اعادة تقديرها أو تلك المتعلقة بصرف المنافع في شكل رأسمال كتعويض عن هذه المنافع أو برسم استرجاع معلوم الاشتراكات وذلك بموجب تشريع إحدى الدول المتعاقدة. الجزء الثاني الاحكام المتعلقة بالتشريع المطبق المادة السادسة ان العامل المضمون الذي يشتغل فوق تراب دولة من الدول المتعاقدة يخضع لتشريع بلد العمل. المادة السابعة يطبق المبدأ الوارد في المادة السادسة على العامل الحدودي وكذا افراد عائلته. المادة الثامنة ان المبدأ المنصوص عليه في المادة السادسة تدخل عليه الاستثناءات التالية : 1 (1) العامل الملحق الذي يشتغل فوق تراب احدى الدول المتعاقدة لفائدة مؤسسة او مشغل يتبع له بكيفية اعتيادية ويلحق فوق تراب دولة أخرى يظل خاضعا لتشريع الدولة التي يوجد فيه مقر المؤسسة أو المشغل على ان لا تتعدى مدة الالحاق هذه سنة قابلة للتجديد باتفاق مشترك بين السلطات المختصة في كل دولة . 2 (2) العامل المضمون المتنقل والمستخدم من قبل مشغل أو مؤسسة للنقل الجوي او البري تمارس نشاطها داخل دولتين أو أكثر من الدول المتعاقدة يبقى خاضعا لتشريع الدولة التي يوجد بها المقر الرئيسي لهذه المؤسسة او المشغل. الا انه اذا كان العامل مستخدما لدى فرع او ممثلية دائمة لهذه المؤسسة يوجد فوق تراب دولة متعاقدة أخرى غير الدولة التي يوجد بها مقرها ، فانه يبقى خاضعا لتشريع الدولة التي يوجد فوق ترابها هذا الفرع أو هذه الممثلية الدائمة. (3) العمال وطاقم السفينة الموجودون على ظهرها بصفة دائمة يخضعون لتشريع الدولة التي تحمل السفينة علمها. أما العمال المستخدمون في مهام الشحن والافراغ والاصلاح والحراسة فوق تراب دولة متعاقدة تتوقف السفينة في احد موانئها فيظلون خاضعين لتشريع هذه الدولة. ☑ (4) ويمكن للدول المتعاقدة ان تتفق بشكل ثنائي او جماعي على استثناءات أخرى للمبدا المشار اليه في المادة السادسة … الجزء الثالث الباب الاول احكام خاصة بمختلف المنافع المادة التاسعة ان المؤسسة المختصة للدولة المتعاقدة التي يشترط : تشريعها انجاز مدد تأمين لاكتساب الحق في المنافع او المحافظة عليها او استخلاصها تحتسب، عند الضرورة، مدد التأمين المنجزة في ظل تشريع أي دولة أخرى متعاقدة وكأنما تعلق الأمر بمدد انجزت في ظل التشريع الذي تطبقه، بشرط الا تترادف هذه المدد. المادة العاشرة 1 (1) ان المضمون وكذا أفراد أسرته أو ذوي حقوقه يستفيدون من منافع التأمين عن المرض والأمومة طبقا للتشريع المطبق في البلد المختص. 2 (2) تحدد شروط الاستفادة من هذه المنافع، وكذا طرق صرفها وقواعد الاستخلاص بين المؤسسات المختصة في الدول المتعاقدة في لائحة الاجراءات الادارية. الباب الثاني منافع العجز والشيخوخة والمتوفى عنهم المادة الحادية عشرة في حالة خضوع المضمون على التوالي وبالتتابع لتشريع دولتين أو أكثر من الدول المتعاقدة يتم الجمع عند الضرورة
478 الجريدة الرسمية للجمهورية بين مدد التأمين المنجزة في ظل تشريع كل دولة شريطة الا تترادف هذه المدد وذلك بغية اكتساب الحق في المنافع واستخلاصها والحفاظ عليها. المادة الثانية عشرة ان المنافع المستحقة للمضمون أو لذوي حقوقه بموجب التشريعات المعمول بها في الدول المتعاقدة تتم تصفيتها من طرف المؤسسة المختصة على الشكل التالي : اما باعتبار مدد التأمين المنجزة فعليا حسب تشريعها الخاص او حسب تشريعات الدول المتعاقدة. او على شكل رأسمال مستحق على سبيل منفعة او راتب او ايراد يصرف للمضمون أو بطلب منه المؤسسة بلد اقامة المستفيد والتي يعود اليها صرف المنفعة او الراتب او الايراد. المادة الثالثة عشرة ان شروط وطرق تطبيق المقتضيات الواردة في هذا الباب، يتم تحديدها في لائحة الاجراءات الادارية. الباب الثالث منافع حوادث الشغل والامراض المهنية المادة الرابعة عشرة 1 (1) ان المضمون المصاب بحادث شغل أو بمرض مهني فوق تراب احدى الدول المتعاقدة، يكتسب الحق في الاستفادة من المنافع العينية والنقدية التي تقع على عاتق المؤسسة المختصة حتى عندما يحول مقر اقامته الى تراب احدى الدول المتعاقدة الاخرى. 2 (2) وفي حالة تحويل مقر الاقامة فانه يتعين على المضمون الذي يستفيد من منافع تقع على عاتق مؤسسة مختصة لاحدى الدول المتعاقدة الحصول على ترخيص مسبق من هذه المؤسسة التي لا يمكنها رفض هذا الترخيص الا اذا كان في تحويل مقر الاقامة ضرر بحالته الصحية أو بمواصلة علاجه الطبي. (3) تقوم الدول المتعاقدة بتحديد شروط الاستفادة من هذه المنافع وطرق صرفها في لائحة الاجراءات الادارية الجزائرية / العدد 17 29 شعبان عام 1412 ه الباب الرابع المنافع العائلية المادة الخامسة عشرة تؤخذ في الاعتبار، عند الضرورة، مدد التأمين المنجزة في ظل تشريع أي دولة من الدول المتعاقدة الاخرى اذا كان التشريع الذي تطبقه المؤسسة المختصة يشترط لاكتساب الحق في الاستفادة من المنافع العائلية خضوع المضمون لمدة معينة من التأمين. المادة السادسة عشرة يتوقف اكتساب الحق في المنافع العائلية عندما تكون هذه الاخيرة مستحقة بموجب تشريع الدولة المتعاقدة التي يقيم الاطفال فوق ترابها. المادة السابعة عشرة يتم ضبط طرق وقواعد الاستفادة من المنافع العائلية المقررة بهذا الباب في لائحة الاجراءات الادارية. الجزء الرابع احكام مختلفة المادة الثامنة عشرة تلتزم الدول المتعاقدة بالخصوص بما يلي : 1 (1) وضع لوائح الاجراءات الادارية والفنية المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية. 2 (2) تبادل المعلومات المتعلقة بنصوص التشريعات الخاصة بالضمان الاجتماعي والتعديلات التي قد تطرأ على هذه التشريعات والتي من شأنها أن تحدث آثارا على تطبيق الاتفاقية . (3) تنسيق المواقف في المحافل والمنظمات والجمعيات | العربية والدولية والجهوية للضمان الاجتماعي.
29 شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 479 4 (4) التنسيق بما يكفل الحفاظ على الحقوق المكتسبة لرعاياها العاملين خارج دول الاتحاد. المادة التاسعة عشرة لتطبيق هذه الاتفاقية يتعين على السلطات والمؤسسات المكلفة بتنفيذها ان تتعاون وتتكاثف فيما بينها، كما لو كان الشأن يدعو الى تطبيق تشريعها الخاص، وخاصة فيما يتعلق بتحصيل الاشتراكات، وباجراءات المراقبة الطبية والاجتماعية وبصرف المنافع الى المستفدين منها. ويتم التعاون الاداري مجانا، ويمكن للمؤسسات المختصة في الدول المتعاقدة أن تتفق فيما بينها على استرجاع بعض المصاريف. المادة العشرون ان جميع العقود والوثائق والاوراق الرسمية مهما كان نوعها الواجب استخراجها لغرض تنفيذ بنود هذه الاتفاقية تعفى من رسوم التصديق على الامضاءات من طرف السلطات الديبلوماسية والقنصلية وكذلك من الحقوق العدلية. المادة الواحدة والعشرون لغرض تطبيق بنود هذه الاتفاقية يمكن السلطات ومؤسسات الدول المتعاقدة ان تتبادل المراسلات فيما بينها مباشرة. المادة الثانية والعشرون ان الطلبات والشكايات والتصريحات والالتماسات التي قد يقع تقديمها بهدف تطبيق تشريع احدى الدول المتعاقدة في اجل معين لدى سلطة أو مؤسسة هذه الدولة المتعاقدة تكون مقبولة اذا قدمت في نفس الاجل لدى سلطة او مؤسسة موازية في الدولة الأخرى المتعاقدة، وفي مثل هذه الحالة، فان السلطة او المؤسسة التي وقع اشعارها بهذه الكيفية توجه فورا هذه الطلبات أو الشكايات أو التصريحات أ (أ) دراسة الاجراءات التنفيذية لتطبيق هذه الاتفاقية ومتابعتها . ب التشاور حول المسائل ذات الاهتمام المشترك في مجالات الضمان الاجتماعي. ج (ج) وضع برامج مشتركة للتعاون بين الدول المتعاقدة في مجال الشؤون الضمانية. د دراسة وبحث الوسائل الكفيلة بتقريب وملاءمة وتوحيد التشريعات المطبقة في الدول المتعاقدة والمتعلقة | بالضمان الاجتماعي. ه) معالجة أية خلافات قد تبرز عند تطبيق الاتفاقية أو تفسير مقتضياتها، وفي حالة عدم الاتفاق، يعرض الامر على تحكيم السلطات المختصة. 2 (2) تجتمع اللجنة المغاربية للضمان الاجتماعي للمتابعة والتنسيق بالتناوب في كل دولة متعاقدة مرة في السنة على الاقل أو كلما دعت الضرورة لذلك. 3 (3) يحدد النظام الداخلي للجنة باتفاق مشترك بين السلطات المختصة للدول المتعاقدة. الجزء الخامس احكام ختامية المادة الرابعة والعشرون لا تسري احكام هذه الاتفاقية على المدد السابقة لدخولها حيز التنفيذ باستثناء الحقوق التي تم اكتسابها بمقتضى التشريعات او الاتفاقيات المادة الخامسة والعشرون ان الاتفاقيات التكميلية وكذا ملاحق هذه الاتفاقية أو الالتماسات للسلطة أو المؤسسة المختصة في الدولة الاولى | تشكل جزءا لا يتجزأ منها. المتعاقدة. المادة الثالثة والعشرون 1 (1) يتم تشكيل لجنة مغاربية للضمان الاجتماعي للمتابعة والتنسيق، تضم ممثلي السلطات المختصة للدول المتعاقدة، ويعهد إلى هذه اللجنة بالخصوص بما يلي : المادة السادسة والعشرون تبقى الاتفاقيات الثنائية او المتعددة الاطراف المبرمة بين دول الاتحاد في هذا المجال، سارية المفعول، وفي حالة تعارض احكامها مع احكام هذه الاتفاقية، يتم العمل بما جاء في بنود هذه الاخيرة.
480 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة السابعة والعشرون يتم تعديل هذه الاتفاقية بطلب من احدى دول الاتحاد بعد موافقة الدول الاخرى ويكون هذا التعديل ساري المفعول بعد التصديق عليه من كافة دول الاتحاد طبقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة التالية. المادة الثامنة والعشرون 1 يمكن أيا من الدول المتعاقدة ايقاف العمل بهذه الاتفاقية بعد مضي خمس سنوات على الاقل من تاريخ دخولها حيز التنفيذ ويصبح هذا الايقاف نافذا بعد مضي سنة من ابلاغ الامانة العامة لاتحاد المغرب العربي به. 2 - وفي حالة ايقاف العمل بهذه الاتفاقية فانه يحتفظ بكل الحقوق المكتسبة او التي هي في طور الاكتساب تطبيقا لمقتضياتها . المادة التاسعة والعشرون تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الدول الاعضاء وفقا للاجراءات المعمول بها في كل منها، وتدخل حيز التنفيذ بعد ايداع وثائق المصادقة عليها من طرف هذه الدول لدى الامانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي تقوم باشعار الدول الاعضاء بذلك.
- وقعت هذه الاتفاقية في خمسة نصوص اصلية تتساوي جميعها في الحجية القانونية، بمدينة رأس لانوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 23 و 24 شعبان 1400 و.ر 1411 ه الموافق 9 و 1991/03/10 م .من عن الجمهورية عن الجماهيرية الجزائرية الديمقراطية العربية الليبية الشعبية الشعبية الاشتراكية العظمى سيد احمد غزالي ابراهيم البشاري وزير الشؤون الخارجية أمين اللجنة الشعبية للاتصال الخارجي والتعاون الدولي عن الجمهورية التونسية عن المملكة المغربية الحبيب بن يحي عبد اللطيف الفيلالي وزير الشؤون الخارجية وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون عن الجمهورية الاسلامية الموريتانية حسني ولد ديدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الجزائرية / العدد 17 29 شعبان عام 1412 ه مرسوم رئاسي رقم 92-85 مؤرخ في 25 شعبان عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة 1992، يتضمن المصادقة على الملحق المتعلق بتعديل المادة 2 من الاتفاقية الخاصة بتبادل المنتجات الفلاحية بين دول اتحاد المغرب العربي. إن رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 11 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-01 / م.أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-422 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بتبادل المنتجات الفلاحية بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاريخ أول محرم عام 1411 الموافق 23 يوليو سنة | 1990 ، وبعد الاطلاع على الملحق الموقع بالدار البيضاء ( المغرب ) بتاريخ 7 ربيع الاول عام 1412 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتعديل المادة 2 من الاتفاقية الخاصة بتبادل المنتجات الفلاحية بين دول اتحاد المغرب العربي. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الملحق الموقع بالدار البيضاء ( المغرب ) بتاريخ 7 ربيع الاول عام 1412 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتعديل المادة 2 من الاتفاقية الخاصة بتبادل المنتجات الفلاحية بين دول اتحاد المغرب العربي، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة 1992. محمد بوضياف
29 شعبان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 481 ملحق بشأن تعديل المادة الثانية من الاتفاقية الخاصة بتبادل المنتجات الفلاحية بين دول اتحاد المغرب العربي تطبيقا لمقتضيات المادة الحادية عشر من اتفاقية تبادل المنتجات الفلاحية بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة بالجزائر بتاريخ أول محرم عام 1411 ه الموافق 23 يوليو سنة 1990 ، يتم تعديل نص المادة الثانية من هذه الاتفاقية كما يلي : المادة الثانية : ( معدلة ) تتعهد الاطراف المتعاقدة باعفاء المنتجات الفلاحية ذات المنشأ والمصدر المحليين المتبادلة بينها من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الاثر المماثل المفروضة عند الاستيراد باستثناء الرسوم والضرائب المفروضة على الانتاج المحلي في كل قطر وذلك طبقا لبنود هذه الاتفاقية. يتم تحديد وعاء رسم القيمة المضافة أو ما يماثلها بالنسبة للمنتجات التي تستفيد من الاعفاءات الجمركية، عند استيرادها دون احتساب الرسوم الجمركية، والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل. وتبقى هذه المنتجات خاضعة لرقابة صحية ونوعية مرسوم رئاسي رقم 92-86 مؤرخ في 25 شعبان عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة 1992 ، يتضمن قبول بروتوكول تعديل الاتفاقية الدولية للتعاون الاداري المتبادل قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها المحرر في بروكسل بتاريخ 22 يونيو 1988 سنة ان رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-11 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 | الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة،
- وبناء على المداولة رقم 92 01 / م. أ. د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-86 المؤرخ في 2 رمضان عام 1408 الموافق 19 أبريل سنة 1988 والمتضمن الانضمام الى الاتفاقية الدولية للتعاون الاداري المتبادل قصد طبقا لاحكام هذه الاتفاقية أو الاتفاقيات الثنائية أو القوانين | تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها، المعدلة، والى كل قطر. حرر بالدار البيضاء بتاريخ 7 ربيع الاول عام 1412 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991، وزير الشؤون الخارجية امين المكتب الشعبي بالجمهورية الجزائرية الخارجي والتعاون الدولي الديمقراطية الشعبية بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الاخضر الابراهيمي ابراهيم البشاري وزير الشؤون الخارجية وزير الدولة المكلف بالجمهورية التونسية بالشؤون الخارجية الحبيب بن يحي والتعاون بالمملكة المغربية عبد اللطيف الفيلالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون ملحقاتها 1، 2، 3 و 9 المعدة بنيروبي في 9 يونيو سنة 1977.
- وبعد الاطلاع على بروتوكول تعديل الاتفاقية الدولية للتعاون الاداري المتبادل قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها المحرر في بروكسل بتاريخ 22 يونيو .1988 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يقبل بروتوكول تعديل الاتفاقية الدولية للتعاون الاداري المتبادل قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها المحرر في بروكسل بتاريخ 22 يونيو 1988 سنة المادة 2 : ينشر هذا المرسوم وكذلك نص البروتوكول المذكور اعلاه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1412 الموافق 29 بالجمهورية الاسلامية الموريتانية فبراير سنة 1992. حسني ولد ديدى محمد بوضياف
482 الجريدة الرسمية للجمهورية بروكسل في 22 يونيو سنة 1988 بروتوكول تعديل الاتفاقية الدولية للتعاون الاداري المتبادل قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها ان الاطراف المتعاقدة في الاتفاقية الدولية للتعاون الاداري المتبادل قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها،
- اذ تعتبر أن مخالفات التشريع الجمركي تضر بالمصالح الاقتصادية والاجتماعية والجبائية للدول وكذا بالمصالح المشروعة للتجارة
- اذ تعتبر من الضروري اقامة تعاون دولي بأوسع مما يمكن على أساس النصوص القانونية التي يمتلكها المجلس، بغية مكافحة الغش الجمركي بفعالية اذ تعتبر أنه من المرغوب فيه بهذا الصدد رفع جميع العراقيل التي من شأنها أن تمنع أو تؤخر انضمام بعض البلدان للاتفاقية الدولية للتعاون الاداري المتبادل قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها،
- ان تعتبر أن تحفظات بصياغة واضحة من شأنها عند الاقتضاء ارشاد الملتمسين حول وضع كل طرف متعاقد بالنسبة لطلبات التعاون الاداري المتبادل اتفقت على ما يلي : المادة الاولى : ان المادة 18 من الاتفاقية الدولية للتعاون الاداري المتبادل قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها، والتي صادق عليها مجلس التعاون | الجمركي أثناء دورتيه 49 و 50 بنيروبي ( كينيا ) في يونيو 1977 (تدعى كما يلي : “ اتفاقية “ ) تم تعويضها بما يلي : ९९ يعتبر كل طرف متعاقد منضما الى الاتفاقية أو قبل جميع الاحكام التي توجد في ملحقاتها، الا اذا بلغ الى الامين العام للمجلس التحفظات التي يصيغها ازاء الاحكام التي لا يمكنه التوقيع عليها عند انضمامه لاحكام هذه الاتفاقية او قبوله لاحد ملحقاتها متفرقة او فيما بعد، ويلتزم بفحص هذه الاحكام التي كانت موضوع تحفظات من جهته بصفة دورية ويبلغ عند الاقتضاء الى الامين العام للمجلس، رفع هذه التحفظات “. المادة 2 : 1 يبقى هذا البروتوكول مفتوحا لغاية 31 ديسمبر سنة 1990، لدى قبول الاطراف المتعاقدة | للاتفاقية. الجزائرية / العدد 17 29 شعبان عام 1412 ه 2 - تودع وثائق القبول لدى الامين العام للمجلس. المادة 3 : 1 - يدخل هذا البروتوكول وتعديل الاتفاقية الذي يتضمنه حيز التنفيذ بعد شهر من إيداع جميع الاطراف المتعاقدة لوثائق قبولها لدى الامين العام للمجلس . 2 - عند انتهاء مدة الشهر لدخول البروتوكول حيز التنفيذ، على جميع الدول أو الاتحادات الجمركية أو الاقتصادية الراغبة في أن تصبح طرفا متعاقدا في الاتفاقية أن تنص في وثائق إنضمامها أو تصديقها أنها تقبل البروتوكول كليا ويدخل البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة لهذه الدول أو الاتحادات الجمركية أو الاقتصادية في نفس الوقت مع الاتفاقية. 3 - تصبح كل دولة أو اتحاد جمركي أو اقتصادي طرفا متعاقدا في الاتفاقية التي عدلها البروتوكول بعد دخول هذا الاخير حيز التنفيذ، وإثباتا لذلك فإن الموقعين المرخصين قانونا من قبل حكوماتهم قد وقعوا على هذا البروتوكول. حرر ببروكسل في 22 يونيو سنة 1988 بالفرنسية والانجليزية ولكلا النصين نفس الحجية على نسخة واحدة، ستودع لدى الامين العام للمجلس الذي سيبلغ نسخا مصادقا عليها لكل الدول المذكورة في الفقرة (1) من المادة 15 من هذه الاتفاقية وكذا الاتحادات الجمركية أو الاقتصادية التي انضمت لهذه الاتفاقية. مرسوم رئاسي رقم 92-87 مؤرخ في 25 شعبان عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة 1992، يتضمن المصادقة على تبادل الرسائل المؤرخة في 6 نوفمبر و 7 ديسمبر سنة 1991 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية المتعلقة بالتأشيرة. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-11 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة،
29 شعبان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 483 وبناء على المداولة رقم 92-01 / م. أ. د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء وبعد الاطلاع على تبادل الرسائل المؤرخة في 6 نوفمبر و 7 ديسمبر سنة 1991 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية المتعلقة بالتأشيرة. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على تبادل الرسائل المؤرخة في 6 نوفمبر و 7 ديسمبر سنة 1991 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية المتعلقة بالتأشيرة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة 1992 . محمد بوضياف مرسوم رئاسي رقم 92-88 مؤرخ في 25 شعبان عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة 1992، يتضمن المصادقة على تبادل الرسائل المؤرخة في 11 و 18 ديسمبر سنة 1991 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية المتعلقة بالتأشيرة. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-11 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92 01 / م. أ. د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء
- وبعد الاطلاع على الرسائل المؤرخة في 11 و 18 ديسمبر سنة 1991 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية المتعلقة بالتأشيرة. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على تبادل الرسائل المؤرخة في 11 و 18 ديسمبر سنة 1991 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية المتعلقة بالتأشيرة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة 1992 . محمد بوضياف قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 29 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 29 ديسمبر سنة 1991 ، يعين العسكريون العاملون في الجيش الوطني الشعبي، الآتية أسماؤهم، قضاة مساعدين في المحاكم العسكرية خلال السنة القضائية 1991 – 1992 : يحي رحال سعيد باي ابراهيم بلقردوح عاشور بن ساعد الصادق بوغريرة مصطفى أوقرين رمضان جمعي عزوز دليبة
484 الجريدة الرسمية للجمهورية محمد رشيد كواشي عبد الوهاب بوجمعة امقران عيبود سعيد هادي عبد الحق عياش عبد العزيز عرفي محمد السعيد مغني الحاج عمارة علي بجاوو حسن ناجي جمال الدين شاوش معمر بوروبة محمد جيلالي عبد القادر لوناس أمحمد غراب عبد الرحمن شنيني الحسيم موساوي д عمار ورادسي بوعلام عزوز ة بوخميس سباغدي محمد بوخلاط ارسل محمد مولدي كافي ابراهيم أوقاسي علي عبد المالك أوسات العربي نفلة محمد كلول محمد مويات علي عيسى نور الدين مان الله الازهري بن خديم محمد رشيد ثابت محفوظ ليتيم عمار عوار مصطفى نايلي سعيد تيوريرين بوعلام سالم ابراهيم دادسي مراجي بوزيد عمار أونيسي خالد قواسيمة محمد شابني علي عصام عمرو قردود ميلود شردو رشيد عنكاك أحمد بابا خالي أحمد راضي محمد غابي باية زواوي توراش محمد تمار عبد العزيز مجاهد عبد القادر بوعمر فؤاد صنهاجي سعيد قرد الواد محمد رضا بورنان مقران فناك محمد لطرش أحمد دافرية محمد مجدوب محمد مخلوف أحمد بوقرة يحي ناصر محمد ملاوي عباس دريسي الازهر قاسمي زبير بن زراري عياش بزاز عبد الحميد بوحيدل محمد السعيد ناصر تزاموشت محمد يلفوف مسعود المواري فتحي شنتوف محمد داحي عمار دشمان محمد صالحي صديق شنقريحة لحسن دروجة خميس صحراوي عبد القادر ضفيري علي عكروم عمار حداد الحسين آيت يونس مولاي الطيب بن تمرة الجزائرية / العدد 17 29 شعبان عام 1412 ه حسين شكرون محمد قوري أحمد دبيلي عبد العزيز بن عرفة عبد القادر محارزي الصادق موساوي سيد تامي بناني بوعبد الله ملياني عمر بارنو محمد بن جمعة عبد القادر خيروني ميلود العلاوي تاج بلحسين نور الدين بوعافية رابح توم بوعلام محراش رمضان غربي سعيد عمراني فاطمة بن غرس الله فريد الشريف مسعودان سعيد موفق ميلود بونابي مسعود عثمانية محمد نجيب عبد الصمد سعيد أوشان أحمد بلحميدي بن علي بلغاري فيصل عسول جمال سعيدي السعيد بوثلجة ابراهيم العقون جعفر آيت أحسن محمد عجمي اليزيد حلقوم باهي زقادة رشيد عوادي بلقاسم بوعافية جمال حفيان حمزة أحمد مولاي ملياني الهادي أخفولة محمد بن سلطان علي بوشبوط عبد العزيز رميدي بولعراس بن مسعود علي فرماس عبد المالك صاولي سليمان مغارمت مسعود بلهوري مسعود قوط خالد عمارة بلال بن كعلول محمد ستيتي عمار زيداني مصطفى بوقرة بلقاسم عطوي الطاهر بن زروال محمد شنوة عبد الحفيظ بن رابح محمد كرزازي أحمد علال العمري زعبار عبد الرشيد سكال محمد بن شنين عبد المجيد داود شيخ بوزادة عبد الحميد محمودي الطاهر مزهودي يوسف منصور سعيد عابد بن ملحة عبد المالك عمانيش احمد عبد اللاوي العروسي دينار صالح مبروكي فؤاد بريكي العيد الشادلي علي عمور محمد نبيل مستور علال طاسين محمد بوقلوف محمد زرق الطاهر عليلي حبيب بن دلة صالح لقال محمد حمداني
29 شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية رابح دحمون محمد خلافي مخلوف باكرين رشيد رتيمة فضيل بلحسن حنفي عبروق دراجي لكحل مصطفى الحاج عيسى عبد العالي زقاع بن يخلف مسقم زهير صابي عبد القادر بن هدو أنور حماني على سريدي الطاهر غوقة حسين عبيدة كمال شاطبي محمد علات عبد الله حاج صدوق جمال بوخلفة الباي عزيزي عمور بوعافية علي مقران رابح عراري بلقاسم آيت هادي عبد القادر بوعافية لحلو تيمسلين الحاج مزيان محي الدين بوعزيز عبد المجيد بن كريمة زبير بوحديدة ميمون الشيخ جلول نموي رشيد بوعافية محمد سعيداني محمد يزيد ميراش بومدين فرواني فيصل مرداسي عمار غربي شعبان صحراوي عبد الله بويدة محمد بن عديد محمد شعال محفوظ قراوي عبد الله يمين أحسن مقراني محمد خويدر عبد العالي بوحاجب مختار بونجار حسن حي سعدي دحاس حسين مسعودان محرز برهوني على بوشغول حبيب عمارة عبد المالك لوصيف محمد خالدي جمال قجتول أنور وارعي أحمد بولجنات محمد ملواح رشيد دخية إلياس شجيب مختار كابدي ريم علي باي دراجي زمبوط خراق بقدرة محمد ماش إبراهيم قاضي ميسوم شعبان علي هلال عاشور زعاق مسعود بوديسة حسين جاب الله عبد الحميد شغيب رابح بوحديد محمد بادني عبد المجيد زرقين مصطفى بن سالم عبد القادر محمدي بوشاقور شبوب بولعراس السبع محمد علي نموشي مالك ونيش للجمهورية الجزائرية / العدد 17 485 أحمد سليحي حسن فكيري محمد مشري عمار عطاء الله رشيد أودغيري العربي بسناسي الوردي بوروح وحيد بن مغسولة سالم قاوة حسناوي حقاس سعيد غلاز فوزي بن احمد محمد عسال محمد ياسين مونس حبيبة مسعادي عبد الحميد بن بوزيد عبد الكريم بورايو عمار عاتي عز الدين وارقلي ياسين دريد عبد الغني ديدي كمال رموش بن عودة بقدور بشير بن لمنور رفيق شواربية بلقاسم رحماني الحسين بن الشيخ محمد بوقرين محمد بن عبد الله الازهر طرية أحسين عريف صلاح الدين حشيشي مجيد عقاب فريد سيدي صالح العياشي دربال سيد أحمد عبدي مرزوق مولوج عبد الرحيم طايبي عبد القادر بن جيمة نور الدين بولغاب محمد قوادري محمد يانادة محمد زريقي بن عمار داري علاوة درقالي محمد ديواني عز الدين فرخي محمد قطياني عبد المجيد خيار محمد طيبي رمضان عبيد محمد بلعيد مسعود بن مارس بوعلام نجي حسين شيخي محمد بوزيان يوسف طراي سعيد خويل جمال شهاب لزرق قربوز محمد بوعنقود حسن صدقي كمال عريد مصطفى أفروخ محمد دحاح بوبكر كرازدي نور الدين بريش أحمد كشيدي خالد كردي بلعباس فروي إلياس نشاشبي نور الدين مقراني عيسى بوجلة أحمد موسى فيصل زلاق الحاج عبسي عبد الرحمن بن مصطفى الجيلالي سليماني حسين شيخي محمد الامين سديرة محمد بلحرير احمد البار احمد بن عمار صادق كريم
486 الجريدة الرسمية للجمهورية الاخضر بشاني مسعود شمشام علي بن حاج حملاوي منية عمار هلال محمد بلقاسمي محمد صالح خليفي محمد بلقايد ميلود شراحيل أحمد بلوزداد محمد خير يحي دحماني محمد بدري حبيب طاع الله محمد الصغير صلاح عاشور العماري مختار مادي مصطفى أشرقي بشير بشرة قادة بوغلام رشيد قمداني حسين بن روبة ميراح رمادنية صالح بن رحال أحمد عيساوي بن الدين بوسماحة عبد القادر عبودي محمد شورار أحمد بستاني محمد بن ميمون عبد القادر حسين الشيخ خالفي سعيد عباد علي بن زينة عبد القادر بلشهب عبد الله علاق يوسف عساس عيسى تركي جلول قادوري مصطفى بوقسة جلول بورحلة عبد الحميد عياب محمد بوتليس يحي يعقوبي حمزة زايري صالح كربوش بوجمعة خشيري بوجمعة سحيلي محمد شرفي عيسى بوشدة عبد الحميد جكبوب محمد زرورو الشيخ زياري أحمد عثماني محمد بوبقار رابح سيود الطيب بوزيدي أحمد بودور الطيب سعد الدين محمد طيفور محمد اخلف الطاهر رحمانية على بوكريف بن عودة بنادة تهامي بوبكر عبد الرحمن بن جمعة محمد مرماط يوسف عيساني محمد عراف بدوي علال محمد العربي مصطفى كلال نور الدين بلحناشي أحمد السبع عبد المجيد حجاجي محمد كحلي الامين عبد الغفور الحبيب بنور محمد الشريف مبارك محمد الاخضر عباسي أحمد غربي محمد صالح دقيش رابح تقيدة عبد العزيز بن شيخ الجزائرية / العدد 17 29 شعبان عام 1412 رابح لامدة سعيد عيساوي موسى بن غناية جيلالي حاجي مخلوف عمر بوداود أغامير أحمد فلاح حسين عزوزي أحمد دهيليس محمد عبد القادر بن باهي عبد الحميد باطشية يحي دفداف عبد القادر بن أبورة عيسى عابد الاعرج هلالي عبد الباقي بلهوشات يوسف لشهب مصطفى فداوي مبروك بن شخشوخة بوعلام مقرون تاج بوعزة علي خليفي عبد الحفيظ صوفي بوزيان عادل محمد بن جابر احمد خادية خذير صور كمال بوفلوغة مبارك طيفور ختير عيوش عبد الرحمن خطير مصطفى خان زبير عداد سعيد بوكرش فيلالي بن سعيد احمد احمد توميت محمد غالي بلعيد غوار أحمد سي يوسف حبيب العروسي محمد غليس سعيد لطرش رابح بوركايب حميد حجاج عبد القادر بوعيش بشير بطيش محمد هاشم احمد عمر العين أحمد منار الاخضر غرنة علي أركاب عبد الحميد بوبلاي ميلود مدكان محمد قريشي محمد براهمية ابراهيم براهمية منصور رخروخ عبد الناصر شتوت أحمد نهال حبيب علي قشي سعيد خنافر الطيب أو عمر سعيد سرباح محمد بوخامة عيسى حميدي محمد بولجنات أحمد عليش توفيق شيلالي بودالي الحاج سايح حسين عياش محمد الحاج الكوص معمر عبود مسعود فراجي مروان علال محمد واداي عبد الرزاق علاب محمد برحمان لطفي كمال عبد الله الوحش عمار بوترفيف عبد المجيد تواتي أحسن العايب مسعود شدولي عبد القادر بونيشي
29 شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 487 يوسف عيساوي بوعلام خوجات قصبة أحمد تويقر حسن سواي عبد القادر العطري الطاهر سمري صالح بن ناصر محمد لوناسي محمد عصار بشير بوشوك عيشة عيشون محمد وارتي عبد الحميد عمري عبد القادر جفال بوعلام عسكور العربي طيبة جهيد بن قراط بوخميس حايش محمد بن هيدور محمد عبيدي عباس طالبي محمد الشريف حمداني سمير بوخاري ابراهيم بوناصح عبد الحفيظ بن لفة مراد عزوز صالح العور عبد الكريم بوزيدي بوجمعة قرنين منير عوالي احمد عمار يوسف جمعي أحمد العلاوي بلقاسم حمودي عبد الفتاح عبد المالك جلول بلوط ناصر نوار رابح محجور محمد مناصر رباي توينات رشيد شنوف بوجمعة عسال ناصر عرقوب بلقاسم غزبار محمد عبد الوحاد جمال بختي مراد فتناسي قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 5 يناير سنة 1992 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 31 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن تنظيم مجالس التحقيق للضباط العاملين في الجيش الوطني الشعبي. ان وزير الدفاع الوطني، بمقتضى الامر رقم 69-89 المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 73/54/73/54/اع /1 المؤرخ في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس سنة 1973 والمتضمن | نظام الخدمة في الجيش، وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 ، المتضمن تنظيم مجالس | التحقيق للضباط العاملين في الجيش الوطني الشعي، يقرر مايلي : المادة الاولى : تعدل وتتمم المواد 1، 3، 4، 6، 8، 14 ، 16 ، و 17 من القرار المؤرخ في 31 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن تنظيم مجالس التحقيق للضباط العاملين في الجيش الوطني الشعبي، كما يأتي : ९९ المادة الأولى : تتكون مجالس التحقيق المنصوص عليها في المواد 26 ، و 32 من الامر رقم 69-89 المؤرخ في 31 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للضباط العاملين في الجيش الوطني الشعبي، من خمسة (5) اعضاء يعينون حسب رتبة الضابط الخاضع للتحقيق. يجب ان يكون اعضاء مجلس التحقيق، اما من رتبة اعلى من رتبة الضابط الخاضع للتحقيق او اكثر اقدمية في نفس رتبة الضابط الخاضع للتحقيق. وينبغي ان ينتمي عضوان على الاقل من مجلس التحقيق الى سلاح أو مصلحة الضابط الخاضع للتحقيق. يعين عند تكوين اي مجلس تحقيق عضوان (2) اضافيان ينتمي احدهما الى سلاح او مصلحة الضابط الخاضع للتحقيق. لا يحضر العضوان الاضافيان جلسات مجلس التحقيق الا عندما يعوضان اعضاء رسميين غائبين “. “ المادة 3 : يشكل وزير الدفاع الوطني، مجلس التحقيق في الناحية العسكرية المعنية، ويكون تشكيله لاحد الاسباب الآتية :
- خطأ جسيم في العمل او مخالف للنظام، خطأ مخل بالشرف سوء السيرة العادية “. ९ १ المادة 4 : يعين وزير الدفاع الوطني رئيس مجلس التحقيق ويعين قائد الناحية العسكرية أعضاء المجلس من بين الضباط العاملين بالناحية العسكرية المعنية. اذا لم يوجد عدد كاف من الضباط الحاملين للرتبة المطلوبة لتشكيل المجلس، يمكن اللجوء الى ضباط تتوفر فيهم شروط الاقدمية والرتبة المطلوبة من نواح عسكرية اخرى باستثناء الناحية العسكرية التي ينتمي اليها الضابط الخاضع للتحقيق. لا يعين، لتكوين مجلس تحقيق ضباط كلفوا بالبحث في الوقائع التي يشكل المجلس من أجلها ولا ضباط تربطهم صلة قرابة بالضابط المماثل “ .
488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 29 شعبان عام 1412 ه ९ १ المادة 6 : يبين امر المثول الوقائع التي يحال من أجلها الضابط على مجلس التحقيق. كما يحدد الناحية | العسكرية التي يجتمع فيها المجلس. ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان يحال الضابط الخاضع للتحقيق امام مجلس مشكل في الناحية العسكرية التي كان يعمل فيها وقت حدوث الوقائع المؤاخذ عليها “. ९९ المادة 8 : يستدعي المقرر، الضابط الخاضع للتحقيق، ويخبره بالملف والمقرر المتضمن تشكيل مجلس التحقيق ويستمع إلى توضيحاته عند الاقتضاء، كما يستمع لكل شخص يمكن ان يقدم له معلومات مفيدة. ويخبره بحقه في رد عضوين (2) على الأكثر من أعضاء مجلس التحقيق باستثناء الرئيس. لا يعلل الرد ولا يمكن ان يتم الا مرة واحدة. يترتب على ممارسة حق الرد تعويض من تم رده حسب الاشكال نفسها . عندما ينهي المقرر تحقيقه، يعد تقريرا كتابيا دون ان يعطي رأيه فيه ويرسل الملف الى رئيس مجلس التحقيق “. “ المادة 14 : يستمع المجلس تباعا وعلى انفراد الى كل الاشخاص الذين طلب الرئيس أو الضابط الخاضع للتحقيق حضورهم. يحق للضابط الماثل، الذي يرى من الضروري توجيه أسئلة الى كل شخص مستمع اليه ان يفعل ذلك بواسطة رئيس مجلس التحقيق. وبعد الاستماع الى الاشخاص الذين طلب مجلس التحقيق حضورهم، يقدم الضابط الماثل ملاحظاته، ويجب أن يكون آخر من يستمع اليه “. ९ १ المادة 16 : يلقي رئيس مجلس التحقيق سؤالا أو أسئلة على أعضاء المجلس عند انتهاء التحقيق، أو الاسئلة ليعرف ما اذا كان الضابط الماثل في حالة تستوجب سحبه من الخدمة بسحب الوظيفة او تعليقها او صرفه من الخدمة لاحد الاسباب المذكورة في المادة 31 من الامر رقم 69-89 المؤرخ في 31 اكتوبر سنة 1969 المذكور أعلاه. واذا نطق مجلس التحقيق بالسلب ردا على السؤالين (2) المذكورين في الفقرة السابقة، فان الضباط الماثل يحتفظ به في الخدمة وتعاد اليه جميع حقوقه “. ९९ المادة 17 : يجيب اعضاء المجلس عن كل سؤال في اقتراع سري بنعم أو لا. وتشكل الاغلبية رأي المجلس. يسجل رأي المجلس في المحضر ولا يمكن تغييره الا لفائدة الضابط ومن وزير الدفاع الوطني دون سواه “. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 5 يناير سنة 1992. اللواء / خالد نزار قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 5 يناير سنة 1992 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 31 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن تنظيم مجالس التحقيق لضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي. ان وزير الدفاع الوطني، بمقتضى الامر رقم 69-90 المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي لضباط الصف في الجيش الوطني الشعبي وبمقتضى المرسوم رقم 72-136 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972، المتعلق بشروط الانضمام الى سلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي وبمقتضى المرسوم رقم 73/54 / أع /1 المؤرخ في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس سنة 1973، المتضمن نظام الخدمة في الجيش وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 المتضمن تنظيم مجالس التحقيق لضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعدل وتتمم المواد 1، 3، 4، 6، 8، 14 ، 16 ، و 17 من القرار المؤرخ في 31 اكتوبر سنة 1969، والمتضمن تنظيم مجالس التحقيق لضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي. كما يأتي
29 شعبان عام 1412 ه ९९ الجريدة الرسمية ९९ المادة الأولى : تتكون مجالس التحقيق المنصوص | عليها في المواد 15، 19 و 20 من الامر رقم 69-90 المؤرخ | في 31 اكتوبر سنة 1969 المتضمن القانون الاساسي لضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي من خمسة (5) اعضاء كالتالي : ضابط (1) رئيسا، ضابط (1) مقررا، ضابط (1) عضوا، ضابطا صف (2) عاملان تابعان اسلاح أو مصلحة ضابط الصف الماثل، عضوين. يعين عند تشكيل اي مجلس تحقيق، عضوان اضافيان كالتالي :
- ضابط ( 1 ) ضابط صف (1) تابع لسلاح او مصلحة ضباط الصف الخاضعين للتحقيق. لا يمكن للاعضاء الاضافيين حضور جلسات مجلس التحقيق الا عندما يعوضون اعضاء رسميين غائبين. يجب ان يكون ضباط الصف الاعضاء في مجلس التحقيق برتبة اعلى من رتبة ضابط الصف الخاضع للتحقيق او اقدم منه في نفس الرتبة “ . “ المادة 3 : يتولى وزير الدفاع الوطني تشكيل مجلس التحقيق في الناحية العسكرية المعنية. ويتم تشكيل مجلس التحقيق للاسباب التالية : سوء السيرة العادية خطأ جسيم في العمل أو مخالف للنظام خطأ مخل بالشرف خطأ ارتكبه ضابط صف قضى ثلاث فترات في وضعية المصروف عن الخدمة لاجراء تأديبي “. “ المادة 4 : يتولى تشكيل مجلس التحقيق قائد الناحية العسكرية ويختار الرئيس وأعضاء المجلس من بين العسكريين العاملين بالناحية العسكرية المعنية. واذا لم يوجد العدد الكافي من العسكريين الحاملين للرتبة المطلوبة لتشكيل المجلس، يمكن اللجوء الى عسكريين للجمهورية الجزائرية / العدد 17 489 تتوفر فيهم شروط الرتبة والاقدمية المطلوبة من نواح عسكرية اخرى باستثناء الناحية العسكرية التي ينتمي اليها ضابط الصف الخاضع للتحقيق. لا يعين لتكوين مجلس تحقيق ضباط وضباط صف كلفوا بالبحث في الوقائع التي يشكل المجلس من أجلها ولا الذين تربطهم بضابط الصف المماثل صلة قرابة “. “ المادة 6 : يبين امر المثول الوقائع التي يحال من أجلها ضابط الصف على مجلس التحقيق. كما يحدد الناحية العسكرية التي يجتمع فيها مجلس التحقيق. ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان يحال ضابط الصف الخاضع للتحقيق امام مجلس تم تشكيله في الناحية العسكرية التي كان يعمل فيها وقت حدوث الوقائع المؤاخذ عليها “. “ المادة 8 : يستدعي المقرر ضابط الصف الخاضع للتحقيق، ويخبره بالملف والمقرر المتضمن تشكيل مجلس التحقيق ويستمع الى توضيحاته، عند الاقتضاء، كما يستمع لكل شخص يمكن ان يقدم له معلومات مفيدة. ويخبره بحقه في رد عضوين (2) على الأكثر من مجلس التحقيق باستثناء الرئيس. لا يعلل الرد ولا يمكن ان يتم الا مرة واحدة. يترتب على ممارسة حق الرد تعويض من تم رده حسب الاشكال نفسها. عندما ينهي المقرر تحقيقه، يعد تقريرا كتابيا دون ان يعطي رأيه فيه ويرسل الملف الى رئيس مجلس التحقيق “. “ المادة 14 : يستمع المجلس تباعا وعلى انفراد الى كل الاشخاص الذين طلب الرئيس أو ضابط الصف الخاضع للتحقيق حضورهم. يحق لضابط الصف الخاضع للتحقيق، والذي يرى من الضروري توجيه أسئلة الى كل شخص يستمع اليه ان يفعل ذلك بواسطة رئيس مجلس التحقيق. وبعد الاستماع الى الاشخاص الذين طلب مجلس التحقيق حضورهم، يقدم ضابط الصف المماثل ملاحظاته ويجب ان يكون آخر من يستمع اليه “. “ المادة 16 : يلقي رئيس المجلس، عند انتهاء التحقيق، سؤالا أو أسئلة ليعرف ما اذا كان ضابط الصف الماثل في حالة تستوجب سحبه من الخدمة كإجراء تأديبي او صرفه منها لأحد الاسباب المبينة في المادة 19 من الامر رقم 69 – 90 المؤرخ في 31 اكتوبر سنة 1969 المذكور أعلاه.
490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 29 شعبان عام 1412 ه واذا نطق مجلس التحقيق بالسلب ردا على السؤالين (2) المذكورين في الفقرة السابقة، فان ضابط الصف الماثل يحتفظ به في الخدمة وتعاد اليه جميع حقوقه “. ९ १ المادة 17 : يجيب اعضاء المجلس عن كل سؤال في اقتراع سري بنعم أو لا. وتشكل الاغلبية رأي المجلس. يسجل رأي المجلس في المحضر ولا يمكن تغييره الا لفائدة ضابط الصف ومن وزير الدفاع الوطني دون سواه “. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 5 يناير سنة 1992. اللواء / خالد نزار وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 12 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان وزير الاقتصاد. ان وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، والمعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 189 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يوليو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 | صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر ،شغنان، مديرا لديوان وزير الاقتصاد ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد القادر شغنان مدير الديوان الامضاء باسم وزير الاقتصاد، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1412 الموافق | 12 نوفمبر سنة 1991 . سيد أحمد غزالي قرار مؤرخ في 5 جمادى الاول عام 1412 الموافق 12 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تفوض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. ان وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 189 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يوليو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 | شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 والمتضمن تعيين | السيد رشيد خليفة، مديرا لادارة الوسائل بوزارة الاقتصاد.
29 شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 491 يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد رشيد خليفة، مدير ادارة الوسائل الامضاء باسم وزير الاقتصاد، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، ودلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 12 نوفبر سنة .1991 سيد أحمد غزالي قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المنازعات ومكافحة التهريب بالمديرية العامة للجمارك . ان الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 189 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يوليو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق أول مارس سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد الهادي صالح، مديرا للمنازعات ومكافحة التهريب بالمديرية العامة للجمارك. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الهادي صالح، مدير المنازعات ومكافحة التهريب بالمديرية العامة للجمارك الامضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991. مراد مدلسي قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تشكيل اللجان المركزية المتساوية الاعضاء الخاصة بمستخدمي المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار. بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، تشكل اللجان المركزية المتساوية الاعضاء الخاصة بمستخدمي المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار، كالآتي : أ) - اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة باسلاك المفتشين - المراقبين - التقنيين - المساعدين التقنيين - الاعوان التقنيين وأعوان المخبر، وتتكون من : 1 (1) - ممثلي الادارة : أ) - الاعضاء الدائمون : 1 (1) - السيد أحمد لخضر دبابي، 2 (2) - السيد صديق رماضنة
-
- السيد محند أمقران بن سي علي 4 ( الآنسة حورية بوعبد الله (5) - السيد محمد بنيني. ب) - الاعضاء الاضافيون : 1 (1) - السيد زبير ازيات 2 (2) - السيد عيسى زغماطي، (3) - السيد عزالدين عيواز 4 (4) - السيد محمد عابد، 5 (5) - السيد عمر عمارة.
492 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 (2) - ممثلي المستخدمين المنتخبين : أ (أ) - الاعضاء الدائمون : 1 (1) - السيد رشيد بداك، 2 (2) - السيد نور الدين عربات 3 (3) - السيد فاروق مهاجي (4) - السيد بن عودة حرير، 5 (5) - السيد العربي خطيب. ب) - الاعضاء الاضافيون : 1 (1) - السيدة ربيعة حريتي 2 (2) - السيد سعد دودو، 3 (3) - السيد ناصر العمامرة، 4 (4) - السيد بوبكر عسيل، 5 (5) - السيد زواوي قوميري. ب) - اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك المتصرفين - المترجمين - المهندسين ومحللي الاقتصاد وتتكون من :
-
- ممثلي الادارة : 1 (1) - الاعضاء الدائمون : 1 (1) - السيد أحمد لخضر دبابي، 2 (2) - السيد صديق رماضنة 3 (3) - السيد محمد بنيني. ب) - الاعضاء الاضافيون : 1 (1) - السيد زبير ازيات 2 (2) - السيد عيسى زغماطي، 3 (3) - السيد عز الدين عيواز. 2 (2) - ممثلي المستخدمين المنتخبين : أ) - الاعضاء الدائمون : 1 (1) - السيد جمال لونيس
- (2) - السيد مبارك حسني 3 (3) - السيد الشريف جولان ب) - الاعضاء الاضافيون : 1 (1) - السيد جمال فضال، ! الجزائرية / العدد 17 29 شعبان عام 1412 ه 2 (2) - السيد عبد العزيز قويدر 3 (3) - السيد عبد القادر زيدي. ج) - اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك المساعدين الاداريين - كتاب مديرية - المعاونين الاداريين - الاعوان الاداريين - الكتاب والمحاسبين وتتكون من : 1 (1) - ممثلي الادارة : أ) - الاعضاء الدائمون : 1 (1) - السيد أحمد لخضر دبابي، 2 (2) - السيد صديق رماضنة،
-
- السيد محند أمقران بن سي علي 4 (4 الآنسة حورية بوعبد الله 5 (5) - السيد عمار عويداف. ب) - الاعضاء الاضافيون : 1 (1) - السيد زبير ازيات 2 (2) - السيد عيسى زغماطي، 3 (3) - السيد عزالدين عيواز 4 (4) - السيد محمد عابد، 5 (5) - السيد محمد بنيني. 2 (2) ممثلي المستخدمين المنتخبين : أ) - الاعضاء الدائمون : 1 (1) - السيد مصطفى شراقة، ! 2 (2) - السيد غوتي بلابي : 3 (3) - السيد نور الدين بوشامة 4 (4) - السيد سليمان بن عبيد، (5) - الانسة نوارة قرانيش. ب) - الاعضاء الاضافيون : (1) - السيد عبد الرحمن صاري. 2 ( الانسة صليحة قندوزي. 3 (3) - السيد عمار جوعمبري. 4 (4) - السيد محمد زوبوري. (5) - السيد عبد الحق شراك.
29 شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 493 د) - اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك | أعوان المكتب - العمال المهنيين - سائقي السيارات والحجاب، وتتكون من : 1 (1) - ممثلي الادارة : 1 (1) - الاعضاء الدائمون : 1 (1) - السيد أحمد الخضر دبابي، 2 (2) - السيد صديق رماضنة،
-
- السيد محند أمقران بن سي علي 4 (4) - السيد محمد بنيني. ب) - الاعضاء الاضافيون : 1 (1) - السيد زبير ازيات 2 (2) - السيد عز الدين عيواز 3 (3) - السيد محمد عابد، 4 (4) - السيد عيسى زغماطي. (2) - ممثلي المستخدمين المنتخبين : 1 (1) - الاعضاء الدائمون : 1 (1) - السيد محمد راشم (2) - السيد بختي رضوان 3 (3) - السيد العيد زيات 4 (4) - السيد مولود بن عمر.. ب الاعضاء الاضافيون : 1 (1) - السيد محمد سرباح 2 (2) - السيد سالم ابراهيمي (3) - السيد بن عيسى بوعلام 4 (4) - السيد أحمد دراق. تتم رئاسة اللجان المتساوية الاعضاء، المذكورة سالفا، طبقا لاحكام المادة 11 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 | المحدد لصلاحيات وتشكيل وتنظيم وسير اللجان المتساوية الاعضاء. قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. ان الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد قادة نائب مدير لعمليات الميزانية بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد قادة، نائب مدير عمليات الميزانية بالمديرية العامة للضرائب الإمضاء بإسم الوزير المنتدب للميزانية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991. مراد مدلسي
494 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 8 يناير سنة 1992 يتضمن تشكيل اللجنة المركزية للطعن الخاصة بمستخدمي المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار. بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 8 يناير سنة 1992 ، تتكون اللجنة المركزية للطعن الخاصة بمستخدمي المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار من :
-
- ممثلي الادارة : 1 (1) - السيد أحمد لخضر دبابي، 2 (2) - السيد صديق رماضنة، (3) - السيد عمار عويداف 4 (4) - السيد محمد بنيني 5 (5) - السيد عيسى زغماطي، 6 (6) - السيد محمد عابد، 7 (7) - السيد محند أمقران بن سي علي. ممثلي المستخدمين : 1 (1) - السيد رشيد بداك، 2 (2) - السيد العربي خطيب 3 (3) - السيد جمال لونيس 4 (4) - السيد فاروق مهاجي 5 (5) - السيد بن عودة حرير 6 (6) - السيد نورالدين عربات (7) - السيد سليمان بن عبيد. ترأس لجنة الطعن بمقتضى أحكام المادة 22 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 14 يناير سنة 1984 المحدد لصلاحية وتكوين وتنظيم وسير اللجان المتساوية الاعضاء. الجزائرية / العدد 17 29 شعبان عام 1412 ه وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تحديد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-266 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تنظيم وتسيير الصندوق المشترك للجماعات المحلية، يقرران ما يلي : المادة الأولى : تحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة باثنين في المائة (2) بالنسبة لسنة 1992. المادة 2 : تطبق هذه النسبة على تقدير الايرادات الناتجة عن الرسوم المباشرة التالية : الرسم العقاري رسم التطهير، الرسوم على النشاط الصناعي والتجاري والحقوق الثابتة الرسوم على النشاط غير التجاري والحقوق الثابتة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 24 فبراير سنة 1991 عن وزير الداخلية عن وزير الاقتصاد والجماعات المحلية الوزير المنتدب للميزانية الوزير المنتدب للجماعات المحلية عبد المجيد تبون مراد مدلسي
29 شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 $495 $ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تحديد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الاقتصاد
- بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم رقم 86-266 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986. والمتضمن تنظيم وتسيير الصندوق المشترك للجماعات المحلية، يقرران ما يلي : المادة الأولى : تحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة باثنين في المائة (2) بالنسبة لسنة 1992. المادة 2 : تطبق هذه النسبة على تقديرات الايرادات التالية :
- الرسم على النشاط الصناعي والتجاري والحقوق الثابتة الرسم على النشاط غير التجاري والحقوق الثابتة المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق | 24 فبراير سنة 1991 عن وزير الداخلية عن وزير الاقتصاد والجماعات المحلية الوزير المنتدب للميزانية الوزير المنتدب للجماعات المحلية عبد المجيد تبون مراد مدلسي | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانيات البلديات. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الاقتصاد عا بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 | رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى المرسوم رقم 67-145 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتعلق بالاقتطاع من ايرادات التسيير، ولاسيما المادة 2 منه، يقرران ما يلي : المادة الأولى : ان أقل نسبة قانونية تقتطعها البلديات من ايرادات التسيير المخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار، تحدد بعشرة في المائة (10%) لسنة 1992. المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الايرادات التالية : الباب 74 : مخصصات مصلحة الصندوق المشترك للجماعات المحلية باستثناء المساعدة المقدمة للاشخاص المسنين المادة الفرعية 7413 والمادة 666 بالنسبة للبلديات المتواجدة بمقر الولاية). الباب 75 : الضرائب غير المباشرة باستثناء حقوق الحفلات المادة 755 للبلديات المتواجدة بمقر الولاية). الباب 76 : الضرائب المباشرة باستثناء المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة (الباب (68) والعشر 10/1 من التسديد الجزافي المكمل المخصص لصيانة المساجد والمؤسسات التعليمية وكذا مساهمة البلديات في ترقية مبادرات الشباب وتنمية الممارسات الرياضية (المادة الفرعية 6490 و 6790 بالنسبة للبلديات المتواجدة بمقر الولاية).
496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 29 شعبان عام 1412 ه
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق
24 فبراير سنة 1991
عن وزير الداخلية عن وزير الاقتصاد
والجماعات المحلية الوزير المنتدب للميزانية
الوزير المنتدب
للجماعات المحلية
عبد المجيد تبون مراد مدلسي
قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 24
نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع
من ايرادات التسيير في ميزانية الولاية.
إن وزير الداخلية والجماعات المحلية
بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12
رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق
بالولاية
وبمقتضى المرسوم رقم 70-154 المؤرخ في 22
شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970، المحدد
للمدونة الخاصة بايرادات ونفقات الولاية
وبمقتضى المرسوم رقم 70-156 المؤرخ في 22
شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن
الاقتطاع من ايرادات التسيير، ولاسيما المادة الأولى منه،
يقرر ما يلي :
المادة الأولى : ان أقل نسبة قانونية تقتطعها الولايات
من ايرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز
والاستثمار تحدد بعشرة في المائة (10%) بالنسبة لسنة
.1992
المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع
الايرادات التالية :
الباب 74 : مخصصات مصلحة الاموال المشتركة
للجماعات المحلية.
الباب - 76 : الضرائب المباشرة باستثناء المساهمة في
صندوق الضمان للضرائب المباشرة (المادة (640) والعشر
(10/1) من التسديد الجزافي المكمل والمخصص لصيانة
| مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي وكذا مساهمة الولايات
في ترقية مبادرات الشباب وتنمية الممارسات الرياضية (الباب
الفرعي 9141 المادة الفرعية (6490).
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق
24 نوفمبر سنة .1991
عن وزير الداخلية
والجماعات المحلية
الوزير المنتدب للجماعات المحلية
عبد المجيد تبون
وزارة العدل
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة
1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان
وزير العدل.
إن وزير العدل
بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في
22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 يونيو سنة 1991
والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ
في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ
في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يونيو سنة 1989
والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ
في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991
والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض
امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السعيد محمد الصادق العروسي، مديرا | الديوان وزير العدل.
29 شعبان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 497 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد الصادق العروسي، مدير الديوان ، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق، والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير س1992 سنة حمداني بن خليل وزارة الجامعات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991، يتضمن فتح مسابقات الدخول لدورة التكوين الطويل المدى بالمدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير بعنوان السنة الدراسية 1991-1992. إن رئيس الحكومة ووزير الجامعات : غشت سنة 1990 والمتضمن انشاء المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير وأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يحدد عدد المقاعد البيداغوجية الممنوحة كما يلي :
- ثمانون ( 80 ) مقعدا بالنسبة للمسابقة الخاصة بالمترشحين من الطلبة الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادة 2 ، الفقرة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه.
- مائة وعشرون ( 120 ) مقعدا بالنسبة للمسابقة الخاصة بالمترشحين من العمال الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادة 2 الفقرة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يحدد تاريخ فتح التسجيلات للمسابقات في 5 نوفمبر سنة 1991 وتاريخ غلق التسجيلات في 4 يناير سنة 1992 وتجري الاختبارات الكتابية للقبول في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 14 و 15 و 16 يناير سنة 1992 . المادة 4 : تجري الاختبارات الشفاهية للقبول النهائي تبعا لجدول يحدده المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير، وتنشر داخل المدرسة وتبلغ للمترشحين عن بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-239 المؤرخ | طريق الصحافة. في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمتضمن انشاء المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-79 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 | المعدل والمتمم للمرسوم رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين للاسلاك المشتركة للمؤسسات والادارات العمومية لا سيما المادة 18 منه، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 صفر عام 1412 الموافق 21 غشت سنة 1991 والمتعلق بتنظيم مسابقات الالتحاق بدورة التكوين الطويل المدى بالمدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير يقرران ما يلي : المادة الأولى : تفتح مسابقات للالتحاق بدورة التكوين الطويل المدى لفائدة الطلبة والعمال، وذلك طبقا للمادتين 41 و 42 من المرسوم التنفيذي رقم 90-239 المؤرخ في 4 توجه الدعوة الى المترشحين المقبولين بطريقة فردية. المادة 5 : ترسل ملفات الترشح التي تتضمن الوثائق المنصوص عليها في المادة 8 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، الى المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير، عن طريق البريد المسجل في الآجال المحددة، وللطابع قوة الثبوت. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 وزير الجامعات عن رئيس الحكومة جيلالي اليابس وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي
498 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992، يتضمن زيادة معاشات ومنح وايرادات الضمان الاجتماعي. إن وزير الصحة والشؤون الاجتماعية، بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 | رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد ، وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-385 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون يقرر ما يلي : المادة الأولى : ترفع معاشات ومنح التقاعد ومعاشات العجز وايرادات حوادث العمل والأمراض المهنية، التي يستفيد منها الأشخاص الخاضعون للقوانين رقم 83 11 و 83-12 و 83-13 المؤرخة في 2 يوليو سنة 1983 والمذكورة أعلاه، بنسبة 10%. المادة 2 : تطبق منح الزيادة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على مبالغ التقاعد والعجز المحددة قبل الزيادة المحتملة للحد الأدنى الذي سنته المادتان 16 و41 من القانونين رقم 83-11 و 83-12 المؤرخين في 2 يوليو سنة 1983 المذكورين أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار، الذي يسري مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1992 ، في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992. محمد الصالح منتوري الجزائرية / العدد 17 29 شعبان عام 1412 ه وزارة النقل والمواصلات قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992، يتضمن الغاء دائرة رسم. بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 ،تلغى دائرة رسم شطايني وتدمج في منطقة تسعير وتجمع عنابة. يدرج مشتركو شطايبي في الشبكة الهاتفية بعنابة ( البوني ) . قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992، يتضمن تحويل مقر دائرة رسم. بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 ، يحول الى أولاد سيدي ابراهيم، مقر دائرة رسم المهير، التابعة لمنطقة تسعير وتجمع برج بوعريريج. تتشكل دائرة رسم أولاد سيدي ابراهيم من الشبكات والغرف الهاتفية التابعة لأولاد سيدي ابراهيم وبن داود والحمراء، وأولاد علي، وبيبان الحديد وتيزي قشوشن. المجلس الأعلى للاعلام مقرر رقم 91-06 مؤرخ في 14 جمادى عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يعدل المقرر رقم 91-02 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1991 والذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بتسليم بطاقة الصحافي المهنية. إن المجلس الأعلى للاعلام،
- بمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 2 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالاعلام، ولا سيما المادة 30 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الأعلى للإعلام وبعض أعضائه،
29 شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 ९९ 4.99 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الأعلى للاعلام
- وبمقتضى المقرر رقم 91-02 المؤرخ في 22 رمضان عام 1411 الموافق 7 أبريل سنة 1991 والذي | يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بتسليم بطاقة الصحافي المهنية، ولا سيما المادتان 23 و 26 منه، وبعد المداولة يقرر ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادتان 23 و 26 من المقرر رقم 91-02 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي : المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع ९९ المادة 23 : يخضع تسليم بطاقة الصحافي المهنية انتقاليا، بالنسبة لسنة 1992 للشروط الخاصة المنصوص عليها في المواد اللاحقة “. “ المادة 26 : ( الفقرة الثانية ) . وتحمل عبارة “ صالحة لسنة 1992 “ . المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991. عن المجلس الأعلى للاعلام الرئيس علي عبد اللاوي عبد القادر بن مبارك - الجزائر