مرسوم رئاسي رقم 92-86 مؤرخ في 25 شعبان عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة 1992 ، يتضمن قبول بروتوكول تعديل الاتفاقية الدولية للتعاون الاداري المتبادل قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها، المحرر في بروكسل بتاريخ 22 يونيو سنة .1988 481
المادة الأولى
فتح المادةيقبل بروتوكول تعديل الاتفاقية الدولية للتعاون الاداري المتبادل قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها المحرر في بروكسل بتاريخ 22 يونيو 1988 سنة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم وكذلك نص البروتوكول المذكور اعلاه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1412 الموافق 29 بالجمهورية الاسلامية الموريتانية فبراير سنة 1992.
حسني ولد ديدى محمد بوضياف 482 الجريدة الرسمية للجمهورية بروكسل في 22 يونيو سنة 1988 بروتوكول تعديل الاتفاقية الدولية للتعاون الاداري المتبادل قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها ان الاطراف المتعاقدة في الاتفاقية الدولية للتعاون الاداري المتبادل قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها،
- اذ تعتبر أن مخالفات التشريع الجمركي تضر بالمصالح الاقتصادية والاجتماعية والجبائية للدول وكذا بالمصالح المشروعة للتجارة
- اذ تعتبر من الضروري اقامة تعاون دولي بأوسع مما يمكن على أساس النصوص القانونية التي يمتلكها المجلس، بغية مكافحة الغش الجمركي بفعالية اذ تعتبر أنه من المرغوب فيه بهذا الصدد رفع جميع العراقيل التي من شأنها أن تمنع أو تؤخر انضمام بعض البلدان للاتفاقية الدولية للتعاون الاداري المتبادل قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها،
- ان تعتبر أن تحفظات بصياغة واضحة من شأنها عند الاقتضاء ارشاد الملتمسين حول وضع كل طرف متعاقد بالنسبة لطلبات التعاون الاداري المتبادل اتفقت على ما يلي :
المادة الاولى : ان المادة 18 من الاتفاقية الدولية للتعاون الاداري المتبادل قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها، والتي صادق عليها مجلس التعاون | الجمركي أثناء دورتيه 49 و 50 بنيروبي ( كينيا ) في يونيو 1977 (تدعى كما يلي : " اتفاقية " ) تم تعويضها بما يلي : ९९ يعتبر كل طرف متعاقد منضما الى الاتفاقية أو قبل جميع الاحكام التي توجد في ملحقاتها، الا اذا بلغ الى الامين العام للمجلس التحفظات التي يصيغها ازاء الاحكام التي لا يمكنه التوقيع عليها عند انضمامه لاحكام هذه الاتفاقية او قبوله لاحد ملحقاتها متفرقة او فيما بعد، ويلتزم بفحص هذه الاحكام التي كانت موضوع تحفظات من جهته بصفة دورية ويبلغ عند الاقتضاء الى الامين العام للمجلس، رفع هذه التحفظات ".
المادة 2 : 1 يبقى هذا البروتوكول مفتوحا لغاية 31 ديسمبر سنة 1990، لدى قبول الاطراف المتعاقدة | للاتفاقية.
2 - تودع وثائق القبول لدى الامين العام للمجلس.
المادة 3
فتح المادة1 - يدخل هذا البروتوكول وتعديل الاتفاقية الذي يتضمنه حيز التنفيذ بعد شهر من إيداع جميع الاطراف المتعاقدة لوثائق قبولها لدى الامين العام للمجلس .
2 - عند انتهاء مدة الشهر لدخول البروتوكول حيز التنفيذ، على جميع الدول أو الاتحادات الجمركية أو الاقتصادية الراغبة في أن تصبح طرفا متعاقدا في الاتفاقية أن تنص في وثائق إنضمامها أو تصديقها أنها تقبل البروتوكول كليا ويدخل البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة لهذه الدول أو الاتحادات الجمركية أو الاقتصادية في نفس الوقت مع الاتفاقية.
3 - تصبح كل دولة أو اتحاد جمركي أو اقتصادي طرفا متعاقدا في الاتفاقية التي عدلها البروتوكول بعد دخول هذا الاخير حيز التنفيذ، وإثباتا لذلك فإن الموقعين المرخصين قانونا من قبل حكوماتهم قد وقعوا على هذا البروتوكول.
حرر ببروكسل في 22 يونيو سنة 1988 بالفرنسية والانجليزية ولكلا النصين نفس الحجية على نسخة واحدة، ستودع لدى الامين العام للمجلس الذي سيبلغ نسخا مصادقا عليها لكل الدول المذكورة في الفقرة (1) من المادة 15 من هذه الاتفاقية وكذا الاتحادات الجمركية أو الاقتصادية التي انضمت لهذه الاتفاقية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 88-86
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.