قرار
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان وزير العدل. 496
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.