مقرر رقم 91-06 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يعدل المقرر رقم 91-02 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1991 والذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بتسليم بطاقة الصحافي المهنية. 498
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادتان 23 و 26 من المقرر رقم 91-02 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي :
المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع ९९ المادة 23 : يخضع تسليم بطاقة الصحافي المهنية انتقاليا، بالنسبة لسنة 1992 للشروط الخاصة المنصوص عليها في المواد اللاحقة ".
" المادة 26 : (الفقرة الثانية) .
وتحمل عبارة " صالحة لسنة 1992 " .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991.
عن المجلس الأعلى للاعلام الرئيس علي عبد اللاوي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 90-07
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
- مقرر رقم 91-02
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 91-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.