قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. 493
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد قادة، نائب مدير عمليات الميزانية بالمديرية العامة للضرائب الإمضاء بإسم الوزير المنتدب للميزانية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991.
مراد مدلسي 494 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.