مرسوم رئاسي رقم 92-87

مرسوم رئاسي رقم 92-87 مؤرخ في 25 شعبان عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة 1992، يتضمن المصادقة على تبادل الرسائل المؤرخة في 6 نوفمبر و 7 ديسمبر سنة 1991 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية المتعلقة بالتأشيرة. 482

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.