قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 29 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية. 483

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.