مرسوم رئاسي رقم 92-85 مؤرخ في 25 شعبان عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة 1992، يتضمن المصادقة على الملحق المتعلق بتعديل المادة 2 من الاتفاقية الخاصة بتبادل المنتجات الفلاحية بين دول اتحاد المغرب العربي. 480
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الملحق الموقع بالدار البيضاء ( المغرب ) بتاريخ 7 ربيع الاول عام 1412 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتعديل المادة 2 من الاتفاقية الخاصة بتبادل المنتجات الفلاحية بين دول اتحاد المغرب العربي، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة 1992.
محمد بوضياف ملحق بشأن تعديل المادة الثانية من الاتفاقية الخاصة بتبادل المنتجات الفلاحية بين دول اتحاد المغرب العربي تطبيقا لمقتضيات المادة الحادية عشر من اتفاقية تبادل المنتجات الفلاحية بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة بالجزائر بتاريخ أول محرم عام 1411 ه الموافق 23 يوليو سنة 1990 ، يتم تعديل نص المادة الثانية من هذه الاتفاقية كما يلي :
المادة الثانية : ( معدلة ) تتعهد الاطراف المتعاقدة باعفاء المنتجات الفلاحية ذات المنشأ والمصدر المحليين المتبادلة بينها من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الاثر المماثل المفروضة عند الاستيراد باستثناء الرسوم والضرائب المفروضة على الانتاج المحلي في كل قطر وذلك طبقا لبنود هذه الاتفاقية.
يتم تحديد وعاء رسم القيمة المضافة أو ما يماثلها بالنسبة للمنتجات التي تستفيد من الاعفاءات الجمركية، عند استيرادها دون احتساب الرسوم الجمركية، والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل.
وتبقى هذه المنتجات خاضعة لرقابة صحية ونوعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 90-422
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.