ج.ر عدد 22 لسنة 2022
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (45)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22-130 مؤرخ في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين عضوين في مجلس الأمة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 22-131 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف…………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 22-132 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي رقم 22-133 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير السندات والوثائق المؤمّنة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا…………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة مكلفة بدراسات اليقظة الاستراتيجية والاستشراف والتحليل والتلخيص بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بالمرصد الوطني للمجتمع المدني………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس المجلس الوطني للبرامج……. 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 21 شعبان عام 1443 الموافق 24 مارس سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمناجم - سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شعبان عام 1443 الموافق 24 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب لترقية الاستثمار بالمقاطعة الإدارية بإن قزام………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية الأغواط………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية بسكرة………………………………………………………………………………………………………………………… 11

28 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 3 31 مارس سنة 2022 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية مستغانم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للموارد المائية في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الري في ولاية الطارف……. 11 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 21 شعبان عام 1443 الموافق 24 مارس سنة 2022، يتضمنان التعيين بوزارة الصناعة…………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شعبان عام 1443 الموافق 24 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للصناعة في ولايتين………… 12 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022، يحدد كيفيات تطبيق إعفاء زيت الصوجا الخام وبذور الصوجا، الموجه لإنتاج الزيت الغذائي المكرر العادي، من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة……………………… 12 قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك………………. 15 قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأملاك الوطنية…………. 15 قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المديرة العامة للضرائب…………………….. 16 قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للميزانية……………………………. 16 قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتقدير والسياسات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للاستشراف…………………. 18 قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة المعلومات الاقتصادية……………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامة للمالية….. 18 قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوكالة القضائية للخزينة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية……………………………. 19 قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل والمنشآت القاعدية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

28 شعبان عام 1443 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 31 مارس سنة 2022 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمفتشية العامة للمالية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للجمارك……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة…………………………………………………………………………. 21 قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل والمنشآت القاعدية وعمليات الميزانية بالمديرية العامة للضرائب…………………………………………………………………………………………………………. 22 قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للميزانية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مقرّر مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتعلّق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2022 23 وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”…………………………. 23

28 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 31 مارس سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22-130 مؤرخ في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين عضوين في مجلس الأمة. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-7 و 92-1 و 121 (الفقرة 3) و 122 (الفقرتين 2 و 3) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-14 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-68 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 18 فبراير سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-144 المؤرخ في 15 شوال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-161 المؤرخ في 23 شوال عام 1441 الموافق 15 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-71 المؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-113 المؤرخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022 والمتضمن تعيين عضوين في مجلس الأمة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 121 (الفقرة 3) و 122 (الفقرتين 2 و 3) من الدستور، يُعيّن لمدة ست (6) سنوات عضوين في مجلس الأمة، ابتداء من تاريخ تنصيبهما، السيّدان الآتي اسماهما : – شمس الدين شيتور، – بن علية بلحواجب. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة .2022 عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 22-131 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-11 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائتان واثنان وستون مليون دينار 262.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ‘’نفقات محتملة - احتياطي مجمّع’’. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائتان واثنان وستون مليون دينار 262.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة .2022 عبد المجيد تبون

28 شعبان عام 1443 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 31 مارس سنة 2022 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………………. 5.500.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة………………………………… 15.500.000 مجموع القسم الأول 21.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………………………………………………. 3.500.000 مجموع القسم الثالث 3.500.000 مجموع العنوان الثالث 24.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 24.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط……………. 85.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة……… 105.000.000 مجموع القسم الأول 190.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي…………………….. 47.500.000 مجموع القسم الثالث 47.500.000 مجموع العنوان الثالث 237.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 237.500.000 مجموع الفرع الأول 262.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 262.000.000

28 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 31 مارس سنة 2022 م مرسوم رئاسي رقم 22-132 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-19 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، القسم السادس - النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن - باب رقمه 46-09 وعنوانه’’ الإدارة المركزية - تخصيص للصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة (بعنوان السطر الثاني : النفقة)’’. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسمائة وتسعة وستون مليونا ومائة وأربعة وثمانون ألف دينار 569.184.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسمائة وتسعة وستون مليونا ومائة وأربعة وثمانون ألف دينار 569.184.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 46-09 ”الإدارة المركزية – تخصيص للصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة (بعنوان السطر الثاني : النفقة)’’. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 7 المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة .2022 عبد المجيد تبون

مرسوم رئاسي رقم 22-133 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-29 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة وعشرون مليارا ومائتان وأحد عشر مليون دينار 23.211.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة وعشرون مليارا ومائتان وأحد عشر مليون دينار 23.211.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة .2022 عبد المجيد تبون

28 شعبان عام 1443 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 31 مارس سنة 2022 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصحة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة………………………………… 15.120.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………. 3.060.000 مجموع القسم الأول 18.180.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-02 إعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية……………………………………………. 10.455.000 36-06 إعانة للوكالة الوطنية للدم……………………………………………………………… 16.500.000 36-07 إعانة للمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي……………………… 900.000 36-08 إعانة للمركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي…………… 2.000.000 36-09 إعانة للمركز الوطني لعلم السموم…………………………………………………… 6.745.000 36-10 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي…………………………. 38.000.000 36-11 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات……………………………… 8.000.000 36-12 إعانات لمعاهد التكوين شبه الطبي………………………………………………… 9.700.000 36-14 إعانة للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء………………………………………………… 500.000 مجموع القسم السادس 92.800.000 مجموع العنوان الثالث 110.980.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-01 مساهمة الدولة في نفقات تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية……………………………….. 22.997.713.000 مجموع القسم السادس 22.997.713.000 مجموع العنوان الرابع 22.997.713.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 23.108.693.000

28 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 31 مارس سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 9 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة……… 88.555.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون

  • الرواتب- منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……… 13.752.000 مجموع القسم الأول 102.307.000 مجموع العنوان الثالث 102.307.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 102.307.000 مجموع الفرع الأول 23.211.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 23.211.000.000 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير السندات والوثائق المؤمّنة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيّد بوعلام حسان، بصفته مديرا للسندات والوثائق المؤمّنة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد سنوسي، بصفته نائب مدير لميزانيات البرامج للنقل في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة مكلفة بدراسات اليقظة الاستراتيجية والاستشراف والتحليل والتلخيص بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، تعيّن السيدة إيمان بكاي، مديرة مكلفة بدراسات اليقظة الاستراتيجية والاستشراف والتحليل والتلخيص بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بالمرصد الوطني للمجتمع المدني.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، يعيّن السيد محمد سنوسي، مديرا للإدارة العامة بالمرصد الوطني للمجتمع المدني.

28 شعبان عام 1443 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس المجلس الوطني للبرامج.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، يعيّن السيد عبد الله لوصيف، رئيسا للمجلس الوطني للبرامج. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، يعيّن السيد محمد لميني، مفتشا عاما لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. H مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، لتكليفهم بوظائف أخرى : – عبد الحميد علالو، بصفته مديرا للدراسات، – عبد المالك عبد لايدوم، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، مسؤولا عن المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، – فاطمة الزهراء عياد، بصفتها نائبة مدير للتوجيه والتنشيط، – فاتح غربي، بصفته نائب مدير للمعلوماتية والإحصاء.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، تنهى ابتداء من 4 ديسمبر سنة 2021، مهام السيدين الآتي اسماهما، بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، بسبب إلغاء الهيكل : – قدور بونعناع، بصفته مديرا للمنح، – محند أكلي موكاح، بصفته نائب مدير للبطاقية. 31 مارس سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للمجاهدين في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : – إلياس علي شيكوش، في ولاية تيارت، – طاهر حمو، في ولاية الجزائر. H مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 21 شعبان عام 1443 الموافق 24 مارس سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمناجم - سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شعبان عام 1443 الموافق 24 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيدات والسيدين الآتية أسماؤهم، بوزارة الصناعة والمناجم - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : – ليلى سمراني، بصفتها رئيسة لقسم ترقية الشراكة وإعادة الانتشار في المديرية العامة لتسيير القطاع العمومي التجاري، – خوخة موهوبي، بصفتها مديرة دراسات بقسم متابعة مساهمات الدولة وعمليات الخوصصة، – ليلى شعياني، بصفتها مديرة للدراسات القانونية والمنازعات والوثائق والمحفوظات، – محمد مكاتي، بصفته مديرا للدراسات بقسم الدراسات الاقتصادية، – محمد لمين بوكرزازة، بصفته رئيسا للدراسات بقسم ترقية الشراكة وإعادة الانتشار.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شعبان عام 1443 الموافق 24 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيد محمد جبيلي، بصفته مديرا للدراسات بقسم صناعات الصلب والتعدين والميكانيكية والعدانة وبناء السفن والطيران والكهربائية والإلكترونية بوزارة الصناعة والمناجم - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

28 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 31 مارس سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شعبان عام 1443 الموافق 24 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب لترقية الاستثمار بالمقاطعة الإدارية بإن قزام.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شعبان عام 1443 الموافق 24 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيد مولاي أحمد قوراري، بصفته مديرا منتدبا لترقية الاستثمار بالمقاطعة الإدارية بإن قزام، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيد محمد بوكايو، بصفته نائب مدير للتهيئة العقارية بوزارة السكن والعمران والمدينة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية الأغواط.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، تنهى ابتداء من 20 ديسمبر سنة 2021، مهام السيد بن علي بيداي، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية الأغواط. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية بسكرة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيد محمد النايلي، بصفته مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية بسكرة، لإحالته على التقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 11 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية مستغانم.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيد مختار بلحسان، بصفته مديرا للتجارة في ولاية مستغانم، بناء على طلبه. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للموارد المائية في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للموارد المائية في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التقاعد : – عبد الكريم شبري، في ولاية سطيف، – بابه بلميلود، في ولاية تندوف. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الري في ولاية الطارف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيد مصطفى مشاطي، بصفته مديرا للري في ولاية الطارف، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، تعيّن السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق : – عبد الحميد علالو، مكلفا بالدراسات والتلخيص، – إلياس علي شيكوش، مديرا للدراسات، – طاهر حمو، مديرا للتراث التاريخي والثقافي، – عبد المالك عبد لايدوم، مديرا للمنح والإحصائيات، – فاطمة الزهراء عياد، نائبة مدير للإحصائيات،

28 شعبان عام 1443 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 – صبرينة خالدي، نائبة مدير للبحث والتوثيق التاريخي والسمعي البصري، – فاتح غربي، نائب مدير للرقمنة والأنظمة المعلوماتية. H مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 21 شعبان عام 1443 الموافق 24 مارس سنة 2022، يتضمنان التعيين بوزارة الصناعة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شعبان عام 1443 الموافق 24 مارس سنة 2022، تعيّن السيدات والسيدان الآتية أسماؤهم، بوزارة الصناعة : – ليلى سمراني، مكلفة بالدراسات والتلخيص، – خوخة موهوبي، مديرة للدراسات، – ليلى شعياني، مديرة للدراسات القانونية والمنازعات، – محمد مكاتي، مديرا للدراسات والتحاليل الاقتصادية، – محمد لمين بوكرزازة، مديرا لإعادة الانتشار. 31 مارس سنة 2022 م بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شعبان عام 1443 الموافق 24 مارس سنة 2022، يعيّن السيد محمد جبيلي، مديرا لصناعات الصلب والميكانيكية والطيران وبناء السفن بوزارة الصناعة. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شعبان عام 1443 الموافق 24 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للصناعة في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شعبان عام 1443 الموافق 24 مارس سنة 2022، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، مديرين للصناعة في الولايتين الآتيتين : – فريد جاب الله، في ولاية وهران، – مولاي أحمد قوراري، في ولاية إن قزام. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022، يحدد كيفيات تطبيق إعفاء زيت الصوجا الخام وبذور الصوجا، الموجه لإنتاج الزيت الغذائي المكرر العادي، من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة.

إنّ وزير المالية، ووزير الصناعة، ووزير التجارة وترقية الصادرات، – بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادة 65 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، لا سيما المادة 148 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-290 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 والمتضمن تأسيس لجان التنسيق والفرق المختلطة للرقابة بين المصالح وزارة المالية ووزارة التجارة وتنظيمها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،

28 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 31 مارس سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 الذي يحدد السعر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-393 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 148 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق إعفاء زيت الصوجا الخام وبذور الصوجا، الموجه لإنتاج الزيت الغذائي المكرر العادي، من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة. المادة 2 : تستفيد من الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة : – عملية استيراد زيت الصوجا الخام التابع للوضعية التعريفية الفرعية رقم 15.07.10.10.00، الموجه لإنتاج الزيت الغذائي المكرر العادي، عندما يترتب، جرّاء إخضاعه، تجاوز سقف الأسعار المحدد بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، – عمليات استيراد بذور الصوجا التابعة للوضعية التعريفية الفرعية رقم 12.01.90.10.00 الموجهة لإنتاج الزيت الغذائي المكرر العادي المستخلص من بذور الصوجا. المادة 3 : تستفيد، وفقا للتشريع المعمول به، من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، عمليات البيع المحققة في السوق المحلية للزيت الغذائي المكرر العادي، في مختلف مراحل التوزيع، عندما يتم تجاوز سقف الأسعار. المادة 4 : لا يمكن أن يكون الإنتاج من الزيت الغذائي المكرر العادي المصدر محل طلب تعويض، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 5 : يجب على المتعامل الاقتصادي المعني اكتتاب تعهد عند عملية الجمركة يلتزم من خلاله بتسديد الحقوق والرسوم غير المدفوعة، عندما لا يترتب على إخضاع المواد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 13 المستوردة تجاوز سقف الأسعار المحدد بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه. يرفق نموذج التعهد المذكور أعلاه، بالملحق بهذا القرار. المادة 6 : تقوم الفرق المختلطة للرقابة بإجراء الرقابة اللاحقة قصد التحقق فيما إذا كان تطبيق الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة يترتب عليه تجاوز أو عدم تجاوز سقف الأسعار. وبعد كل عملية رقابة، يتم إعداد محضر يرسل إلى مصالح الجمارك المعنية. المادة 7 : في حالة ما لم يترتب على تطبيق الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة تجاوز سقف الأسعار، يتعيّن على المتعامل الاقتصادي المعني تسديد الحقوق والرسوم المستحقة للخزينة العمومية وفقا للتشريع المعمول به. وفي هذه الحالة، تكلف إدارة الجمارك بإصدار سندات التحصيل حيال المتعامل المعني. المادة 8 : يتعيّن على مستوردي/ محولي الزيت الخام للصوجا، في أجل اثني عشر (12) شهرا ابتداء من أول جانفي سنة 2022، إمّا مباشرة عملية إنتاج زيت الصوجا الخام، وإمّا اقتناؤها من السوق الوطنية. وفي حالة عدم الشروع في عملية الإنتاج بعد انقضاء الفترة المحددة في الفقرة أعلاه، يفقد المتعاملون الاقتصاديون المعنيون حق الاستفادة من التعويض وكذا الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد. المادة 9 : في حالة مخالفة أحكام هذا القرار، يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة .2022 وزير المالية وزير الصناعة عبد الرحمان راوية أحمد زغدار وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيڤ

28 شعبان عام 1443 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 31 مارس سنة 2022 م الملحق تعهد بتسديد الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة المؤسسة • طبقا لأحكام المادة 148 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديمسبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، • اعتبارا أن دفع الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة يؤدي إلى تجاوز سقف أسعار الزيت المكرر الغذائي العادي، المحدد في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 الذي يحدد السعر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة للزيت المكرر الغذائي العادي والسكر الأبيض، المعدل والمتمم، أنا الممضي أسفله (اسم وصفة الموقّع)، المتصرف لحساب الشركة : • اسم الشركة أو عنوان مقرها : • العنوان : • رقم التعريف الجبائي : أتعهد بدفع قيمة الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة غير المحصلة أثناء عملية الجمركة، في حالة أن المواد الآتية لا يترتب عليها تجاوز سقف الأسعار المحدد بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه. مكتب البند التعريفي رقم وتاريخ مبلغ الحقوق الجمركية والرسم على التعريف الجمارك الفرعي التصريح القيمة المضافة غير المدفوعة الحقوق الرسم على القيمة الجمركية المضافة حرّر في ………………………………..بتاريخ……………………………………….. اسم، لقب وصفة الممضي الختم

28 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 31 مارس سنة 2022 م قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020 والمتضمن تعيين السيّد نور الدين خالدي، مديرا عاما للجمارك، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد نور الدين خالدي، المدير العام للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة .2022 عبد الرحمان راوية

قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأملاك الوطنية.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 15 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 شوال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016 والمتضمن تعيين السيّد جمال خزناجي، مديرا عاما للأملاك الوطنية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد جمال خزناجي، المدير العام للأملاك الوطنية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة .2022 عبد الرحمان راوية

قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،

28 شعبان عام 1443 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 7 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّد عبد الكريم بوالزرد، مديرا عاما للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد عبد الكريم بوالزرد، المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة .2022 عبد الرحمان راوية

قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المديرة العامة للضرائب.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، 31 مارس سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020 والمتضمن تعيين السيّدة أمال عبد اللطيف، مديرة عامة للضرائب بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّدة أمال عبد اللطيف، المديرة العامة للضرائب، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة .2022 عبد الرحمان راوية

قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للميزانية.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020 والمتضمن تعيين السيّد لعزيز فايد، مديرا عاما للميزانية بوزارة المالية،

28 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 31 مارس سنة 2022 م يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد لعزيز فايد، المدير العام للميزانية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة .2022 عبد الرحمان راوية

قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّد علي بوهراوة، مديرا عاما للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيّد علي بوهراوة، المدير العام للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 17 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة .2022 عبد الرحمان راوية

قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتقدير والسياسات.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّد كمال مراغني، مديرا عاما للتقدير والسياسات بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيّد كمال مراغني، المدير العام للتقدير والسياسات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة .2022 عبد الرحمان راوية

28 شعبان عام 1443 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للاستشراف.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّد فيصل تادنيت، مديرا عاما للاستشراف بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد فيصل تادنيت، المدير العام للاستشراف، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة .2022 عبد الرحمان راوية

قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة المعلومات الاقتصادية.

إنّ وزير المالية، 31 مارس سنة 2022 م – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّد بوجمعة غانم، مديرا عاما للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة المعلومات الاقتصادية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد بوجمعة غانم، المدير العام للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة المعلومات الاقتصادية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة .2022 عبد الرحمان راوية

قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامة للمالية.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،

28 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 31 مارس سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–273 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد علي تراك، رئيسا للمفتشية العامة للمالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد علي تراك، رئيس المفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة .2022 عبد الرحمان راوية

قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوكالة القضائية للخزينة.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 19 – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّد نور الدين ولد حمران، مديرا للوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد نور الدين ولد حمران، مدير الوكالة القضائية للخزينة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة .2022 عبد الرحمان راوية

قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين السيّد سليم بلاش، مديرا للموارد البشرية بوزارة المالية،

28 شعبان عام 1443 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد سليم بلاش، مدير الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة .2022 عبد الرحمان راوية

قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل والمنشآت القاعدية.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّد محمد خطار، مديرا للمالية والوسائل والمنشآت القاعدية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد محمد خطار، مدير المالية والوسائل والمنشآت القاعدية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. 31 مارس سنة 2022 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة .2022 عبد الرحمان راوية

قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمفتشية العامة للمالية.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–273 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022 والمتضمن تعيين السيّد أحمد سعيد ممبروك، مديرا لإدارة الوسائل بالمفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد أحمد سعيد ممبروك، مدير إدارة الوسائل بالمفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة .2022 عبد الرحمان راوية

28 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 31 مارس سنة 2022 م قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022 والمتضمن تعيين السيّد سفيان خياري، مديرا للموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد سفيان خياري، مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة .2022 عبد الرحمان راوية

قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للجمارك.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 21 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّد رضوان بوطالب، مديرا لإدارة الوسائل بالمديرية العامة للجمارك، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد رضوان بوطالب، مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة .2022 عبد الرحمان راوية

قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،

28 شعبان عام 1443 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّد مختار عزيزي، مديرا لإدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد مختار عزيزي، مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة .2022 عبد الرحمان راوية

قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل والمنشآت القاعدية وعمليات الميزانية بالمديرية العامة للضرائب.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 29 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّد جمال بن حليلو، مديرا للوسائل والمنشآت القاعدية وعمليات الميزانية بالمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، 31 مارس سنة 2022 م يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد جمال بن حليلو، مدير الوسائل والمنشآت القاعدية وعمليات الميزانية بالمديرية العامة للضرائب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة .2022 عبد الرحمان راوية

قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للميزانية.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين السيّد محمد درويش، مديرا لإدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للميزانية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد محمد درويش، مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للميزانية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة .2022 عبد الرحمان راوية

28 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 31 مارس سنة 2022 م مقرّر مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتعلّق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة .2022

إنّ وزير المالية، – بمقتضى الأمر رقم 76-103 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمّن قانون الطابع، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 303 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمّن قانون المالية لسنة 1997، لا سيما المادة 46 منه، – وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، لا سيما المادة 29 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يمدّد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2022 إلى غاية 30 أبريل سنة 2022 على الساعة الرابعة (4) زوالا. المادّة 2 : تُكلّف المديرة العامة للضرائب بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة .2022 عبد الرحمان راوية وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”. إن وزير المالية، ووزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 23 – بمقتضى المرسوم رقم 85-235 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء وكالة لتطوير استخدام الطاقة وترشيده، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 الذي يحدد شروط منح العلاوات بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 4 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-98 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 الذي يحدد إجراء طلب عروض لإنتاج الطاقات المتجددة أو المنبثقة عن الإنتاج المشترك وإدماجها في المنظومة الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-322 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-323 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 رجب عام 1443 الموافق 23 فبراير سنة 2022 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”،

28 شعبان عام 1443 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة” الذي يدعى في صلب النص “الصندوق”. الفصل الأول في مجال الطاقات المتجددة والمشتركة المادة 2 : فيما يخص الطاقات المتجددة والمشتركة، توجه المخصصات المحددة في النفقات (السطر 1 “الطاقات المتجددة والمشتركة”) المذكورة في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 رجب عام 1443 الموافق 23 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، لتمويل : – التكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و/أوأنظمة الإنتاج المشترك الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، – النشاطات والمشاريع غير التكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و/أو أنظمة الإنتاج المشتركة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، – النشاطات والمشاريع المسجلة في إطار ترقية الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية. القسم الأول الطاقات المتجددة والمشتركة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية المادة 3 : المستفيد من المخصصات الموجهة لتمويل التكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و/أوأنظمة الإنتاج المشترك، هو المتعامل الذي أبرم عقد شراء الكهرباء مع منتج واحد أو عدة منتجين طبقا لأحكام المادتين 22 و 42 من المرسوم التنفيذي رقم 17-98 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يمكن المتعامل المذكور في المادة 3 أعلاه، أن يقدم طلبا لمنحه تعويضا بعنوان التكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة، و/أوأنظمة الإنتاج المشترك. ويرسل الطلب إلى وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، ويجب أن يرفق بنسخة من عقد الشراء مع منتج 31 مارس سنة 2022 م الكهرباء طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-98 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه. تتم دراسة طلب المتعامل في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا (1) من تاريخ إيداعه. المادة 5 : تحدد قائمة المتعاملين الذين تم قبولهم للاستفادة من التعويض بعنوان التكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و/أوأنظمة الإنتاج المشترك، من طرف وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. تتضمن القائمة المذكورة في الفقرة أعلاه، عناوين المشاريع موضوع عقود الشراء وكذا أسماء المنتجين المعنيين. المادة 6 : يتم حساب ودفع مبلغ التعويض، المذكور في المادة 4 أعلاه، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه. المادة 7 : فيما يخص النشاطات والمشاريع غير التكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و/أوأنظمة الإنتاج المشترك، يحدد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بموجب مقرر : – أولويات تنفيذ النشاطات والمشاريع المسجلة في إطار برنامج الطاقات المتجددة و/أوأنظمة الإنتاج المشترك، – شروط ومعايير الاستفادة من مخصصات الصندوق (السطر 1 “الطاقات المتجددة والمشتركة”) فيما يخص النشاطات والمشاريع المسجلة في إطار برنامج الطاقات المتجددة و/أو المشتركة، – مستوى تدخل الصندوق (السطر 1 “الطاقات المتجددة والمشتركة”) من حيث النسبة المائوية والسقف للمخصصات الموجهة للنشاطات والمشاريع المذكورة أعلاه، بعد الحصول على رأي وزارة المالية. المادة 8 : ينشر المحتوى المادي للنشاطات والمشاريع المسجلة في إطار برنامج الطاقات المتجددة، المتكفل بها من خلال الصندوق (السطر 1 “الطاقات المتجددة والمشتركة”) سنويا في الموقع الإلكتروني لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. المادة 9 : تطلق وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة إجراءات انتقاء المتعاملين العموميين والخواص من أجل استقبال مقترحات النشاطات و/أو المشاريع المسجلة في إطار البرنامج السنوي المذكور في المادة 8 أعلاه، طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه.

28 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 31 مارس سنة 2022 م المادة 10 : تحدد أهلية النشاطات والمشاريع المقترحة في إطار إجراءات الانتقاء التي أطلقتها وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة للاستفادة من إعانات الصندوق بحسب نسبة مساهمة هذه النشاطات والمشاريع في ترقية الطاقات المتجددة و/أو المشتركة، ومدة تنفيذها وموقعها ومبلغ الإعانة المطلوبة. المادة 11 : تودع ملفات الترشح لدى مصالح وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، وتتضمن العناصر الآتية : – طلب المترشح مع تحديد مبلغ الإعانة، – تقديم المترشح مع المعلومات الشخصية، – تقديم النشاط أو المشروع والأهداف المحددة والنتائج المرجوة، – مكان وأجل ورزنامة وكيفيات تنفيذ النشاط أو المشروع، – تقدير مفصل لكلفة النشاط أو المشروع. المادة 12 : تتم دعوة المترشحين الذين قبلت نشاطاتهم أو مشاريعهم إلى إمضاء اتفاقيات مع وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة للاستفادة من مخصصات الصندوق (السطر 1 “الطاقات المتجددة والمشتركة”). توضح هذه الاتفاقيات، على الخصوص، كيفيات تنفيذ النشاطات و/أو المشاريع المستفيدة من مخصصات الصندوق. القسم الثاني الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية المادة 13 : يحدد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بموجب مقرر، نشاطات ومشاريع الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية. ويحدد هذا المقرر : – أولويات تنفيذ النشاطات والمشاريع ذات فائدة وطنية، – مستوى تدخل الصندوق (السطر 1 “الطاقات المتجددة والمشتركة”) من حيث النسبة المائوية والسقف للمخصصات الموجهة للنشاطات والمشاريع المذكورة أعلاه، بعد الحصول على رأي وزارة المالية. المادة 14 : يتم تقييم احتياجات الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، من أجل إنتاج الكهرباء و/أوالحرارة وكذا إنجاز منشآت الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، من طرف مكاتب دراسات ومؤسسات متخصصة في هذا المجال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 25 لحساب وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة في إطار برنامج تطوير الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية. المادة 15 : ترسل ملفات طلبات الاستفادة من تمويل الصندوق إلى وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. توضع، تحت تصرف الطالبين، استمارة توضح الوثائق الواجب تقديمها. المادة 16 : يتم إعلان ومتابعة مشاريع الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية من طرف المصالح المختصة لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. المادة 17 : تحدد كيفيات تنفيذ نشاطات ومشاريع الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية وكذا مسؤوليات المستفيدين من مخصصات الصندوق في إطار اتفاقية تبرم بين المستفيد ووزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. الفصل الثاني في مجال التحكم في الطاقة المادة 18 : يحدد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بموجب مقرر، بناء على اقتراح الوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده، ما يأتي : – أولويات تنفيذ النشاطات والمشاريع المستفيدة من مخصصات الصندوق (السطر 2 “التحكم في الطاقة”)، – شروط ومعايير الاستفادة من مخصصات الصندوق (السطر 2 “التحكم في الطاقة”)، – أنواع المخصصات وكذا مستوى التدخل من حيث النسبة المائوية والسقف بعد رأي وزارة المالية. المادة 19 : تحدد كيفيات تنفيذ النشاطات والمشاريع المستفيدة من مخصصات الصندوق المدرجة في نفقات (السطر 2 “التحكم في الطاقة“) المذكورة في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 رجب عام 1443 الموافق 23 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، وكذا مسؤوليات المستفيدين، في إطار اتفاقية تبرم بين المستفيد من مخصصات الصندوق ووزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة أو الهيئة المخولة للتصرف لحسابها. المادة 20 : ترسل طلبات الحصول على تمويل الصندوق إلى وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. تضع الوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده، تحت تصرف الطالبين، استمارة توضح الوثائق الواجب تقديمها.

28 شعبان عام 1443 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 المادة 21 : تتولى الوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده تنفيذ وتنسيق المشاريع المذكورة في النقاط 2.1.2 و 2.2 و 2.3 و 2.4 الواردة في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 رجب عام 1443 الموافق 23 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه. تحدد كيفيات تنفيذ وتنسيق المشاريع المذكورة في الفقرة أعلاه، في إطار اتفاقية تبرم بين وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة والوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده، وتحدد كذلك أعباء والتزامات كل طرف وتوضح مستوى مكافأة خدمات الوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده وكذا المشاريع التي يجب تنفيذها. المادة 22 : تتولى الوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده تنفيذ ومتابعة النشاطات المذكورة في النقطة 2.1.1 الواردة في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 رجب عام 1443 الموافق 23 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه. تبرم كل سنة اتفاقية بين وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة والوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده من أجل تحديد النشاطات المذكورة في النقطة 2.1.1 المنصوص عليها في الفقرة أعلاه. الفصل الثالث أحكام ختامية المادة 23 : تضمن مصالح وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة متابعة ومراقبة استعمال المخصصات الممنوحة، ويمكنها أن تطلب من المستفيدين كل الوثائق أو المستندات المحاسبية الضرورية. تخضع نفقات الصندوق لرقابة الأجهزة المؤهلة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ولا يمكن أن تستعمل إلاّ للغايات التي منحت من أجلها. المادة 24 : تحدد النشاطات والمشاريع المموّلة من الصندوق في برنامج عمل تعده وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، توضح فيه الأهداف المرجوة وكذا آجال الإنجاز. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 31 مارس سنة 2022 م ترسل وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، في إطار متابعة الصندوق، إلى وزارة المالية ما يأتي : 1 – وضعية سداسية للالتزامات والتسديدات على القروض الممنوحة، عن كل سنة مالية، على دعائم ورقية ورقمية وذلك وفق قائمة إيرادات ونفقات الصندوق المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 رجب عام 1443 الموافق 23 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه. وتتدرج هذه الوضعية حسب القائمة المفصلة، وفق مقررات وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، مع توضيح : – طبيعة النشاط وعدد المستفيدين، – المبلغ المعتمد حسب النشاط، – المبلغ المسدد حسب النشاط، – الرصيد المتبقي من النشاط. 2 – وضعية سنوية للإيرادات المحصّلة بعنوان هذا الصندوق. المادة 25 : يخضع كل دفع لقسط من القروض لتقديم التبريرات المذكورة في المادة 24 أعلاه. المادة 26 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”. المادة 27 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة .2022 وزير الانتقال الطاقوي وزير المالية والطاقات المتجددة بن عتو زيان عبد الرحمان راوية رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة