مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شعبان عام 1443 الموافق 24 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب لترقية الاستثمار بالمقاطعة الإدارية بإن قزام

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.