مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للموارد المائية في ولايتين
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للموارد المائية في ولايتين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.