مرسوم رئاسي رقم 22-133 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة وعشرون مليارا ومائتان وأحد عشر مليون دينار 23.211.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة وعشرون مليارا ومائتان وأحد عشر مليون دينار 23.211.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة .2022 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصحة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة....................................... 15.120.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي................................................. 3.060.000 مجموع القسم الأول 18.180.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-02 إعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية.................................................... 10.455.000 36-06 إعانة للوكالة الوطنية للدم........................................................................ 16.500.000 36-07 إعانة للمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي........................... 900.000 36-08 إعانة للمركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي............... 2.000.000 36-09 إعانة للمركز الوطني لعلم السموم............................................................ 6.745.000 36-10 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي............................... 38.000.000 36-11 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات.................................... 8.000.000 36-12 إعانات لمعاهد التكوين شبه الطبي......................................................... 9.700.000 36-14 إعانة للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء......................................................... 500.000 مجموع القسم السادس 92.800.000 مجموع العنوان الثالث 110.980.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-01 مساهمة الدولة في نفقات تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية...................................... 22.997.713.000 مجموع القسم السادس 22.997.713.000 مجموع العنوان الرابع 22.997.713.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 23.108.693.000 28 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة......... 88.555.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون
- الرواتب- منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي......... 13.752.000 مجموع القسم الأول 102.307.000 مجموع العنوان الثالث 102.307.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 102.307.000 مجموع الفرع الأول 23.211.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة............................................................. 23.211.000.000 مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 22-29
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.