قرار
قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيّد علي بوهراوة، المدير العام للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة .2022 عبد الرحمان راوية ––––––––––– –––––––––––H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.