مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير السندات والوثائق المؤمّنة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.