مرسوم رئاسي رقم 22-131 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائتان واثنان وستون مليون دينار 262.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ''نفقات محتملة - احتياطي مجمّع''.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائتان واثنان وستون مليون دينار 262.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة .2022 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................................. 5.500.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة....................................... 15.500.000 مجموع القسم الأول 21.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي....................................................... 3.500.000 مجموع القسم الثالث 3.500.000 مجموع العنوان الثالث 24.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 24.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط................ 85.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة......... 105.000.000 مجموع القسم الأول 190.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي.......................... 47.500.000 مجموع القسم الثالث 47.500.000 مجموع العنوان الثالث 237.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 237.500.000 مجموع الفرع الأول 262.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة............................................................. 262.000.000 28 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 31 مارس سنة 2022 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 22-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.