ج.ر عدد 1 لسنة 1998
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (47)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس المغرب بلدان خارج دول الاشتراك المغرب العربي ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية …… 1.070,00 د.ج 2.675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2.140,00 دج 5.350,00 د.ج … تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 . حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الزه جمهورية الجزائرية / العدد 901 رمضان عام 1418 ه مرسوم تنفيذي رقم 98-01 مؤرخ في 6 رمضان عام 1418 الموافق 4 يناير سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية.

مرسوم تنفيذي رقم 98-02 مؤرخ في 6 رمضان عام 1418 الموافق 4 يناير سنة 1998 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-238 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992 الذي يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المادة 140 من المرسوم التنفيذي رقم 91

  • 434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم. 8 مراسم فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 والإعلام الآلي بالمديرية العامة للضرائب.

يناير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة لدى

نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مديرة المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين في الطفولة المسعفة وحماية الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية التشغيل.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للدراسات وإنجاز المطارات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رمضان عام 1418 الموافق 2 الأعلى.

يناير سنة 1998، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الإسلامي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 رمضان عام 1418 الموافق 4 يناير سنة 1998 ، يتضمن تغيير اللقب. 11 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 6 رمضان عام 1418 الموافق 4 يناير سنة 1998 ، يتضمنان تعيين مديرين للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. 19 مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 6 رمضان عام 1418 الموافق ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق الحكومة. 4 يناير سنة 1998 ، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة

3 يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير ديوان رئيس

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير دراسات بمصالح المندوب للتخطيط.

9 رمضان عام 1418 ه ة الجزائرية / العدد 01 3 فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية.

الموافق أول ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن تعيين مدير الإمداد

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمنان تعيين كاتبين عامين في ولايتين.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن تعيين مفتشين عامين في ولايتين.

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمنان تعيين رئيسي دائرتين.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن تعيين مدير الضرائب بولاية الشلف. مراسيم تنفيذية مؤرخة في أول شعبان عام 1418 العقاري في الولايات.

الموافق أول ديسمبر سنة 1997 ، تتضمن تعيين مديرين للحفظ

مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية تيارت. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 والصناعة في ولاية البيض.

الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المناجم

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مديرة للدراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 في ولاية أم البواقي.

الموافق أول ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن تعيين مدير المجاهدين

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن تعيين مدير العلاقات المهنية والتلخيص بالمفتشية العامة للعمل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الوطنية للبريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 والمواصلات في ولاية بجاية.

الموافق أول ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن تعيين مدير المدرسة

الموافق أول ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن تعيين مدير البريد

مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن تعيين مدير العلاقات التجارية المتعددة الأطراف بوزارة التجارة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش ببشار. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 والأسعار في ولاية تيزي وزو.

الموافق أول ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن تعيين المفتش الجهوي

الموافق أول ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن تعيين مدير المنافسة

فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الاتصال السمعي البصري بوزارة الاتصال والثقافة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن تعيين مديرة الاتصال للصحافة المكتوبة بوزارة الاتصال والثقافة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر الاتصال والثقافة.

سنة 1997، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة

مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية المسيلة. قرارات، مقررات،

آزاد مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان . . . . . . . 23 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة الشؤون الخارجية . 1997 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير

قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الشؤون الخارجية. قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1418 الموافق 9 ديسمبر سنة 1997،

يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الجزائرية بالخارج . . . . . 23 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997 بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. وزارة العمل والحماية الاجتماعية ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص

والتكوين المهني قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1418 الموافق 7 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد نسب تخصيص موارد التعاضدية الاجتماعية الواردة من الاشتراكات.

وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري المكلف بالصيد البحري.

9 رمضان عام 1418 ه لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 5 فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام ملحقة بديوان كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري المكلف بالصيد البحري.

وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر والحمامات المعدنية. وزارة البريد قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1418 الموافق 7 ديسمبر سنة سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير السياحة

والمواصلات 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير . . . . .

وزارة التجارة قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر بديوان وزير التجارة. سنة 1997، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص

المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرخ في 16 شعبان عام 1418 الموافق 16 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. ….. 26

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 9 رمضان عام 1418 ه مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 98-01 مؤرخ في 6 رمضان عام 1418 الموافق 4 يناير سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه المادة 2 : تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : «المادة 5 : يؤدّي موظفو أمانة الضبط قبل توليهم وظائفهم اليمين الآتية : أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأن أحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي . . المادة 3 : تعدل المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :

9 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية «المادة 24 : يوظف أمناء أقسام الضبط كما يأتي : 1 - عن طريق المسابقة على أساس اختبار من ضمن المترشحين الحاملين شهادة الليسانس في الحقوق أو ما يعادلها، 2 - عن طريق امتحان مهني من بين رؤساء أمناء الضبط الذين يتمتعون بخمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة، وذلك في حدود 40 % من المناصب المطلوب شغلها، 3 – عن طريق الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين : رؤساء أمناء الضبط، الذين لهم ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة والحائزين شهادة ليسانس في الحقوق أو ما يعادلها، من بين رؤساء أمناء الضبط الذين يتمتعون بعشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة يخضع المترشحون الذين يوظفون حسب الكيفيات المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى فترة تكوين ، تحدّد مدتها وكيفيات تنظيمها بقرار مشترك بين وزير العدل والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي “. المادة 4 : تعدل المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : «المادة 31 : يوظف معاونو أمناء الضبط عن طريق المسابقة على أساس اختبار من بين المترشحين الذين لهم مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي وشهادة الضرب على الآلة الراقنة أو شهادة في الإعلام الآلي . ويخضعون لفترة تكوينية، تحدد مدتها وكيفيات تنظيمها بقرار مشترك بين وزير العدل والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي .. للجمهورية الجزائرية / العدد 01 7 المادة 5 : تعدل المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : «المادة 32 : يوظف أمناء الضبط كما يأتي : 1 عن طريق المسابقة على أساس اختبار من بين المترشحين الحاملين شهادة البكالوريا أو ما يعادلها ، 2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 40 % من المناصب المطلوب شغلها من ضمن : معاوني أمناء الضبط الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة،

  • معاوني الإدارة الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية والذين يمارسون مهام معاوني أمناء الضبط 3 - عن طريق الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من ضمن معاوني أمناء الضبط الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل “ . ( الباقي بدون تغيير ) . المادة 6 : تعدل المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 33 : يوظف رؤساء أمناء الضبط : 1 عن طريق امتحان مهني من بين أمناء الضبط الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة 2 - عن طريق الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين أمناء الضبط الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.”

المجزيدة . جمهورية المادة 7 : تعدل المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 34 : يدمج في رتبة معاوني أمناء الضبط : 1 - معاونو أمناء الضبط المرسمون والمتمرنون 2 - الموظفون المنتمون إلى أسلاك الكتاب وأعوان المكتب، والأعوان الإداريون والمعاونون الإداريون والمحاسبون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، والقائمون بمهام معاوني أمناء الضبط إلى تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989 والذين يثبتون عند هذا التاريخ : إما المستوى الدراسي للسنة الرابعة متوسط وإما عشر ( 10 ) سنوات أقدمية في سلك من هذه الأسلاك 3 - الموظفون العاملون في الجهات القضائية إلى تاريخ 31 ديسمبر سنة 1996 الذين يثبتون المستوى الدراسي للسنة الثالثة ثانوي وتابعوا فترة تكوين خاص تحدد مدتها وكيفيات تنظيمها بقرار مشترك بين وزير العدل والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي، 4 - الموظفون المنتمون إلى الرتب المشار إليها في النقطة 2 أعلاه ، الذين لهم مستوى السنة الرابعة متوسط ولهم خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية في قطاع العدالة حتى تاريخ 31 ديسمبر سنة 1996. لا يتم الإدماج في سلك معاوني أمناء الضبط المنصوص عليه في النقطة 4 ، إلا بعد إجراء فترة تكوين خاص تحدد مدتها وكيفيات تنظيمها بقرار مشترك بين وزير العدل والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي .. الجزائرية / العدد 1 0 9 رمضان عام 1418 ه المادة 8 : تحلّ محلّ عبارات : “رؤساء كتاب أقسام الضبط، وكتاب أقسام الضبط، ورؤساء كتاب الضبط، وكتاب الضبط، ومستكتبو الضبط في النص العربي للمرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، على التوالي، العبارات الآتية : رؤساء أمناء أقسام الضبط، وأمناء أقسام الضبط، ورؤساء أمناء الضبط، وأمناء الضبط، ومعاونو أمناء الضبط . المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1418 الموافق 4 يناير سنة 1998 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-02 مؤرخ في 6 رمضان عام 1418 الموافق 4 يناير سنة 1998 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-238 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 140 من المرسوم التنفيذي رقم 1 9 – 434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية،

9 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-238 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 140 من المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، للجمهورية الجزائرية / العدد 01 9 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل المادتان 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92-238 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 5: يدفع تعويض جزافي عن الحضور والمشاركة لأعضاء ومقرّري لجان الصفقات، عن كل حصة، حسب الكيفيات الآتية : 1 - بالنسبة للجان الوزارات : 1.200 د.ج للرئيس، 1.000 د.ج للأعضاء، 800 د.ج للمقرر . 2 - بالنسبة للجان الصفقات الولائية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري : – 1.000 د.ج للرئيس 800 د.ج للأعضاء، 600 د.ج للمقرر .. “المادة 6 : يدفع تعويض جزافي عن الحضور والمشاركة لأعضاء ومقرّري اللجنة الوطنية للصفقات، عن كل حصة، حسب الكيفيات الآتية : 1.500 د.ج للرئيس، 1.300 د.ج للأعضاء، – 1.000 د.ج للمقرّر . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1418 الموافق 4 يناير سنة 1998 أحمد أويحيى

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 9 رمضان عام 1418 ه مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد الفتاح قاسم زدور محمد ابراهيم، بصفته مديرا لديوان رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 تنهى مهام السيد نصر الدين عكاش، بصفته مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والإعلام الآلي بالمديرية العامة للضرائب. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997 تنهى، ابتداء من 30 أبريل سنة 1997 ، مهام السيد مراد بوري بصفته مديرا للتنظيم والإعلام الآلي بالمديرية العامة للضرائب. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين في الطفولة المسعفة وحماية الطفولة والمراهقة والمساعدة الإجتماعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997 تنهى مهام السيدة فريدة سماتي، زوجة بوضياف، بصفتها مديرة للمركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين في الطفولة المسعفة وحماية الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية التشغيل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997 تنهى مهام السيد محمد قسري، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لتنمية التشغيل، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للدراسات وإنجاز المطارات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997 تنهى، ابتداء من 27 مايو سنة 1997 ، مهام عبد القادر قاضي بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية للدراسات وإنجاز المطارات، بسبب إلغاء الهيكل.

و رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رمضان عام 1418 الموافق 2 يناير سنة 1998 يتضمن تعيين أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 171 و 172 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السادة الآتية أسماؤهم أعضاء بالمجلس الإسلامي الأعلى :

  • عبد المجيد مزيان رئيسا،
  • محمد الشريف قاهر عضوا محفوظ سماتي عضوا، مصطفى بوتفنوشات عضوا عبد المالك مرتاض عضوا عبد الرحمن طالب عضوا،
  • محمد فارح عضوا عبد الحفيظ أمقران عضوا
  • المأمون قاسمي الحسني عضوا، عبد القادر عثماني عضوا محمد الشيخ بلحاج عضوا
  • سالم بن ابراهيم عضوا
  • محمد غيطاوي عضوا عبد الرحيم بوجملين عضوا
  • محمد قريبيز عضوا . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1418 الموافق 2 يناير سنة 1998 اليمين زروال للجمهورية الجزائرية / العدد 01 THE مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 رمضان عام 1418 الموافق 4 يناير سنة 1998 ، يتضمن تغيير اللقب. إن رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لا سيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلّق بتغيير اللقب، المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 92-24 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 ، لا سيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرخّص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 ، المتمم والمتعلق بتغيير اللقب، والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
  • بوكلبة كمال، المولود في 12 يناير سنة 1961 بتوفرت، ولاية ورقلة، شهادة الميلاد رقم 53 وعقد الزواج رقم 42 محرر بتاريخ 11 أبريل سنة 1988 بتوفرت، ولاية ورقلة، وولداه القاصران : ابتسام، المولودة في 25 يوليو سنة 1990 بتوفرت، ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 336 بلال، المولود في 30 مارس سنة 1994 بتوفرت ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 478، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عبد الله كمال، بن عبد الله ابتسام، بن عبد الله بلال.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية بوخنونة بلعالية، المولود في 4 مايو سنة 1937 بوادي حديد ، ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم 651 ، وعقد الزواج رقم 9 محرر بتاريخ 12 مايو سنة 1958 بوادي الأبطال، دائرة تيغنيف، ولاية معسكر، وابنته القاصرة : خيرة، المولودة في 20 يونيو سنة 1977 بوادي الأبطال، دائرة تيغنيف، ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم 191 ويدعيان من الآن فصاعدا : محسن بلعالية، محسن خيرة. بوخنونة علي المولود في 16 نوفمبر سنة 1963 بوادي حداد ولاية معسكر ، شهادة الميلاد رقم 110 ويدعى من الآن فصاعدا : محسن علي. بوخنونة محمد ، المولود في 16 نوفمبر سنة 1963 بوادي حداد، ولاية معسكر ، شهادة الميلاد رقم 111 ويدعى من الآن فصاعدا : محسن محمد .

  • بوخنونة براهيم، المولود في 22 فبراير سنة 1966 بوادي الأبطال، دائرة تيغنيف، ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم 123 وعقد الزواج رقم 10 محرر بتاريخ أول فبراير سنة 1995، ويدعى من الآن فصاعدا محسن براهيم. بوخنونة قادة المولود في 24 يوليو سنة 1970 بوادي الأبطال، دائرة تيغنيف، ولاية معسكر شهادة الميلاد رقم 342 ويدعى من الآن فصاعدا : محسن قادة .
  • بوخنونة حبيب، المولود في 23 يوليو سنة 1973 بوادي الأبطال، دائرة تيغنيف، ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم 398 ويدعى من الآن فصاعدا : محسن حبيب.
  • فرخة عبد القادر ، المولود في 17 يونيو سنة 1945 بأم الضباب، ولاية سعيدة، شهادة الميلاد رقم 572 وعقد الزواج رقم 22 محرر بتاريخ 19 مارس سنة 1977 بأولاد خالد، ولاية سعيدة ويدعى من الآن فصاعدا : فخات عبد القادر . بوخنونة منور، المولود في 30 مايو سنة 1960 بوادي حداد، ولاية معسكر ، شهادة الميلاد رقم 62 ويدعى من الآن فصاعدا ، سيف الدين منور . الجزائرية / العدد 01 9 رمضان عام 1418 ه
  • زوليخة الزوبير ، المولودة في 26 يناير سنة 1968 بالزبيرية، دائرة البرواقية، ولاية المدية شهادة الميلاد رقم 32 ويدعى من الآن فصاعدا : حسيني الزوبير. لبغليل بلقاسم المولود في 23 أكتوبر سنة 1950 ببوشقرون ، دائرة طولقة، ولاية بسكرة، شهادة الميلاد رقم 1348 ، وعقد الزواج رقم 70 محرر بتاريخ 27 سبتمبر سنة 1981 بطولقة، ولاية بسكرة، وأولاده القصر :
  • محمد، المولود في أول فبراير سنة 1980 ببوشقرون ، دائرة طولقة، ولاية بسكرة، شهادة الميلاد رقم 14. سعيدة، المولودة في 24 مارس سنة 1981 ببوشقرون ، دائرة طولقة، ولاية بسكرة، شهادة الميلاد رقم 76 أحلام، المولودة في 20 مايو سنة 1982 ببوشقرون ، دائرة طولقة، ولاية بسكرة، شهادة الميلاد رقم 95. سامي، المولود في 29 يونيو سنة 1984 ببسكرة، شهادة الميلاد رقم 3124 نسرين المولودة في أول غشت سنة 1988 ببسكرة، شهادة الميلاد رقم 3738 ويدعون من الآن فصاعدا : لمنور بلقاسم، لمنور محمد، لمنور سعيدة، لمنور أحلام، لمنور سامي لمنور نسرين. بوتردين محمد، المولود في 2 مارس سنة 1956 ببني يزفن، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 33، وعقد الزواج رقم 29 محرر بتاريخ 23 مارس سنة 1982 ببني يزقن، ولاية غرداية وأولاده القصر : سارة، المولودة في 22 ديسمبر سنة 1983 ببني يزقن، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 301 عائشة، المولودة في 24 ديسمبر سنة 1984 ببني يزفن، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 265، محمد، المولود في 22 أكتوبر سنة 1988 ببنورة، دائرة بريان، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1095

9 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية

  • عزيزة، المولودة في 6 نوفمبر سنة 1994، ببنورة، دائرة بريان، ولاية غرداية ، شهادة الميلاد رقم 1490 ويدعون من الآن فصاعدا بن يحي محمد بن يحي سارة بن يحي عائشة بن يحي محمد بن يحي عزيزة. بوتردين يوسف المولود في 18 غشت سنة 1949 ببني يزفن، ولاية غرداية، عقد الزواج رقم 31 محرر بتاريخ 15 أبريل سنة 1971 ببني يزفن ولاية غرداية، وأولاده القصر :
  • سميرة، المولودة في أول أكتوبر سنة 1978 ببني يزقن، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 216 أسماء، المولودة في 8 نوفمبر سنة 1982 ببني يزفن، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 246، قاسم، المولود في 17 أبريل سنة 1984 ببني يزقن، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 86، عمر، المولود في 7 مارس سنة 1986 ببنورة، دائرة بريان، ولاية غرداية، شهادة الميلاد رقم 309 ويدعون من الآن فصاعدا : بن يحي يوسف بن يحي سميرة، بن يحي أسماء، بن يحي قاسم بن يحي عمر. بوتردين عائشة، المولودة في 3 مارس سنة 1973 ببني يزفن، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 63 ، وعقد الزواج رقم 125 محرر بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1990 ببني يزقن، ولاية غرداية وتدعى من الآن فصاعدا : بن يحي عائشة.
  • بوخلوة نصر الدين المولود في 26 يناير سنة 1961 براس الماء، ولاية سيدي بلعباس، شهادة الميلاد رقم 11 وعقد الزواج رقم 482 محرر بتاريخ 26 يونيو سنة 1988 براس الماء ، دائرة تلاغ، ولاية سيدي بلعباس، وابنته القاصرة : إيمان، المولودة في 23 مايو سنة 1990 بوهران، شهادة الميلاد رقم 4446 ويدعيان من الآن فصاعدا : عاشور نصر الدين، عاشور إيمان . للجمهورية الجزائرية / العدد 01. 13 خنوس نور الدين، المولود في 7 غشت سنة 1947 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 1935 وعقد الزواج رقم 240 محرر بتاريخ 30 أبريل سنة 1975 بتلمسان وأولاده القصر : إحسان شكري، المولود في 21 أكتوبر سنة 1976 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 4798 عواطف، المولودة في 10 فبراير سنة 1978 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 833 وسيلة، المولودة في 28 أكتوبر سنة 1980 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 5323، محمد الأمين المولود في 9 أبريل سنة 1987 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 1462. ويدعون من الآن فصاعدا : بن عمار نور الدين بن عمار إحسان شكري، بن عمار عواطف، بن عمار وسيلة، بن عمار محمد الأمين. مشومة محمد المولود في 5 يناير سنة 1950 بإشمول، ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 24 وعقد الزواج رقم 48 محرر بتاريخ 23 أبريل سنة 1977 بإشمول، ولاية باتنة وأولاده القصر : عبد الناصر، المولود في أول يناير سنة 1978 بالوضحة، دائرة أريس، ولاية باتنة ، شهادة الميلاد رقم 8 بوبكر، المولود في 6 مايو سنة 1980 بإشمول، دائرة أريس، ولاية باتنة، شهادة الميلاد رقم

نصيرة، المولودة في 31 مارس سنة 1982 بأريس، ولاية باتنة، شهادة الميلاد رقم 360 زهير، المولود في 13 مارس سنة 1983 بلمدينة، دائرة أريس، ولاية باتنة، شهادة الميلاد رقم

  • سميرة، المولودة في 5 أبريل سنة 1984 بلمدينة، دائرة أريس، ولاية باتنة، شهادة الميلاد رقم

  • مباركة، المولودة في 10 أبريل سنة 1987 بلمدينة ، دائرة أريس، ولاية باتنة، شهادة الميلاد رقم 98

14 الجزيرة للجمهورية

  • عادل، المولود في 22 يونيو سنة 1990 بلمدينة ، دائرة أريس، ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 106 ويدعون من الآن فصاعدا : بن عفان محمد بن عفان عبد الناصر بن عفان بوبكر بن عفان نصيرة بن عفان زهير بن عفان سميرة ، بن عفان مباركة، بن عفان عادل . بوكلبة مولود، المولود في 7 مايو سنة 1970 بالنزلة، ولاية ورقلة، شهادة الميلاد رقم 927 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله مولود.
  • سوة عمار ، المولود في سنة 1923 بأولاد ذياب دائرة بن مهيدي، ولاية الطارف شهادة الميلاد رقم 865، وعقد الزواج رقم 69 محرر بتاريخ 28 يونيو سنة 1943 ببريحان، ولاية الطارف وزوجته : سوة يسمينة، المولودة في 3 سبتمبر سنة 1925 ببوثلجة، ولاية الطارف ، شهادة الميلاد رقم 803 وعقد الزواج رقم 69 محرر بتاريخ 28 يونيو سنة 1943 ببريحان، ولاية الطارف، ويدعيان من الآن فصاعدا : سوحة عمار ، سوحة يسمينة. سوة بولعراس، المولود سنة 1962 بأولاد ذياب، دائرة بن مهيدي ولاية الطارف، شهادة الميلاد رقم 112 ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة بولعراس. سوة نجاة، المولودة في 12 يوليو سنة 1964 ببوثلجة، ولاية الطارف شهادة الميلاد رقم 576 وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة نجاة. سوة كمال، المولود في 10 أبريل سنة 1966 ببوثلجة، ولاية الطارف شهادة الميلاد رقم 207 ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة كمال. سوة الصادق ، المولود في 8 أبريل سنة 1970 ببوثلجة، ولاية الطارف ، شهادة الميلاد رقم 197 ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة الصادق .
  • سردوك سغير ، المولود في 24 فبراير سنة 1960 بنزرق، ولاية سعيدة، شهادة الميلاد رقم 272 وعقد الزواج رقم 54 محرر بتاريخ 16 يونيو سنة 1980 بأولاد خالد، ولاية سعيدة، وأولاده القصر : الجزائرية / العدد 01 و رمضان عام 1418 ه عبد الله المولود في 4 يونيو سنة 1981 بسعيدة، شهادة الميلاد رقم 1815، مختارية، المولودة في 15 فبراير سنة 1986 بسعيدة، شهادة الميلاد رقم 555
  • مختار، المولود في 28 مايو سنة 1987 بسعيدة، شهادة الميلاد رقم 1798، قادة، المولود في 2 سبتمبر سنة 1988 بسعيدة، شهادة الميلاد رقم 3203 ملوكة، المولودة في 19 أبريل سنة 1990 بسعيدة، شهادة الميلاد رقم 1370. ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الرحمان سغير عبد الرحمان عبد الله عبد الرحمان مختارية، عبد الرحمان مختار ، عبد الرحمان قادة، عبد الرحمان ملوكة.
  • بوجروة خديجة، المولودة في 20 أبريل سنة 1964 بالسوفر، ولاية تيارت ، شهادة الميلاد رقم 137 وتدعى من الآن فصاعدا : تافزي خديجة.
  • بوكلبة جمال، المولود في 6 أبريل سنة 1961 بتوفرت، ولاية ورقلة، شهادة الميلاد رقم 402 وعقد الزواج رقم 44 محرر بتاريخ 25 يناير سنة 1990 بالقبة، ولاية الجزائر، وأولاده القصر : سفيان، المولود في 2 أبريل سنة 1991 بتوفرت، ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 143،
  • وليد، المولود في 8 يونيو سنة 1993 بتوفرت ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 252، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عبد الله جمال، بن عبد الله سفيان ، بن عبد الله وليد. بوكلبة لمنور ، المولود في 7 يوليو سنة 1959 بتوفرت ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 2000، وعقد الزواج رقم 143 محرر بتاريخ 15 نوفمبر سنة 1982 بتوفرت ولاية ورقلة، وأولاده القصر : صباح، المولودة في 27 سبتمبر سنة 1983 بتوفرت ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 727، رشيد، المولود في 22 مايو سنة 1985 بتوفرت، ولاية ورقلة، شهادة الميلاد رقم 323

9 رمضان عام 1418 ه ه الجريدة الرسمية

  • عبد الرؤوف، المولود في أول أبريل سنة 1987 بتوفرت ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 167، عبد الله، المولود في 14 سبتمبر سنة 1990 بتوفرت، ولاية ورقلة، شهادة الميلاد رقم 415، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عبد الله لمنور، بن عبد الله صباح بن عبد الله رشيد، بن عبد الله عبد الرؤوف، بن عبد الله عبد الله. بريكشي بومدين، المولود في 6 نوفمبر سنة 1933 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 1642 وعقد الزواج رقم 605 محرر بتاريخ 19 غشت سنة 1958 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : بريكسي بومدين. بريكشي سيدي محمد عبد الحق، المولود في 9 غشت سنة 1961 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 2628 ويدعى من الآن فصاعدا : بريكسي سيدي محمد عبد الحق.
  • بريكشي زهور ، المولودة في 11 سبتمبر سنة 1962 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 2875 وتدعى من الآن فصاعدا : بريكسي زهور. بريكشي محمد أمين المولود في 19 يناير سنة 1965 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 354 ويدعى من الآن فصاعدا : بريكسي محمد أمين . بريكشي محمد فؤاد، المولود في 11 فبراير سنة 1968 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 804 ويدعى من الآن فصاعدا : بريكسي محمد فؤاد.
  • بريكشي محمد أنوار ، المولود في 29 غشت سنة 1972 بوهران، شهادة الميلاد رقم 8621 ويدعى من الآن فصاعدا : بريكسي محمد أنوار.
  • فرخةمحمد المولود في 13 أكتوبر سنة 1954 بسعيدة، شهادة الميلاد رقم 655 ويدعى من الآن فصاعدا : فخات محمد .
  • فرخة بوسهل، المولود سنة 1966 بأم الضباب ولاية سعيدة، شهادة الميلاد رقم 3 ويدعى من الآن فصاعدا : فخات بوسهل.
  • فرخة أحمد ، المولود سنة 1968 بأم الضباب ولاية سعيدة، شهادة الميلاد رقم 4 ويدعى من الآن فصاعدا : فخات أحمد . للجمهورية الجزائرية / العدد 01 1.5
  • فرخة جميلة، المولودة سنة 1970 بسعيدة شهادة الميلاد رقم 16/1497 وتدعى من الآن فصاعدا: فخات جميلة. بوكشاش محمد، المولود سنة 1917 بتاجوت ولاية بسكرة، شهادة الميلاد رقم 130 وعقد الزواج رقم 8 محرر بتاريخ 22 يونيو سنة 1967 بوادي الطاقة، ولاية باتنة ويدعى من الآن فصاعدا : رحموني محمد.
  • بوكشاش براهيم، المولود في 10 يوليو سنة 1961 بتازولت، ولاية باتنة، شهادة الميلاد رقم 105 ، وعقد الزواج رقم 47 محرر بتاريخ 14 غشت سنة 1989 بتازولت، ولاية باتنة وولداه القاصران : محمد أمين المولود في 23 سبتمبر سنة 1990 بباتنة، شهادة الميلاد رقم 6360 علي، المولود في 23 أبريل سنة 1993 بتازولت، ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 163، ويدعون من الآن فصاعدا : رحموني براهيم رحموني محمد أمين، رحموني علي.
  • بوكشاش جموعي المولود في 2 فبراير سنة 1965 بتازولت، ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 21 ويدعى من الآن فصاعدا : رحموني جموعي. بوكشاش زوليخة، المولودة في 24 يوليو سنة 1968 بوادي الطاقة، ولاية باتنة، شهادة الميلاد رقم 236 وتدعى من الآن فصاعدا : رحموني زوليخة. بوكشاش كمال، المولود في أول يونيو سنة 1970 بوادي الطاقة، ولاية باتنة، شهادة الميلاد رقم 219 ويدعى من الآن فصاعدا : رحموني كمال. بوكشاش سليمان، المولود في 4 أبريل سنة 1972 ببسكرة، شهادة الميلاد رقم 978 ويدعى من الآن فصاعدا : رحموني سليمان.
  • بوكشاش سماعيل، المولود في 18 يونيو سنة 1976 ببسكرة، شهادة الميلاد رقم 2107 ويدعى من الآن فصاعدا : رحموني سماعيل.
  • الغار صالح، المولود في 30 مايو سنة 1927 بقسنطينة، عقد الزواج رقم 16 محرر بتاريخ 25 يونيو سنة 1956 بعين عبيد ، ولاية قسنطينة ويدعى من الآن فصاعدا : نموشي صالح.

16 الجريدة ورية

  • الغار حورية، المولودة في 12 مايو سنة 1957 بعين عبيد، ولاية قسنطينة، شهادة الميلاد رقم 157 وتدعى من الآن فصاعدا : نموشي حورية. الغار رتيبة المولودة في 10 مارس سنة 1964 بعين عبيد، ولاية قسنطينة، شهادة الميلاد رقم 150 وتدعى من الآن فصاعدا : نموشي رتيبة.
  • الغار نور الدين، المولود في 13 يونيو سنة 1966 بعين عبيد، ولاية قسنطينة، شهادة الميلاد رقم 308 ويدعى من الآن فصاعدا : نموشي نور الدين. الغار سمير ، المولود في 10 نوفمبر سنة 1970 بقسنطينة، شهادة الميلاد رقم 11477 ويدعى من الآن فصاعدا : نموشي سمير .
  • الغار حياة المولودة في 30 نوفمبر سنة 1972 بقسنطينة، شهادة الميلاد رقم 12430 وتدعى من الآن فصاعدا : نموشي حياة.
  • الغار نجيب، المولود في 18 يونيو سنة 1974 بقسنطينة، شهادة الميلاد رقم 2570 ويدعى من الآن فصاعدا : نموشي نجيب.
  • الغار نجوى، المولودة في 2 غشت سنة 1977 بقسنطينة، شهادة الميلاد رقم 10387 وتدعى من الآن فصاعدا : نموشي نجوى. ديبون زبير ، المولود في 18 يناير سنة 1948 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 206 ، وعقد الزواج رقم 599 محرر بتاريخ 16 سبتمبر سنة 1974 بتلمسان وأولاده القصر :
  • سمير، المولود في 15 مايو سنة 1976، بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 2358
  • محمد الأمين، المولود في 7 ديسمبر سنة 1980 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 5909
  • عبد الله المولود في 8 يونيو سنة 1982 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 2966 أسماء المولودة في 20 أبريل سنة 1986 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 1633، ويدعون من الآن فصاعدا : ديب زبير، ديب سمير، ديب محمد الأمين ، ديب عبد الله، ديب أسماء. الجزائرية / العدد 01 9 رمضان عام 1418 ه زبيدور محمد المولود في 10 أكتوبر سنة 1907 بسنجاس، ولاية الشلف، شهادة الميلاد رقم 1484 وعقد الزواج رقم 1456 محرر بتاريخ 31 غشت سنة 1950 بسنجاس، ولاية الشلف ويدعى من الآن فصاعدا : زيدور محمد. زبيدور محجوب، المولود في 9 أبريل سنة 1950 بسنجاس، ولاية الشلف، شهادة الميلاد رقم 1229، وعقد الزواج رقم 267 محرر بتاريخ 13 أكتوبر سنة 1976 بسنجاس، ولاية الشلف وأولاده القصر :
  • فاطمة، المولودة في 6 يونيو سنة 1978 بسنجاس، ولاية الشلف، شهادة الميلاد رقم 593 حفيظة، المولودة في 29 مايو سنة 1981 بسنجاس، ولاية الشلف، شهادة الميلاد رقم 688، عائشة، المولودة في 24 مايو سنة 1983 بسنجاس، ولاية الشلف، شهادة الميلاد رقم 638، خديجة المولودة في 20 أكتوبر سنة 1985 بسنجاس، ولاية الشلف، شهادة الميلاد رقم 860
  • محمد ، المولود في 3 مارس سنة 1987 بسنجاس، ولاية الشلف، شهادة الميلاد رقم 243
  • عيسى، المولود في 3 أكتوبر سنة 1989 بسنجاس، ولاية الشلف ، شهادة الميلاد رقم 795 فتيحة ، المولودة في 17 أكتوبر سنة 1992 بسنجاس، ولاية الشلف ، شهادة الميلاد رقم 779 ويدعون من الآن فصاعدا : زيدور محجوب زيدور فاطمة، زيدور حفيظة، زيدور عائشة، زيدور خديجة، زيدور محمد، زيدور عيسى، زيدور فتيحة. زبيدور علي المولود في 23 سبتمبر سنة 1956 بسنجاس، ولاية الشلف، شهادة الميلاد رقم 133، وعقد الزواج رقم 270 ، محرر بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1980 بسنجاس ولاية الشلف، وأولاده القصر : يمينة ، المولودة في 7 مارس سنة 1982 بسنجاس، ولاية الشلف، شهادة الميلاد رقم 343

و 9 و رمضان عام 1418 ه الرسم مصطفى المولود في 19 يونيو سنة 1983 بسنجاس، ولاية الشلف شهادة الميلاد رقم 698 ابراهيم، المولود في 20 أكتوبر سنة 1985 بسنجاس، ولاية الشلف شهادة الميلاد رقم 859، أسية، المولودة في 7 يونيو سنة 1989 بسنجاس، ولاية الشلف ، شهادة الميلاد رقم 43، فاطمة، المولودة في 3 غشت سنة 1990 بسنجاس، ولاية الشلف، شهادة الميلاد رقم 642 أيوب، المولود في 19 نوفمبر سنة 1992 بسنجاس، ولاية الشلف، شهادة الميلاد رقم 861

  • هجيرة، المولودة في 7 يناير سنة 1995 بسنجاس، ولاية الشلف، شهادة الميلاد رقم 33 ويدعون من الآن فصاعدا : زيدور علي، زيدور يمينة، زيدور مصطفى زيدور ابراهيم، زيدور أسية زيدور فاطمة، زيدور أيوب، زيدور هجيرة. زبيدور عبد القادر ، المولود في 9 نوفمبر سنة 1958 بسنجاس، ولاية الشلف، شهادة الميلاد رقم 124، وعقد الزواج رقم 80 محرر بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1985 بسنجاس، ولاية الشلف، وأولاده القصر : خالد، المولود في 20 ديسمبر سنة 1986 بالشلف، شهادة الميلاد رقم 4854،
  • سكينة، المولودة في 13 يوليو سنة 1988 بالشلف، شهادة الميلاد رقم 676 أحمد ، المولود في 19 يونيو سنة 1989 بسنجاس، ولاية الشلف شهادة الميلاد رقم 555 بختة، المولودة في 11 نوفمبر سنة 1991 بسنجاس، ولاية الشلف شهادة الميلاد رقم 984،
  • خيرة، المولودة في 2 مايو سنة 1994 بسنجاس، ولاية الشلف شهادة الميلاد رقم 316 ، ويدعون من الآن فصاعدا : زيدور عبد القادر، زيدور خالد زيدور سكينة، زيدور أحمد، زيدور بختة زيدور خيرة. مهورية الجزائرية / العدد 01 17 زبيدور خيرة، المولودة في 12 يناير سنة 1961 بسنجاس، ولاية الشلف ، شهادة الميلاد رقم 7 وعقد الزواج رقم 233 محرر بتاريخ 26 سبتمبر سنة 1979 بسنجاس، ولاية الشلف، وتدعى من الآن فصاعدا : زيدور خيرة.
  • زبيدور محمد المولود في 30 ديسمبر سنة 1964 بسنجاس، ولاية الشلف ، شهادة الميلاد رقم 885، ويدعى من الآن فصاعدا : زيدور محمد.
  • زبيدور الحوسين، المولود في 29 يناير سنة 1967 بسنجاس، ولاية الشلف، شهادة الميلاد رقم 82 ويدعى من الآن فصاعدا : زيدور الحوسين.
  • زبيدور خديجة، المولودة في 23 أبريل سنة 1970 بسنجاس، ولاية الشلف، شهادة الميلاد رقم 371 وتدعى من الآن فصاعدا : زيدور خديجة.
  • خراخرية قدور ، المولود في سنة 1954 بعين قطن، ولاية قالمة، عقد الزواج رقم 142 محرر بتاريخ 22 غشت سنة 1975 بحمام النبائل، ولاية قالمة وأولاده القصر : سعاد، المولودة في 17 يوليو سنة 1981 بقالمة، شهادة الميلاد رقم 2560 سميرة، المولودة في 15 سبتمبر سنة 1984 بقالمة، شهادة الميلاد رقم 3880،
  • نبيلة المولودة في أول مايو سنة 1987 بقالمة، شهادة الميلاد رقم 1589
  • رؤوف المولود في 21 مايو سنة 1992 بقالمة، شهادة الميلاد رقم 2019، ويدعون من الآن فصاعدا : كراكرية قدور كراكرية سعاد ، كراكرية سميرة ، كراكرية نبيلة كراكرية رؤوف.
  • قلوشة زيان، المولود في 31 مارس سنة 1958 بتسابيت ولاية أدرار ، شهادة الميلاد رقم 4670 وعقد الزواج رقم 69 محرر بتاريخ 12 سبتمبر سنة 1982 بتسابيت، ولاية أدرار، وأولاده القصر :

18 الجريدة الرسم مهورية أحمد، المولود في 27 ديسمبر سنة 1983 بتسابيت ولاية أدرار ، شهادة الميلاد رقم 237 مصطفى، المولود في 20 مارس سنة 1986 بأدرار ، شهادة الميلاد رقم 225 زهرة، المولودة في 28 ديسمبر سنة 1987 بتسابيت ولاية أدرار ، شهادة الميلاد رقم 4، صالح، المولود في 18 يناير سنة 1991 بتسابيت ولاية أدرار ، شهادة الميلاد رقم 2

  • نصيرة، المولودة في 5 نوفمبر سنة 1993 بتسابيت، ولاية أدرار ، شهادة الميلاد رقم 1212 ، ويدعون من الآن فصاعدا : بوزيان زبان بوزيان أحمد ، بوزيان مصطفى، بوزيان زهرة، بوزيان صالح، بوزيان نصيرة. قلوشة فاطنة المولودة في 26 يناير سنة 1960 بتسابيت ولاية أدرار ، شهادة الميلاد رقم 16 وتدعى من الآن فصاعدا : بوزيان فاطنة. قلوشة محمد المولود في 28 يناير سنة 1963 بتسابيت ولاية أدرار ، شهادة الميلاد رقم 30 وعقد الزواج رقم 24 محرر بتاريخ 24 يوليو سنة 1989 ببودة، ولاية أدرار، وأولاده القصر :
  • زينب، المولودة في 30 غشت سنة 1990 بأدرار ، شهادة الميلاد رقم 694 أسماء، المولودة في 10 أكتوبر سنة 1991 بأدرار ، شهادة الميلاد رقم 835 حمزة وعلي المولود في 19 سبتمبر سنة 1993 بأدرار ، شهادة الميلاد رقم 868 ويدعون من الآن فصاعدا : بوزيان محمد بوزيان زينب، بوزيان أسماء، بوزيان حمزة وعلي.
  • قلوشة عبد العزيز، المولود في 12 فبراير سنة 1967 بتسابيت ولاية أدرار ، شهادة الميلاد رقم 33 ويدعى من الآن فصاعدا : بوزيان عبد العزيز. بعرة الطاهر، المولود في 22 ديسمبر سنة 1965 بأولاد جلال، ولاية بسكرة، شهادة الميلاد رقم 569، وعقد الزواج رقم 156 محرر بتاريخ 6 يونيو سنة 1990 بأولاد جلال، ولاية بسكرة، وولداه القاصران : الجزائرية / العدد 01 و رمضان عام 1418 ه أسماء، المولودة في 17 مارس سنة 1991 بأولاد جلال، ولاية بسكرة، شهادة الميلاد رقم 406 هاجر، المولودة في 9 مارس سنة 1992 بأولاد جلال، ولاية بسكرة ، شهادة الميلاد رقم 482 ويدعون من الآن فصاعدا : فايزي الطاهر، فايزي أسماء ، فايزي هاجر.
  • زعباط العريضي، المولود في 8 يناير سنة 1929 بعين خيار، ولاية الطارف ، شهادة الميلاد رقم 34 وعقد الزواج محرر بتاريخ 12 يونيو سنة 1959 بعنابة وابنته القاصرة : وافية، المولودة في 16 مايو سنة 1976 بسوق أهراس، شهادة الميلاد رقم 1286 ويدعيان من الآن فصاعدا : منعم العريضي، منعم وافية.
  • زعباط محمد فوزي، المولود في أول مايو سنة 1960 بعنابة، شهادة الميلاد رقم 2266 ويدعى من الآن فصاعدا : منعم محمد فوزي. زعباط فتيحة، المولودة في 26 يناير سنة 1963 بسوق أهراس، شهادة الميلاد رقم 200 وتدعى من الآن فصاعدا : منعم فتيحة.
  • زعباط كمال، المولود في 21 فبراير سنة 1965 بسوق أهراس، شهادة الميلاد رقم 433، ويدعى من الآن فصاعدا : منعم كمال . زعباط بدري، المولود في 14 أكتوبر سنة 1968 بسوق أهراس ، شهادة الميلاد رقم 1851 ويدعى من الآن فصاعدا : منعم بدري.
  • زعباط شكري، المولود في 18 مارس سنة 1973 بسوق أهراس، شهادة الميلاد رقم 727 ويدعى من الآن فصاعدا : منعم شكري. علوش محمد، المولود في 22 نوفمبر سنة 1955 ببوفاريك، ولاية البليدة، شهادة الميلاد رقم 902، وعقد الزواج رقم 392 محرر بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1976 ببوفاريك، ولاية البليدة ويدعى من الآن فصاعدا : سلام محمد . المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 ، المتمم

9 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسم بالمرسوم التنفيذي رقم 92-24 المؤرخ في 13 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه ، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1418 الموافق 4 يناير سنة 1998 اليمين زروال مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 6 رمضان عام 1418 الموافق 4 يناير سنة 1998، يتضمنان تعيين مديرين للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1418 الموافق 4 يناير سنة 1998 يعين السيد سعيد شيخ، مديرا للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 رمضان عام 1418 الموافق 4 يناير سنة 1998 يعين السيد بلعيد إجقوان، مديرا للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 6 رمضان عام 1418 الموافق 4 يناير سنة 1998 ، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1418 الموافق 4 يناير سنة 1998 يعين السيد الميهوب ميهوبي سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالرباط المملكة المغربية ( ابتداء من أول أكتوبر سنة 1997 . مهورية الجزائرية / العدد 01 19 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 رمضان عام 1418 الموافق 4 يناير سنة 1998 يعين السيد عمار مخلوفي سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموسكو ( الفدرالية الروسية ( ابتداء من أول أكتوبر سنة 1997. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1418 الموافق 4 يناير سنة 1998 يعين السيد مختار رقيق سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفينا ( جمهورية النمسا ( ابتداء من أول أكتوبر سنة 1997. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير ديوان رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 يعين السيد نصر الدين عكاش ، مديرا لديوان رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير دراسات بمصالح المندوب للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد محمد الشريف حيول، مديرا للدراسات، مكلفا بالدراسات الجهوية بمصالح المندوب للتخطيط. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد عبد الرحمن ،داود، رئيسا للدراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد محند حماش، مديرا للإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمنان تعيين كاتبين عامين في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد حسان كانون، كاتبا عاما لولاية البويرة ابتداء من 24 أكتوبر سنة 1997. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد أحمد بلحاج، كاتبا عاما لولاية تامنغست. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمّن تعيين مفتشين عامين في ولايتين . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيدان الآتي اسماهما مفتشين عامين في الولايتين الآتيتين : محمد دهري، في ولاية أم البواقي

  • رضوان شيخاوي، في ولاية وهران. الجزائرية / العدد 1 0 900 رمضان عام 1418 ه مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمنان تعيين رئيسي دائرتين . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد محمد زواوي، رئيس دائرة في ولاية البليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد الخضر رأس جبل، رئيس دائرة في ولاية خنشلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الضرائب بولاية الشلف . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد امحمد العنابي، مديرا للضرائب بولاية الشلف. مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، تتضمن تعيين مديرين للحفظ العقاري في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد عز الدين محمد يزيد قزار، مديرا للحفظ العقاري في ولاية باتنة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد سليمان فيدوم، مديرا للحفظ العقاري في ولاية سطيف.

9 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسم بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد محمد المداح، مديرا للحفظ العقاري في ولاية غيليزان. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية تيارت. بموجب مرسوم تنفيذي مورّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد قدور تامسكلت، مديرا لأملاك الدولة في ولاية تيارت. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المناجم والصناعة في ولاية البيض. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد عبد المجيد بن ظاهر، مديرا للمناجم والصناعة في ولاية البيض. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مديرة للدراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 تعين الآنسة دليلة خلفة، مديرة للدراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. ية الجزائرية / العدد 0.1. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد عمر بوزيان، مديرا للمجاهدين في ولاية أم البواقي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير العلاقات المهنية والتلخيص بالمفتشية العامة للعمل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد عبد النور زيتوني، مديرا للعلاقات المهنية والتلخيص بالمفتشية العامة للعمل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد عبد السلام مخالدي، مديرا للمدرسة الوطنية للبريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير البريد والمواصلات في ولاية بجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد محند بساحة، مديرا للبريد والمواصلات في ولاية بجاية.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير العلاقات التجارية المتعددة الأطراف بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد شريف زعاف، مديرا للعلاقات التجارية المتعددة الأطراف بوزارة التجارة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين المفتش الجهوي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش ببشار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد حفناوي حمداوي، مفتشا جهويا للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش ببشار . مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المنافسة والأسعار في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد داود لحبيبن، مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية تيزي وزو. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الاتصال السمعي البصري بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة الجزائرية / العدد 01 9 و 9 و رمضان عام 1418 ه 1997 يعيّن السيد حمزة تيجيني بعيليش، مديرا للاتصال السمعي البصري بوزارة الاتصال والثقافة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمّن تعيين مديرة الاتصال للصحافة المكتوبة بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 تعين الآنسة فتيحة عاقب، مديرة للاتصال للصحافة المكتوبة بوزارة الاتصال والثقافة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 تعين السيدة رشيدة عبد الجبار ، زوجة زادم، نائبة مدير للمتاحف والحظائر الوطنية بوزارة الاتصال والثقافة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد محمد لجلط، مديرا للثقافة في ولاية المسيلة.

9 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 2-3 قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان. إن رئيس الحكومة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 13 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-192 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1410 الموافق 17 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن تحديد مصالح رئيس الحكومة،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد نصر الدين عكاش، مديرا لديوان رئيس الحكومة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد نصر الدين عكاش، مدير الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 أحمد أويحيى وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 ، صادر عن وزير الشؤون الخارجية تنهى مهام السيد حسن رابحي، بصفته رئيسا لديوان وزير الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، صادر عن وزير الشؤون الخارجية تنهى مهام السيد عبد الكريم طواهرية، بصفته ملحقا بديوان وزير الشؤون الخارجية. قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1418 الموافق 9 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الجزائرية بالخارج. بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1418 الموافق 9 ديسمبر سنة 1997 ، صادر عن كاتب الدولة

24 الجريدة الرسمية للجمهورية لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الجزائرية بالخارج، يعيّن السيد عبد الكريم طواهرية، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الجزائرية بالخارج، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1997. وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997 ، صادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، يعين السيد عبد المجيد مقران، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1418 الموافق 7 ديسمبر سنة 1997، يحدد نسب تخصيص موارد التعاضدية الاجتماعية الواردة من الاشتراكات. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، بمقتضى القانون رقم 90-33 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتعاضديات الاجتماعية، المعدل والمتمم بالأمر رقم 96-20 المؤرخ في 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996 ، لا سيما المادة 14 منه، الجزائرية / العدد 01 9 رمضان عام 1418 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار نسب تخصيص موارد التعاضدية الاجتماعية الواردة من الاشتراكات. المادة 2 : تخصص الموارد المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :

  • 70 % للأداءات الفردية
  • 10 % لنفقات تسيير التعاضدية
  • 10 % للأداءات الجماعية
  • 10 % لبرنامج الاستثمار، تودع فوائض السنة المالية في صندوق الاحتياطات القانونية. المادة 3 : تسري أحكام هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1998. المادة 4 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 24 رجب عام 1417 الموافق 5 ديسمبر سنة 1996 ، الذي يحدد نسب تخصيص موارد التعاضدية الاجتماعية الواردة من الاشتراكات. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1418 الموافق 7 ديسمبر سنة 1997 حسان العسكري وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري المكلف بالصيد البحري. بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 ، صادر عن وزير الفلاحة والصيد البحري تنهى، ابتداء من 24 سبتمبر

و رمضان عام 1418 ه ه الجريدة الرسمية سنة 1997 ، مهام السيد عبد الجليل بلالة، بصفته رئيسا لديوان كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري، المكلف بالصيد البحري، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام ملحقة بديوان كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري، المكلف بالصيد البحري. بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 ، صادر عن وزير الفلاحة والصيد البحري تنهى، ابتداء من 31 غشت سنة 1997، مهام السّيّدة نصيرة حفياظ، بصفتها ملحقة بديوان كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري، المكلف بالصيد البحري. وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير السياحة والحمامات المعدنية. إن وزير السياحة والصناعة التقليدية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-343 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات التقليدية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 2:5 : 2 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد صالح موهوب، مديرا للسياحة والحمامات المعدنية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد صالح موهوب، مدير السياحة والحمامات المعدنية الإمضاء، في حدود صلاحياته، باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة .1997 عبد القادر بن قرينة وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1418 الموافق 7 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المعدل والمتمم

26 الجزيد رية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد علي بومرار، نائب مدير لتنظيم المكاتب البريدية والتوزيع بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد علي بومرار، نائب مدير تنظيم المكاتب البريدية والتوزيع الإمضاء، في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1418 الموافق 7 ديسمبر سنة 1997 محند الصالح يويو المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 الجزائرية / العدد 01. 9 رمضان عام 1418 ه وزارة التجارة قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجارة. بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 ، صادر عن وزير التجارة، يعيّن السيد محمد بوجريدة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجارة. المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرخ في 16 شعبان عام 1418 الموافق 16 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مقرر مؤرخ في 16 شعبان عام 1418 الموافق 16 ديسمبر سنة 1997 ، صادر عن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يعين السيد نبيل سليم حمدان، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. شارع عبد القادر بن مبارك – الجزائر