مرسوم تنفيذي
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمنان تعيين رئيسي دائرتين. 20
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.