مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 رمضان عام 1418 الموافق 4 يناير سنة 1998 ، يتضمن تغيير اللقب. 11
المادة الأولى
فتح المادةيرخّص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 ، المتمم والمتعلق بتغيير اللقب، والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- بوكلبة كمال، المولود في 12 يناير سنة 1961 بتوفرت، ولاية ورقلة، شهادة الميلاد رقم 53 وعقد الزواج رقم 42 محرر بتاريخ 11 أبريل سنة 1988 بتوفرت، ولاية ورقلة، وولداه القاصران :
ابتسام، المولودة في 25 يوليو سنة 1990 بتوفرت، ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 336 بلال، المولود في 30 مارس سنة 1994 بتوفرت ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 478، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عبد الله كمال، بن عبد الله ابتسام، بن عبد الله بلال. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية بوخنونة بلعالية، المولود في 4 مايو سنة 1937 بوادي حديد ، ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم 651 ، وعقد الزواج رقم 9 محرر بتاريخ 12 مايو سنة 1958 بوادي الأبطال، دائرة تيغنيف، ولاية معسكر، وابنته القاصرة :
خيرة، المولودة في 20 يونيو سنة 1977 بوادي الأبطال، دائرة تيغنيف، ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم 191 ويدعيان من الآن فصاعدا : محسن بلعالية، محسن خيرة.
بوخنونة علي المولود في 16 نوفمبر سنة 1963 بوادي حداد ولاية معسكر ، شهادة الميلاد رقم 110 ويدعى من الآن فصاعدا : محسن علي.
بوخنونة محمد ، المولود في 16 نوفمبر سنة 1963 بوادي حداد، ولاية معسكر ، شهادة الميلاد رقم 111 ويدعى من الآن فصاعدا : محسن محمد .
- بوخنونة براهيم، المولود في 22 فبراير سنة 1966 بوادي الأبطال، دائرة تيغنيف، ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم 123 وعقد الزواج رقم 10 محرر بتاريخ أول فبراير سنة 1995، ويدعى من الآن فصاعدا محسن براهيم.
بوخنونة قادة المولود في 24 يوليو سنة 1970 بوادي الأبطال، دائرة تيغنيف، ولاية معسكر شهادة الميلاد رقم 342 ويدعى من الآن فصاعدا :
محسن قادة .
- بوخنونة حبيب، المولود في 23 يوليو سنة 1973 بوادي الأبطال، دائرة تيغنيف، ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم 398 ويدعى من الآن فصاعدا :
محسن حبيب.
- فرخة عبد القادر ، المولود في 17 يونيو سنة 1945 بأم الضباب، ولاية سعيدة، شهادة الميلاد رقم 572 وعقد الزواج رقم 22 محرر بتاريخ 19 مارس سنة 1977 بأولاد خالد، ولاية سعيدة ويدعى من الآن فصاعدا : فخات عبد القادر .
بوخنونة منور، المولود في 30 مايو سنة 1960 بوادي حداد، ولاية معسكر ، شهادة الميلاد رقم 62 ويدعى من الآن فصاعدا ، سيف الدين منور .
- زوليخة الزوبير ، المولودة في 26 يناير سنة 1968 بالزبيرية، دائرة البرواقية، ولاية المدية شهادة الميلاد رقم 32 ويدعى من الآن فصاعدا :
حسيني الزوبير.
لبغليل بلقاسم المولود في 23 أكتوبر سنة 1950 ببوشقرون ، دائرة طولقة، ولاية بسكرة، شهادة الميلاد رقم 1348 ، وعقد الزواج رقم 70 محرر بتاريخ 27 سبتمبر سنة 1981 بطولقة، ولاية بسكرة، وأولاده القصر : * محمد، المولود في أول فبراير سنة 1980 ببوشقرون ، دائرة طولقة، ولاية بسكرة، شهادة الميلاد رقم 14.
سعيدة، المولودة في 24 مارس سنة 1981 ببوشقرون ، دائرة طولقة، ولاية بسكرة، شهادة الميلاد رقم 76 أحلام، المولودة في 20 مايو سنة 1982 ببوشقرون ، دائرة طولقة، ولاية بسكرة، شهادة الميلاد رقم 95.
سامي، المولود في 29 يونيو سنة 1984 ببسكرة، شهادة الميلاد رقم 3124 نسرين المولودة في أول غشت سنة 1988 ببسكرة، شهادة الميلاد رقم 3738 ويدعون من الآن فصاعدا : لمنور بلقاسم، لمنور محمد، لمنور سعيدة، لمنور أحلام، لمنور سامي لمنور نسرين.
بوتردين محمد، المولود في 2 مارس سنة 1956 ببني يزفن، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 33، وعقد الزواج رقم 29 محرر بتاريخ 23 مارس سنة 1982 ببني يزقن، ولاية غرداية وأولاده القصر :
سارة، المولودة في 22 ديسمبر سنة 1983 ببني يزقن، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 301 عائشة، المولودة في 24 ديسمبر سنة 1984 ببني يزفن، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 265، محمد، المولود في 22 أكتوبر سنة 1988 ببنورة، دائرة بريان، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1095 9 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية * عزيزة، المولودة في 6 نوفمبر سنة 1994، ببنورة، دائرة بريان، ولاية غرداية ، شهادة الميلاد رقم 1490 ويدعون من الآن فصاعدا بن يحي محمد بن يحي سارة بن يحي عائشة بن يحي محمد بن يحي عزيزة.
بوتردين يوسف المولود في 18 غشت سنة 1949 ببني يزفن، ولاية غرداية، عقد الزواج رقم 31 محرر بتاريخ 15 أبريل سنة 1971 ببني يزفن ولاية غرداية، وأولاده القصر : * سميرة، المولودة في أول أكتوبر سنة 1978 ببني يزقن، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 216 أسماء، المولودة في 8 نوفمبر سنة 1982 ببني يزفن، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 246، قاسم، المولود في 17 أبريل سنة 1984 ببني يزقن، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 86، عمر، المولود في 7 مارس سنة 1986 ببنورة، دائرة بريان، ولاية غرداية، شهادة الميلاد رقم 309 ويدعون من الآن فصاعدا : بن يحي يوسف بن يحي سميرة، بن يحي أسماء، بن يحي قاسم بن يحي عمر.
بوتردين عائشة، المولودة في 3 مارس سنة 1973 ببني يزفن، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 63 ، وعقد الزواج رقم 125 محرر بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1990 ببني يزقن، ولاية غرداية وتدعى من الآن فصاعدا : بن يحي عائشة.
- بوخلوة نصر الدين المولود في 26 يناير سنة 1961 براس الماء، ولاية سيدي بلعباس، شهادة الميلاد رقم 11 وعقد الزواج رقم 482 محرر بتاريخ 26 يونيو سنة 1988 براس الماء ، دائرة تلاغ، ولاية سيدي بلعباس، وابنته القاصرة :
إيمان، المولودة في 23 مايو سنة 1990 بوهران، شهادة الميلاد رقم 4446 ويدعيان من الآن فصاعدا : عاشور نصر الدين، عاشور إيمان .
خنوس نور الدين، المولود في 7 غشت سنة 1947 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 1935 وعقد الزواج رقم 240 محرر بتاريخ 30 أبريل سنة 1975 بتلمسان وأولاده القصر :
إحسان شكري، المولود في 21 أكتوبر سنة 1976 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 4798 عواطف، المولودة في 10 فبراير سنة 1978 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 833 وسيلة، المولودة في 28 أكتوبر سنة 1980 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 5323، محمد الأمين المولود في 9 أبريل سنة 1987 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 1462.
ويدعون من الآن فصاعدا : بن عمار نور الدين بن عمار إحسان شكري، بن عمار عواطف، بن عمار وسيلة، بن عمار محمد الأمين.
مشومة محمد المولود في 5 يناير سنة 1950 بإشمول، ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 24 وعقد الزواج رقم 48 محرر بتاريخ 23 أبريل سنة 1977 بإشمول، ولاية باتنة وأولاده القصر :
عبد الناصر، المولود في أول يناير سنة 1978 بالوضحة، دائرة أريس، ولاية باتنة ، شهادة الميلاد رقم 8 بوبكر، المولود في 6 مايو سنة 1980 بإشمول، دائرة أريس، ولاية باتنة، شهادة الميلاد رقم 223 نصيرة، المولودة في 31 مارس سنة 1982 بأريس، ولاية باتنة، شهادة الميلاد رقم 360 زهير، المولود في 13 مارس سنة 1983 بلمدينة، دائرة أريس، ولاية باتنة، شهادة الميلاد رقم 178 * سميرة، المولودة في 5 أبريل سنة 1984 بلمدينة، دائرة أريس، ولاية باتنة، شهادة الميلاد رقم 233 * مباركة، المولودة في 10 أبريل سنة 1987 بلمدينة ، دائرة أريس، ولاية باتنة، شهادة الميلاد رقم 98 14 الجزيرة للجمهورية * عادل، المولود في 22 يونيو سنة 1990 بلمدينة ، دائرة أريس، ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 106 ويدعون من الآن فصاعدا : بن عفان محمد بن عفان عبد الناصر بن عفان بوبكر بن عفان نصيرة بن عفان زهير بن عفان سميرة ، بن عفان مباركة، بن عفان عادل .
بوكلبة مولود، المولود في 7 مايو سنة 1970 بالنزلة، ولاية ورقلة، شهادة الميلاد رقم 927 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله مولود.
- سوة عمار ، المولود في سنة 1923 بأولاد ذياب دائرة بن مهيدي، ولاية الطارف شهادة الميلاد رقم 865، وعقد الزواج رقم 69 محرر بتاريخ 28 يونيو سنة 1943 ببريحان، ولاية الطارف وزوجته :
سوة يسمينة، المولودة في 3 سبتمبر سنة 1925 ببوثلجة، ولاية الطارف ، شهادة الميلاد رقم 803 وعقد الزواج رقم 69 محرر بتاريخ 28 يونيو سنة 1943 ببريحان، ولاية الطارف، ويدعيان من الآن فصاعدا : سوحة عمار ، سوحة يسمينة.
سوة بولعراس، المولود سنة 1962 بأولاد ذياب، دائرة بن مهيدي ولاية الطارف، شهادة الميلاد رقم 112 ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة بولعراس.
سوة نجاة، المولودة في 12 يوليو سنة 1964 ببوثلجة، ولاية الطارف شهادة الميلاد رقم 576 وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة نجاة.
سوة كمال، المولود في 10 أبريل سنة 1966 ببوثلجة، ولاية الطارف شهادة الميلاد رقم 207 ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة كمال.
سوة الصادق ، المولود في 8 أبريل سنة 1970 ببوثلجة، ولاية الطارف ، شهادة الميلاد رقم 197 ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة الصادق .
- سردوك سغير ، المولود في 24 فبراير سنة 1960 بنزرق، ولاية سعيدة، شهادة الميلاد رقم 272 وعقد الزواج رقم 54 محرر بتاريخ 16 يونيو سنة 1980 بأولاد خالد، ولاية سعيدة، وأولاده القصر :
عبد الله المولود في 4 يونيو سنة 1981 بسعيدة، شهادة الميلاد رقم 1815، مختارية، المولودة في 15 فبراير سنة 1986 بسعيدة، شهادة الميلاد رقم 555 * مختار، المولود في 28 مايو سنة 1987 بسعيدة، شهادة الميلاد رقم 1798، قادة، المولود في 2 سبتمبر سنة 1988 بسعيدة، شهادة الميلاد رقم 3203 ملوكة، المولودة في 19 أبريل سنة 1990 بسعيدة، شهادة الميلاد رقم 1370.
ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الرحمان سغير عبد الرحمان عبد الله عبد الرحمان مختارية، عبد الرحمان مختار ، عبد الرحمان قادة، عبد الرحمان ملوكة.
- بوجروة خديجة، المولودة في 20 أبريل سنة 1964 بالسوفر، ولاية تيارت ، شهادة الميلاد رقم 137 وتدعى من الآن فصاعدا : تافزي خديجة.
- بوكلبة جمال، المولود في 6 أبريل سنة 1961 بتوفرت، ولاية ورقلة، شهادة الميلاد رقم 402 وعقد الزواج رقم 44 محرر بتاريخ 25 يناير سنة 1990 بالقبة، ولاية الجزائر، وأولاده القصر :
سفيان، المولود في 2 أبريل سنة 1991 بتوفرت، ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 143، * وليد، المولود في 8 يونيو سنة 1993 بتوفرت ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 252، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عبد الله جمال، بن عبد الله سفيان ، بن عبد الله وليد.
بوكلبة لمنور ، المولود في 7 يوليو سنة 1959 بتوفرت ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 2000، وعقد الزواج رقم 143 محرر بتاريخ 15 نوفمبر سنة 1982 بتوفرت ولاية ورقلة، وأولاده القصر :
صباح، المولودة في 27 سبتمبر سنة 1983 بتوفرت ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 727، رشيد، المولود في 22 مايو سنة 1985 بتوفرت، ولاية ورقلة، شهادة الميلاد رقم 323 9 رمضان عام 1418 ه ه الجريدة الرسمية * عبد الرؤوف، المولود في أول أبريل سنة 1987 بتوفرت ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 167، عبد الله، المولود في 14 سبتمبر سنة 1990 بتوفرت، ولاية ورقلة، شهادة الميلاد رقم 415، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عبد الله لمنور، بن عبد الله صباح بن عبد الله رشيد، بن عبد الله عبد الرؤوف، بن عبد الله عبد الله.
بريكشي بومدين، المولود في 6 نوفمبر سنة 1933 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 1642 وعقد الزواج رقم 605 محرر بتاريخ 19 غشت سنة 1958 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : بريكسي بومدين.
بريكشي سيدي محمد عبد الحق، المولود في 9 غشت سنة 1961 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 2628 ويدعى من الآن فصاعدا : بريكسي سيدي محمد عبد الحق.
- بريكشي زهور ، المولودة في 11 سبتمبر سنة 1962 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 2875 وتدعى من الآن فصاعدا : بريكسي زهور.
بريكشي محمد أمين المولود في 19 يناير سنة 1965 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 354 ويدعى من الآن فصاعدا : بريكسي محمد أمين .
بريكشي محمد فؤاد، المولود في 11 فبراير سنة 1968 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 804 ويدعى من الآن فصاعدا : بريكسي محمد فؤاد.
- بريكشي محمد أنوار ، المولود في 29 غشت سنة 1972 بوهران، شهادة الميلاد رقم 8621 ويدعى من الآن فصاعدا : بريكسي محمد أنوار.
- فرخةمحمد المولود في 13 أكتوبر سنة 1954 بسعيدة، شهادة الميلاد رقم 655 ويدعى من الآن فصاعدا : فخات محمد .
- فرخة بوسهل، المولود سنة 1966 بأم الضباب ولاية سعيدة، شهادة الميلاد رقم 3 ويدعى من الآن فصاعدا : فخات بوسهل.
- فرخة أحمد ، المولود سنة 1968 بأم الضباب ولاية سعيدة، شهادة الميلاد رقم 4 ويدعى من الآن فصاعدا : فخات أحمد .
- فرخة جميلة، المولودة سنة 1970 بسعيدة شهادة الميلاد رقم 16/1497 وتدعى من الآن فصاعدا:
فخات جميلة.
بوكشاش محمد، المولود سنة 1917 بتاجوت ولاية بسكرة، شهادة الميلاد رقم 130 وعقد الزواج رقم 8 محرر بتاريخ 22 يونيو سنة 1967 بوادي الطاقة، ولاية باتنة ويدعى من الآن فصاعدا :
رحموني محمد.
- بوكشاش براهيم، المولود في 10 يوليو سنة 1961 بتازولت، ولاية باتنة، شهادة الميلاد رقم 105 ، وعقد الزواج رقم 47 محرر بتاريخ 14 غشت سنة 1989 بتازولت، ولاية باتنة وولداه القاصران :
محمد أمين المولود في 23 سبتمبر سنة 1990 بباتنة، شهادة الميلاد رقم 6360 علي، المولود في 23 أبريل سنة 1993 بتازولت، ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 163، ويدعون من الآن فصاعدا : رحموني براهيم رحموني محمد أمين، رحموني علي.
- بوكشاش جموعي المولود في 2 فبراير سنة 1965 بتازولت، ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 21 ويدعى من الآن فصاعدا : رحموني جموعي.
بوكشاش زوليخة، المولودة في 24 يوليو سنة 1968 بوادي الطاقة، ولاية باتنة، شهادة الميلاد رقم 236 وتدعى من الآن فصاعدا : رحموني زوليخة.
بوكشاش كمال، المولود في أول يونيو سنة 1970 بوادي الطاقة، ولاية باتنة، شهادة الميلاد رقم 219 ويدعى من الآن فصاعدا : رحموني كمال.
بوكشاش سليمان، المولود في 4 أبريل سنة 1972 ببسكرة، شهادة الميلاد رقم 978 ويدعى من الآن فصاعدا : رحموني سليمان.
- بوكشاش سماعيل، المولود في 18 يونيو سنة 1976 ببسكرة، شهادة الميلاد رقم 2107 ويدعى من الآن فصاعدا : رحموني سماعيل.
- الغار صالح، المولود في 30 مايو سنة 1927 بقسنطينة، عقد الزواج رقم 16 محرر بتاريخ 25 يونيو سنة 1956 بعين عبيد ، ولاية قسنطينة ويدعى من الآن فصاعدا : نموشي صالح. 16 الجريدة ورية
- الغار حورية، المولودة في 12 مايو سنة 1957 بعين عبيد، ولاية قسنطينة، شهادة الميلاد رقم 157 وتدعى من الآن فصاعدا : نموشي حورية.
الغار رتيبة المولودة في 10 مارس سنة 1964 بعين عبيد، ولاية قسنطينة، شهادة الميلاد رقم 150 وتدعى من الآن فصاعدا : نموشي رتيبة.
- الغار نور الدين، المولود في 13 يونيو سنة 1966 بعين عبيد، ولاية قسنطينة، شهادة الميلاد رقم 308 ويدعى من الآن فصاعدا : نموشي نور الدين.
الغار سمير ، المولود في 10 نوفمبر سنة 1970 بقسنطينة، شهادة الميلاد رقم 11477 ويدعى من الآن فصاعدا : نموشي سمير .
- الغار حياة المولودة في 30 نوفمبر سنة 1972 بقسنطينة، شهادة الميلاد رقم 12430 وتدعى من الآن فصاعدا : نموشي حياة.
- الغار نجيب، المولود في 18 يونيو سنة 1974 بقسنطينة، شهادة الميلاد رقم 2570 ويدعى من الآن فصاعدا : نموشي نجيب.
- الغار نجوى، المولودة في 2 غشت سنة 1977 بقسنطينة، شهادة الميلاد رقم 10387 وتدعى من الآن فصاعدا : نموشي نجوى.
ديبون زبير ، المولود في 18 يناير سنة 1948 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 206 ، وعقد الزواج رقم 599 محرر بتاريخ 16 سبتمبر سنة 1974 بتلمسان وأولاده القصر : * سمير، المولود في 15 مايو سنة 1976، بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 2358 * محمد الأمين، المولود في 7 ديسمبر سنة 1980 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 5909 * عبد الله المولود في 8 يونيو سنة 1982 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 2966 أسماء المولودة في 20 أبريل سنة 1986 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 1633، ويدعون من الآن فصاعدا : ديب زبير، ديب سمير، ديب محمد الأمين ، ديب عبد الله، ديب أسماء.
زبيدور محمد المولود في 10 أكتوبر سنة 1907 بسنجاس، ولاية الشلف، شهادة الميلاد رقم 1484 وعقد الزواج رقم 1456 محرر بتاريخ 31 غشت سنة 1950 بسنجاس، ولاية الشلف ويدعى من الآن فصاعدا : زيدور محمد.
زبيدور محجوب، المولود في 9 أبريل سنة 1950 بسنجاس، ولاية الشلف، شهادة الميلاد رقم 1229، وعقد الزواج رقم 267 محرر بتاريخ 13 أكتوبر سنة 1976 بسنجاس، ولاية الشلف وأولاده القصر : * فاطمة، المولودة في 6 يونيو سنة 1978 بسنجاس، ولاية الشلف، شهادة الميلاد رقم 593 حفيظة، المولودة في 29 مايو سنة 1981 بسنجاس، ولاية الشلف، شهادة الميلاد رقم 688، عائشة، المولودة في 24 مايو سنة 1983 بسنجاس، ولاية الشلف، شهادة الميلاد رقم 638، خديجة المولودة في 20 أكتوبر سنة 1985 بسنجاس، ولاية الشلف، شهادة الميلاد رقم 860 * محمد ، المولود في 3 مارس سنة 1987 بسنجاس، ولاية الشلف، شهادة الميلاد رقم 243 * عيسى، المولود في 3 أكتوبر سنة 1989 بسنجاس، ولاية الشلف ، شهادة الميلاد رقم 795 فتيحة ، المولودة في 17 أكتوبر سنة 1992 بسنجاس، ولاية الشلف ، شهادة الميلاد رقم 779 ويدعون من الآن فصاعدا : زيدور محجوب زيدور فاطمة، زيدور حفيظة، زيدور عائشة، زيدور خديجة، زيدور محمد، زيدور عيسى، زيدور فتيحة.
زبيدور علي المولود في 23 سبتمبر سنة 1956 بسنجاس، ولاية الشلف، شهادة الميلاد رقم 133، وعقد الزواج رقم 270 ، محرر بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1980 بسنجاس ولاية الشلف، وأولاده القصر :
يمينة ، المولودة في 7 مارس سنة 1982 بسنجاس، ولاية الشلف، شهادة الميلاد رقم 343 و 9 و رمضان عام 1418 ه الرسم مصطفى المولود في 19 يونيو سنة 1983 بسنجاس، ولاية الشلف شهادة الميلاد رقم 698 ابراهيم، المولود في 20 أكتوبر سنة 1985 بسنجاس، ولاية الشلف شهادة الميلاد رقم 859، أسية، المولودة في 7 يونيو سنة 1989 بسنجاس، ولاية الشلف ، شهادة الميلاد رقم 43، فاطمة، المولودة في 3 غشت سنة 1990 بسنجاس، ولاية الشلف، شهادة الميلاد رقم 642 أيوب، المولود في 19 نوفمبر سنة 1992 بسنجاس، ولاية الشلف، شهادة الميلاد رقم 861 * هجيرة، المولودة في 7 يناير سنة 1995 بسنجاس، ولاية الشلف، شهادة الميلاد رقم 33 ويدعون من الآن فصاعدا : زيدور علي، زيدور يمينة، زيدور مصطفى زيدور ابراهيم، زيدور أسية زيدور فاطمة، زيدور أيوب، زيدور هجيرة.
زبيدور عبد القادر ، المولود في 9 نوفمبر سنة 1958 بسنجاس، ولاية الشلف، شهادة الميلاد رقم 124، وعقد الزواج رقم 80 محرر بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1985 بسنجاس، ولاية الشلف، وأولاده القصر :
خالد، المولود في 20 ديسمبر سنة 1986 بالشلف، شهادة الميلاد رقم 4854، * سكينة، المولودة في 13 يوليو سنة 1988 بالشلف، شهادة الميلاد رقم 676 أحمد ، المولود في 19 يونيو سنة 1989 بسنجاس، ولاية الشلف شهادة الميلاد رقم 555 بختة، المولودة في 11 نوفمبر سنة 1991 بسنجاس، ولاية الشلف شهادة الميلاد رقم 984، * خيرة، المولودة في 2 مايو سنة 1994 بسنجاس، ولاية الشلف شهادة الميلاد رقم 316 ، ويدعون من الآن فصاعدا : زيدور عبد القادر، زيدور خالد زيدور سكينة، زيدور أحمد، زيدور بختة زيدور خيرة.
زبيدور خيرة، المولودة في 12 يناير سنة 1961 بسنجاس، ولاية الشلف ، شهادة الميلاد رقم 7 وعقد الزواج رقم 233 محرر بتاريخ 26 سبتمبر سنة 1979 بسنجاس، ولاية الشلف، وتدعى من الآن فصاعدا : زيدور خيرة.
- زبيدور محمد المولود في 30 ديسمبر سنة 1964 بسنجاس، ولاية الشلف ، شهادة الميلاد رقم 885، ويدعى من الآن فصاعدا : زيدور محمد.
- زبيدور الحوسين، المولود في 29 يناير سنة 1967 بسنجاس، ولاية الشلف، شهادة الميلاد رقم 82 ويدعى من الآن فصاعدا : زيدور الحوسين.
- زبيدور خديجة، المولودة في 23 أبريل سنة 1970 بسنجاس، ولاية الشلف، شهادة الميلاد رقم 371 وتدعى من الآن فصاعدا : زيدور خديجة.
- خراخرية قدور ، المولود في سنة 1954 بعين قطن، ولاية قالمة، عقد الزواج رقم 142 محرر بتاريخ 22 غشت سنة 1975 بحمام النبائل، ولاية قالمة وأولاده القصر :
سعاد، المولودة في 17 يوليو سنة 1981 بقالمة، شهادة الميلاد رقم 2560 سميرة، المولودة في 15 سبتمبر سنة 1984 بقالمة، شهادة الميلاد رقم 3880، * نبيلة المولودة في أول مايو سنة 1987 بقالمة، شهادة الميلاد رقم 1589 * رؤوف المولود في 21 مايو سنة 1992 بقالمة، شهادة الميلاد رقم 2019، ويدعون من الآن فصاعدا : كراكرية قدور كراكرية سعاد ، كراكرية سميرة ، كراكرية نبيلة كراكرية رؤوف.
- قلوشة زيان، المولود في 31 مارس سنة 1958 بتسابيت ولاية أدرار ، شهادة الميلاد رقم 4670 وعقد الزواج رقم 69 محرر بتاريخ 12 سبتمبر سنة 1982 بتسابيت، ولاية أدرار، وأولاده القصر : 18 الجريدة الرسم مهورية أحمد، المولود في 27 ديسمبر سنة 1983 بتسابيت ولاية أدرار ، شهادة الميلاد رقم 237 مصطفى، المولود في 20 مارس سنة 1986 بأدرار ، شهادة الميلاد رقم 225 زهرة، المولودة في 28 ديسمبر سنة 1987 بتسابيت ولاية أدرار ، شهادة الميلاد رقم 4، صالح، المولود في 18 يناير سنة 1991 بتسابيت ولاية أدرار ، شهادة الميلاد رقم 2 * نصيرة، المولودة في 5 نوفمبر سنة 1993 بتسابيت، ولاية أدرار ، شهادة الميلاد رقم 1212 ، ويدعون من الآن فصاعدا : بوزيان زبان بوزيان أحمد ، بوزيان مصطفى، بوزيان زهرة، بوزيان صالح، بوزيان نصيرة.
قلوشة فاطنة المولودة في 26 يناير سنة 1960 بتسابيت ولاية أدرار ، شهادة الميلاد رقم 16 وتدعى من الآن فصاعدا : بوزيان فاطنة.
قلوشة محمد المولود في 28 يناير سنة 1963 بتسابيت ولاية أدرار ، شهادة الميلاد رقم 30 وعقد الزواج رقم 24 محرر بتاريخ 24 يوليو سنة 1989 ببودة، ولاية أدرار، وأولاده القصر : * زينب، المولودة في 30 غشت سنة 1990 بأدرار ، شهادة الميلاد رقم 694 أسماء، المولودة في 10 أكتوبر سنة 1991 بأدرار ، شهادة الميلاد رقم 835 حمزة وعلي المولود في 19 سبتمبر سنة 1993 بأدرار ، شهادة الميلاد رقم 868 ويدعون من الآن فصاعدا : بوزيان محمد بوزيان زينب، بوزيان أسماء، بوزيان حمزة وعلي.
- قلوشة عبد العزيز، المولود في 12 فبراير سنة 1967 بتسابيت ولاية أدرار ، شهادة الميلاد رقم 33 ويدعى من الآن فصاعدا : بوزيان عبد العزيز.
بعرة الطاهر، المولود في 22 ديسمبر سنة 1965 بأولاد جلال، ولاية بسكرة، شهادة الميلاد رقم 569، وعقد الزواج رقم 156 محرر بتاريخ 6 يونيو سنة 1990 بأولاد جلال، ولاية بسكرة، وولداه القاصران :
أسماء، المولودة في 17 مارس سنة 1991 بأولاد جلال، ولاية بسكرة، شهادة الميلاد رقم 406 هاجر، المولودة في 9 مارس سنة 1992 بأولاد جلال، ولاية بسكرة ، شهادة الميلاد رقم 482 ويدعون من الآن فصاعدا : فايزي الطاهر، فايزي أسماء ، فايزي هاجر.
- زعباط العريضي، المولود في 8 يناير سنة 1929 بعين خيار، ولاية الطارف ، شهادة الميلاد رقم 34 وعقد الزواج محرر بتاريخ 12 يونيو سنة 1959 بعنابة وابنته القاصرة :
وافية، المولودة في 16 مايو سنة 1976 بسوق أهراس، شهادة الميلاد رقم 1286 ويدعيان من الآن فصاعدا : منعم العريضي، منعم وافية.
- زعباط محمد فوزي، المولود في أول مايو سنة 1960 بعنابة، شهادة الميلاد رقم 2266 ويدعى من الآن فصاعدا : منعم محمد فوزي.
زعباط فتيحة، المولودة في 26 يناير سنة 1963 بسوق أهراس، شهادة الميلاد رقم 200 وتدعى من الآن فصاعدا : منعم فتيحة.
- زعباط كمال، المولود في 21 فبراير سنة 1965 بسوق أهراس، شهادة الميلاد رقم 433، ويدعى من الآن فصاعدا : منعم كمال .
زعباط بدري، المولود في 14 أكتوبر سنة 1968 بسوق أهراس ، شهادة الميلاد رقم 1851 ويدعى من الآن فصاعدا : منعم بدري.
- زعباط شكري، المولود في 18 مارس سنة 1973 بسوق أهراس، شهادة الميلاد رقم 727 ويدعى من الآن فصاعدا : منعم شكري.
علوش محمد، المولود في 22 نوفمبر سنة 1955 ببوفاريك، ولاية البليدة، شهادة الميلاد رقم 902، وعقد الزواج رقم 392 محرر بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1976 ببوفاريك، ولاية البليدة ويدعى من الآن فصاعدا : سلام محمد .
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 ، المتمم 9 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسم بالمرسوم التنفيذي رقم 92-24 المؤرخ في 13 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه ، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1418 الموافق 4 يناير سنة 1998 اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.