قرار

قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1418 الموافق 9 ديسمبر سنة 1997، 23 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الجزائرية بالخارج

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.