مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 والصناعة في ولاية البيض. 21 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المناجم 21

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.