قرار

قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام ملحقة بديوان كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري المكلف بالصيد البحري. 25

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.